الباب الاول الجداول والدفاتر والسجلات
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
الفصل الأول
جداول النيابات الجزئية
مادة 1
يخصص لقيد القضايا بالنيابات الجزئية الجداول التالية :-
1- جدول لكل قسم او مركز شرطة لقيد الجنايات والجنح الخاصة بالبالغين واخر للاحداث .
2- جدول لكل قسم او مركز شرطة لقيد المخالفات الخاصة للبالغين واخر للاحداث .
3- جدول بنيابة امن الدولة والجنح المستعجلة لكل قسم او مركز شرطة لقيد قضايا امن الدولة واخر لقيد القضايا المستعجلة وثالث لثيد القضايا امن الدولة ( طوارىء) وكذلك بالنسبة لما عداها من النيابات الجزئية المتخصصة .
4- جدول لقيد حالات التصالح الفورى في مخالفات قانون المرور يقابل الجدول المخصص لذلك بقسم المرور وتكون بياناته ( رقم مسلسل – تاريخ الورود للنيابة – رقم المحضر التالصح بالمرور- تاريخ الواقعة – اسم المخالف وعنوانه رقم رخصة قيادته ونوعها وتاريخ صدورها – بيانات بطاقته في حالة عدم وجود رخصة القيادة – رقم المركبة ونوعها – بيان المخالفة – قيمة مبلغ التصالح – تاريخ ورقم توريد مبلغ التصالح لخزانة المحكمة – تاريخ الحفظ بالنيابة – ملحوظات )
وعلى الكاتب المختص عرض هذه المحاضر اولا باول على عضو النيابة للتحقق من تناسب الغرامات المحصلة مع مخالفات المرور المرتكبة ويؤشر الكاتب في الجدول بقرار عضو النيابة بالحفظ او يتولى ارسال المحضر لقسم او مركز الشرطة المختص لقيده برقم مخالفة او جنحة بحسب مايامر به عضو النيابة مع اثبات رقم القيد الجديد بالجدول .
مادة 2
يكون القيد بهذه الجداول بمعرفة كاتب الجدول بارقام متتابعة في كل جدول تبدأ من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته .
مادة 3
تميز قضايا الجنايات بجدول الجنايات والجنح بكتابة حرف (ج) بالمداد الاحمر قرين كل منها ويراعى اثبات الارقام الكلية لها اسفل ارقامها الجزئية .
مادة 4
يكون قيد المحاضر الواردة من الشرطة بذات ارقامها المعطاه لها بمعرفتها .
وعلى كاتب الجدول ان يطلب من الشرطة بكتاب رسمى في نهاية كل عام الرقم الاخير الذى وصل اليه القيد وان يقوم بلصق هذا البيان باخر صفحات قيد كل نوع من القضايا في الجدول الخاص به ويوقع بنهاية ذلك البيان كل من كاتب الجدول ورئيس القلم الجنائى ويذيل بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة .
مادة 5
يتولى كاتب الجدول عند استلام القضايا التحقق من سلامة اوراقها وتمامها وكذلك من ارفاق النماذج ( 1و2و3 تسجيل حكم , ورقم 5 شخصية )
واستيفاء بياناتها على النحو المبين في الفصل الخاص بطلب السوابق بهذه التعليمات ثم يوقع بخط مقرؤ باستلام القضايا في سركى الشرطة ويثبت قرين التوقيع تاريخ الاستلام ويذيله بخاتم النيابة .
مادة 6
اذا تبين لكاتب الجدول عدم ورود بعض المحاضر المقيدة بارقامى سابقة على ارقام المحاضر الواردة فلا يجوز له الامتناع عن استلام المحاضر الواردة على ان يكون التوقيع بالاستلام قاصرا عليها وفى هذه الحالة يتعين عليه ان يطلب من الشرطة بكتب رسمية ترسل مع مندوب ارسال المحاضر التى تاخر ورودها .
واذا تبين سقوط ارقا من الشرطة سهوا يتعين عليه طلب مايفيد ذلك رسميا ولصق افادة الشرطة بذلك قرين الارقام الخاصة بجداول النيابة مع التاشير بمضمون الافادة .
مادة 7
يقوم كاتب الجدول فور ورود القضية باعداد ملف لها يودع فيه اوراقها ويثبت عليه رقمها وتاريخ ورودها ويعلى عليه اوراقها ويضع على كل ورقة منها رقم العلية ويقيد بالجدول رقم القضية وتاريخ الورود ثم يعرضها فورا على عضو النيابة المختص للتصرف فيها مع كشف ببيان الجلسات المستقبله وعدد القضايا التى ادخلت بكل جلسة .
مادة 8
عند ورود القضايا المذكورة من اعضاء النيابة بعد اتخاذ قراراتهم فيها يتعين على كاتب الجدول اثبات مضمون القرار الصادر في كل قضية قرين قيده بالجدول وكذلك اثبات قيد النيابة ووصفها للتهمة والمبادرة الى تنفيذ مايكون قد طلب من استيفاءات واستعجال ورود مايناط تنفيذه بالشرطة او بجهات اخرى ويكون طلب تنفيذ الاستيفاء او استعجاله بكتب ترسل للشرطة او الجهة المختصة دون ارسال القضايا اليها .
ويتعين على كاتب الجدول ان يثبت قيد ووصف التهمة على ملف كل قضية مع بيان اسماء الخصوم والشهود وكافة البيانات الاخرى .
مادة 9
اذا تبين لكاتب الجدول ان عضو النيابة قد امر بتقديم قضية للجلسة دون تحديد تاريخ الجلسة التى تنظر فيها تعين عليه الا يضع تاريخ الجلسة بنفسه وان وان يعيد عرض القضية على عضو النيابة المتصرف لتحديد تاريخ الجلسة بمعرفته .
مادة 10
يكون تنفيذ اوامر الحبس وتجديده في المواعيد المحددة وتحرير نماذج الحبس والتجديد واتخاذ اجراءات اعلانها واجراءات الافراج وتوريد ضمانات الافراج بمعرفة كاتب الجدول الا اذا كانت القضية في حوزة كاتب التحقيق بمناسبة ماتجريه النيابة فيها من تحقيقات ويراعى في ذلك الاحكام الواردة بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات .
مادة 11
اذا صدر امر بتحقيق قضية بمعرفة النيابة يتعين على كاتب الجدول بعد استيفاء بياناته والتاشير فيه بالامر المذكور ان يسلم ملف القضية معلاه اوراقه الى كاتب التحقيق على السركى الخاص واذا اعطى للقضية قيدها ووصفها القانونى اثناء تداولها في التحقيق يتعين على كاتب التحقيق عرضها على كاتب الجدول لاثبات القيد والوصف بالجدول واعادتها الى كاتب التحقيق في الحال ويكون تنفيذ جميع القرارات اثناء التحقيق بمعرفة كاتب التحقيق الذى يتعين عليه ان يعيد القضية بعد انتهاء تحقيقها والتصرف فيها الى كاتب الجدول .
مادة 12
يجب على كاتب الجدول سواء بالنيابة الجزئية او الكلية ان يقوم بتسديد جميع بيانات الجدول وعلى الاخص الاتهام وقرارات التصرف النهائى وتواريخ الجلسات وغيرها من البيانات الاخرى مع العناية بتدوين بيان المبالغ المسددة والمضبوطات الخاصة .
مادة 13
على كاتب الجدول قيد القضايا التى تقدم للجلسة بالجدول واعلانها بمعرفته او بمعرفة من تسند اليه عملية الاعلان وعليه تعليه اوراقها واستيفاء كافة مايلزم لها وتسليمها بعد ذلك لكاتب الجلسة بمقتضى سركى خاص والقضايا التى تصدر فيها اوامر جنائية تسلم بعد قيدها الى الكاتب المختص بعملية الاوامر الجنائية .
اما القضايا التى يتقرر حفظها فتبقى مرتبة وفق ارقامها وسنواتها لدى كاتب الجدول بعد قيدها وتعلية اوراقها واستيفاء مايلزم لها حتى يتم تسليمها لقلم الحفظ .
مادة 14
على كاتب الجدول مطالبة جهة الادارة بضرورة تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهمين على النماذج الخاصة بذلك اذا لم تكن مرفقة بالمحاضر عند ورودها للنيابة وكذلك طلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية وذلك كله على النحو المبين بباب طلب السوابق وصحف الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 15
يتبع كاتب الجدول الاحكام المنصوص عليها بباب المضبوطات ى هذه التعليمات فيما يتعلق بالمبالغ والاشياء الثمينة والمبالغ المضبوطة في قضصايا التسول الواردة مع القضايا وكذلك مايتعين اتباعه عند ورود القضايا دون المضبوطات التى ضبطت على ذمتها .
مادة 16
على كاتب الجدول عقب انتهاء كل جلسة ان يقوم بتسديد القارات والاحكام الصادرة في جميع القضايا في الجدوال من واقع رولات المحكمة مع مراعاة اثبات تاريخ ومنطوق الحكم بالكامل والمواد التى طبقتها المحكمة .
مادة 17
على كاتب الجدول ان يؤشر في الجداول بالمعارضات والاستئنافات التى تمت يوم حصولها من واقع كعوب دفاتر التقارير وبتاريخ ورقم ارسال القضايا المستانفه الى النيابة الكلية ورقم القيد في الجدول الاستئنافى ومنطوق الاحكام الاستئنافية وتاريخها فور ورود الملفات الجزئية او اخطارات عنها من النيابات الكلية وذلك كله على النحو الوارد بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 18
القضايا التىلم يستمر السير فيها والتى يؤشر بقيدها برقم قضائى اخر ترسل لجهة الشرطة بخطاب رسمى لقيدها بالرقم الجديد واعادتها للنيابة وعلى كاتب الجدول التاشير في الجدول بتاريخ ورقم ارسالها الى الشرطة والغرض الذى ارسلت من اجله , وعليه استعجال ورود الرقم القضائى الجديد وعند وروده يؤشر به في الجدول قرين قيدها .
مادة 19
القضايا التى تحال الى نيابات اخرى لاختصاصها يؤشر بالجداول بتاريخ ورقم ارسالها والجهة المرسلة اليها وتقيد في دفتر لم يستمر بالنيابة مع ذكر الجهة المحالة اليها وتاريخ ورقم الارسال والارقام التى قيدت بها في جداول تلك الجهات ويستعجل ورود ارقام مالم يرد الاخطار عنه من الجهات المذكورة ويؤشر بالرقم الجديد بالدفتر المذكور وبالجدول ايضا قرين القيد وعلى كاتب الجدول ان يتولى القيد في هذا الدفتر بعناية تامة تحت اشراف رئيس القلم الجنائى واذا اعيدت القضية لرفض الاختصاص يؤشر بتاريخ ورودها في الجدول وبدفتر لم يستمر وتعرض فورا على عضو النيابة المختص للتصرف .
مادة 20
على كاتب الجدول مراعاة مانص عليه القانون الاجراءات الجنائية في المواد 62 / 209 / 210 خاصا باعلان المجنى عليهم والمدعين بالحقوق المدنية بما يصدر من قرارات الحفظ وباعلان المدعين بالحقوق المدنية بالامر بان لاوجه لاقامة الدعوى عن طريق اقلام المحضرين فاذا ثبت وفاة المجنى عليه او المدعى بالحق المدنى كان الاعلان لورثته جمله في محل اقامته – ويرفق اصل اعلان باوراق الدعوى وللمدعى بالحق المدنى ان يطعن في الامر الصادر بان لاوجه لاقامة الدعوى الا اذا كان الامر صادرا في تهمة موجهة ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها مالم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة ايام من تاريخ اعلان المدعى بالحق المدنى بالامر ويرفق الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح – والمخالفات وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الاحوال نهائية .
مادة 21
يتبع كاتب الجدول في استصدار الاوامر الجنائية وقيدها بالجداول وكتابة نماذجها وتحرير كشوفها وتسليم قضاياها الى كاتب التنفيذ وعرض القضايا التى رفض القضاة اصدار الاوامر الجنائية فيها على اعضاء النيابة الاحكام المقررة بباب الاوامر الجنائية بهذه التعليمات .
مادة 22-
يعد في النيابات الكلية جدول لقيد قضايا الجنح المستانفة بانواعها واخر لقيد المخالفات المستانفة .
مادة 23
يسلم كاتب الوارد بالنيابة الكلية قضايا الجنح والمخالفات المستانفة الى كاتب الجدول الاستئنافى الذى عليه مراجعة اوراق تلك القضايا طبقا لبيانات التعلية على الملفات وان يعد لكل من قضايا الجنح ملفا جديدا يثبت عليه تاريخ الورود واسماء الخصوم ومحال اقامتهم وصناعتهم والسن واسماء المسئولين عن الحقوق المدنية والمدعين بها وبيان قيمة الدعوى المدنية والرسوم المسددة عنها من ايضاح وصف التهمة باختصار وتاريخ وقوعها وذكر المواد المطبقة واجراءات وبيانات التنفيذ ويثبت رقم القيد بالجدول الاستئنافى على اصل الكتاب الوارد من النيابة الجزئية وصورته ويحتفظ باصل الكتاب ويعيد كاتب الجدول الصورة للنيابة الجزئية للتاشير بالارقام الاستئنافية بجداولها وذلك على النحو المبين بشان الطعن بالاستئناف في هذه التعليمات ..
مادة 24
في حالة ورود قضايا مخالفات مستانفة من النيابات الجزئية الى النيابة الكلية لنظر الاستئناف المرفوع فيها – لايلزم تخصيص ملفات استئنافية لها اكتفاء بملفاتها الابتدائية الا اذا كان الحكم الابتدائى قد غير وصف التهمة الى الجنحة فانه يجب في هذه الحالة افراد ملف استئنافى لها مع اثبات رقم القيد الاستئنافى على الملف الابتدائى .
مادة 25
قضايا المخالفات المستانفة تحفظ ملفاتها بالنيابة الكلية بعد الفصل فيها وتخطر النيابات الجزئية بمضمون الاحكام الاستئنافية وتاريخ صدورها للتاشير بها في جداولها اما قضايا الجنح المستأنفة فتعاد ملفاتها الجزئية الى النيابة الجزئية المختصة بعد التاشير بمنطوق الحكم الاستئنافى قرين حكم اول درجة وتستبقى ملفاتها الاستئنافية بالنيابات الكلية .
مادة 26
تضم معا جميع الاوراق والاوامر الخاصة بالحبس والافراج المتعلقة بجمبع المتهمين وتوضع في غلاف خاص داخل ملف القضية .
مادة 27
يجب على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر على قضايا المحبوسين بما يفيد ذلك وان يوالى عرضها على اعضاء النيابة في فترات متقاربه للتصرف فيها .
مادة 28
يخطر كاتب الجدول المصالح الحكومية والهيئات العامة بالاتهامات المسندة الى العاملين بها وماتم فيها من تصرف .
مادة 29
على كاتب الجدول اخطار مصلحة الضرائب بتاريخ الجلسات التى تحدد لنظر القضايا التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بشان ضريبة الدمغة وذلك لامكان تحديد التعويضات المقررة وللمطالبة بها في الوقت المناسب .
وعليه ايضا اخطار الادارة العامة للرقابة ومكافحة الضرائب بالمصلحة المذكورة ببيان شامل باسماء وعناوين ونشاط من يتم اتهامهم بمزاولة اى نشاط تجارى او صناعى او مهنى يخالف وظائفهم او مهنهم الاساسية .
مادة 30
يراعى كاتب الجدول موافاة المصالح والهيئات القائمة على شئون العمال بما تطلبه من بيانات وتسهيل اطلاع مندوبيها وحصولهم على صور المحاضر الخاصة باصابات العمل حتى تتمكن من تحديد المسئول عن هذه الاصابات وعلى الكاتب المختص ان يوضح في الافادات الخاصة اسم العامل ونتيجة الكشف الطبى الموقع عليه ومدة العلاج واسم الجهة التى يتبعها وماتم في القضية الخاصة من تصرف .
مادة 31
اذا رفعت الدعوى الجنائية على احد العاملين بالدولة عن جريمة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها يجب على كاتب الجدول اخطار ادارة قضايا الحكومة للنظر فيما اذا كان هناك محل لتدخل الادارة المذكورة ولتدارك ماعساه قد يصدر من احكام بالادانة ومايترتب على ذلك من مسئولية الحكومة مدنيا .
مادة 32
يخطر كاتب الجدول الجهات الحكومية او غيرها من الهيئات العامة بنتيجة التصرف في البلاغات المقدمة منها وعلى رؤساء الاقلام الجنائية التحقق من حصول ذلك الاخطار في حينه .
مادة 32 مكرر
يخطر كاتب الجدول هيئة التنظيم والادارة بالقوات السملحة بنتيجة التصرف في القضايا التى يتهم فيها عسكريون او مدنيون تابعون لهذه القوات وبالجلسات التى تحدد لمحاكمتهم كما يخطر بذلك الجهات التابعين لها .
مادة 33
تخطر النيابات المكتب الفنى بمكتب النائب العام بمذكرة موجزة تحرر بمعرفة اعضاء النيابة بالوقائع التى تحال اليها في الموضوعات التى تخص الامانة العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها خاصة حوادث المركبات وتصرفات هؤلاء العاملين وذلك فور احالة تلك الوقائع الى النيابة وترفق بالمذكرة صورة من المحاضر المحررة عن هذه الوقائع والقرارات الصادرة في شانها ويتولى المكتب الفنى إرسال كل ذلك الى الامانة العامة لرئاسة الجمهورية الإدارة المركزية للتحقيقات والقضايا بقصر القبة .
الفصل الثاني
جداول الجنايات بالنيابات الكلية
مادة 34
يخصص في النيابة الكلية جداول تقيد به الجنايات الواردة اليها وعلى كاتب هذا الجدول المبادرة بمراجعة اوراق جميع الجنايات الواردة الى النيابة الكلية للتحقق من سلامتها ثم قيدها فورا بالجدول المذكور بارقام متتابعة في العام الخاص برقم القضية الجزئى واستيفاء جميع بيانات الجدول بعناية ودقة وتدوين الرقم الكلى باعلى ملف الجناية وعرضها بعد ذلك على المحامى العام للنيابة الكلية لاتخاذ مايراه بشانها- وعلى الكاتب المذكور اخطار النيابات الجزئية بالارقام الكلية التى قيدت بها قضاياها بجدول الجنايات .
مادة 35
ينشا لدى الكاتب المذكور سجل اجندة لحصر قضايا الجنايات الواردة من النيابات الجزئية فور ورودها بارقام متتابعة تبدأ باول العام وتنتهى بنهايته ويوضح به رقم القضية الجزئى والكلى وتاريخ الورود والتهمة باختصار واسم عضو النيابة الذى احيلت اليه القضية وتاريخ ذلك والتصرف النهائى فيها وتاريخه.
مادة 36
يؤشر كاتب جدول الجنايات في بيان الملحوظات قرين كل من قضية فيها يتعين على كاتب الجدول اثبات مضمون القرار الصادر في كل جناية قرين قيدها بالجدول وتحرير قرارات الاتهام وقوائم ادلة الثبوت المعدلة وتنفيذ مايؤمر به من سلخ الاوراق والقرارات منها والاحتفاظ بها مرتبة في ملف خاص مع التاشير بما يطرأ من تعديل على قرارات الاتهام في الجدول وعلى ملف القضية .
مادة 38
يبادر كاتب الجدول الى اعادة القضايا التى يؤمر باستيفاء التحقيق فيها الى النيابة التى يناط بها تنفيذ الاستيفاء مع اثبات تاريخ ورقم الارسال بالجدول وعليه استعجال ورودها والمبادرة الى عرضها فور الورود على المحامى العام للنيابة الكلية والتاشير بكل ذلك في الجدول .
ويخصص سجل لقيد الجنايات التى تعاد للنيابات الجزئية للاستيفاء ويؤشر فيه بتاريخ ورقم ارسال كل قضية وبتاريخ اعادتها .
مادة 39
تعاد الى النيابات الجزئية الجنايات التى يتقرر فيها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية والتى تستبعد فيها شبهة الجناية او يلغى منها رقم الجناية والتى يتم التصرف فيها على اساس الجنحة بعد قيدها بالجدول واثبات تاريخ ورقم اعادتها .
مادة 40
الجنايات التى يقرر المحامى العام او من يقوم مقامه احالتها الى محكمة الجنايات يتبع بشانها الاجراءات الواردة بباب احالة دعاوى الجنايات فيما يتعلق باعمال كاتب الجدول بهذه التعليمات .
مادة 41
يترك في مقدمة كل جدول جنايات صفحة او اكثر تخصص لعمل فهرس لما ادرج به من قضايا كل نيابة جزئية على حدة يبين به اسم النيابة الجزئية – رقم الجناية الجزئى – رقم الجناية الكلى )
مادة 42
على كاتب الجداول اخطار النيابات الجزئية بنتيجة التصرف القضايا الواردة منها للتاشير في جدوالها بذلك .
مادة 43
ينشا بكل نيابة كلية جدول لقيد جنايات امن الدولة طوارىء بارقام مسلسة ويتضمن القيد رقم القيد بجدول جنيابات النيابة الكلية رقم القيد بالنيابة الجزئية اسم هذه النيابة القيم والوصف والتصرف الذى تم وجهة صدوره ) كما يؤشر بهذا الجدول بالاحكام التى تصدر في تلك القضايا وذلك فضلا عن قيد هذه القضايا بجدول الجنايات الكلى العادى ويؤشر بالجدول الاخير برقم القيد بجدول جنايات امن الدولة .
وعلى كاتب جدول الجنايات ان يبادر بتنفيذ مايامر به المحامى العام للنيابة الكلية – بارسال تلك القضايا الى نيابة امن الدولة العليا واثبات تاريخ ورقم الارسال قرين كل قضية بجدول الجنايات وجدول امن الدولة المشار اليه .
وفور اعادتها منها تعرض على المحامى العام للنيابة الكلية – ومايتقرر فيه بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية يرسل للنيابات الجزئية المختصة لحفظه بها .
اما القضايا التى يؤمر باحالتها الى المحاكمة فتتخذ بشانها الاجراءات السابق وترسل القضايا بعد صدور الحكم فيها من محكمة امن الدولة العليا طوارىء الى مكتب شئون امن الدولة مع مراعاة استيفاء البيان الخاص باسم المحكمة بوصف صدوره من محكمة امن دولة طوارىء .
ويراعى دائما اخطار النيابات الجزئية ونيابة امن الدولة العليا بكافة الاجراءات التى تتم في هذا الشان للتاشير بها في جداولها .
مادة 44
الجنايات التى تحال الى محكمة الجنايات والى محكمة امن الدولة العليا عادية وطوارىء تتخذ بصددها الاجراءات المنصوص عليها بشان احالة واعلان دعاوى الجنايات بهذه التعليمات .
مادة 44مكرر- ينشا دفتر خاص بالنيابة الكلية تقيد به صور الجنايات المحالة وتاريخ ورود الصورة والموظف الذى تسلمها .
مادة 45
يتعين على كاتب جدول الجنايات اتباع الاحكام المنصوص عليها بباب المضبوطات من هذه التعليمات فيما يتعلق بالمبالغ والاشياء الثمينة ومايجب اتباعه عند ورود القضايا دون المضبطوطات الخاصة بها .
مادة 46
يتعين على كاتب الجدول المذكور اتباع الاحكام المنصوص عليها بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات فيما يتعلق بتنفيذ اوامر الحبس وتجديدها في المواعيد المحددة وتحرير النماذج الخاصة بذلك واتخاذ اجراءات اعلانها والافراج وتوريد ضماناته وذلك بالنسبة لقضايا الجنايات التى تكون في حوزته .
مادة 47
الجنايات التى تحال الى محكمة الاحداث يتبع في شانها الاحكام الواردة بباب الاحداث من هذه التعليمات .
مادة 48
يتولى كاتب الجدول ارسال الجنايات التى يتقرر مجازة المتهمين فيها اداريا او محاكمتهم تاديبيا الى الجهة الادارية التابعين لها لمجازاتهم او الى النيابة الادارية لاتخاذ اجراءات المحاكمة التاديبية ويؤشر بذلك وبارقام وتواريخ الارسال بالجدول ويبادر بعرض تلك القضايا فور ورودها بعد المجاواة على المحامى العام للنيابة الكلية لاتخاذ اللازم بشانها وعليه في حالة تاخر ورود تلك القضايا استعجالها بكتب رسمية حتى ترد على ان يحتفظ لديه بصور هذخ الاستعجالات .
مادة 49
قضايا الجنايات التى تحال الى نيابات اخرى لاختصاصها بها يتخذ بشانها ذات الاجراءات الواردة بالمادة رقم 19 من هذا الباب .
مادة 50
قضايا الجنايات التى ترسل الى نيابة الاموال العامة العليا يؤشر بتاريخ ورقم ارسالها اليها بالجدول كما يؤشر به بارقام قيد هذه القضايا بالنيابة المذكورة .
مادة 51
على كاتب جدول الجنايات تسديد القرارات والاحكام وتواريخ الجلسات بالجدول اولا باول .
مادة 52- على الكاتب المذكور الاستعلام من النيابات الجزئية عن الاحكام التى تصدر في قضايا الجنايات التى ترسل الى محكمة الجنح للفصل فيها مثل جنيايات الاحداث وجنايات الاموال العامة التى تامر النائب العام او المحامي العام باحالتها الى محاكم الجنح لتقضى منها وفقا للمادة 160 مكررا إجراءات جنائية والمادة 118 مكررا (أ) عقوبات وذلك لتسديد ما يصدر فيها من أحكام بجداولها ..
الفصل الثالث
جداول ودفاتر نيابات الأموال العامة
مادة 53
بالاضافة الى ما يعمل به في نيابات الاموال العامة من جداول ودفاتر مماثلة لقريناتها في النيابات الاخرى حسبما يتفق وطبيعة العمل بها تخصص لجرائم الاموال العامة الجداول والدفاتر المبينة في المواد التالية :-
مادة 54
ينشأ بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يخصص لقيد القضايا الخاصة بالاموال العامة فور ورودها اليها بارقام مسلسة تبدأ من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته وتكون بياناته كما يلى :
1- الرقم المسلسل
2- رقم قيد القضية بجداول الجنايات والجنح
3- تاريخ الورود
4- اسم الجهة المجنى عليها
5- قيمة الاشياء او المبالغ موضوع الجريمة
6- اسماء المتهمين ووظائفهم وما اذا كانوا محبوسين احتياطيا او افرج عنهم او او قفوا عن العمل
7- تاريخ ارسال التحقيق الى نيابة الاموال العامة المختصة للتصرف فيه .
8- التصرف النهائى
مادة 55
ينشا بكل من نيابات الاموال العامة بنيابات الاستئناف مسجل يقيد به ماتحققه بمعرفتها وماتتلقاه من النيابات الكلية والجزئية التابعة لها او اية جهة اخرى من قضايا او بلاغات بجرائم مما يدخل في اختصاصها ويجرى القيد بهذا السجل بارقام مسلسة ويتضمن بالاضافة الى البيانات المشار اليها سلفا سائر البيانات المتعلقة بسير القضية على غرار ماهو متبع في جدول الجنايات.
مادة 56
على نيابات الاموال العامة اخطار النيابات الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها بارقام قيد القضايا في سجلاتها وبالتصرف الذى تم في كل منها .
مادة 57
يخصص بنيابة الاموال العامة العليا سجل لقيد ماترى تحقيقه من قضايا سواء بناء على ما تتلقاه من اخطارات من نيابة الاموال العامة المختصة او مايرد اليها من بلاغات من جهات اخرى ويجرى القيد بالسجل المذكور على النحو السابق بيانه .
كما يخصص بها سجل اخر تقيد به القضايا التى ترد اليها للتصرف فيها .
مادة 58
على نيابة الاموال العامة العليا مراجعة ماتتلقاه شهريا من احصائيات ودراستها لاعداد الاحصاء السنوى وتقديم تقرير في شأنها في نهاية ديسمبر من كل عام .
مادة 59
تختص ادارة الاموال المتحفظ عليها بادارة الاموال التى يامر النائب العام بالمنع من التصرف فيها او ادارتها او غير ذلك من الاجراءات التحفظية طبقا للمادة 208 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية .
مادة 60
يخصص للقيد في الادارة المذكورة الجداول والدفاتر التالية , ويكون القيد بها بارقام مسلسة تبدأ من اول يناير وتنتهى في اخر ديسمبر من كل عام مع مراعاة ان يكون القيد خاليا من اى شطلب او تحشير او فراغ ويعتمد كل تصحيح بها من عضو النيابة الذى يندبه النائب العام لذلك .
1- جداول قيد قضايا الاموال العامة الصادر فيها امر المنع او الاجراء التحفظى:- (أ) تقيد بهذا الجدول الاوامر التى تصدر من النائب العام في قضايا الاموال العامة بمنع المتهم او زوجته او اولاده القصر من التصرف في امواله او ادارتها بارقام مسلسة حسب تواريخ صدور تلك الاوامر ويوضح بها اسم الممنوع من التصرف او الادارة وتاريخ صدور قرار النائب العام ومضمونه ورقم القضية التى صدر فيها وكذلك الاراضى الزراعية والعقارات وقيمتها والاموال الخاضعة للامر وجملتها وتاريخ الجرد .
ويثبت اسفل رقم قيد القضية بالجدول المذكور رقم قيدها بدفتر المحاسبة .
كما يؤشر قرين كل قضية بالحكم الصادر فيها وتاريخه وكذلك بالقرارات الهامة والتظلمات المقدمة وتواريخها والقرارات الصادرة فيها .
وتخصص عدة صفحات من هذا الجدول لتكون فهرسا يثبت به اسم الممنوع من التصرف او الادارة وكذلك اسم الزوجة والاولاد القصر في حالة خضوعهم للقرار حسب تسلسل الحروف الابجدية .
(ب) يخصص ملف لكل مادة يثبت عليه رقم قيد الامر بالجدول المذكور ورقم القضية التى صدر فيها قرار التحفظ ورقم قيدها بدفتر المحاسبة واسم الممنوع من التصرف او الادارة – واسم الوكيل المعين وبيان الاموال ومفرداتها وجملتها .
2- سجل الخاضعين الصادر بشانهم امر النائب العام .
يقيد بهذا السجل اسماء الممنوعين من التصرف او الادارة حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بمنعهم مع ذكر رقم قيد القضية بالجدول السابق واسم الوكيل وتاريخ تعيينه وخط سير جرد الاموال والتحفظ عليها حتى اتمام تسليمها للوكيل .
وتخصص لكل حالة صفحة من صفحات السجل المذكور .
3- سجلات الاوامر
(أ) سجل حصر الاوامر والقرارات
وتدرج بهذا السجل الاوامر والقرارات يوم ورود الاخطارات بشانها ويشمل ذلك رقم وتاريخ القيد ونص الاخطار الوارد ورقم القضية التى صدر الامر او القرار فيها .
وتحفظ صور هذه الاوامر والقرارات بملف خاص حسب ارقام قيدها بالسجل المذكور ويوضح على كل منها تاريخ قيده به .
(ب) دفتر تسجيل الاوامر والقرارات :
وتدرج به الاوامر والقرارات بذات ارقامها بسجل حصر الاوامر المشار اليه مع اثبات تاريخ صدور الامر ومنطوقه والجهة التى اصدرته واسم من صدر ضده ورقم القضية التى صدر فيها .
(ج) فهرس الاوامر والقرارات .
وتدرج به الحالات المنوه عنها بالسجلين السابقين بذات الارقام المعطاه لها وفقا للمناذج المخصصة لذلك مع مراعاة ترتيب اسماء الاشخاص الممنوعين من التصرف او الادارة حسب الحروف الابجدية لها مع اضافة اسم الشهرة ان وجد .
(د) دفتر ايداع الاوامر والقرارات :
وتقيد به الاوامر الصادرة حسب تسلسل تواريخ صدروها واسماء الممنوعين من التصرف او الادارة ورقم قيد القضية الخاصة بكل منها بالجدول ورقم قيد قضية الاموال العامة الخاصة ومنطوق الامر او القرار الصادر بالتحفظ .
ويجب على الموظف الموكله اليه هذه الدفاتر ان يقوم بعرضها على عضو النيابة المتندب من النائب العام للتوقيع على صفحاتها قبل بدء العمل وايضا للتاشير منه بالصفحة الاولى بكل منها بما يفيد حصول ذلك مع ذكر اول واخر رقم لصفحات كل منها والتوقيع من عضو النيابة المذكور قرين كل مادة في يوم اثباتها وعندما يتنهتى العمل بهذه الدفاتر تعرض على عضو النيابة للتاشير على اخر صفحة بما يفيد ذلك .
4- جدول قيد اسماء الوكلاء الذين يتم الاختيار من بينهم :-
وتقيد به اسماء الاشخاص الذين يقع عليهم الاختيار من بين العاملين في الحكومة او القطاع العام او غيرهم حسب مقتضيات طبيعة الاموال محل الامر او القرار .
ونخصص صفحة من هذا الجدول لكل امر او قرار ويوضح بعا رقمه وتاريخه واسم الممنوع من التصرف او الادارة .
5- دفتر قيد ماموريات الوكلاء .
وتقيد بها المهام التى يكلف بها الوكلاء من ايضاح رقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل ونوع المامورية وتاريخى البدء والانتهاء منها .
6- دفتر قيد اتعاب الوكلاء .
وتكون بياناته ( رقم القضية الخاصة – اسم الممنوع من التصرف او الادارة – اسم الوكيل – مقدار ماقدره النائب العام له عن انجاز المهمة – مواعيد الاقتضاء )
7- دفتر المحاسبة :
وتدرج به قضايا الاموال العامة التى صدرت فيها اوامر او قرارات بمنع التصرف او الادارة وتكون بياناته ( رقم مسلسل- رقم القيد بالجدول – اسم الممنوع من التصرف او الادارة – بيان الاموال المعهود للوكيل بادارتها ) مع مراعاة طلب الحساب السنوى مؤيدا بالمستندات قبل حلول شهر يناير او كلما طلب ذلك والتاشير بما يفيد ذلك بالدفتر وكذلك بتواريخ ومضمون القرارات الصادرة بشان الحساب .
8- دفتر قيد المبالغ المتوفرة .
وتخصص صفحة منه لكل قضية – وتكون بياناته ( رقم المسلسل – رقم القضية – اسم الممنوع من التصرف او الادارة – مقدار المبالغ المتوفرة لدى الوكلاء – ما استنزل منها )
ويراعى متابعة ايداعها واثبات البيانات الخاصة قرين كل مبلغ من بيان تاريخ الايداع .
ويجب على الموظف المختص ان يقوم بعرض هذا الدفتر على عضو النيابة المختص في اول كل شهر لمراجعته .
9- دفتر قيد الماموريات المحالة الى الخبراء .
وتقيد به الماموريات التى تحال الى مكتب خبراء وزارة العدل بمجرد صدور قرارات الندب فيها مع مراعاة اثبات رقم قيد القضية بالجدول واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل ونوع المامورية ورقم وتاريخ ارسال القضية الى المكتب المذكور وتاريخ ورود التقرير المطلوب .
10- دفتر قيد اتعاب الخبراء :
وتقيد به الاتعاب الخاصة بمكتب الخبراء المذكور
ويراعى استيفاء بياناته الواردة به والتاشير بدفتر الماموريات المنوه عنه سلفا بقيمة المبالغ الذى تضمنه امر التقدير الصادر بمصروفات واتعاب كل خبير وبرقم وتاريخ صدور هذا الامر .
11- دفتر اسماء البنوك التى عهد اليها بالاموال السائلة :-
وتخصص صفحة منه لكل امر ويثبت بها رقم القضية بالجدول – اسم الممنوع من التصرف او الادارة مقدار المبلغ المودع – اسم البنك و رقم الحساب به بخانه (له) في الجانب الدائن والمبالغ المنصرفة بخانه ( منه ) في الجانب المدين – جملة الرصيد بعد كل اضافة او خصم .
12- دفتر قيد قرارات تعيين الوكلاء في الادارة واستبدالهم :
وتقيد بهذا الدفتر القرارات الصادرة بتعيين الوكلاء في الادارة او استبدالهم حسب تسلسل تواريخ صدور تلك القرارات مع اثبات رقم وتاريخ صدور كل قرار واسم الممنوع من التصرف او الادارة ورقم القضية الخاصة .
ويراعى ترك مسافة عقب قيد كل حالة والتاشير على هامش القيد بالقرارات الملغاه والمعدلة .
13- دفتر قيد الصور والشهادات :
وتقيد بهذا الدفتر طلبات الصور والشهادات واتلملخصات المستوفاة الرسوم طبقا لما هو وارد بباب الرسوم بهذه الرسوم بهذه التعليمات ويتبع بشانها الخطوات المنصوص عليه فيه .
مع مراعاة عدم الاستعانة بالغير في تحرير تلك الاوراق حفاظا على سرية العمل.
14- دفتر قيد الرسوم .
وتقيد به رسوم الدعاوى المدنية المتعلقة بقضايا الاموال العامة العليا الخاصة بالامر – ان وجدت – مراعاة ماورد بباب الرسوم في هذا الشان من هذه التعليمات .
15- دفتر قيد الماموريات المرسلة للاقلام المحضرين :-
وتقيد بهذا الدفتر جميع الاوراق التى ترسلها النيابة الى اقلام المحضرين بغرض الاعلان او التنفيذ بما في ذلك قوائم المطالبة بالرسوم والاتعاب .
ويراعى تسليم الاوراق لاقلام المحضرين بموجب دفتر تسليم سركى ان كانت كائنة بمقر النيابة او بقيدها بدفتر الصادر في غير ذلك .
16- دفتر قيد اسماء اعضاء لجان الحصر والجرد :
تقيد بهذا الدفتر اسماء اعضاء لجان الحصر والجرد الذين تصدر بشانهم قرارات من النائب العام او من يندبة لذلك من اعضاء النيابة العامة مع بيان نوع المهمة الموكلة اليهم ورقم قيد القضية بالجدول واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون القرار الصادر وتاريخه وتاريخ صدور الامر بتنفيذه وتاريخ ورود المامورية بعد تنفيذ المطلوب بها .
17- دفتر قيد انتقالات اعضاء اللجان :
ويثبت بهذا الدفتر اسم العضو المنتدب للجرد وبيان المامورية المطلوب تنفيذها ورقم قيد القضية بالجدول واسم الخاضع للامر وساعة الانتقال وساعة العودة وتاريخ ذلك .
18- سجل عام جميع ماموريات اللجان :
وتقيد بهذا السجل كافة الماموريات التى تحال على لجان الجرد ويثبت به رقم قيد القضية بالجدول واسم صاحبها ونوع المامورية واسماء اعضاء اللجان المنتدبين وتاريخ القيام بها وتاريخ انتهائها .
19- دفتر قيد الماموريات الخاص :
ويخصص لكل عضو من اعضاء لجان الجرد قسم مستقل من هذا الدفتر تقيد به الماموريات التى يندب للقيام بها ويثبت تاريخ القرار ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة ونوع المامورية وتاريخ قيامه بها وتاريخ انجازها .
20- دفتر حصر الاراضى الزراعية الخاضعة للامر .
وتقيد بهذا الدفتر الاراضى الزراعية التى تخضع للامر مع بيان حدودها ومواقعها واسماء مستاجريها والقيمة الايجارية لها – او قيمة الريع الذى تدره ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة . كما يؤشر بالدفتر باسم المفوض الذى اختير ليكون مشرفا على ادارة الاراضى الزراعية التى يتم التحفظ عليها والمنشأت المقامة عليها ان وجدت .
ويراعى ان تخصص صفحة من هذا الدفتر لكل قضية – ويؤشر بالجدول قرين القضية الخاصة برقم قيدها بهذا الدفتر .
21- سجل حصر العقارات الخاضعة للامر .
وتقيد بهذا السجل العقارات الاخرى للامر على النحو المبين بالبند السابق .
22- دفتر حصر الاموال الخاضعة للامر .
تدرج بهذا الدفتر الاموال الخاضعة للامر مع بيان الجهات المودعة بها او المستثمرة لها ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة وتخصص صفحة منه لكل قضية ويؤشر بالجدول قرين القضية الخاصة برقم قيدها بهذا الدفتر .
23- جدول خاص بالقضايا المتعلقة باموال وممتلكات الخاضعين للامر والمقامة منهم او ضدهم امام الجهات القضائية .
وتقيد بهذا الجدول القضايا المتعلقة باموال ومتتلكات الاشخاص الخاضعين للامر المقامة عليهم او المرفوعة منهم امام الجهات القضائية ويثبت به رقم القضية الاصلية واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون الدعوى المقامة عليه ورقمها والمحكمة المختصة بها ويؤشر بمثل ذلك بالنسبة للقضايا المرفوعة منه .
ويستعلم عما يصدر بشانها من احكام او قرارات ويؤشر بها في هذا الجدول وتخصص صفحة من هذا الجدول لكل قضية ويؤشر برقمها المسلسل قرين الرقم الخاص بها بالجدول العام .
24- دفتر باسماء الجهات التى ترسل اليها الاخطارات :
وتدرج بهذا الدفتر اسماء الجهات التى يرى النائب العام اخطارها باوامر وقرارات المنع او التحفظ التى تصدر كمصلحة الشهر العقارى والتوثيق والمصارف وغيرها .
وتخصص صفحة بهذا الدفتر لكل قضية يوضح بها رقم القضية واسم الممنوع من التصرف او الادارة واسم الوكيل والجهة والمطلوب اخطارها وتاريخ ورقم الاخطار .
25- دفتر قيد التظلمات :
وتقيد به التظلمات التى ترد للنيابة حسب تسلسل تواريخ ورودها ويثبت به اسم مقدم التظلم وصفته في الدعوى وتاريخ ورود التظلم ورقم القضية الخاصة واسم الممنوع من التصرف او الادارة ومضمون التظلم والاجراءات التى اتخذت في شأنه .
مادة 61
يجب على الموظف المختص في حالة توقيع حجز تحت يد البنك او النيابة ان يبادر بعرض الامر على عضو النيابة المختص لاتخاذ مايراه من اجراءات للتحقق من السبب في الدين الموقع الحجز من اجلة وتكليف الوكيل بالطعن في امر الحجز او الحكم الموقع الحجز بمقتضاه قبل فوات مواعيد الطعن ان كان هناك لزوم لذلك ويستعلم عما يحكم به في هذا الشان نهائيا .
مادة 62- اخطارات الايداع والصرف : ترفق اشعارات الايداع والصرف التى ترد من البنوك بالقضايا الخاصة بها فور عرضها على عضو النيابة المختص وتعلى عليها مع التاشير بمضمونها بالدفاتر الخاصة .
مادة 63
يتعين على البنوك المودع بها المبالغ مراعاة تنفيذ مايلى :-
(أ) ان ترسل في الاسبوع الاول من كل شهر الى النيابة كشوفا ببيان عمليات الايداع والصرف التى تمت خلال الشهر السابق حسب تسلسل تواريخ تلك العمليات مع بيان رقم الحساب ورقم القضية الخاصة واسم الخاضع للامر قرين كل مبلغ .
ويتعين على موظف النيابة المختص استعجال ورود تلك الكشوف في حالة تاخر ورودها وعرض الامر على عضو النيابة المختص .
كما يجب عليه مراجعة العمليات الواردة بها على ماهو مقيد بشانها بالدفتر الخاص للتحقق من سلامتها والتاشير عليها بما يفيد المراجعة مع عرضها على عضو النيابة المختص فور ورودها ثم حفظها في ملف خاص للرجوع اليها عند الحاجة .
(ب) ان ترسل هذه البنوك الى النيابة كشوفا تصف سنوية توضح بها الفوائد والضرائب في خلال شهرى يناير ويوليو من كل عام ويتيعين على موظف النيابة المختص استعجال ورود تلك الكشوف في حال تاخر ورودها وعرض الامر على عضو النيابة المختص .
وتراجع هذه الكشوف فور ورودها على ماهو مقيد بشانها بالدفتر الخاص للتحقق من صحتها واضافة الفوائد في الجانب الدائن وقيد الدمغة والضرائب وغيرها من المصروفات في الجانب المدين مع بيان الارصدرة بعد مطابقتها على هذه الكشوف وتعرض جميع الكشوف فور ورودها على عضو النيابة المختص ثم تحفظ في الملف الخاص بصاحب الشان .
الفصل الرابع
الدفاتر والسجلات الأخرى
مادة 64
يعمل في النيابات بالدفاتر والسجلات التالية على النحو المبين فيما بعد بشان كل منها وذلك فضلا عن الدفاتر والسجلات الوارد ذكرها بالابواب الخاصة بها في هذه التعليمات .
1- دفتر قيد التفالس :
2-
مادة 65
يخصص بكل نيابة دفتر تقيد به بارقام مسلسة الاخطارات الواردة للنيابة بشان جرائم الافلاس – وعلى الكاتب المختص المبادرة بعرض تلك الاخطارات على رئيس النيابة او مديرها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها ويؤشر بالدفتر بالاجراءات وبنتيجة التصرفات التى تتم فيها .
3- دفتر قيد اوامر النيابة في منازعات الحيازة .
4-
مادة 66
يعد بكل نيابة جزئية وكلية دفتر تقيد به الاوامر التى تصدر من هذه النيابة في منازعات الحيازة المتعلقة بالعقارات ويشتمل القيد فيه على تاريخ ورود المحضر واسماء الخصوم وموضوع المنازعة والامر المؤقت الصادر من مدير النيابة الجزئية او من المحامى العام للنيابة الكلية على حسب الاحوال وتاريخ صدوره والقرار الصادر من القاضى الجزئى وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظر جريمة الحيازة وغير ذلك من الاجراءات التى تتخذ في شان النزاع ولايخل ذلك بموجوب قيد هذه المحاضر ودفاتر النيابات الجزئية بحسب الوصف القانونى الذى يعطى لها .
5- دفتر قيد طلبات القوامة
مادة 67
يخصص في كل نيابة كلية دفتر لقيد طلبات القوامة تدرج به بارقام مسلسة الطلبات المذكورة ويكون هذا الدفتر في عهدة احد موظفى النيابة الذى يتولى عرض الطلب على عضو النيابة المختص ليامر بما يراه في شان المرشح للقوامة وبيان موافقته على تعيينه فيما من عدمه وارسال الاوراق الى الجهة التى يناط بها تنفيذ مايؤمر به في هذا الخصوص وفور ورود الاوراق من الجهة المشار اليها يتولى الموظف المذكور عرضها على عضو النيابة ليامر بارسالها الى المحكمة المدنية المختصة لتقديمها للجلسة للحكم بتعيين القيم مع التاشير بكل هذه الاجراءات وبالحكم الذى صدر في الدفتر كما يوالى الموظف المذكور الاستعلام من المحكمة المدنية المختصة عن الحكم الذى يصدر بتعيين القيم واخطار السجن المودع به المحكوم عليه .
6- دفتر تدخل النيابة في الدعوى
مادة 68
(أ) ويقيد به بارقام مسلسة جميع الاخطارات الواردة الى النيابة من اقلام كتاب المحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية والاحوال الشخصية التى يجب او يجوز للنيابة ان تتدخل فيها ويثبت فيه رقم القضية واسماء الخصوم وموضوع القضية وتاريخ ورقم الاخطار النيابة وتاريخ الجلسة المحددة ثم يعرض الاخطار على مدير النيابة او رئيسها ويثبت في الدفتر المذكور راى النيابة في التدخل ان كان التدخل جوازيا وتاريخ ورقم طلب الملف من المحكمة وتاريخ ورقم وروده منها الى النيابة وتاريخ ورقم اعادته للمحكمة وطلبات النيابة والحكم الصادر في الدعوى وتخصص خانة للملاحظات تثبت فيها كافة الاجراءات الاخرى وغير ذلك من البيانات .
(ت) في احوال التدخل الوجوبى او الجوازى اذا منحت المحكمة النيابة اجلا لتقديم مذكرة يتولى الموظف المختص عرض القضية بمجرد ورودها على عضو النيابة المختص لاعداد مذكرته في المهله التى حددتها المحكمة .
(ث) يتعين على الموظف المختص المبادرة الى موافاة مكتب النائب العام بكشف شهرى يحرر باشراف مديرى او رؤسائها ويبين فيه القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية المبلغة للنيابة هوالحالات التى تدخلت فيها وكذلك بصورة من مذكرات النيابة في القضايا التى لها اهمية خاصة او التى تحتوى على مبادىء قانونية هامة طبقا لما يامر به مدير النيابة او ريئسها في هذا الخصوص .
7- دفتر قيد بلاغات الاصلاح الزراعى :
مادة 69
يعد بكل نيابة كلية سجل لقيد ماتتلقاه من بلاغات الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وفروعها في المحافظات مراقبة الاصلاح الزراعى ومناطقه الزراعة الاقليمية والمتعلقة بمخالفة احكام قانون الاصلاح الزراعى وتلك المبلغ بها من وزارة الزراعة والهيئة العامة للاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى والمتعلقة بالجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى واسناد فحصها فور ورودها الى احد اعضاء النيابة الكلية لعرضها على المحامى العام لاتخاذ مايلزم بشانها وتحقيقها بالنيابة الكلية او احالتها عند الضرورة الى النيابة الجزئية المختصة للتحقيق تحت اشراف المحامى العام وعلى النيابات الجزئية ارسال ماتتلقاه من بلاغات في هذا الشان الى النيابة الكلية لقيدها .
وذلك كله دون الاخلال بقيد هذه البلاغات في جداول النيابة او دفاترها الاخرى .
5- مكرر دفتر جنح عدم تنفيذ الاحكام :
مادة 69 مكرر
يعد بكل نيابة جزئية وكلية ودفتر يسمى دفتر جنح عدم تنفيذ الاحكام ) يعهد به الى الرئيس القلم الجنائى ويكون القيد فيه بمعرفته وتدون فيه بارقام مسلسة قضايا الجنح التى ترد من مكتب النائبالعام المساعد بالاذن برفع الدعوى الجنائية وكذلك الجنح التى ترفع الدعوى الجنائية فيها بطريق الادعاء المباشر عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
ويتضمن القيد بهذا الدفتر رقم الجنحة واسم المتهم وقيد ووصف التهمة واسم المدعى بالحقوق المدنية وطلباته وتواريخ الجلسات التى تنظر فيها الدعوى وتاريخ تقديم النيابة لمذكرة برايها فيها والحكم الذى يصدر في الدعوى وبيانات الطعن .
وتخطر النيابة الجزئية النيابة الكلية بالبيانات المتقدمة فور اثباتها بالدفتر المذكور .
ولايغنى القيد بهذا الدفتر عن القيد في الجداول والسجلات الاخرى المبينة بهذه التعليمات .
8- دفتر الاحصائيات :
مادة 70
يتولى العاملون باقسام الاحصاء بالنيابات الكلية جمع البيانات الاحصائية الخاصة بتلك النيابات والنيابات الجزئية التابعة لها والمبينة بالنماذج الاحصائية التى تعدها ادارة الاحصاء بوزارة العدل وعليهم التحقق من صحتها وتصنيفها وفقا للنماذج المذكورة مع موافاة قسم الاحصاء القضائى بادارة التخطيط والاحصاء بمكتب النائب العام بتلك البيانات في ميعاد لايجاوز الاسبوع الاول من كل شهر بعد درجها في الدفتر المعد لهذا الغرض .
9- سجل قيد المكالمات التليفونية الخارجية .
مادة 71
يخصص بكل نيابة سجل لكل هاتف بها تقيد به المكالمات التليفونية الخارجية تكون بياناته كما يلى :
( رقم مسلس – تاريخ المكالمة – ساعة – اسم طالب المكالمة – توقيعه- الرقم- الخارجى المطلوب والجهة الموجود بها – الغرض من المكالمة – المدة التى اسغرقتها المكالمة – ملاحظات )
ويوضح في بيان الملاحظات ما اذا كانت المكالمة عادية او مستعجلة ومبرر الاستعجال وان كانت خاصة يوضح وجه الضرورة لطلبها من التليفون الحكومى مع تحصيل قيمتها من المتحدث بمجرد حدوثها وتورد لخزينة المحكمة امانات ويثبت تاريخ ورقم ايصال التوريد لحين ورود فواتير الهيئة العامة للموصلات السلكية واللاسلكية حيث تجرى التسوية طبقا للوارد بتلك الفواتير ويراعى في خصوص المكالمات الخارجية المذكورة مايلى :-
(أ) ان يكون الحد الاقصى للمالكمة ست دقائق – وفلا الاحوال المصلحة المستعجلة يجوز لكبار الموظفين مد مدة المخابرة لمدة لاتزيد عن 12 دقيقة للمكالمة بدون انقطاع كما يتعين ان تتم المكالمة اثناء ساعات العمل الرسمية مابين الساعة 9.30 ص والساعة 12.30 ظهرا .
(ب) يكون السجل المنوه عنه بعهدة عضو النيابة وله ان يعهد به وتحت اشرافه وعلى مسئوليته الى رئيس القلم الجنائى في حالة وجود فرع لدى الاخير من تلفيون النيابة .
(ت) يخصص في المكاتب والادارة التابعة للنيابة العامة سجلات مماثلة للتيفونات الموجودة بها يجرى القيد فيها طبقا للاحكام المشار اليها وتكون بعهدة رؤساء المكاتب والادارات المذكرة ويتبع ذات الاحكام المتقدمة في خصوص استخدام تلك التليفونات وتحصيل وتوريد قيمة المكالمات الخارجية الخاصة .
(ث) يعتبر من بعهدته التليفون مسئولا عن تحصيل وتوريد قيمة المكالمات الخارجية الخاصة فور حصولها وعليه منع استعمال التليفون في مكالمات خارجية عن طريقه وعلى خلاف هذا النظام وترسل السجلات المنتهية الى ادارة النيابات لحفظها بها .
(ج) دفاتر خاصة بنيابات الاستئناف :
مادة 72
بالاضافة الى مايعمل به نيابات الاستئناف من دفاتر وجداول مماثلة لقرينتها في النيابات الاخرى تختص نيابات الاستئناف بالجداول والدفاتر التالية :
(أ) دفتر اخذ الرأى
ويخصص منه لكل نيابة كلية في دائرة نيابة الاستئناف قسم الاستئناف خاص تدرج به بارقام مسلسة جميع القضايا والشكاوى والاوراق الواردة منها لاخذ الراى او بطلب الطعن في الاحكام بالاستئناف او بالنقض ويكون القيد حسب تاريخ الورود ويشتمل على البيانات الخاصة بالقضية او الاوراق ويؤشر قرين كل منها بما تم فيها ويستعجل ورود ماطلب استئيفاؤه ويحتفظ بصور الخطابات التى تعاد بها القضايا والاوراق ويلاحظ عدم تكرار القيد بهذا الدفتر عند ورود القضايا والاوراق بعد استيفائها بل تظل تحمل الرقم المسلسل الاول ويؤشر قرينه بورودها وبما يتم بشانها .
ويراعى ان تنقل المواد الباقية بنهايئة كل عام باول الدفتر الجديد بذات ارقامها القديمة ثم يليها المواد الجديدة بارقام مسلسلة .
(ب) دفتر منازعات الحيازة
وتقيد به القضايا المذكورة من النيابات الكلية بالدرائرة بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويؤشر قرين كل قضية بما تم فيها ويتخذ بشانها الاجراءات المنوه عنها بالفقرة السابقة .
(ح) جدول جنح ومخالفات نموذج أ.ق.م
وتقيد به الجنح والمخالفات المذكورة والتى يرتكبها اعضاء النيابة والقائمون باعمال نيابات جنح ومخالفات المرور واعضاء مجلس الشعب والواردة من النيابات الكلية ويؤشر قرينها بما يفيد ارسالها لمكتب النائب العام المساعد وعند اعادتها يؤشر قرينها بقرار الحفظ الصادر فيها وتاريخه ورقم وتاريخ اعادتها للنيابات الكلية المختصة بها .
(د) دفاتر رد الاعتبار :
يراعى العمل بها طبقا لما هو ثابت بباب رد الاعتبار بهذه التعليمات .
(هـ) دفتر متابعة الحوادث الجنائية :
وتدرج به جميع الاشارات التى ترد من وزارة الداخلية بشان الحوادث التى تقع بدائرة نيابة الاستئناف وتخصص صفحة او اكثر لاثبات البلاغات الواردة بكل يوم وتعرض تلك الاشرارات فور ورودها على المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف كما يسارع الموظف المختص بتنفيذ مايامر به بشانها خاصة مايطلبه من ملخصات عنها من المحامين العامين المختصين .
(و) دفتر قيد الكشوف الشهرية :
وتقيد به الكشوف المذكورة الواردة من النيابات اولا باول ويخصص قسم منه لكل نيابة بالدائرة وتعرض الكشوف فور ورودها على المحامى العام الاول ويؤشر قرين كل كشف بما يتم نحوه من تصرف وعلى الكاتب المختص استعجال مالم يرد من الكشوف حتى منتصف كل شهر .
(ز) سجل قيد قضايا الاختلاس والاستيلاء والاهمال :
تقيد به مايقع من العاملين بدائرة نيابة الاستئناف من هذه الوقائع على نحو ماورد بشانه بالباب الخامس من الجزء الثانى من هذه التعليمات .
(ح) دفتر زيادة المحبوسين احتياطيا :
تدرج به الطلبات التى تقدم لزيارة المحبوسين من غير ذويهم بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها واسم الجهة الوارد منها الطالب وتاريخ الورود ورقم القضية الخاصة واسم المحبوس واسم طالب الزيادة وسبب الزيادة وتواريخ الزيارات السابقة ورأى النيابة الوارد منها الطالب وماتم بشان الطلب .
(ط) دفتر مساعد لدفتر العرائض .
تدرج به العرائض التى يؤشر عليها بطلب القضايا الخاصة او تنفيذ استيفاء فيها علاوة على قيدها بدفتر العرائض العام وعلى الموظف المختص تنفيذ ذلك بموجب مكاتبات رسمية مع الاحتفاظ بالعرائض وصور المكاتبات ويبادر بعرض تلك العرائض فور ورود المطلوب ويستعجل ورود مالم يرد منها خلال اسبوع .
(ى) سجل التفتيش المفاجىء على البيانات :
ويثبت فيه مايسفر عنه التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام الاول على النيابات التابعة له والتى تخصص لكل منها قسم من السجل يبين فيه تاريخ اجراءات التفتيش المفاجىء ومااسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التى تم التفتيش على اعمالها واوجة النقص او القصور الذى تكشف وماتخذ حيالها .
وتودع صور من التقارير عن التفتيش المذكور والتى ترسل الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة في ملف خاص مرتبة تبعا لتواريخها .
دفاتر وجداول خاصة بنيابة الشئون المالية والتجارية :
مادة 73
يجرى العمل بنيابة الشئون المالية والتجارية بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الاخرى بالقدر الذى يتفق وطبيعة اختصاصاتها كما تختص بالدفاتر والجداول التالية :-
(أ) دفتر حصر الوارد
ويقيد به جميع المحاضر التى تتعلق بالتهريب او التعامل بالنقد الاجنبى ( الجرائم المالية ) التى ترد للنيابة من جمرك ميناء القاهرة الجوى وشرطة ميناء القاهرة الجوى ومديريات الامن واقسام الشرطة ووزارة الداخلية قسم مكافحة التهرب وذلك بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها ويثبت به رقم المحضر والجهة الواردة منه واسم المتهم والتهمة باختصار ومايتم فيها من تصرف .
(ب) دفتر الاستمارات المصرفية :
ويقيد به جميع مخالفات الاستيراد والتصدير الخاصة بالهيئات والقطاعين العام والخاص بارقام مسلسة حسب تواريخ ورودها ويثبت به ارقام الاستمارات الواردة عن هذه الجرائم والتهمة باختصار واسم المخالف ومايتم من تصرفه على ان يخصص دفتر لكل الاستمارات التصدريرة والاستمارات الاستيرادية .
(ج) جدول قضايا الجنح :
وتقيد به جميع محاضر حصر العرائض ومحاضر التحقيق التى تامر النيابة بقيدها برقم جنحة مالية ويجرى العمل به وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابات الجزئية المبينة بهذه التعليمات .
(د) جدول قيد جنايات تزييف وتزوير العملة :
ويقيد به جميع قضايا الجنايات الخاصة بتزييف وتزوير العملة الواردة للنيابة من جميع انحاء الجمهورية وتخطر النيابات الجزئية والكلية المختصة بارقام القيد بهذا الجدول كما تدون به ارقام قيد هذه القضايا في جداول النيابة المذكورة ويجرى القيد وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابات المبينة بهذه التعليمات .
(هـ) دفتر صادر النقد :
وتدرج به قضايا حصر التحقيق وحصر الوارد التى يتم ارسالها لادارة النقد لاببدء الراى في شان اتخاذ الاجراءات ورفع الدعاوى الجنائية فيها .
(و) دفتر ايداع النقد الاجنبى :
وتدرج به بيانات النقود الاجنبية المضبوطة التى تامر النيابة بايداعها ببنك الاسكندرية فرع قصر النيل على ذمة التصرف في قضايا الخاصة بها .
وتكون بياناته ( رقم المسلسل – رقم القضية – اسم المتهم – المبلغ المضبوط- تاريخ ورقم الايداع المبلغ بالبنك- رقم اشعار الاضافة )
ويتعين اخطار البنك الذى تودع به تلك النقود بتصرفات النيابة في القضايا الخاصة وكذلك بما تقرره النيابة او المحكمة في شان التصرف في هذه النقود سواء ردها الى اصحابها او مصادرتها .
كما ترسل صورة من الاخطار المنوه عنه الى ادارة النقد في الحالات التى يتقرر فيها مصادرة هذه المبالغ .
(ز) دفتر ايداع النقد المصرى :
وتدرج به بيانات النقود المصرية المضبوطة ويجرى القيد فيه طبقا للاحكام المبينة بالبند السابق .
(ح) دفتر قيد اخطارات الكسب غير المشروع :
ويقيد به كافة الاخطارات التى ترد للنيابة من ادارة الكسب غير المشروع بشان عدم التقدم باقرارات الذمة المالية في الموعد المحدد بالنسبة للخاضعين لاحكام قانون الكسب غير المشروع .
دفاتر وجداول بنيابه مكافحة التهرب من الضرائب بجداول ودفاتر مماثلة للنيابات الاخرى بالقدر الذى يتفق وطبيعة اختصاصاتها كما تختص بالدفاتر والجداول التالية :
(أ) دفتر حصر وارد ضرائب :
ويقيد به جرائم الضرائب عامة بارقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها من ماموريات الضرائب المختلفة يثبت به نوع التهمة واسم المتهم وماتم فيها من تصرف على ان يخصص لكل مامورية عدد من الصفحات على حدة .
(ب)دفتر وارد الكافحة :
وتقيد به الاوراق الواردة للنيابة من الادارات والجهات المختصة بمكافحة التهرب الضريبى .
(ح) دفتر قيد قضايا الجنح :
وتقيد به المحاضر التى تامر النيابة بقيدها بارقام جنح ويجرى العمل به وفقا للاحكام الخاصة بجداول النيابة الجزئية المبينة بهذه التعليمات .
(د) جدول قيد الجنايات :
وتقيد به المحاضر التى تامر النيابة بقيدها برقم جناية ويؤشر فيه بالقيود والاوصاف التى تعطى لها والتصرفات التى تتم بشانها .
مادة 73- مكررا – ويجرى القيد في نيابات جرائم الاشتباه في جداول تخصص لقيد جنح تدابير الامن واخرى تخصص لجنح التدابير المستأنفة ويراعى استيفاء بيانات هذه الجداول بما يتم في القضايا من تصرفات .
ويخصص دفتر في كل نيابة لقيد اسماء المودعين بدور الملاحظة بالتطبيق لاحكام المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل وذلك كله فضلا عن الجداول والدفاتر المماثلة لقريناتها في النيابات الكلية بقدر ماتسمح به اختصاصات هذه النيابة .
دفاتر وسجلات وملفات خاصة بالنيابات الكلية .
مادة 74
يراعى بالنيابات الكلية امساك الدفاتر والسجلات الاتية :
(أ) دفتر اخذ الراى :
تقيد به جميع القضايا والاوراق التى ترد من النيابات الجزئية الى النيابات الكلية لاخذ الراى فيها وتعرض فور ورودها على رئيس النيابة الكلية او المحامى العام بها كل في اختصاصه .
ويخصص قسم من هذا الدفتر لكل نيابة بالدائرة ويكون القيد به بارقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها ويؤشر قرين كل مادة بما تم فيها من تصرف وباسم الجهة التى ارسلت اليها وتاريخ ورقم الارسال واسم عضو النيابة الذى قام بدراستها وعرضها .
(ب) دفتر فحص القضايا المحفوظة :
وتقيد به ارقام مسلسلة ماورد من النيابات الجزئية من قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى الادارية والعوارض التى امرت بحفظها النيابة الجزئية وسبق لرئيس النيابة الكلية ان اشر بطلبها من واقع الكشوف الشهرية التى تعرض عليها لهذا الغرض ويتضمن القيد به قسما خاصا لكل نيابة جزئية يذكر فيه شهرا بشهر ( الرقم المسلسل – الرقم القضائى – تاريخ تصرف النيابة الجزئية بالحفظ او الامر بالاوجه لاقامه الدعوى – تصرف رئيس النيابة الكلية وتاريخه – اسم عضو النيابة الكلية الذى قام بفحص القضية وعرضها تاريخ ورقم تصدير القضية الى النيابة الجزئية . )
ويراعى في هذا الصدد ترتيب الكشوف الشهرية الواردة من كل نيابة على حدة وحفظها بالنيابة الكلية للرجوع اليها اذا لزم ذلك .
(ج) دفتر قيد كشوف الجلسات والاوامر الجنائية :
وتقيد به بارقام مسلسة كشوف الجلسات والاوامر الجنائية الواردة النيابات الجزئية وفقا لتواريخ ورودها ويخصص قسم منه لكل نيابة جزئية يوضح به تواريخ صدور الاحكم والاوامر الجنائية وتعرض هذه الكشوف فور ورودها على رئيس النيابة الكلية المختص لمراجعتها والتاشير قرين كل حكم او امر بما يرى في شانه من طعن او الغاء حسب الاحوال .
ويراعى بعد ذلك ان ترتب كشوف كل نيابة على حدة متتابعة وتحفظ للرجوع اليها اذا لزم ذلك وعرضها على المفتش الادارى عند قيامه بالتفتيش على القلم الجنائى .
(د) دفتر قيد التظلمات :
تقيد به جميع التظلمات في القرارات التى يصدرها اعضاء النيابة اولا باول وتثبت به تواريخ وارقام طلب القضايا والاوراق المتعلقة بالتظلمات والاجراءات التى اتخذت فيها وتواريخ وارقام اعادة القضايا والاوراق الى النيابات الخاصة بها وبيان القرارات الصادرة فيها .
(هـ) سجل اعلانات افراد القوات المسلحة :
ويعهد به الى احد الموظفين الاكفاء وتقيد به الاوراق المطلوب اعلانها الى احد افراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الاوراق .
ويتولى الموظف المختص بهذا السجل متابعة هذه الاوراق واستعجال اعادتها كلما انقضت مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التسليم او الاستعجال وذلك حتى يعاد اليه اصول الاوراق مؤشرا عليها بما يتم نحو اعلانها وذلك كله على النحو المبين بالمادة 213 من هذه التعليمات .
(و) سجل التفتيش المفاجىء على النيابات الجزئية :
ويثبت مايسفر عنه التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام للنيابة الكلية على النيابات الجزئية التابعة له والتى يخصص لكل منها قسم في هذا السجل يبين فيه تاريخ اجراء التفتيش ومااسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التى تم التفتيش على اعمالها واوجة النقص او القصور التى تكشفت وماتخذ حيالها .
( ز) ملف تقارير التفتيش المفاجىء على اعمال النيابات الجزئية :
وتودع فيه تقارير التفتيش المفاجىء الذى يقوم به المحامى العام للنيابة الكلية على النيابات الجزئية التابعة له والتى ترسل صور منها الى ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة ونيابات الاستئناف المختصة والنيابات الجزئية المعينة .
(ح) ملفالمرافعة امام محاكم الجنايات :
وتحفظ فيه عناصر المرافعات المكتوبه التى يعدها اعضاء النيابة المنوط بهم تمثيلها امام محاكم الجنايات وذلك بعد التاشير عليها بالنظر من المحامين العامين للنيابات الكلية
الباب الثانى اعمال التحقيق
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
الفصل الأول
اختيار كتاب التحقيق وواجباتهم
مادة 75
يكون اختيار كتاب التحقيق من بين موظفي القلم الجنائي ذوى الخطوط الحسنة , المشهود لهم بالكفاءة والأمانة .
مادة 76
يجب على كاتب التحقيق ان يقيم في البلد الذى به مقر عمله وان يترك بمسكنه دائما مايدل على مكان وجوده وذلك في ايام العمل وفى ايام العطلة الرسمية على السواء .
مادة 77
يجب على كاتب التحقيق ان يبادر الى مصاحبة عضو النيابة في الحوادث الجنائية فاذا كان المحقق قد سبقه الى مكان الحادث تعين عليه المسارعة بالانتقال فور اخطاره .
مادة 78
يتولى كاتب التحقيق تحرير محاضره ويجب عليه في ذلك مايلى :-
(أ) ان يتحرى الدقة والوضوح والنظافة في تدوين محضر التحقيق
(ب) ان يعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التى تقوم به ويصدره بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التى يعمل فيها اصلا واسم النيابة التى هو متندب لها اذا كان متندبا واسم كاتب التحقيق ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى عضو النيابة ووقت قيام الاخير للتحقيق .
(ج) ان يحرر محضر التحقيق بخط واضح حسن وباستعمال الحبر الاسود تسهيلا لقراءته وتصويره وبغير كشط او شطب او تحشير وان يرقم صفحاته بارقام متتابعة وان يوقع مع المحقق بعد الانتهاء من سماع اقوال كل شاهد او متهم وبعد تلاوته عليه واقراره بانه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فاذا امتنع الشاهد او المتهم عن وضع امضائه او ختمه او لم يمكنه ذلك تعين اثباته في المحضر مع بيان الاسباب التى يبديها ويضع الكاتب امضاءه مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح اولا باول فاذا كان التصحيح او الشطب او التخريج خاصا باقوال شاهد او متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما .
(د) ان يثبت بالمحضر اسم المتهم كاملا اسم المتهم واسم الاب واسم الجد وكذلك اسم الشهرة ان وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة الت تقع فيها ومحل الاقامة والمهنة والجنسية من واقع الطاقات الشخصية والعائلية او جوازات السفر او اى مستند رسمى اخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائما الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها .
وتثبت اسماء من سمعت اقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية اقوال كل منهم مع التنويه بما اذا كان شاهد اثبات او شاهد نفى او متهما .
( هـ) ان تثبت الاسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الاجابة عنها في محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب او حذف او تنقيح وذلك تحت اشراف المحقق .
(و) ان يثبت بالتفصيل اسماء المدعين بالحق المدنى وصفتهم في الدعوى وقيمة المبالغ بها والمحل الذى يتخذه خصوم الادعاء المدنى في البلدة التى بها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق اذا لم يكونوا مقيمين فيها ثم يعرض الاوراق على رئيس القلم الجنائى لتقدير قيمة الرسوم المستحقة وتوريدها في ذات اليوم خزانه المحكمة مع التاشير بالقضية والجدول بما يفيد السداد .
مادة 79
يجب على كاتب التحقيق ان يودع كل قضية تحقيق بملف خاص بها وان يبادر بتعلية محضر التحقيق واية ورقة تضم اليه اولا باول على الملف بارقام متتابعة حسب تواريخ وروردها مع اثبات مضمون كل ورقة وتدوين رقم التعلية عليها .
مادة 80
يدون كاتب التحقيق على الملف المذكور رقم القضية وسنتها ورقم قيدها بدفتر حصر التحقيقات وبيان التهمة واسماء المتهمين والشهود والمجنى عليهم والخصوم في الادعاء المدنى وبياناته او وجد كما يثبت على الملف تواريخ القبض على المتهمين وبيانات الحبس الاحتياطى والايام المحددة لتجديده وتواريخ الافراج وضماناته وتواريخ ورقم قسائم سدادها وارقام قيد المضبوطات بالمخزن او ايداعها بخزانة المحكمة وكذلك تواريخ جلسات التحقيق ومايتعلق بتنفيذ قراراته .
مادة 81
يجب على كاتب التحقيق ان يبادر باخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وان يقوم باعلان الشهود الذين يقرر المحقق سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضر او رجال السلطة العامة .
مادة 82
يجب على كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتنفيذ القرارات التى يصدرها المحقق بطلب اشخاص او بيانات او تقارير خبرة فنية وان يدون بهامش محضر التحقيق قرين قرارات التاجيل ماتم نحو تنفيذها مع ايضاح تاريخ ورقم الكتاب الذى نفذ بموجبه القرار ويراعى دائما ان تكون تنفيذ كتب القرارات من اصل وصورة ويحتفظ في ملف القضية بالصورة .
مادة 83
تعتبر كافة اجراءات التحقيق والكاتبات الخاصة بها والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار ويجب على كتاب التحقيق عدم افشائها او الاداء للصحف باية تصريحات عنها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقا للمادة 310 من قانون العقوبات ويراعى ذلك على وجه الخصوص في القضايا الماسة بامن الدولة في الداخل او الخارج .
ولايجوز ارسال صور التحقيقات الى اية جهة الا بعد العرض على المحقق ورجوعه الى مكتب الفنى للنائب العام كما يحظر الاطلاع على اجراءات التحقيق او نتائجه الا في الحالات التى يوجب فيها القانون ذلك وفى حدود ماتسمح به هذه التعليمات .
مادة 84
يتعين على كاتب التحقيق اذا كانت القضية قد سلمت اليه قبل اعطائها القيد والوصف القانونى ان يبادر فور قيدها ووصفها بمعرفة عضو النيابة الى تظهير القيد والوصف على الملف واخطار كاتب الجدول بهما لتدويلهما بالجدول .
مادة 85
تبقى اوراق القضية في عهدة كاتب التحقيق حتى ينتهى التحقيق والتصرف فيها ولايجوز له نقلها خارج القلم الجنائى ويعتبر مسئولا عن تنفيذ جميع القرارات بها ويقوم بعد ذلك بتسليمها للموظف المختص طبقا لما ينتهى اليه التصرف .
مادة 86
على كاتب التحقيق اذا ماوردت من الشرطة للنيابة محاضر لاتحمل ارقاما قضائية ان يبادر بعرضها على عضو النيابة لاتخاذ اللازم نحو قيدها قضائيا .
مادة 87
فاذا ماورد مع المحضر مبالغ او اشياء ثمينة او احراز مضبوطة فيتعين على كاتب التحقيق عرض قرار النيابة بشانها على رئيس القلم الجنائى ليقوم بتنفيذه فان كان القرار هو توريد تلك المبالغ او ايداع الاحراز بخزانة المحكمة او مخزن النيابة فعليه المسارعه بتنفيذ ذلك وعلى كاتب التحقيق التاشير بهامش محضر التحقيق بنتيجة ذلك وارفاق الاوراق الدالة عليه بالمحضر الخاص وتعليتها على ملفه .
مادة 88
اذا طلب الشهود المصاريف والتعويضات التى يستحقونها بسبب حضورهم لاداء الشهادة تعين على كاتب التحقيق المبادرة بعرض طلباتهم على عضو النيابة المحقق لتقدير المبالغ اللازمة وعلى كاتب التحقيق تحرير امر التقدير اللازم .
مادة 89
اذا اصدر القاضى الجزئى بناء على طلب النيابة العامة حكما بتغريم احد الشهود لتخلفه عن الحضور لتادية الشهادة فيتعين على كاتب التحقيق المبادرة باخطار كاتب التنفيذ ليقوم بحصر الحكم بدفتر حصر الغرامات واتخاذ اللازم نحو اعلان المحكوم عليه به ويؤشر بمحضر التحقيق برقم حصر الحكم المذكور وفضلا عن ذلك يتعين على كاتب التحقيق المبادرة بتنفيذ مايصدره المحقق من امر بتكليف هذا الشاهد بالحضور ثانية او ضبطة او احضاره مع مراعاة ان يشتمل كل امر على اسم الشاهد ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ الامر والموعد المحدد للحضور وامضاء المحقق والختم الرسمى وفور حضور الشاهد المطلوب للنيابة يعرض على المحقق .
مادة 90
على المتهمين في قضايا الجنايات ان يعلنوا اسماء محاميهم بتقارير تحرر في قلم الكتاب ويجوز للمحامين تولى هذا الاجراء ويتعين على كاتب التحقيق المبادرة بتحرير تلك التقارير وعرضها على المحقق ثم ارفاقها بالقضايا الخاصة بها .
مادة 91
يجب السماح للمحامى بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب او المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك .
مادة 92
لايجوز ان يسمح للمحامى بالحضور في التحقيق امام النيابة او ان تقبل اية اوراق منه قبل ان يسدد دمغة المحاماه وعلى كاتب التحقيق مراعاة الاحكام الواردة بهذه التعليمات الخاصة بدمغة المحاماه ويعرض على عضو النيابة المحقق مايثور من اشكالات هذا الشان .
مادة 93
اذا امر عضو النيابة باستدعاء مندوب بادارة النقد لسؤاله في تحقيق فعلى كاتب التحقيق ان يوضح في طلب الاستدعاء موضوع التحقيق او القضية المطلوب سؤال المندوب فيها استيرادا كان او تصديرا او في غير ذلك من عمليات النقد ليتسنى لهذه الادارة اختيار المندوب الفنى المختص بهذا الموضوع .
مادة 94
يتعين على كاتب التحقيق في حالة طلب عضو النيابة لاحد موظفى هيئة البريد للحضور الى النيابة ان يحرر خطابا رسميا بذلك يرسله الى رئاسة الموظف المطلوب قبل الميعاد المحدد لذلك بوقت كاف ليتسنى لها تدبير من يحل محله اثناء تغيبه .
مادة 95
على كاتب النيابة المختص اعادة اوراق علاج المرضى – التى ترد من المستشفيات لنظرها مع القضايا الخاصة بها الى هذه المستشفيات عقب انتهاء اللازم منها اذ ان هذه الاوراق ذات اهمية كبرى في عمل الاحصاءات السنوية للمستشفيات فضلا عن ضرورة حفظها بها للرجوع اليها عند الحاجة .
الفصل الثاني
دفاتر وسجلات وإخطارات التحقيق
مادة 96
يعد في كل نيابة دفتر لحصر مواد التحقيق نموذج رقم 11 نيابة ) تقيد به هذه المواد فور التاشير باجراء التحقيق فيها وذلك بارقام مسلسلة تبدأ من اول يناير وتنتهى بنهاية ديسمبر من كل عام ومايتبقى من المواد بنهاية العام بدون تصرف يدرج بذات ارقامه القديمة بالصفحات الاولى من دفتر الحصر الجديد ثم يعقب ذلك المواد الجديدة بارقامها الملسلسة ويراعى استعمال تلك الدفاتر مايلى :-
1- ان تخصص الصفحة الواحدة لقيد مادتين من مواد التحقيق على الاكثر .
2- ان يؤشر في الخانة الاخيرة منها بالاضافة الى البيان المشار اليه فيها باسم عضو النيابة المحقق والعضو الذى تصرف في الاوراق او اعدها لذلك .
3- ان يؤشر في الخانة الرابعة بالبيانات الخاصة بالانتقال للتحقيق
4- ان يكون التاشير بالتصرف النهائى في الاوراق بخط عضو النيابة مذيلا بتوقيعه مقرونا بتاريخ التصرف .
5- ان يراجع العضو القائم بادارة النيابة هذا الدفتر في اخر كل شهر للتحقق من انتظامه وان يوقع عليه بما يفيد ذلك وعلى رئيس القلم الجنائى يوليه كل عناية وان يشرف على استيفاء القيد به .
6- ان يدرج رقم الحصر اولا باول على ملف القضية والجدول او الدفتر الخاص بها . ولايجوز باى حال ارجاء القيد بالدفتر المذكور الى حين التصرف في مادة التحقيق .
7-
مادة 97
ينشا في المكتب الفنى للنائب العام وفى كل نيابة كلية سجل خاص تقيد به اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى الخارج وكافة البيانات المتعلقة بهم والاوامر التى تصدر برفع الحظر ليتسير الرجوع اليها ويراعى في هذا الخصوص مايلى :-
(أ) ان يكون طلب الادراج في قائمتى الممنوعين من السفر ورفع الحظر عن طريق المكتب الفنى للنائب العام ولايجوز للنيابات في هذا الشان مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة او باى طريقة وفى اى شكل وتكون مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفنى للنائب العام الذى له وحده مخاطبة المصلحة المذكورة .
واذا رئى عند الافراج عن متهم من رعايا الدولة او من الاجانب في جناية او في جنحة هامة كالسرقة والنصب والتبديد والقتل الخطاء ان مصلحة التحقيق تقتضى منعه من السفر الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى المحامى العام للنيابة الكلية يوضح فيها الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى المحامى العام في حالة الموفقة على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذه المذكرة موضحا عليها الاعتبارات الهامة من وجهة نظره الى المكتب الفنى لفحص الطالب واخطار مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية ) وكذلك ادارة الامن العام لجنة القوائم بذلك يراعى ان ترفق بهذه الاوراق مذكرة يبين بها الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالحروف العربية واللاتينية ومهنته وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته الشخصية او العائلية او جواز سفره ومحل اقامته وجنسيته واوصافه والعلامات المميزة له ورقم القضية الخاصة والفعل المسند اليه والادلة عليه ومواد العقاب مع ارفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك ويجب مراعاة تدوين هذه البيانات عند تحرير نماذج طلبات الادراج في قائمة الممنوعين من السفر .
ب- يخطر المكتب الفنى اولا باول بما تم في القضايا الخاصة بالممنوعين من السفر والمدرجين على قوائم ترقب الوصول للنظر في رفع الحظر او الترقب عنهم .
ولايطلب رفع اسم المتهم الاجنبى المدرج على قوائم الممنوعين من السفر الا بعد تنفيذ الحكم الصادر ضده .
ج- في حالة صدور قرار من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة الممنوعين او التصريح له بالسفر تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية ثم ترسل الاوراق الى المكتب الفنى لاخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .
مادة 98
يراعى ضرورة اخطار قسم الاجانب ( الادارة القنصلية بوزارة الخارجية ) عن طريق المكتب الفنى للنائب العام بكل ماتباشرة النيابة العامة من تحقيقات في وقائع منسوبة الى الاجانب من اخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة في هذا الشان اولا باول .
مادة 99
ملغاه .
مادة 100
ينشا بكل نيابة دفتر يخصص لقيد قضايا الاموال العامة يتم القيد فيه على النحو المبين بالمادة 54 من هذه التعليمات وتدون فيه بارقام قيدها بدفتر حصر التحقيق .
مادة 101
يجب على النيابات اخطار نيابة الاموال العامة المختصة فورا بكل قضية اموال عامة تجاوز قيمة الاشياء موضوع الجريمة فيها خمسمائة جنية وكذلك القضايا الاخرى ذات الاهمية الخاصة سواء بالنسبة لظروفها او لمن تتعلق بهم .
كما تقوم النيابات ايضا بارسال كشوف شهرية لنيابة الاموال العامة العليا من واقع سجلات قيد قضايا الاموال العامة يبين بها ماورد اليها من قضايا والتصرف الذى تم في كل قضية كما ترسل صورة من هذه الكشوف الى نيابة الاستئناف المختصة والى ادارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام .
مادة 101 مكرر
يجب اخطار النيابة الادارية بالتحقيقات التى تجرى في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومايرتبط بها من جرائم وكذلك نتيجة التصرف فيها .
وتوافى النيابة الادارية بما تطلبه من ملفات القضايا التى تم التصرف فيها جنائيا حتى يمكن تحديد المسئولية الادارية فيها وينشا في هذه الاحوال ملف فرعى لكل قضية مرسله تحفظ فيه صورة مذكرتها او نتيجة التصرف الذى انتهت اليه في موضوع الدعوى الجنائية .
مادة 102
يجب اخطار نيابة امن الدولة العليا فورا بالتحقيقات التى تجرى في جرائم اعتصام عمال المصانع والشركات واضرابهم وجرائم تخريب المنشات واتلافها مع موافاتها في اليوم التالى على الاكثر بتقارير مفصلة عنها وترسل القضايا بعد تحقيقها الى النيابة المذكورة بمذكرة بالراى للتصرف فيها وقيدها بجداولها .
كما يجب اخطار النيابة المذكورة بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها وذلك فور وقوعها لتتخذ ماتراه في شانها وتخطر المكتب الفنى للنائب العام بالقضايا الهامة مما تختص نيابة امن الدولة العليا بتحقيقه .
مادة 103
تقيد بدفتر خاص جميع الشكاوى الانتخابية على نمط دفتر حصر التحقيق .
مادة 104
يخصص بكل نيابة كلية دفتر لقيد وقائع الانتحار الفعلية والشروع فيه دون تلك التى تستبعد فيها شبهة الانتحار .
مادة 105
يخصص بكل نيابة كلية سجل لقيد القضايا الواردة من النيابة الادارية ويؤشر قرين كل قضية باجراءات التحقيق وبنتيجة التصرف النهائى فيها مع اخطار النيابة الادارية المختصة بالتصرف الذكور .
مادة 106
اذا ارادت النيابة معرفة الوقت المماثل لوقت وقوع الحادث تهميدا لاجراء معاينة مكانة فيستعلم عن ذلك عن المعهد الفلكى للارصاد الجوية .
مادة 107
اذا اتهم موظف او مستخدم عام او احد ضابط القوات المسلحة المحالين الى الاستداع او احد عمد البلاد او مشايخها او احد طلبة الجامعات المصرية او احد طلبه المعاهد الدينية او احد تلاميذ المدارس بارتكاب جناية او جنحة فيجب على النيابة التى قيدت الواقعة في جداولها ان تخطر الجهة التى يتبعها بالتهمة المسندة اليه ونتيجة التصرف النهائى فيها سواء بحفظ الاوراق او برفع الدعوى الجنائية وكذلك بالحكم الصادر في هذه الدعوى ويكون الاخطار بالنسبة الى العاملين بالدولة لرؤساء المصالح التى يتعبعونها وبالنسبة الى الضباط المحالين الى الاستيداع لوزارة الدفاع وبالنسبة الى عمد البلاد ومشايخها وصيارفها الاميريين للمديريات التابعين لها ويكون الاخطار بالنسبة الى طلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التى يتبعونها وبالنسبة الى طلبة المعاهد الدينية لعميد الكلية او شيح المعهد وبالنسبة الى طلبة المدارس الى نظار مدارسهم .
ويراعى اخطار الوحدات العسكرية بنتيجة التصرف في الجرائم التى يرتكبها العسكريون من الخاضعين لقانون الاحكام العسكرية بالمخالفة لاحكام المرسومين بقانون رقمى 98 , 99 لسنة 1945 المعدلين .
مادة 108
الاخطارات المنوه عنها في المادة السابقة تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت مباشرة ممن يدعى ان ضررا اصابة من الجريمة في الاحوال التى يجيز فيها القانون استعمال هذه الرخصة .
مادة 109
يخصص بكل نيابة كلية دفتر لقيد شكاوى المحامين تدرج به جميع الشكاوى المقدمة ضد المحامين عن تصرفات تتصل بمنتهم ( منوه عنه بالمادة 945 من هذه التعليمات ) حسب تواريخ ورودها ويؤشر على كل شكوى برقم قيدها به – كما يؤشر في الدفتر بجميع الاجراءات التى تتم اولا باول .
واذا وردت للنيابة الجزئية الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب عليها ارسالها فورا الى النيابة الكلية لقيدها بالدفتر المذكور واتخاذ الازم نحوها .
مادة 110
تقيد بجداول النيابة الجزئية التحقيقات التى تتم مع المحامين عن وقائع لاصلة لها بمهنتهم مع مراعاة اخطار المحامى العام للنيابة الكلية قبل البدء في التحقيق التحقيق .
ويكون طلب حضور المحامى للحضور الى النيابة بكتاب خاص يرسل اليه مباشرة او بالاتصال به تليفونيا ولايجوز طلبه عن طريق الشرطة .
مادة 111
تخطر نقابة المحامين بالشكاوى التى تقدم ضد المحامين تمكينا لها من متابعة سلوكهم سواء اكانت تلك الشكاوىمهنية او غير مهنية على ان يتضمن الاخطار اسم المحامى ورقم القضية وموضوع الشكوى ومايقدم منها للمحاكمة الجنائية او التاديبية ومواد القانون المطبقة عليها )
مادة 112
تخطر النقابات المهنية بالتحقيق مع احد اعضائها في حالة اتهامه بجناية او جنحة كما تخطر بنتيجة التحقيق وعلى الاخص اذا كان العضو من بين العاملين بالحكومة او القطاع ورؤى الاكتفاء بمحاكمته تاديبيا او بمجازاته اداريا عن طريق الجهة التى يتبعها .
ويراعى في جميع الحالات ان يصل الاخطار الى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له او لمن يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
فاذا كانت الجريمة المرتكبة تستلزم اتخاذ اجراءات تحقيق عاجلة يتعين اخطار النقابة في الوقت الذى يبدأ فيه باتخاذ هذه الاجراءات .
مادة 112 مكرر
يخطر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات باى اجراء من اجراءات التحقيق تتخذ قبل اى العاملين به من وظيفة مراقب فما فوقها وذلك خلال يومين من بدء الاجراء .
مادة 113
اذا رفض الخبير القيام بالمأمورية التى ندب لادائها في التحقيق بغير موجب او ارتكب خطا جسيما في اداء تلك المأمورية فيجب على النيابة ان تخطر بذلك الجهة التى يتبعها الخبير لتتخذ الاجراءات اللازمة ضده .
الفصل الثالث
القبض والحبس الاحتياطي والإفراج
مادة 114
اذا اصدرت النيابة امرا بالقبض على متهم حاضر اثناء التحقيق او امرت بحبسه احتياطيا فعلى كاتب التحقيق ان يقوم فورا بتحرير امر القبض او الحبس الاحتياطى من اصل وصورتين على النموذج المعد لذلك وباستيفاء كافة البيانات به خاصة وصف التهمة والمواد القانونية المطبقة واسم المتهم بالكامل ومحل اقامته وعمره وصناعته وتاريخ الامر الصادر بالحبس ويضع بصحة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة عليه – ثم يقوم بعرض النموذج على عضو النيابة للتوقيع عليه وصرتيه ثم يرسل الامر وصورة منه فورا الى الجهة المختصة بتنفيذه ويحتفظ بالصورة الثانية بملف القضية ويتابع اعادة اصل النموذج للنيابة من السجن بعد التوقيع عليه باستلام الصورة وارفاقه بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها بعد مراجعته على الصورة المحتفظ بها في الملف .
ويراعى اثبات بيانات القبض والحبس على ملف القضية وبالجداول كما سبقت الاشارة اليه بالمادة 80 من هذه التعليمات وتجديد الحبس في المواعيد المقررة .
مادة 115
اذا تقرر الافراج عن متهم بضمان مالى وابدى المتهم او غيره استعداده لسداده فيجب على كاتب التحقيق عرض الاوراق فورا على رئيس القلم الجنائى لتوريد مبلغ الضمان بخزانة المحكمة امانات على اول صفحة من محضر تحقيق النيابة او على ورقة مستلقة ترفق بالقضية بعد ورودها من الخزينة وتعلى على ملفها .
ثم يحرر كاتب التحقيق كتاب الافراج من اصل وصورة ويضع بصمة خاتم شعار الجمهورية عليه وصورته ويرسل الاصل بعد تصديره الى جهة الشرطة ان لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا او الى السجن المحبوس به احتياطيا للافراج عنه ويحتفظ بالصورة بملف القضية – وعلى الكاتب المختص متابعة ورود الاجابة عن ذلك واستعجالها في حالة عدم ورودها خلال عشرة ايام وترفق الاجابة بالقضية وتعلى على الملف الخاص بها مع مراعاة التاشير على ملف القضية وهامش محضر التحقيق وبالجدول والدفتر الخاص بذلك طبقا للمنوه عنه بالمادة 80 من هذه التعليمات .
ويجوز ان يكون ضمان الافراج او الكفالة نقودا او سندات حكومية او مضمونة من الحكومة كما يجوز ان يقبل من اى شخص ملىء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان او الكفالة اذا اخل المتهم بشرط الافراج – ويعرض الامر على عضو النيابة فاذا وافق يؤخذ التعهد بذلك في محضر التحقيق او بتقرير في قلم الكتاب ويكون للمحضر او التقرير قوة السند الواجب التنفيذ .
مادة 116
الكفالة التى تقدر للافراج عن المتهم يخصص جزء معين منها ليكون جزاءا كافيا لتخلف المتهم عن الحضور في جميع اجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الاخرى التى تفرض عليه ويخصص الجزء الاخر لدفع ماياتى بترتيبه .
( اولا ) المصاريف التى صرفتها الحكومة
( ثانيا ) العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم
واذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ احد الالتزامات المفروضة عليه يصبح الجزء الاول من الكفالة ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم بذلك ويرد الجزء الثانى للمتهم اذا صدر في الدعوى قرار بالاوجه او حكم ذلك بالبراءة اما اذا قدرت الكفالة بغير تخصيص اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الاخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ .
مادة 117
لايجوز تنفيذ الامر بالضبط والاحضار او الحبس الاحتياطى بعد مضى ستة اشهر من تاريخ صدوره مالم تعتمده سلطة التحقيق التى اصدرته لمدة اخرى .
وتوجه اوامر الضبط والاحضار للجهة المنوه بها تنفيذها وهى مصلحة الامن العام قسم الاشخاص المطلوب البحث عنهم وفروعها بمديريات الامن المختلفة ولاتخاطب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في شان من ذلك .
مادة 118
ينفذ امر الحبس الاحتياطى في السجون العمومية او المركزية ويعامل المحبوس احتياطيا معاملة خاصة ويحجز بعيدا عن المحكوم عليهم ولسلطة التحقيق ان تامر بعدم اتصال المحبوس احتياطيا بغيره من المسجونين وبالا يزوره احد سوى المدافع عنه .
مادة 119
الامر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب واحضاره يجب ان يشتمل على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمة المنسوبة اليه وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره والختم الرسمى للنيابة ويتضمن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره اذا رفض الحضور طوعا في حال .
مادة 120
لايجوز حبس الحدث الذى يجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا ويجوز لعضو النيابة الامر بايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على اسبوع فاذا رئى مدها عرض الامر على محكمة الاحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص بالاحداث بهذه التعليمات .
مادة 121
اذا كان امر الافراج بضمان مالى قد صدر اثناء التحقيق في مكان الحادث او في غير اوقات العمل الرسمية فلا يجوز لكاتب التحقيق تسلم مبلغ الضمان او ابقائه لديه بل يجب عليه ان يحرر لجهة الشرطة بقبول مبلغ الضمان بخزانتها والافراج عن المتهم مالم يكن محبوسا او مطلوبا لسبب اخر وارسال الضمان للنيابة لتوريده خزانة المحكمة في صباح اليوم التالى وارفاق مايفيد التوريد بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها والتاشير بذلك بدفتر المبالغ وبالجدول الخاص وعلى ملف القضية .
مادة 122
ينشا في كل نيابة كلية وجزئية سجل لقيد قضايا المحبوسين احتياطيا تقيد فيه اولا باول قضايا الجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بحبس المتهمين احتياطيا او اوامر بمد حبسهم وتلك التى يتقرر فيها الافراج عنهم .
ويبين في هذا الدفتر ارقام قيد القضايا الخاصة واسماء المتهمين فيها والتهم المسندة اليهم وتاريخ صدور القرار وماتم في شان تنفيذه .
مادة 123
اذا حبس متهم اجنبى احتياطيا ترسل بمعرفة عضو النيابة المحقق مذكرة عاجلة الى المكتب الفنى للنائب العام يوضح فيها اسم المتهم مدونا بالحروف العربية والاتينية والدولة التى ينتمى اليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه اليه ليقوم المكتب المذكور باخطار وزارة الخارجية بذلك لتتولى ابلاغه الى قنصليته .
مادة 124
يعرض امر المتهم الاجنبى المقبوض عليه على عضو النيابة المحقق ليحيطه علما بان من حقه اخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب في ذلك تعين الاستجابة الى طلبه دون تاخير وياذن عضو النيابة له بمقابله قنصل دولته او يصرح له بزيارته في السجن وفق القواعد المقررة في هذا الخصوص وفى حدود ماتسمح به ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل هذه الاجراءات في محضر التحقيق .
مادة 125
يجب الحرص على اعتبار اجراءات التحقيق مع الاجانب والنتائج التى تسفر عنها من الاسرار التى لايجوز افشاؤها لما يسببه نشر انباء حوادث القبض على اجانب من استياء بعثات التمثيل القنصلى التى ينتمى اليها هؤلاء المتهمون .
مادة 126
الامر الصادر بالحبس من النيابة العامة لايكون نافذ المفعول الا لمدة الايام الاربعة التالية للقبض على المتهم او تسليمه للنيابة العامة اذا كان مقبوضا عليه من قبل فاذا رات النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب عليها ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى في اخر يوم يسرى فيه امر الحبس او في اليوم السابق عليه اذا كان ذلك اليوم يوم جمعة او عطلة رسمية ليصدر امره بما تراه بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضى الجزئى مد الحبس الاحتياطى لمدة او مدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس بمعرفته على خمسة واربعين يوما فاذا لم ينته التحقيق خلال هذه المدة يتعين ارسال القضية قبل انقضاء المدة المذكورة بوقت كاف الى المحامى العام للنيابة الكلية ليطلب الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة مد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما الى ان ينتهى التحقيق ويجب سماع اقوال النيابة العامة والمتهم عند كل تجديد .
ومع ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفلية للانتهاء من التحقيق وفى جميع الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة شهور مالم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة واذا كانت التهمة المنسوبة الى المتهم جناية يجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى عن ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لاتزيد علىخمسة واربعين يوما قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى كاملة.
مادة 126 مكرر
يجوز للنيابة في الجرائم التى تختص بها محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا للقانون 105 لسنة 1980 ان تامر بحبس المتهم احتياطيا لمدة او مدد اخرى لا يزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما ويراعى الا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما .
وتثبت اجراءات سماع اقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره عند مد الحبس في محضر التحقيق دون حاجة الى افراد محضر مستقل فاذا لمينته التحقيق ورات النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى زيادة على الستين يوما المشار اليها وجب قبل انقضاء تلك المدة احالة الاوراق الى محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر امرها – بعد سماع اقوال النيابة العامة والمتهم بالافراج عن المتهم بكفالة او بغير كفالة او بمد الحبس لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها على خمسة واربعين يوما اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وبذلك لايزيد مجموع مدد الحبس الاحتياطى الصادرة منها ومن النيابة العامة على ستة شهور واذا لم يكن المتهم قد اعلن باحالته الى محكمة امن الدولة العليا قبل انتهاء مدة الستة شهور سالفة الذكر وجب قبل انقضائها عرض لامر على تلك المحكمة فتصدر امرها بما تراه ولها مد الحبس مدة لاتزيد على خمسة واربعين يوما لمدة او مدد اخرى مماثلة .
واذا انقضت مدة الحبس الاحتياطى ولم يصدر قبل انقضائها او بمدها من الجهة المختصة سواء كانت النيابة العامة او محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة او محكمة امن الدولة العليا حسب الاحوال تعين الافراج عن المتهم المحبوس فورا وعلى النيابة العامة ان تامر على الفور – بذلك .
مادة 127
الامر الصادر بحبس متهم بارتكاب جريمة من الجرائم التى تحال من محاكم امن الدولة طبقا لقانون الطوارىء والذى يصدر مطلقا غير موقوت لايخضع لاحكام التجديد المتقدم ذكرها وللمتهم في الجرائم المذكورة ان يتظلم من امر حبسه لمحكمة امن الدولة طوارىء على ان يفصل في تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمة والا تعين الافراج عنه فورا وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم او اثناء نظر الدعوى ان تصدر قرارا بالافراج المؤقت عن المتهم ويكون قرارها نافذا مالم يطعن عليه وزير الدخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم من جرائم امن الدولة الداخلى او الخارجى واذا طعن على قرار الافراج في هذه الحالة يحال الطعن الىدائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عن المتهم فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذا ولايجوز للمتهم ان يعاود التظلم من امر حبسه قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ اخر قرار برفض التظلم .
مادة 128
يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يعتقل وفقا للمادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1982 باسباب القبض عليه او اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا .
وللمعتقل ولغيره من ذوى الشان ان يتظلم من القبض او الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره ان يفرج عنه ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم الى محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفقا لاحكام قانون الطوارىء وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم وذلك بعد سماع اقوال المقبوض عليه او المعتقل والا تعين الافراج عنه فورا .
ويكون قرار المحكمة بالافراج نافذا مالم يطعن عليه وزير الدخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره فاذا طعن على قرار الافراج احيل الطعن الى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والا وجب الافراج عن المعتقل فورا ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واجب النفاذ .
ولوزير الداخلية ان يطعن ايضا على الافراج عن المقبوض عليه او المعتقل المترتب عليه عدم الفصل في التظلم المنصوص عليه سلفا ويتبع في هذا الشان الاحكام المقررة في خصوص قرار الافراج الذى تصدره المحكمة .
مادة 128مكرر
يقدم التظلم المشار اليه في المادة السابقة على مستوىالجمهورية الى رئيس محكمة استئناف القاهرة ويقيد بالجدول المعد لذلك بهذه المحكمة ويعرض على رئسيها لطلب معلومات الشرطة على المتظلم ويحال التظلم بعد ذلك الى مكتب التظلمات من اوامر الاعتقال بمكتب النائب العام لقيده بجداوله وتطلب المعلومات المشار اليها من مكتب شئون امن الدولة بمباحث امن الدولة .
وتعاد اوراق التظلم بعد ورود المعلومات الى رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره امام محكمة امن الدولة العليا طوارىء على النحو الوارد بالمادة السابقة .
ويكون تنفيذ القرارات الصادرة في التظلم وحصول الطعن فيها عن طريق مكتب التظلمات المشار اليه .
مادة 129
يجب طلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهم من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية على النماذج 1 , 2 , 3 بمجرد صدور الامر بحبسه احتياطيا ويؤشر على الطلب بالمداد الاحمر بان المتهم محبوس لتقوم هذه المصلحة بسرعة موافاة النيابة بالمطلوب .
مادة 130
يجب عند ارسال قضايا بها محبوسون الى مصلحة الطب الشرعى اوغيرها من الجهات ان يذكر في الكتب التى ترسل بها ان المتهمين او بعضهم محبوسون احتياطيا.
كما يجب ان يذكر فيها ميعاد تجديد الحبس حتى لايترتب على اغفال ذلك تجاوز مواعيد التجديد .
واذا كان ميعاد التجديد قريبا فيراعى بقدر الامكان عدم ارسال القضية قبل نظر التجديد.
مادة 131
اذا اقتضى التحقيق القبض على احد العاملين بالحكومة او القطاع العام او حبسه احتياطيا فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض عليه او بحبسه .
مادة 132
اذا حبس المتهم احتياطيا وامر بحبسه في قضية او قضايا اخرى ينفذ امر الحبس الصادر فيها اعتبارا من تاريخ الافراج عنه في القضية الاولى التى حبس على ذمتها ويؤشر باشارة واضحة على ملف كل من هذه القضايا بارقام القضايا الاخرى التى تقرر فيها حبسه احتياطيا مع اخطار السجن بذلك وعند الافراج عنه في القضية الاولى ينفذ عليه امر الحبس الاحتياطى في القضية الثانية وهكذا .
مادة 133
اذا كان المتهم الذى تقرر حبسه احتياطيا مريضا بالجذام فيجب ايداعه سجن مستعمرة ابى زعبل الذى خصصته مصلحة السجون للمحبوسين المصابين بهذا المرض وذلك ضمانا لعدم هربهم واتقاء انتشار مرضهم المعدى .
اما من ترى النيابة الافراج عنهم من اولئك المرضى فيترك للشرطة باتفاق مع الادارة الصحية امر عزلهم بمستشفى المستعمرة على ان يوجه نظر الشرطة الى انه قد افرج عنهم حتى لايطلب الى تلك المستعمرة التحفظ عليهم او وضعهم تحت الحراسة بوصفهم محبوسين .
مادة 134
اذا تقرر حبس النساء احتياطيا تودعن السجون العمومية كلما تيسر ذلك اما بنيابات القاهرة فيودعن سجن النساء العمومى بالقناطر الخيرية .
مادة 135
اذا كان المتهم المحبوس قد احيل الى المحكمة فان الافراج عنه اذاكان محبوسا او حبسه اذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال اليها .
وفى حالة الاحالة الى محكمة الجنايات يكون الامر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستانفة منعقدة في غرفة المشورة .
وفى حالة الحكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة المذكورة في الفقرة السابقة هى المختصة بالنظر في طلب الافراج او الحبس الى ان ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة .
مادة 136
يراعى ان الحكم الغيابى الصادر في مواد الجنايات لايسقط بالقبض على المتهم الا اذا صاحب هذا القبض حضور المتهم المحاكمة لاعادة النظر في الدعوى اما اذا قبض عليه وهرب قبل جلسة المحاكمة او حضر من تلقاء نفسه مترائيا انه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها فانه لامعنى لسقوط الحكم الاول ولامعنى لصدور حكم جديد ومقتضى ذلك انه لامحل للافراج عن المتهم بعد القبض عليه بل يتعين ان يبقى مقبوضا عليه على ذمة محكمة الجنايات اذ يعتبر الحكم الغيابى الذى يظل بغير سقوط حتى يعاد النظر في الدعوى بحضوره سندا صالحا بذاته للقبض على المحكوم عليه بغض النظر عما اذا كان قد قدم من قبل للمحكمة مقبوضا عليه او مفرجا عنه فيجب على النيابة ان تبادر بتقديم المحكوم عليه الى محكمة الجنايات للنظر في حبسه احتياطيا عملا بالمادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية وبصدور قرار محكمة الجنايات في شان هذا الحبس ينتهى مفعول الحكم الغيابى كسند للقبض .
اما اذا حصل القبض في غير دور انعقاد محكمة الجنايات فانه يجب عرض الامر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عملا بالمادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية .
مادة 137
اذا طلب تسليم متهم في جناية او جنحة مقيم في دولة اجنبية للتحقيق معه فعلى النيابة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :-
1- صورتان من امر القبض والاحضار او امر الحبس
2- ورقة تشبيه ( بصمه)
3- صورة من محضر الشرطة ومحضر تحقيق النيابة
4- مذكرة بادلة الاتهام وملخص لشهادة الشهود .
5- صورة من نصوص المواد المطبقة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية .
6- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم بالبد الاجنبى ويراعى التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من المحامى العام المختص وختمها بخاتم النيابة وارفاق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك وارسال الاوراق المذكورة الى مكتب النائب العام المساعد ليتولى اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات باى حال ان تتصل مباشرة بوزارة العدل في هذا الشان .
مادة 138
الطلبات التى تقدم للتصريح بزيارة احد المسجونين تعرض اولا على النيابة المختصة التى توجد بها اوراق القضية المحبوس من اجلها المتهم المراد زيارته لتكشف من واقع هذه الاوراق عما اذا كان قد سبق التصريح بزيارته وتريخ كل زيارة واسم الزائر في كل مرة وصلته بالمتهم والضرورة التى اقتضت كل زيارة منها ويؤشر على الطلب بهذه البيانات وبرقم قيد المحبوس المراد زيارته والسجن المودع به ثم تبعث به الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف مشوفعا برايها في مدى ملاءمة التصريح بالزيارة المطلوبة وحالة الضرورة الملجئة اليها للنظر والاذن بالزيارة اذا راى وجها لذلك واعادة الطلب بعد التاشير عليه بالقبول او الرفض الى النيابة المختصة لافارقه بالقضية الخاصة .
وينشا سجل خاص في كل نيابة استئناف تقيد به هذه الطلبات والبيانات الخاصة بها على النحو الموضوح بالمادة 72 بالفقرة ح للرجوع اليها اذا اقتضى الامر ذلك .
على انه فيما يتعلق بالطلبات المقدمة لزيارة المحبوسين في القضايا التى تكون من اختصاص نيابات شمال وشرق وجنوب ووسط القاهرة والجيزة وامن الدولة ومخدرات القاهرة فيجب ان ترسل مباشرة الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعة براى النيابة المختصة فيها وبعد التاشير عليها بالبيانات المتقدم ذكرها ليصدر امره بما يتبع نحوها .
مادة 139
يراعى ان يتم الحبس الاحتياطى بالنسبة لمن يتقرر حبسهم احتياطيا من افراد الشرطة وقوات الدرجة الثانية بالسجون المبينة بالمادة 655 من باب التنفيذ بهذه التعليمات .
مادة 140
على كاتب التحقيق مراعاة ماورد بباب المتهمين المتعوهين بهذه التعليمات .
الفصل الرابع
التحقيق مع أفراد القوات المسلحة
مادة 141
اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة او وصف الضباط بها او من في حكمهم او طلبه الكليات العسكرية جريمة اثناء وجوده في اجازة اعتيادية وهى التى تمنح لمدة محدودة في جهة يوجد فيها وحدة عسكرية واصدرت النيابة امرا بالقبض عليه او حبسه احتياطيا فيجب ارسال المتهم مع احد رجال الشرطة الى الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع عليه ختم النيابة ويبين فيه رقم القضية الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم وتاريخ القرار الصادر بالقبض عليه او بحبسه احتياطيا ويرسل اصل امر القبض او الحبس الاحتياطى وصورته في اليوم نفسه الى مكتب النائب العام المساعد لمخابرة الجهة المختصة لتنفيذه عليه بايداعه السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى واعادة اصل امر الحبس مؤشرا عليه بحصول التنفيذ لارفاقه بالقضية الخاصة .
اما اذا كان المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة في جهة لاتوجد فيها وحدة عسكرية او كان في اجازة حرة وهى التى تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ ضده الاجراءات المعتادة فيما يتعلق بالقبض والحبس الاحتياطى مع اخطار الجهة المختصة عن طريق المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف بالتهمة المسندة للمتهم وبما يتم فيها .
ويتبع ماتقدم في شان ضباط القوات المسلحة على اختلاف رتبهم على ان يودعوا في جميع الاحوال السجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .
مادة 142
اذا طلبت النيابة العامة اى فرد من افراد القوات المسلحة لسؤاله في تحقيق تجربة او طلبت ملف خدمته للاطلاع عليه في هذا التحقيق فعلى النيابة ان تبين علة هذا الطلب وما اذا كان الشخص المطلوب شاهدا او متهما ونوع التهمة المنسوبة اليه وان تودع بالطلب كافة البيانات التى توصل الى معرفته معرفة تامة وذلك بايضاح اسمه كاملا ووحدته ورتبته ورقمه العسكرى .
فاذا تعلق الاجراء باحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة فيجب ان يبين في الطلب تاريخ تجنيده وبلده ورقم ترحيله من مركز الشرطة او القسم الى منطقة التجنيد .
وعلى النيابة ان ترفق بالقضية الخاصة ماقد يرد من مكاتبات من الوحدة التى يتبعها الشخص المطلوب حتى يسهل فيما بعد اعلانه بالدعوى وتنفيذ ماقد يصدر فيها من احكام .
مادة 143
اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة باحد افراد القوات المسلحة ومن في حكمهم فيجب على النيابة ان تخابر بشانها المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف ليطلب هذه التحقيقات من الجهة المختصة على النحو السابق بيانه .
مادة 144
تخطر مصلحة السواحل وسلاح الحدود على حسب الاحوال بجمبع الجرائم التى يرتكبها رجال السواحل والحدود وبالشكاوى التى تقدم ضدهم وبتواريخ الجلسات واذا طلبت النيابة اى فرد من افراد هاتين الجبهتيم فعليها ان تبين في الطلب سبب طلبه ورقم القضية المطلوب فيها وما اذا كان شاهد او متهما ونوع التهمة الموجهة اليه ويجب ان يتضمن الطلب رتبته ورقمه العسكرى وكافة البيانات الموصلة الى معرفة شخصيته ويكون طلبه عن طريق مكتب المحامى الاول لنيابة الاستئناف .
الفصل الخامس
الطب الشرعي والكشوف الطبية والتحاليل
مادة 145
اذا رات النيابة ندب احد الاطباء الشرعيين لأداء عمل ما فيجب على كاتب التحقيق ان يخطر الطيبي الشرعى المختص مباشرة بذلك الانتداب بموجب خطاب او اشارة رسمية وان ترسل اليه اصل او صورة الاوراق الطبية المتعلقة بالمامورية التى ندب لها مثل الكشوف الطبية وافرم الاشعة واوراق المستشفى على ان ترفق بها مذكرة النيابة بظروف الحادث والامور ابداء الراى فيها ويجوز عند الاقتضاء وبقرار من عضو النيابة المختص ارسال ملف القضية مع هذه الاوراق الى الطبيب الشرعى .
ويلاحظ دائما وضع الاوراق المرسلة الى الطبيب الشرعى في غلاف يختم عليه بالجمع الاحمر بختم عضو النيابة .
مادة 146
اذا طلبت النيابة ان ينتقل الطبيب الشرعى الى مكان الحادث لاداء المامورية يتعين على الكاتب المختص ان يوضح في الكتاب او الاشارة المرسلة اليه الطريق المؤدى الى مكان الحادث وان يخطر جهة الشرطة لتكليف من يلزم من رجالها لانتظار الطبيب الشرعى ومرافقة الى ذلك المكان .
مادة 147
اذا رات النيابة ندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على مصاب او لاعادة الكشف الطبى فيجب على كاتب التحقيق ان يرسل ذلك المصاب الى مكتب الطبيب الشرعى في اوقات العمل الرسمية مادامت حالة المصاب تسمح بذلك .
مادة 148
ترسل المضبوطات المطلوب تحليلها الى الطب الشرعى في اوقات العمل الرسمية حتى يتمكن الموظف المختص من استلامها وعرضها على مدير المعامل في الوقت المناسب وليتسنى له حفظها بما يكفل سريتها وسلامتها ولايجوز ارسال تلك المضبوطات بطريق البريد انما يجب ان ترسل مع احد رجال الشرطة بكتاب تبين فيه اوصافها والاحراز التى وضعت فيها وعددت بصمات الاختام على كل حرز مع بيان المامورية المطلوبة ويؤشر على هذا الكتاب في مكان ظاهر منه باسم النيابة ورقم القضية واسم المتهم والتهمة وما اذا كان محبوسا كى تسارع المعامل بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها .
ويراعى العلم ان مقر منطقة القاهرة الطبية الشرعية واقسام الطب الشرعى بالقاهرة والقليوبية والجيزة والسويس هو مجمع رمسيس باول شارع الجلاء بالقاهرة ويجب على مندوبى النيابات استلام الاحراز التى تم فحصها والتى تطلب منهم المناطق الطبية استلامها وذلك لاعادتها الى النيابات للتصرف فيها منعا لتكدس مخزن المضبوطات بتلك المناطق بهذه الاحراز بغير مقتض .
مادة 149
يراعى وضع بصمة الاختام الموضوعة على المضبوطات المرسلة للتحليل على مذكرة الاشياء حتى يمكن مقارنتها بالاختام المبصوم بها على الجمع.
مادة 150
يجب تغليف الملابس المضبوطة في حوادث القتل واغتصاب الاناث وهتك العرض والتسمم بانواعه قبل ارسالها للتحليل تغليفا محكما ويوضح عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادث .
مادة 151
يجب عند تحيز الاسلحة الا تسمح مواسيراها من الداخل باية حال وان تسد فوهاتها بالفلين وتغطى سداداتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش او الورق المتين ثم تغلف محكما يمنع من تسرب الهواء حتى لاتزول بفعل المؤثرات الجوية الاثار المطلوب تحليلها ويختم على الاغلفة بالجمع بحيث لايمكن فتحها بدون فض الاختام على ان تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح واوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الاسلحة للتحليل او لاجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .
واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤوسا او الات تحليل ماقد يوجد عليها من اثار فيجب تغليف كل اجزائها بما يمنع تعريتها ويختم عليها بالجمع .
مادة 152
يكون تحليل المواد الغذائية والخمور المغشوشة بمعرفة معامل وزارة الصحة ولاترسل الى مصلحة الطب الشرعى .
مادة 153
اذا كانت المواد المطلوب تحليلها ادوية او مواد غذائية فيجب ابقاؤها كما هى في اغلفتها التى وجدت بها كلما امكن ذلك وتوضع كل مادة في حرز مستقل بعد لفها في ورق سميك .
فاذا كانت المادة المضبوطة سائلا في وعاء غير زجاجى كالفخار فيجب وضعها في زجاجة وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع الوعاء الذى كانت فيه بعد تغليف هذا الوعاء .
مادة 154
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او دقيق او فحص خبز فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصه يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشأن او من يمثله .
وترسل احداها الى معامل التحليل دون ان يذكر على غلاف الحرز الذى توضع فيه والكتاب المرسل به ايه بيانات على مالك العينة او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة في المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء .
واذا طلب صاحب الشان من النيابة او المحكمة اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لديه فانه يلزم باداء مصاريف التحليل مقدما وقدرها ثلاثة جنيهات عن كل عينة وذلك اذا اجيب الى طلبه ويراعى عند ارسال هذه العينة للتحليل عرضها على الموظف الذى قام باخذها من قبل ليتاكد من انها هى بذاتها التى اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل ويؤخذ عليه اقرار بذلك يرفق بالقضية الخاصة ويذكر في استمارة ارسال هذه العينة للتحليل رقم وتاريخ تقرير التحليل الاول ويتبع مثل الاجراء عند طلب اعادة تحليل مضبوطات في قضايا الجمارك .
ويراعى في هذا الشان ان عينات الدقيق والخبز تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة شهور يمكن خلالها اعادة تحليلها اما اذا المدة فلا محل لاعادة التحليل نظرا لما يتعرض له الدقيق والخبز من فساد .
مادة 155
اذا استلزم التحقيق معرفة ما اذا كان باظافر شخص اثار دماء او سموم فيجب ان تقص تلك الاظافر في مامن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث اى حرج بالاصابع حتى لاتتلوث قلامات الاظافر بالدوم او تعلق بها اجزاء من بشرة الجسم فينتهى التحليل الى نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات اظافر كل يد في حرز مستقل يبين على غلافه مااذا كانت اليد التى قصت منه هى السيد اليسرى او اليمنى .
مادة 156
لاتوضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها في حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما يجب ان يوضع كل منها في حرز على وحدة ولامانع بعد ذلك من وضع الاحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد اذا ضبطت في مكان واحد .
مادة 157
اذا كان المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ او ارض خشبية او ما شابة ذلك فيخلع من هذه الاشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان من الميسور اعادته الى حالته الاولى بغير تلف ويرسل للتحليل مالم تكن القطعة التى وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذه الاشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف ثم يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغرف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافه والختم عليها بالجمع .
مادة 158
يراعى عند وجود اثار دماء في ملابس تعريضها للهواء كى تجف وحتى لاتتعفن ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها بالجمع .
مادة 159
توضع اوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف او توضع في مظروف اذا كانت صغيرة الحجم .
مادة 160
اذا وجدت دماء على قدم شخص او على ساقة او جزء اخر من جسمه فيجب ان تؤخذ قطعة من النشاف الابيض او ورق الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر في محلول محلى 9% وفى حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع على موضع الدم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك توفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .
مادة 161
ترسل مع الاشياء المطلوب تحليلها في حالات الاصابة او الوفاة بالسم الاوراق الطبية المتعلقة بموضوع القضية واستمارة يبين فيها تاريخ التبليغ عن الحادث واسم المصاب وسنه وهل كان في صحة جيده قبل الاصابة وهل شكامن مذاق خاص للطعام وماهى الاعراض التى لوحظت به كالقىء والاسهال والعطس والم الراس والدوار وفقد قوة الاطراف والتقلصات والنعاس والعرق والتيبس وكذا بيان حالة الحدقيتن والنبض والتنفس وماذا كان قد حدث للمصاب غيبوبة او تحذير او تنميل بلسانه او اطرافه او حصلت له تشنجات او التواء في العضلات وماذا كان ظهور هذه الاعراض قد جاء فجاه او سبق حدوث حالة مماثلة للمصاب مع بيان الفترة التى انقضت بين وقت تعاطى المادة المشتبه فيها ووقت ظهور اول هذه الاعراض والمدة التى مضت بين وقت ظهور اول هذه الاعراض والوفاة وكذلك نوع المادة المشتبه فيها .
ويذكر في تلك الاستمارة ايضا ماذا كان احد غير المصاب قد تناول من ذات المادة المشتبه فيها والاعراض التى تكون قد ظهرت عليه .
ويراعى ان تبين التواريخ والاوقات على نحو محدد بان يقال مثلا :
( بذات الاعراض في الساعة العاشرة من صباح يوم اول يناير سنة واول مالوحظ منها هو وذلك الساعة من مساء اليوم ذاته ثم توفى المصاب في الساعة من صباح اليوم التالى .
مادة 162
اذا كانت المواد المطلوب فحصها او تحليلها قابلة للاشتعال فيجب ان توضع في حرز مستقل يكتب على غلافه نوع المادة وقابليتها للاشتعال حتى لاتخلتط بغيرها من المضبوطات وليتمكن الطب الشرعى من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظها اذا ماوردت اليه .
مادة 163
اذا اقتضى التحقيق فحص الاختام المشتبه في تزويرها والمختوم بها على اللحوم ومضاهاتها على الاختام الصحيحة فيجب ان تؤخذ عينات اللحوم المشتبه في تزوير اختامها من اماكن الختم فيها كاملا وظاهرا مع مراعاة اخذ اكثر من ختم واحد ثم توضع العينات مشدودة على ورق من الكرتون تفاديا لانكماش الاختام وطمسها وترسل تلك العينات مع بصمة الختم الصحيحة الى قسم ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى لاجراء المضاهاة المطلوبة .
واذا كان المطلوب فحص المادة السرية المضافة الى الحبر بالاختام المشتبه في تزويرها فعلا فلا يطلب ذلك الى مصلحة الطب الشرعى بل تؤخذ عينات اخرى وترسل الى مصلحة الكيمياء لاجراء ذلك الفحص .
مادة 164
في حالة ارسال شجيرات الحشيش لمعامل مصلحة الطب الشرعى لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوى فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات على ان توضع قبل ارسالها في وعاء يقيها التلف كعلبة من الورق المقوى او الخشباو الصفيح .
مادة 165
اذا ضبطت نباتات اخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها او درجة نموها او اجراء مقارنة لها او غير ذلك فيجب ان ترسل عينة من هذه النباتات الى المجموعة النباتية بالمتحف الزراعى بالدقى لاجراء الفحص المطلوب ويراعى ان تؤخذ هذه العينة من اعى النبات المضبوط وتكون بها بعض اورقه وازهاره وثماره ان امكن .
مادة 166
اذا اقتضت ضرورة حتمية ارسال مضبوطات للفحص ابتداء الى جهة اخرى خلاف مصلحة الطب الشرعى يسترعى انتباه هذه الجهة الى ان تلحق بهذه المضبوطات تقريرا يفيد ما قامت به من فحص مع وصف دقيق لحالة الاحراز قبل تناولها بالفحص وبعده وإرسال صورة من التقرير الفنى الوارد من تلك الجهة في شأن هذه المضبوطات مع الاوراق المرسلة معها من النيابة الى مصلحة الطب الشرعى اذا رؤى اعادة الفحص بمعرفتها .
الفصل السادس
الأشياء المضبوطة على ذمة التحقيق
أحكام عامة
مادة 167
توضع الاشياء والاوراق التى تضبط في حرز مغلق كلما امكن ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر عن ضبط تلك الاشياء ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من اجله .
مادة 168
اذا ورد للنيابة مضبوطات محرزة ومختوم عليها بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى واستلزم التحقيق فضها يتعين على كاتب التحقيق ان يعرضها على عضو النيابة ليقوم بفض الاختام الموضوعة عليها بعد التحقق من سلامتها وفى حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده هذه الاشياء او بعد دعوتهم للحضور ثم يعيد تحريزها وختمها على ان يثبت ذلك كله بالمحضر واذا اقتضى التحقيق ارسالها للتحليل فلا محل لحضور المتهم او وكيله او من وجدت عنده المضبوطات وقت فض الاحراز لاجراء التحليل .
مادة 169
اذا ضبط في قضية اثناء تحقيقها شىء وامر المحقق بتحريزه وايداعه بمخزن النيابة فعلى كاتب التحقيق ان يقوم تحت اشراف عضو النيابة بتحريزه والختم عليه بالجمع الاحمر عدة اختام بختم المحقق ويدون على حرزمن الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم المحقق وعدد الاختام التى وضعت عليه واسم صاحب الختم ثم يرسل الحرز للشرطة لقيده بدفتر المضبوطات بها واعادته للنيابة لايداعه بمخزنها .
مادة 170
يجب على كاتب التحقيق ان يسارع بارسال مايقرر ارساله من المضبوطات الى قسم المعامل الكمياوية بمصلحة الطب الشرعى وان يستعجل بين الحين والاخر تقرير فحصها وان يعرض على المحقق التقرير والقضية الخاصة فور وروده .
مادة 171
يتبع بشان مضبوطات النقود والأشياء الثمينة ماورد بباب المضبوطات من هذه التعليمات .
الفرع الأول – مضبوطات المخدرات
مادة 172
اذا كانت المضبوطات من المواد المخدره فيجب ان يثبت في المحضر بمعرفة عضو النيابة اوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع التوقيع المتهم على المحضر المذكور اثبات امتناعه عن التوقيع .
واذا كانت المواد المضبوطة من نوع المواد البيضاء او المواد الاخرى كالافيون والحشيش وكان وزنها لايزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة باكملها الى ادارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد ان يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه .
اما اذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور فتؤخذ منها عينة لايزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على وحدة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة حرز اخر ويثبت ذلك كله في المحضر وترسل العينة المذكورة فورا لادارة المعامل الكمياوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم احراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الى ادارة مكافحة المخدرات او غيرها من الجهات الادارية التى قامت بضبطها للتولى ارسالها فورا الى مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالاسكندرية لتحفظ فيه الى ان تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة باعدامها ويراعى اثبات البيانات الخاصة بتلك الاحراز على البطاقة الاورنيك رقم 4 مخدرات الذى يبين به تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذى تم به التحريز ووضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على الاورنيك المشار اليه .
مادة 173
يجب تحريز مايضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة في حرز مستقل ويتبع هذا الاجراء كذلك بالنسبة الى كل مادة تضبط .
واذا ضبطت مواد مخدرة في اماكن متعددة فيجب تحريز مايضبط منها في كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد .
ويجب اخذ عينات للتحليل من كل حرز بالمقادير والكيفية المبينة في المادة السابقة اذا كان وزن المادة الموضوعة في الحرز يزيد على عشرة جرامات وذلك في المواد البيضاء او المواد الاخرى كالحشيش والافيون مع مراعاة اثبات ذلك في المحضر .
مادة 174
اذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشكولاته فتحرز وترسل باكملها للتحليل ايا كانت كمية المادة المضبوطة .
مادة 175
اذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة احد مامورى الضبط القضائى فيجب قبل ارسالها للتحليل او قبل اخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الاحوال ان تفض الاختام الموضوعة عليها في حضور المتهم او وكيله ومن ضبطت عنده بعد دعوتهم للحضور ثم يعاد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما اذا كانت من الجواهر المخدرة من عدمه .
ويراعى انه لامحل بعد ذلك لحضور المتهم او وكيله او من ضبطت عنده المواد المذكورة وقت فض الاحراز لاجراء التحليل .
الفرع الثاني – مضبوطات الأوراق المالية والنقدية المزورة
مادة 176
يجب اخطار نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بجرائم تزوير واستعمال الاوراق المالية التى يصدرها البنك الاهلى المصرى وكذا جرائم تزوير واستعمال اوراق النقد التى تصدرها وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ النيابة بها .
ويحرر عن كل حادث الاستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة واسماء المتهمين فيها وجنسياتهم والتهمة المسندة الى كل منهم مع بيان الارقام المسلسة للاوراق المالية او النقدية المضبوطة ومكان ضبطها وماذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان المتهم متهما ايضا في قضايا اخرى من هذا القبيل واذا كانت الاوراق المضبوطة قد زورت داخل البلاد او خارجها وكذلك بيان ماتم في القضية .
ويرفق بتلك الاستمارة نموذج من الأوراق المزورة المضبوطة .
مادة 177
تخطر مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية كتابة بكل ماتبلغ به النيابة من حوادث ضبط اوراق ماليه او نقدية مزورة فور ورود الاوراق المضبوطة الى النيابة .
مادة 178
يجب ان ترسل قضايا الجنايات بتزوير الاوراق المالية واوراق النقد المصرية والاجنبية او استعمالها الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام قبل التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق بالراى .
مادة 179
اذا ضبطت عدة اوراق مالية متماثلة في طريقة تزويرها فيجب على النيابة ان ترسل صورة ضوئية منها الى ( المكتب المركزى لمكافحة تزييف وتزوير العملة بوزارة الداخلية وثلاث صور ضوئية اخرى الى المكتب المصرى للشرطة الدولية الجنائية بوزارة الداخليةواذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة عند ارسال تلك الورقة الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها ان تطلب منه تصوير الورقة المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعينة البحث عن العصابات التى تقوم بارتكاب جرائم التزييف والحصول على صورة ضوئية لتلك الورقة لمضاهاتها على الاوراق المالية المضبوطة في قضايا اخرى ولان الصورة الضوئية للورقة تقوم مقام الاصل عند اجراء هذه المضاهاة .
مادة 180
يجب على النيابات ان ترسل الى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام الاوراق المالية واوراق النقد المزورة والقضايا الخاصة بها عقب الحكم في تلك القضايا نهائيا او بعد صدور امر بحفظها او قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها وذلك لارسال الاوراق المالية او اوراق النقد المزورة الى البنك الاهلى وحفظ القضايا بالمكتب للرجوع اليها عند الحاجة .
الفرع الثالث – مضبوطات الأشياء الأخرى .
مادة 181
يكون ايداع السيارات المضبوطة لدى امين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا على ان يتعهد مالكها بدفع ماقد يلزم ذلك من مصروفات .
مادة 182- اذا ضبطت مواد يشتبه في ان تكون من المفرقعات فيجب ان يتخذ مايلزم من الاحتياطات لمنع التدخين في محلها او تقريب لهب او اى جسم ساخن منها وان يعمل على تفادى احداث اى احتكاك بها او تداولها بعنف او الختم عليها بالجمع لما يستلزمه ذلك من استعمال النار في وضعه عليها .
مادة 183
اذا كانت المفرقعات من نوع بمب الاطفال والالعاب الاخرى فيجب وزن المادة المفرقعة بغلافها او العلبة او الكيس الذى توجد بداخله تحت اشراف المحقق ثم تؤخذ منها عينة صغيرة لاتزيد على خمسة جرامات توضع في علبه من الورق المقوى وتلف بورق الصمغ ثم ترسل هذه العينة باليد لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هى وماتبقى من هذه المادة حسبما يراه .
مادة 184
لايجوز استعمال وسائل النقل العامة في نقل الذخائر او المفرقعات الى اية جهة من الجهات وانما يجب نقلها في عربات خاصة من اخبار الشخص المكلف بنقلها بطبيعة هذه المواد وخطورتها .
مادة 185
اذا ضبطت اسلحة واشتبه في ان تكون من المتعلقات القوات المسلحة فانه يتخذ بشانها مايلى :
1- اذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر ادارة المدفعية تسليح لايفاد مندوب من قبلها لمعاينة هذه الاسلحة وبيان مااذا كانت من متعلقات القوات المسلحة من عدمه .
2- اذا تبين انها من متعلقات القوات المسلحة تسلم الى الادارة المذكورة بعد الفصل في القضايا الخاصة بها .
3- واذا تبين انها لاتخصها بل تخص جهة اخرى فترسل الى ادارة اسلحة وامدادات الشرطة مباشرة لحفظها بها ان كانت لم تستعمل في ارتكاب جريمة اما اذا كانت قد استعملت في جريمة فانها تحفظ بمخزن النيابة الى ان يفصل في القضايا الخاصة بها.
الفصل السابع
الطعون بالتزوير
مادة 186
يجوز لاى من الخصوم في الدعوى اثناء التحقيق ان يطعن بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية ومقدمه فيها وفى هذه الحالة يتعين على كاتب التحقيق اتخاذ إجراءات تحرير تقرير الطعن وتحريز الورقة المطعون فيها وقيد التقرير بدفتر الطعون بالتزوير على النحو المبين بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات .
مادة 187
يعد دفتر لقيد تقارير الطعن بالتزوير في كل نيابة وتدرج به الطعون بالتزوير اثناء التحقيق وكذلك تقارير الطعن بالتزوير التى ترد من المحكمة بمجرد ورودها ويكون القيد بارقام متتابعة مشتملا على تاريخ الورود ورقم القضية الخاصة وموضوعها واسم الطاعن واسم المطعون ضده وصفه كل منهما في الدعوى ومحل اقامته وجميع الاجراءات التى تتخذ في الطعن .
مادة 188
يجب على كاتب التحقيق ان يعد ملفا لكل طعن بالتزوير يثبت عليه رقم قيد الطعن وبياناته المشار اليها في المادة السابقة ثم يعرضه على مدير النيابة لتحديد يوم للتحقيق ويقوم بعد ذلك بقيد الواقعة بدفتر حصر التحقيق ويؤشر على صورة تقرير الطعن التى تودع بملف الدعوى الخاصة برقمى القيد بالدفترين المذكورين .
مادة 189
اذا اوقفت المحكمة نظر الدعوى الجنائية حتى يفصل في التوزير المطعون به امامها من الجهة المختصة يتعين على كاتب التحقيق ان يعرض الطعن دائما على عضو النيابة المختص لاجراء التحقيق فيه تفاديا لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبعد انتهاء التحقيق يعرض على عضو النيابة للتصرف فيه وتعرض القضية الاصلية عليه ايضا ليامر باعادة تقديمها للجلسة .
مادة 190
يجب على كاتب التحقيق ان يستعلم من المحكمة المدنية عقب كل جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن امامها بما تم فيه ويكون الاستعلام بغير طريق المكاتبات اذا كان القلم المدنى في نفس المقر الذى به النيابة .
فان تبين انه فصل في الدعوى المدنية واستوفت الحكم يستعلم عما تم في الاستئناف اما اذا كان الحكم غير قابل للاستئناف او انقضى ميعاد الاستئناف دون حصوله يتبع مايلى :-
(أ) اذا كان الحكم صادرا بالرد والبطلان تعرض الاوراق على عضو النيابة للتحقيق في موضوع التزوير والتصرف فيه بحسب مايظهر .
(ب) اذا كان الحكم قد صدر برفض الطعن وصحة الورقة المطعون فيها يعرض كاتب التحقيق اوراق الطعن على عضو النيابة المختص للتصرف فيها .
مادة 191
اذا كان الحكم الصادر في دعوى التزوير غير نهائى يتعين استدعاء المحكوم ضده وتفهيمه بالطعن فيه مع تحديد اجل له لاتخاذ هذا الاجراء اذا شاء حتى لاتبقى التحقيقات معلقة دون تصرف بغير مبرر .
مادة 192
اذا حكمت المحكمة المدنية بشطب الدعوى او بالقطاع سير الخصومة او بانقضائها او بالايقاف يتعين على كاتب التحقيق عرض اوراق الطعن بالتزوير على عضو النيابة ليامر بما يراه .
وجب ابقاء المستندات المطعون فيها بالتزوير بخزانة المحكمة اذا حكم بشطب القضايا المدنية الخاصة بها او بانقضاء الخصومة فيها او باستبعادها من الرول واذا حل وقت ارسال القضايا المذكورة الى دار المحفوظات او المستغنى تحفظ المستندات المنوه عنها بقلم الحفظ في ملف خاص ولاتسلم لاصحابها الا بعد تنازل الطاعن رسميا عن طعنه وبعد مواقفة النيابة واذا تعذر تسليم المستندات المطعون فيها بالتزوير الى اصحابها تسجل في سجل خاص يستمر العمل فيه سنة بعد اخرى وتحفظ بغرفة الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ الحكم النهائى في القضايا الخاصة بها ثم ينشر عنها بالجريدة الرسمية وتعدم بعد مضى ستة اشهر من تاريخ النشر .
مادة 193
يجب على كاتب التحقيق ان يراعى الا تكون التاشيرات على الاوراق المطعون فيها بالتزوير في مواضع ملاصقة للامضاءات او الاختام او التواريخ الموجودة بها والمطلوب فحصها او بظهر هذه الاوراق في مواضع مقابلة لما سلف حتى لاتتداخل حروف هذه التاشيرات مع محتويات الورقة محل الطعن .
مادة 194
اذا رأت النيابة ارسال المستندات المطعون فيها بالتزوير الى قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها او الى اى جهة رسمية اخرى يجب وضع تلك المستندات في احراز مغلقة يختم عليها بالجمع باختام سليمه مقرؤه بحيث لايمكن فضها دون اتلاف الاختام وتكتب محتويات الحرز على الغلاف من بيان اسم النيابة ورقم القضية .
وترسل الاوراق المطلوب فحصها الى المصلحة او الجهة المشار اليها بالبريد الموصى عليه .
مادة 195
اذا اقتضت مصلحة التحقيق استخراج ورقة مطعون فيها بالتزوير من خزانة المحكمة المودعة بها فيجب ان يعاد وضع هذه الورقة بمجرد الانتهاء اللازم منها في مظروف يوقع عليه عضو النيابة ويختم بختمه ويعاد إيداعها بالخزانة بعد ذلك مع إثبات ذلك المحضر .
الباب الثالث - الإعلان
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
الباب الثالث - الإعلان
الفصل الأول - الإعلان في الداخل
المادة 196 على النيابات مراعاة الدقة في تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام المحكمة ويجب أن يبين في هذه الطلبات اسم النيابة التي أمرت بالإعلان ورقم القضية الخاصة والمحكمة التي رفعت إليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع إيضاح واف لمحل إقامة المتهم أو الشاهد المطلوب إعلانه.
ويبين في الطلب الخاص بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة والذي يحرر بقدر الإمكان على النموذج علاوة على ما تقدم التهمة المسندة إليه ومواد القانون التي تعاقب عليها، وتلك التي تستند إليها النيابة في طلب المصادرة - وإذا كان الطلب خاصا بتكليف الشاهد بالحضور فيكتفي بذكر التهمة بإيجاز مع مراعاة أن يكون الطلب محررا بقدر الإمكان على النموذج المخصص لذلك.
ويكون التوقيع على هذه الطلبات بمعرفة أعضاء النيابة من غير المعاونين بعد التحقق من استيفاء البيانات الواردة بها.
المادة 197 يراعى ما تقضي به المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يعين له محلا في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الجنائية ما لم يكن مقيما فيها، ويكون ذلك بتقرير في قلم الكتاب والأصح إعلام الأوراق إليه بتسليمها إلى قلم الكتاب المذكور.
ويجب على كل من المجني عليه والمدعى بالحقوق والمدنية والمسئول عنها في التحقيقات التي تباشرها النيابة أن يعين له محلا في البلدة الكائن بها مركز المحكمة التي يجرى فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها، وإذا لم يفعل يكون إعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم إعلانه به صحيحا عملا بأحكام المادتين 79، 199 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة 198 يجب على النيابات تحرير طلبات تكليف المتهمين والشهود بالحضور أمام محاكم الجنايات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلانها إليهم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر القضية بثمانية أيام كاملة على الأقل.
كما يجب عليها أن تتخذ ما يلزم لإعلان المتهمين والشهود بالحضور أمام محاكم الجنح والمخالفات قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، إلا في حالة التلبس فيكون التكليف بالحضور بغير ميعاد.
على انه في القضايا الخاصة بالأحداث وبالجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع والرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وبالجرائم المنصوص عليها في المواد 302، 303، 306، 308 من قانون العقوبات إذا وقعت بواسطة الصحف والقانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل يكون تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في مواد الجنح وثلاثة أيام في مواد الجنايات غير مواعيد مسافة الطريق.
ويجوز في هذه الحالة أن يكون الإعلان بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة.
المادة 199 كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه إذ أن لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون.
المادة 200 تسلم ورقة التكليف بالحضور للشخص المطلوب إعلانه من الخصوم أو في موطنه إلى من يقرر انه وكيله أو انه يعمل في خدمته أو انه من الأزواج والأقارب والأصهار ويثبت المحضر اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه وتوقيعه على الأصل بالاستلام، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده من المذكورين بعاليه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة وجب على المحضر أن يسلمها في اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال.
وعلى المحضر خلال 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، ويبين المحضر كل الإجراءات في حينه في أصل الإعلان وصورته.
المادة 201 يجوز إعلان أوراق التكليف بالحضور والأحكام والأوامر الجنائية بواسطة رجال السلطة العامة في مواد المخالفات وكذلك في الجنح التي يعنيها وزير العدل بقرار منه.
فعلى النيابات أن ترسل إلى مراكز وأقسام الشرطة أوراق التكليف بالحضور والأحكام والأوامر الجنائية في مواد المخالفات التي لا ينص القانون فيها على عقوبة تكميلية وفي الجنح المشار إليها ليقوم بإعلانها صف ضباط وجنود قلم التنفيذ تحت إشراف مأموري الأقسام والمراكز طبقا للتعليمات الصادرة إليهم بذلك من وزارة الداخلية.
المادة 202 على النيابات أن تراقب المحضرين فيما يتخذونه من الإجراءات اللازمة لإعلان المتهمين والشهود إعلانا صحيحا والتزامهم الدقة التامة فيما يثبتونه من غياب المعلن إليهم أو عدم الاستدلال على إقامتهم، مع تكليف المحضرين بالتحري عن محل الإقامة الجديد لمن يكون قد غير محل إقامته من المتهمين أو الشهود واثبات ذلك المحل بوضوح في ورقة التكليف بالحضور ليمكن إعلانه في المحل الجديد.
المادة 203 على النيابات تحرير أصول الأوراق التي ترسل إلى أقلام المحضرين لإعلانها أو تنفيذها - بخط واضح مع استيفاء البيانات الخاصة بها وتؤخذ صور هذه الأوراق بالكربون مع توقيع الموظف المختص على كل صورة منها بما يفيد مطابقتها لأصل الورقة.
المادة 204 لا يجوز إجراء شطب أو كشط أو تصحيح في بيانات ورقة التكليف بالحضور وإذا لزم تصحيح كلمة أو عبارة فيها وجب شطبها بخطر رفيع لا يمنع قراءتها ويثبت أمامها بالهامش الكلمة أو العبارة الصحيحة مع التوقيع عليها ممن أجرى التصحيح وبيان عدد الكلمات التي شطبت.
المادة 205 إذا لزم إعلان أحد رجال الشرطة السريين لأداء الشهادة أمام المحكمة فلا يجوز أن يثبت في ورقة التكليف بالحضور ما يشير إلى التحاقه بالشرطة السرية، وإنما يكتفي ببيان وظيفته الأصلية فيها تحقيقا للسرية اللازمة لعمله.
المادة 206 على النيابة أن ترسل إلى قلم المحضرين طلب تكليف المحبوس بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف بحيث يمكن إعلانه فعلا قبل تاريخ الجلسة بخمسة أيام على الأقل حتى تتسع الفرصة لترحيله في الموعد المحدد لنظر القضية - ويكون إعلان المحبوسين إلى مدير السجن أو مأموره أو من يقوم مقامهما - فإذا امتنع من يجب تسليم الصورة إليه في السجن عن تسلم الإعلان أو التوقيع على الأصل يعرض الأمر على قاضي المواد الجزئية لتغريمه فإذا أصر على امتناعه تسلم الصورة إلى النيابة العامة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسيلمها إليه أو إلى المطلوب إعلانه شخصيا.
المادة 207 إذا أمر المحامي العام للنيابة الكلية بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات وجب إعلان الخصوم بالإحالة خلال العشرة أيام التالية لصدوره، وإذا رغب أحد الخصوم إعلان شهود لم يدرجوا في قائمة الشهود فعليه بمعرفة المحضرين على نفقته مع إيداع مصاريف انتقال الشهود قلم الكتاب.
ويجب على النيابة وباقي الخصوم أن يعلن كل منهم الآخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بأسماء الشهود المعلنين من قبله ولم تدرج أسماؤهم في القائمة المذكورة مع بيان موضوع شهادة كل منهم.
المادة 208 إذا اقتضى الأمر إعلان عدة أشخاص يقيمون في دوائر محاكم جزئية مختلفة فيجب على النيابة تحرير ورقة بتكليف بالحضور خاصة بكل شخص أو أشخاص يقيمون في جهة وأحدة وإرسالها إلى قلم المحضرين المختص حتى يتيسر إعلانهم جميعا في وقت وأحد.
المادة 209 يراعى ما توجيه المادة 13 بند -10- من قانون المرافعات من تسليم صور إعلان الأوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية للنيابة إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم.
المادة 210 يجب على النيابات إعلان الحكم الغيابي الصادر بالعقوبة في جنحة أو مخالفة لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته.
وإذا حصل الإعلان لغير شخص المحكوم عليه فان ميعاد المعارضة أو الاستئناف بحسب الأحوال لا يبدأ إلا من يوم علمه بحصول هذا الإعلان علما يقينيا.
ويراعى أن مجرد علم المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده غيابيا من أي طريق كان لا يغني عن وجوب إعلانه به طبقا للقانون، كما أن إعلان هذا الحكم للنيابة لا اثر له قانونا ويظل باب المعارضة فيه على الرغم من ذلك مفتوحا.
المادة 211 اذا صدر حكم في غيبة المتهم في جنحة أو مخالفة واعتبرته المحكمة حضوريا طبقا للمواد 238 و239 و241 من قانون الإجراءات الجنائية، فيجب على النيابة أن تعلن هذا الحكم للمحكوم عليه على النموذج 19 المعد لإعلان الأحكام الغيابية وان تلاحظ عدم تنفيذه إلا بعد مضي ميعاد المعارضة أو الاستئناف بحسب الأحوال أو بعد الفصل في الطعن بأيهما إن كان قد رفع.
المادة 212 يراعى عند إعلان أحد العاملين بالدولة للحضور أمام المحكمة إخطار الجهة التي يتبعها بذلك قبل الجلسة بوقت يسمح لها بان تعهد إلى غيره بعمله في فترة تغيبه بهذه المناسبة، ويبين في الإخطار رقم القضية وموضوعها بإيجاز وما إذا كان المطلوب إعلانه متهما أو شاهدا، ويراعى ذلك أيضا بالنسبة إلى الضباط الذين في الاستيداع وطلبة المدارس الأميرية وعمد البلاد ومشايخها وصيارفها.
ويجب أن يكون إعلان مهندسي الآلات البخارية بطلبهم من رئاستهم قبل الجلسة بعشرة أيام وان يبين في طلب الحضور - فضلا عما سلف المكان الكائنة به الآلة البخارية.
المادة 213 تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة بصفاتهم الشخصية - بعد قيدها في السجل المعد لذلك بالنيابة الكلية - والمنصوص عليه في المادة 74 من هذه التعليمات - إلى إدارة القضاء العسكري على (السراكي) بواسطة المراسلين - كلما أمكن ذلك ممكنا - أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل، ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما نقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها، وذلك حتى يعاد إليها أصل الورقة مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها.
ويشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية:
1. اسم المعلن إليه بالكامل.
2. الرتبة بالنسبة للضباط، والرقم العسكري والرتبة للدرجات الأخرى - صف الضباط والجنود - كلما كان ذلك ممكنا، والوظيفة بالنسبة للمدنيين.
3. القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع له المعلن إليه، ويقصد بالقوة الرئيسية: (قيادة القوات البحرية - قيادة القوات الجوية - قيادة قوات الدفاع الجوي - قيادة قوات حرس الحدود) ويقصد بإدارة السلاح: (إدارة المشاة - إدارة المدفعية - إدارة الإشارة ... الخ) وترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى فرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة، وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارة.
ويراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الوقت المحدد - ستة أسابيع على الأقل - وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة.
أما الأحكام المطلوب تنفيذها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة فيجب على النيابات إرسالها إلى مكتب النائب العام المساعد ليتولى إرسالها إلى فروع القوات على النحو السالف الذكر لإجراء اللازم نحوها.
المادة 214 يجب التفرقة بين إعلان رجال القوات المسلحة بصفاتهم الشخصية وبين إعلانهم بصفاتهم العامة كهيئة أو إدارة تابعة للدولة - فيتم إعلانهم في الحالة الأولى بواسطة النيابة العامة إلى إدارة القضاء العسكري على النحو التالي المبين بالمادة السابقة وفي الحالة الثانية بمعرفة أقلام المحضرين أما إلى وزير الدفاع أو مدير المصلحة المختصة أو من يقوم مقامهما فيما عدا صحف الدعاوى والطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منهما، طبقا لما تنص عليه المادة 13 من قانون المرافعات.
ويراعى أن يتم إرسال الأوراق المطلوب إعلانها قبل ميعاد الجلسة بثلاثة أسابيع إلا إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك.
المادة 215 يعامل رجال مصلحة خفر السواحل وسلاح الحدود معاملة سائر وحدات الجيش الأخرى فيما يتعلق بإعلان الأوراق وتنفيذ الأحكام والتقرير فيها بالمعارضة أو الاستئناف.
المادة 216 إذا أجلت المحكمة نظر قضية خاصة بأحد أفراد القوات المسلحة فلا يكتفي بتنبيه المحكمة عليه شفويا بالحضور في الجلسة التي أجلت لها القضية إنما يجب على النيابة أن تخطر الجهة التي يتبعها بالتأجيل عن طريق إدارة القضاء العسكري طبقا لما سلف حتى تتخذ اللازم نحو حضور الأشخاص المطلوب في اليوم المؤجلة له القضية.
المادة 217 لا يطلب المتهمون بان يدفعوا مقدما وقبل الفصل في الدعوى رسوم الإعلانات التي يوجهونها إلى شهود النفي الذي تأذن لهم المحكمة بإعلانهم أثناء سير الدعوى - إذ تتحمل الخزانة العامة بها ابتداء على أن يلزم بها بعد ذلك من قد يحكم عليه بالمصاريف الجنائية.
الفصل الثاني - الإعلان في الخارج
المادة 218 توجب المادة 13 من قانون المرافعات تسليم صورة إعلان الأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج للنيابة العامة لتقوم بإرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
فيجب على طالب الإعلان سواء في المواد الجنائية أو المدنية أن يقدم لقلم المحضرين الأوراق المطلوب إعلانها من أصل وصورتين لكل شخص من الأشخاص المطلوب إعلانهم وان يستوفي فيها البيانات المعينة للشخص المعلن إليه ومحل إقامته وإذا كان مطلوبا إعلانها في بلاد غير عربية فعليه أن يرفق بها ترجمة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها مصدقا منه أو من محاميه.
ويكتفي بترجمة الأوراق المذكورة إلى اللغة لبرتغالية بالنسبة إلى البرتغال والبرازيل والى الاسبانية بالنسبة لاسبانيا والى اللغة الفرنسية بالنسبة إلى اليونان وتركيا ودول أوروبا اللاتينية وكذلك بالنسبة إلى البلاد الأخرى التي يتعذر على طالب الإعلان الترجمة إلى لغتها على انه يجب في هذه الحالة أن يودع الطالب تأمينا مناسبا حتى تقوم وزارة الخارجية بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لتترجم الأوراق التي تعذر على صاحب الشأن ترجمتها.
ويجب على قلم المحضرين أن يعلن الأوراق للنيابة بعد تحصيل الرسوم المقررة عليها على أن يبين في الأوراق المعلنة وفي الترجمة المرفقة بها اسم المحضر الذي تولى إعلانها والمحكمة التي يتبعها واسم عضو النيابة الذي تسلم الإعلان، كما يجب إعادة أصل الإعلان إلى الطالب عن طريق قلم المحضرين مؤشرا عليه بما يفيد إعلانه للنيابة.
وعلى النيابات كلما أعلنت بأوراق قضائية من هذا القبيل أن تتسلم الصورتين والترجمة المشار إليها وان تبعث بها فورا إلى مكتب النائب العام المساعد لترسل عن طريقه إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية إلى المعلن إليه.
المادة 219 لا يجوز للنيابة قبول أية ورقة لإعلانها في الخارج إلا إذا روعي فيها ميعاد المسافة المقرر في المادة 17 من قانون المرافعات وهو ستون يوما يجوز إنقاصه بأمر من قاضي الأمور الوقتية تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع ورقة الإعلان.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه أثناء وجوده بالجمهورية إنما يجوز لقاضي الأمر والوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على إلا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه المعلن إليه لو أعلن في موطنه في الخارج.
المادة 220 يجب على النيابات عند طلب إعلان الأوراق القضائية في السودان أن ترسل إلى مكتب النائب العام المساعد الأوراق التالية:
1. صورتين من الورقة المطلوب إعلانها.
2. مذكرة يبين فيها موضوع القضية بإيجاز وكافة البيانات المعينة لشخص المعلن إليه ومحل إقامته وصورة ورقة التشبيه إن كانت المادة المطلوب الإعلان فيها جنائية.
ويحدد للإعلان في السودان مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
ويقوم مكتب النائب العام المساعد بإرسال الأوراق التي ترد لإعلانها في السودان إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية إلى المعلن إليه.
المادة 221 يراعى في إعلان الأوراق والوثائق القضائية بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية أحكام الاتفاق الموقع عليه من دول الجامعة في 9/ 6/ 1953 واخصها القواعد التالية:
1. يجوز الإعلان طبقا للإجراءات المقررة له بقوانين الدولة المطلوب منها إجراء الإعلان على انه إذا رغبت الدولة طالبة الإعلان في إجرائه ووفقا لقوانينها فتجاب إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها الإعلان.
2. ترسل الأوراق والوثائق القضائية المطلوب إعلانها بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي:
أ- يذكر في طلب الإعلان جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب إعلانه (اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته) على أن يكون الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم أحداهما للمطلوب وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
ب- يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
ج- تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراؤه رسما عنه.
المادة 222 لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها إذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة - ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها في هذه الحالة أية مسئولية.
المادة 223 عند تقديم صحف الدعاوى والأوراق القضائية المطلوب إعلانها لأشخاص يقيمون في الدول الأجنبية التي تتقاضى رسوما عن إعلانها بها وهي:
اسم الدولة العاصمة
1. الولايات المتحدة الأمريكية القنصلية بنيويورك
2. الولايات الداخلة في دائرة القنصية العامة في شيكاغو شيكاغو
3. المملكة المتحدة (انجلترا) لندن
4. الفلبين مانيلا
5. ليبريا منروفيا
6. اليابان طوكيو
7. استراليا (أ) السفارة المصرية بكانبرا بالنسبة للمقيمين بالعاصمة
(ب) القنصلية العامة بسدني بالنسبة للمقيمين في ولايات: نيو ساوث ويلز وكوينز لاند والولايات الشمالية.
(ج) القنصلية العامة في ملبورن بالنسبة للمقيمين في ولايات فيكتوريا وتسمانيا وغرب وجنوب استرالي
8. تايلاند بانجوك
9. كينيا نيروبي
10. ماليزيا كوالا لامبور
11. الفاتيكان مدينة الفاتيكان
12. سنغافورة سنغافورة
يراعى انه نظرا لان السفارات المصرية بتلك البلاد تقوم بدفع المصاريف الفعلية من خزانتها فور الإعلان ثم تطالب وزارة العدل باسترداد ما دفعته، فانه ينفذ ما يلي:
(أولا) يحصل من الطالب مقدما علاوة على الرسوم القضائية المحلية المستحقة أمانة قدرها أربعون جنيها مصريا على ذمة مصاريف الإعلان في الخارج عدا استراليا فيحصل مبلغ قدره سبعون جنيها، وذلك بإيداع تلك الأمانة لحساب الهيئة المركزية بمكتب النائب العام المساعد بخزينة بنك مصر الفرع الرئيس مباشرة أو عن طريق أي فرع من فروعه بالحساب الجاري رقم 111700.
(ثانيا) يحرر الطالب إقرارا بتعهده بسداد ما قد يزيد من المصاريف على هذه الأمانة.
(ثالثا) يرفق التعهد المذكور بملف الدعوى - أما إذا كان متعلقا بأوراق أخرى غير خاصة بالدعوى فيحفظ التعهد بملف خاص لدى قلم المحضرين حتى تتم إجراءات الإعلان.
(رابعا) على أقلام الكتاب والمحضرين الامتناع عن قبول الأوراق المذكورة ما لم يكن مؤشرا عليها بسداد الأمانة المشار إليها بالبند الأول وبما يفيد تحرير الطلب للتعهد بسداد الزيادة.
(خامسا) يكون تحصيل هذه الأمانة بموجب القسيمة 155 مكرر ع. ح وتقيد بالأمانات القضائية وإذا كان التحصيل بمحكمة جزئية فتنقل الأمانة مباشرة إلى المحكمة الابتدائية لتقوم الأخيرة بقيدها بدفاترها الإجمالية والمفردات.
(سادسا) بعد إتمام إجراءات الإعلان بالخارج تحدد وزارة الخارجية حساب المصاريف التي استحقت وتعيد الأوراق إلى المحكمة التي أرسلتها موضحا عليها القيمة التي استحقت على الإعلان فان كانت القيمة تقل عن المبلغ المسابق دفعه سحب شيك بالقيمة لسحاب وزارة الخارجية خصما من الأمانة ويصرف الباقي الطالب عند طلبه - وان كانت القيمة المستحقة تزيد عما دفع فتجري المحكمة تسوية بالزيادة بخصمها على حساب -العهد مدينين- مقابل سدادها بالأمانات القضائية ثم يسحب شيك بقيمة الأمانة الأولى والأمانة الثانية لحساب وزارة الخارجية وتقوم المحكمة بمطالبة صاحب الشأن بالزيادة وعند تحصيلها تسدد لحساب -العهد مدينين-.
المادة 224 إذا كان المتهم مقيما خارج مصر يعلن إليه أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات وكذلك ورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته بالخارج إن كان معلوما وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل، غير مواعيد المسافة.
الباب الرابع المضبوطات
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
الفصل الأول
ورود المضبوطات وقيدها وطلبها
مادة 225
الأشياء التي تضبطها الشرطة تحرز وتقيد بقسم أو مركز الشرطة محل الحادث في الدفتر رقم 45 بأرقام مسلسلة تبدأ ب أو ل العام الميلادي وتنتهي بانتهائه ثم ترسل للنيابة محرزة مع القضايا الخاصة بها .
وعلى موظف النيابة المختص باستلام المضبوطات الواردة للنيابة مناظرتها للتحقق من سلامة تحريزها واختمها من انه ملصق بكل منها بطاقة من الورق المصقول مثبت عليها رقم قيد الحرز بدفتر 45 شرطة والرقم القضائي للقضية الخاصة به و أو صاف الحرز واسم من ضبط لديه واسم صاحب الختم الذي استعمل في التحريز وعدد الأختام وتاريخ التحريز وتوقيع من قام بالتحريز ثم يقوم موظف النيابة بالتوقيع على دفتر الاستلام سركي بتوقيع مقروء مع إثبات تاريخ الاستلام قرين التوقيع ويراعى دائما إثبات عدد الأحراز المستلمة كتابة وختم هذا البيان بخاتم النيابة .
ويراعى في خصوص المضبوطات فضلا عن الأحكام الواردة بهذا الباب القواعد المقررة في المواد من 167 إلى 185 من هذه التعليمات .
مادة 226
إذا كانت المضبوطات من المرفقات أو الأجسام أو السوائل الملتهبة أو سريعة الاشتعال فإنها لا تقبل بمخازن النيابة إذ يجب أن تحفظ بمخازن الشرطة حيث تتوافر وسائل تامين حفظها مع اتخاذ إجراءات قيدها بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة .
مادة 227
يتعين على موظف النيابة الجزئية أو الكلية المختص أن يبادر فور استلامه المضبوطات من الشرطة إلى قيدها بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة أورنيك 6 ) نيابة بأرقام متتابعة ومطابقة للأرقام المعطاة للمضبوطات في الدفتر الخاص رقم 45 المعد لقيدها في جهات وإذا تعددت الأحراز في قضية واحدة تقيد برقم حرز واحد وتميز بأرقام 1 , 2 , 3 ....الخ وتدون بقسيمة واحدة وتستوفى بيانات القسيمة سواء بالقسم الخارجي أو الثابت بالدفتر وينزع القسم الخارجي ويسلم للموظف الذي بعهدته القضية لإرفاقه بها فإذا أودع الحرز مخزن المضبوطات يتعين توقيع أمين المخزن على القسم الخارجي المذكور بما يفيد الاستلام .
وعلى النيابة الكلية أن تخطر النيابة الجزئية بورود ما ترسله إليها الشرطة مباشرة من مضبوطات وبرقم قيدها في دفتر الحصر الكلى للتأشير بذلك في دفتر الحصر الجزئي .
مادة 228
إذا كانت النيابة تختص بقضايا عدة أقسام أو مراكز شرطة مثل نيابات امن الدولة والآداب والجنح المستعجلة والأحداث وغيرها فانه يجب أن تدون بالمداد الأحمر إلى جانب أرقام دفتر النيابة المسلسلة والأرقام المعطاة للمضبوطات في كل قسم أو مركز شرطة كما يثبت رقم المسلسل الخاص بدفتر الحصر فهرس خاص بكل قسم أو مركز تدرج فيه الأرقام المسلسلة للمضبوطات التي ترد حتى يتضح ما لم يرد من المضبوطات .
مادة 229
إذا لم ترد المضبوطات من الشرطة من القضية الخاصة بها فيجب على النيابة أن تطلبها منها فورا الاستعلام عن السبب في عدم إرسالها مع القضية.
وفى حالة عدم ورود مضبوطات للنيابة من الشرطة رغم ورود ما بعدها يستعلم فورا عن مصيرها ويؤشر بالرد بدفتر مضبوطات النيابة وإذا تبين سقوط رقم القيد سهوا يطلب من الشرطة خطاب رسمي بذلك يلصق بالقسيمة الخاصة .
مادة 230
يستعلم من جهات الشرطة في نهاية كل عام عن الرقم الأخير لقيد المضبوطات فيه ويلصق الإخطار الرسمي الوارد من الشرطة في هذا الشأن قرين آخر قسيمة بدفتر حصر النيابة للعام المذكور .
مادة 231
إذا وردت المضبوطات إلى النيابة من جهة أخرى غير الشرطة أو كانت النيابة قد تولت ضبطها بمعرفتها فعليها تكليف الشرطة بقيدها بدفترها الخاص مع موافاتها بالبيانات اللازمة لإجراء هذا القيد حتى تكون الأرقام في هذا الدفتر مطابقة تماما لأرقام القيد في دفتر الحصر بالنيابة .
مادة 232
تتولى النيابات الكلية قيد المضبوطات التي ترد إليها من النيابة الجزئية في دفتر الحصر الكلى على أن يبين في القيد أرقام قيد تلك المضبوطات بدفاتر الحصر الجزئية مع إخطار النيابات الجزئية برقم القيد الكلى للتأشير به في دفاتر الحصر بها ويراعى أن تتضمن قسيمة قيد الحرز بالنيابة الكلية جميع الأرقام المعطاة لها .
مادة 233
يجب أن تكون دفاتر قيد المضبوطات والمستندات الخاصة بها خالية مع الكشط والمحو والإضافة فإذا اقتضى الأمر إجراء تصحيح في بياناتها يتعين إثباته بالمداد الأحمر والتوقيع قرينة مع الموظف المختص ورئيس القلم الجنائي مع إثبات التاريخ أسفل كل توقيع .
مادة 234
القضايا التي تحال لنيابة أخرى للاختصاص ترسل معها الأحراز الخاصة بها بعد قيدها بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة مادامت تحمل أرقام مضبوطات ويستعلم عن أرقام قيد تلك الأحراز في دفاتر حصرها بالنيابات المرسلة إليها ويؤشر بهذه الأرقام في دفاتر حصر النيابة المرسلة .
مادة 235
على النيابات الكلية ألا تعيد إلى النيابات الجزئية المضبوطات الخاصة بالقضايا التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها إلا بعد فوات مواعيد الطعن أو بعد الفصل فيه إذا رفع فعلا .
الفصل الثاني
مضبوطات النقود والأشياء الثمينة
مادة 236
إذا كانت المضبوطات من النقود فإنها لا تحرز ضمن أشياء أخرى ويتعين على الشرطة أن ترسلها إلى النيابة في حرز مستقل .
فإذا وردت محرزة داخل حرز يحوى أشياء أخرى تعين على موظف النيابة المختص تحت إشراف عضو النيابة فض الحرز واستخراج النقود منه وإعادة تحريزه بعد ذلك .
ولا تودع المبالغ النقدية ورقية كانت أو معدنية أو ذهبية بمخزن النيابة إلا إذا كانت مزيفة وتقيد تلك المبالغ فور ورودها بدفتر المبالغ والأشياء الثمينة بمعرفة رئيس القلم الجنائي وتورد لخزينة المحكمة وترفق قسيمة التوريد بالقضية الخاصة ويؤشر بكل ذلك في الدفتر المذكور وفى حصر الأشياء المثبتة للجريمة على قسيمة الحرز الخاص بها .
مادة 237
المبالغ النقدية التي تضبط في قضايا التسول وتقل عن الجنيه تورد مباشرة لخزينة المحكمة في باب الإيرادات الأخرى فان اقتضى الأمر بعد ذلك صرفها لأصحابها فتصرف من باب المتحصل بغير حق .
أما إذا كانت جنيها فأكثر فإنها تورد أمانات وتصرف لمستحقها بالطريق العادي .
مادة 238
يتعين قبل الإيداع فحص المضبوطات من أشياء الثمينة لتثمينها ويتم ذلك بإثبات أو صافها بدقة في محضر يحرر بمعرفة المحقق ثم يرسل لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بالجمالية بالقاهرة لاتخاذ ما يلزم نحو تقدير ثمنها .
وإذا كانت قيمة المضبوطات مما سلف تجاوز عشرة جنيهات فإنها تودع خزانة المحكمة وإلا فإنها تودع بمخزن المضبوطات .
مادة 239
إذا كانت المضبوطات من المصوغات أو الأحجار الكريمة أو الساعات أو غيرها من الأشياء الثمينة فإنها تقيد بالشرطة بالدفتر رقم 45 أسوة بالأحراز الأخرى وترسل إلى النيابة ويجب على موظف النيابة عند استلامها التوقيع بوضوح على السركي الخاص مع إثبات تاريخ الاستلام .
ويتعين فور ورودها إلى النيابة أن يختم الحرز بالجمع بختم عضو النيابة ويثبت عليه عدد الأختام واسم صاحبها وتاريخ وضعها ثم يقيد الحرز بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة وبدفتر المبالغ والأشياء الثمينة ويسلم إلى أمين خزانة المحكمة لإيداعه بها بموجب أمر إيداع وان يختم الصورة بخاتم المحكمة وان يقيد الحرز بالدفتر المخصص لذلك بالخزانة ويؤشر برقم القيد على اصل وصورة أمر الإيداع ويبقى الأصل بالخزانة وترفق الصورة بالقضية الخاصة ويؤشر برقم الحصر وبدفتر المبالغ والأشياء الثمينة السابق بيانهما برقم الإيداع بالخزانة وتاريخه .
مادة 240
يراعى إيداع أو راق الدمغة والمستندات ذات الأهمية الخاصة والأوراق المطعون عليها بالتزوير خزانة المحكمة وفقا لإجراءات الإيداع المنصوص عليها في المادة 334 من هذه التعليمات وذلك بعد وضعها في مظروف يختم عليه بختم عضو النيابة .
الفصل الثالث
مخازن المضبوطات
مادة 241
يكون بكل نيابة مخزن للمضبوطات تراعى فيه الاشتراطات التالية :-
- أن يكون بمكان ظاهر تسهل رقابته .
- أن يكون بابه متينا محكما مؤمنا بمزاليج وأقفال من نوع جيد ليصعب فتحه بغير مفتاحه .
- أن يزود من الداخل بأرفف وحوامل لوضع الأحراز عليها وتعلقها فيها .
- ألا يقع أسفل أو بجوار دورات المياه حتى لا تتعرض محتوياته للبلل أو التلف .
- أن يزود من الداخل بأرفف وحوامل لوضع الأحراز عليها وتعليقها فيها .
مادة 242
على أمناء المخازن أن يقوموا بفتح وغلق المخازن بأنفسهم وألا يعهدوا بذلك للعمال أو رجال الشرطة أو غيرهم مهما كانت الأحوال .
وفى حالة فقد أو كسر احد مفاتيح المخزن يجب على أمين المخزن إبلاغ المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية بحسب الأحوال ليحرر محضرا بذلك ويراعى ضرورة تغيير القفل أو الكالون الذي فقد أو كسر مفتاحه بآخر من نوعه على نفقة المسئول على الفقد أو الكسر ولا يجوز مطلقا الإبقاء على القفل أو الكالون وعمل مفتاح آخر بدل المفتاح المفقود أو المكسور .
مادة 243
إذا كانت طبيعة المضبوطات تسمح بإيداعها مخزن النيابة فتودع به ويحظر مطلقا إيداعها مخزن الشرطة ويكون الإيداع دائما بتأشيرة من عضو النيابة المختص فور ورود المضبوطات .
مادة 244
إذا كانت طبيعة المضبوطات لا تسمح بإيداعها مخزن النيابة تعين عرض الأمر على عضو النيابة المختص ليأمر بإيداعها لدى شخص مؤتمن ويؤشر بذلك على القسيمة الخاصة ويراعى في هذه الحالة سرعة عرض القضية للتصرف فيها ويراعى إيداع السيارات المضبوطة لدى أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طبلها منه على أن يتعهد صاحبها بدفع ما قد يلزم لذلك من مصروفات .
مادة 245
لا تقبل بمخزن مضبوطات النيابة الأحراز قبل قيدها بدفتر مضبوطات الشرطة المختصة كما لا يقبل بالمخزن المذكور أية أحراز خاصة بنيابة أخرى إلا بعد قيدها بمعرفة الشرطة بدفترها الخاص .
مادة 246
توضع أحراز المضبوطات بالمخزن مرتبة كل سنة على حدة حتى لا تتداخل الأرقام المتماثلة الخاصة بسنوات مختلفة وإذا كان الحرز تقيلا بحيث يتعذر وضعه على الأرفف أو تعليقه يوضع مقابلا لمكانه على ارض المخزن .
مادة 247
إذا اكتشف أمين المخزن آثار محاولة لفتحه أو عبث في حرز من الأحراز المودعة به أو كسر أو وجد تلفا به تعين عليه أن يتحفظ على الحالة وان يبادر إلى إبلاغ المحامى العام أو مدير النيابة أو رئيسها لاتخاذ الإجراء اللازم في هذا الشأن .
مادة 248
يؤشر كاتب المخزن بالمداد الأحمر على ملفات القضايا التي بها مضبوطات وكذلك في الجد أو ل بما يفيد ذلك كما يثبت بها رقم القيد بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
مادة 249
يتعين على الشرطة أن ترسل إلى النيابة في نهاية كل شهر كشفا رسميا من واقع الدفتر رقم 45 عن جميع المضبوطات التي أرسلت إليها خلال ذات الشهر لمراجعته على دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة ويعرض هذا الكشف على المحامى العام أو مدير النيابة لمطابقته على البيانات الثابتة بدفتر حصر النيابة المذكور والتأشير على الكشف والدفتر بما يفيد حصول المراجعة وبالملاحظات في هذا الشأن ويحفظ هذا الكشف في ملف يعرض على المفتش الإداري عند قيامه بتفتيش أعمال المخزن .
وإذا لم يرد الكشف في الميعاد المذكور يتعين على أمين المخزن استعجاله فإذا لم يرد رغم ذلك فانه يعرض الأمر على المحامى العام أو مدير النيابة ليتخذ ما يراه من إجراءات في هذا الصدد .
مادة 250
يحتفظ بدفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة لمدة خمس عشرة سنة .
مادة 251
عند تسليم عملية مخزن المضبوطات من موظف إلى آخر يتعين إتباع ما يلي :-
1- يتولى رئيس القلم الجنائي في حضور المستلم والمسلم الذي بعهدته المخزن جرد جميع الأحراز الموجودة بالمخزن وعليه أن يبلغ مدير النيابة أو المحامى العام بما يتبين من عجز أو زيادة في الأحراز أو عبث بها أو كسر بأختامها لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن .
2- يحرر رئيس القلم الجنائي محضرا بنتيجة الجرد يوضح به الأحراز الموجودة تفصيلا ويكون هذا المحضر من اصل وصورتين ويذيل بمحضر تسليم جميع الأحراز إلى من سيعهد إليه بالمخزن ويوقع على ذلك من رئيس القلم الجنائي المسلم والمستلم ويتعمد المحضر من المحامى العام مدير النيابة ويختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة.
ويبقى الأصل بصفة دائمة لدى رئيس القلم الجنائي لرجوع إليه عند اللزوم وتسلم صورة منه إلى كل من المسلم والمتسلم .
مادة 252
يحصل ثمن ما يفقد أو يتلف أو يبدد من الأصناف الحكومية بحسب ما يساويه في السوق وذلك من المتسبب فيه .
الفصل الرابع
مضبوطات الأسلحة النارية والذخائر
مادة 253
ترسل الشرطة إلى النيابة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة في جرائم إحرازها وحيازتها بغير ترخيص وعلى النيابة أن ترسلها فورا وبعد قيدها بدفتر الحصر إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لحفظها مؤقتا على ذمة القضية ويجب عليها إخطار الإدارة المذكورة بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة لتنفيذ المصادرة .
أما إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فتأمر النيابة بمصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة إداريا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر المشار إليه فإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو الوصول إلى مرتكبيه فيجب إبقاءها بمخازن الإدارة سالفة البيان حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها وتخطر تلك الإدارة لتنفيذ المصادرة .
ويراعى الاستعلام عن أرقام إيداع هذه الأحراز بالإدارة المذكورة والتأشير بها في القسائم الخاصة بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة والاحتفاظ بكتب الإخطار بالأرقام الواردة من الإدارة للنيابة .
مادة 254
إذا كانت الأسلحة المضبوطة قد استعملت في الجريمة فتودع بالإجراءات العادية مخزن النيابة وتحفظ به مع مراعاة ما يلي :-
أولا :- إذا رفعت الدعوى الجنائية في القضية وحكم نهائيا بمصادرة الأسلحة المذكورة فيجب على النيابات إرسالها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة فورا لتنفيذ المصادرة .
ويراعى عند إرسال الأسلحة سواء هذه الحالة وفى الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة تحرير الاستمارة رقم 41 نيابة من ثلاث صور بالكربون ترسل إحداها مباشرة بالبريد المسجل إلى إدارة الأسلحة والمهمات وترسل الثانية مع الأسلحة إلى مركز أو قسم الشرطة لتوصيلها إلى تلك الإدارة وترافق الصورة الثالثة بملف القضية بعد التوقيع عليها ممن تسلم الأسلحة من رجال الشرطة ويجب قيد جميع صور الاستمارة بدفاتر صادر النيابة واثبات رقم قيد الصورة المرسلة للمركز أو القسم وتاريخ إرسالها إليه بالصورة الأخرى مع التأشير في دفاتر الحصر بكل ذلك .
ثانيا :- إذا حفظت القضية أو أمر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيجب التصرف في الأسلحة والذخائر المضبوطة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر إلا إذا كانت تساعد في كشف حقيقة الحادث أو الوصول إلى مرتكبيه فانه يتعين إبقاؤها مودعة بمخزن النيابة إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فترسل عندئذ إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها إداريا .
ويراعى أن الأسلحة والذخائر المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك عملا بالمادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية وفى هذه الحالة يتعين إرسالها إلى إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لمصادرتها إداريا وذلك بالكيفية المبينة بالبند السابق .
مادة 255
إذا كانت الأسلحة التي تقرر مصادرتها قد ضبطت بمعرفة إحدى الجهات التابعة لسلاح الحدود فيجب على النيابات أن ترسل تلك الأسلحة إلى اقرب قسم أو مركز من أقسام ومراكز الحدود لتسليمها إلى إدارة الأسلحة والمهمات بالقوات المسلحة لتنفيذ المصادرة .
ويتبع في هذا الشأن ذات الإجراءات المقررة في المادة السابقة .
مادة 256
يتبع في شأن العصي المضبوطة والآلات الحديثة والمفاتيح المصطعنة المستعملة في ارتكاب الجريمة والتي يتقرر مصادرتها الأحكام الخاصة بالأسلحة النارية .
وإذا قامت إدارة الأسلحة والمهمات بتسليم العصي المصادرة إلى وزرارة التربية والتعليم للانتفاع بها في أعمال المدارس الصناعية فيجب تعلية الثمن الذي تقدره اللجنة المختصة بذلك لحساب النيابة العامة خصما من حساب الوزارة المذكورة .
مادة 257
إذا ضبطت أسلحة أو آلات في الجرائم الهامة والخطيرة أو كانت الأسلحة أو الآلات المضبوطة من النوع النادر فعلى النيابات أن ترسلها إلى المكتب الفني للنائب العام مشفوعة بمذكرة يبين فيها موضوع القضية بإيجاز لإيداعها المتحف القضائي بالمركز القومي للدراسات القضائية أو متحف مصلحة الطب الشرعي أو أي متحف حكومي آخر وذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو بعد الفصل فيها نهائيا .
مادة 258
يتعين على رئيس القلم الجنائي بحضور أمين مخزن المضبوطات بالنيابة القيام بجرد الأسلحة المودعة بالمخزن مرة كل ثلاثة اشهر واثبات ذلك في محضر يرسل لإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام دوريا مع بيان ما تم في القضايا الخاصة بها .
مادة 259
يجب الاحتفاظ بقضايا سرقة الأسلحة من مخازن النيابة ولا ترسل للمستغنى عنه قبل سداد قيمة المسروقات من الموظف المسئول إلا بعد الرجوع إلى المكتب الفني للنائب العام .
الفصل الخامس
مضبوطات المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة
مادة 260
المواد السامة التي تضبط في إحدى الصيدليات بمناسبة تحقيق جريمة ما يجوز إبقاؤها في مكان حفظها إذا كان مأمونا حفظها في اقرب مكتب للصحة حتى يفصل نهائيا في الدعوى مع تحرير كشف بالمضبوطات يرفق ب أو راق القضية وإذا كانت محفوظة بها وإرسالها إلى وزارة الصحة لإجراء المصادرة أو إخطار مكتب الصحة المودعة فيه لتنفيذ المصادرة بمعرفته .
مادة 261
إذا كانت المضبوطات من الأطعمة التالفة أو المغشوشة بإضافة مواد تضر بالصحة وكانت في حالة من التلف أو الفساد بحيث لا يمكن إبقاؤها أو بيعها فيجب على النيابة أن تأمر بإعدامها فورا فإذا كانت المضبوطات قابلة للتلف العاجل ولا تسمح حالتها ببيعها فيجب على النيابة أن تطلب من القاضي الجزئي في خلال السبعة الأيام التالية ليوم ضبطها أن يصدر أمرا بتأييد عملية الضبط طبقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 وإلا تعين الإفراج عن المضبوطات بحكم القانون .
مادة 262
ترسل أحراز المواد المخدرة بعد اخذ عينات منها بمعرفة عضو النيابة المحقق إلى مصحلة الجمارك لحفظها لديها وذلك بعد قيدها بدفتر الشرطة رقم 45 ودفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة ويؤشر في الدفتر الأخير ببيانات إرسال المواد المخدرة إلى مصلحة الجمارك وكذلك بإرسال العينات إلى الإدارة العامة لمعامل التحاليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي للتحليل .
مادة 263
تقوم مصلحة الطب الشرعي بحفظ متخلفات تحليل المواد المخدرة بمخازنها إلى أن يتم التصرف في القضية أو الفصل فيها نهائيا ثم تبعث بها إلى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة المختصة بذلك .
مادة 264
إذا رفعت الدعوى الجنائية في إحدى قضايا المخدرات فيجب على النيابة الكلية المختصة إخطار مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة لتبادر هذه المصلحة بإخطار اللجنة المختصة بجرد وإعدام المواد المخدرة لإعدام المواد المصادرة كما يجب على النيابة المذكورة أن تخطر أيضا في الوقت ذاته مصلحة الطب الشرعي بالحكم المشار إليه لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل إلى مصلحة الجمارك لإعدامها بالكيفية المتقدمة .
مادة 265
إذا حفظت القضية أو صدر فيها أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى الجنائية تأمر النيابة بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الحفظ أو صدور الأمر فإذا تبين أن الاحتفاظ بها يفيد في كشف حقيقة الحادث أو يؤدى إلى معرفة مرتكبيه وجب إبقاؤها بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة فتأمر النيابة بمصادرتها إداريا مع إخطار مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعي بذلك لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
ويراعى انه إذا تقرر الإبقاء على المادة المخدرة للدعاوى المبينة بالفقرة السابقة وكان وزن هذه المادة يتجاوز كيلو جراما واحدا فيجب إخطار مصلحة الجمارك فورا بهذا التصرف لتتولى إخطار لجنة جرد أو إعدام المخدرات بذلك في أول اجتماع تعقده بعد تاريخ بعد تاريخ التصرف المذكور وعلى هذه اللجنة أن تأخذ من هذه المادة عينة توضع في حرز يختم عليه بالجمع بختمي رئيس اللجنة وممثل مصلحة الطب الشرعي فيها وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك ويعطى لها الرقم المسلسل للحرز نفسه والبيانات الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة كما ترفق بها صورة من المحضر الذي تحرره اللجنة عن ذلك ثم تقوم اللجنة بإعدام باقي المواد المضبوطة في القضية أسوة بالمواد التي قرر مصادرتها .
ويجب أن يشتمل المحضر الذي تحرره اللجنة على اصل وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة التي أخذت منها ووزن الكمية التي أعدمت ورقة القضية الخاصة وموضوعها والتصرف الصادر فيها وتاريخه وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا التصرف وجميع البيانات الخاصة بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وغير ذلك من البيانات مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة جميعا على المحضر وإرساله إلى النيابة المختصة لإيداعه ملف القضية الخاصة .
فإذا انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة تخطر النيابة مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعي لمصادرة العينة المشار إليها .
مادة 266
تتولى جرد وإعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .
مادة 267
إذا طلبت مصلحة الطب الشرعي الاحتفاظ بعينات من المواد المخدرة التي يتقرر مصادرتها لتستعين بها في الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينات من هذه المواد لتمرين الكلاب البوليسية على رائحتها وكذلك المعمل الجنائي لوزارة الداخلية أو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو أي جهة علمية رسمية أخرى فيرسل الطلب إلى النائب العام المساعد ليأمر بما يراه فإذا رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة منها لتنفيذ الأمر ويجرى اخذ العينة بحضور احد أعضاء النيابة الذي يحرر محضرا بذلك يبين فيه وزن العينة ورقم القضية التي أخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق هذا المحضر بملف القضية المذكورة .
مادة 268
ترسل كشوف شهرية إلى الإدارة العامة لمعامل التحاليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي ببيان قضايا المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا أو التي صدر فيها قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ومضى عليها أكثر من ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالرأي نحو التصرف في المضبوطات ويراعى إرسال صورة من الكشف إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة لمتابعة هذا العمل .
مادة 269
ترسل الأحراز التي تحتوى على نباتات ممنوعة طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات إلى مديرية الزراعة المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها بعد التحقيق من سلامتها ومن أو صافها والأختام المثبتة عليها وعددها واسم الجهة الواردة منها إلى أن يقضى نهائيا في الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بها وتتولى جرد وإعدام المضبوطات التي يتقرر مصادرتها لجنة تشكل لهذا الغرض بإشراف المحامى العام المختص .
الفصل السادس
التصرف في المضبوطات
مادة 270
يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلا للمصادرة .
وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يجب ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت لديه حق حبسها بمقتضى القانون كمشترى الأشياء الضائعة أو المسروقة أو المتحصلة من السرقة إذا كان قد اشتراها بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل هذه الأشياء فانه يكون لهذا الحائز الحق في أن يطلب ممن يسترد هذه الأشياء أن يعجل الثمن الذي دفعه .
مادة 271
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الباب في شأن بعض أنواع المضبوطات يتولى أعضاء النيابة عند التصرف في القضية بالحفظ أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية التصرف في المضبوطات الخاصة بها .
وإذا تبين أن هذه المضبوطات قد تساعد على كشف الحقيقة في الحادث أو في الوصول إلى مرتكبيه فيجب إبقاؤها بمخزن النيابة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها وذلك بعد ثلاثة اشهر من تاريخ التصرف المذكور حتى تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة .
مادة 272
إذا حصل نزاع في ملكية المضبوطات أو في حيازتها أو وجد شك فيمن له حق في تسليمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر بتسليمها لأحد وإنما يجب على صاحب الشأن أن يقدم طلبا مكتوبا للنيابة .
وعلى النيابات كلما قدم إليها طلب من هذا القيبل أن ترسله إلى المحامى العام للنيابة الكلية لعرضه على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتأمر بما تراه .
مادة 273
إذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعائهم وتسليمها إليهم شخصيا فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة بتسليمها إليهم بمقتضى إيصال يوقع عليه من صاحب الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد وروده للنيابة .
مادة 274
إذا كان بأوراق القضية مستندات رئي تسليمها لأصحابها فإنها تسلم إليهم بمعرفة أعضاء النيابة ولا يجوز بأية حال إرسال المستندات إلى الشرطة لإجراء ذلك التسليم .
مادة 275
إذا تقرر تسليم الأشياء المضبوطة إلى جهة من جهات الحكومة فيجب أن يتم التسليم إليها باستعمال السركي وبعد إثبات الكتاب الخامس بها بدفتر الصادر على أن يؤشر بذلك في دفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة .
مادة 276
تعرض القضايا التي تضبط فيها حيوانات على وكلاء النيابة لتحديد جلسات قريبة لنظر ما يقدم من هذه القضايا للمحاكمة والعمل على الفصل فيها على وجه السرعة .
مادة 277- يراعى في قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص إرسال المضبوطات التي يحكم بمصادرتها إلى وزارة الصحة لتتولى تنفيذ المصادرة بمعرفتها مع مطالبتها بإخطار النيابة بما يتم في شأن هذا التنفيذ .
مادة 278
تسلم مضبوطات الموازين والمقاييس والمكاييل إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين فور ضبطها بما فيها تلك المضبوطة بالمجمعات الاستهلاكية فإذا حكم نهائيا في القضايا الخاصة بها بالمصادرة تبادر النيابات بإخطار المصلحة المذكورة بذلك لتنفيذ المصادرة .
مادة 279
على رئيس القلم الجنائي بمعاونة أمين المخزن تحرير كشف شهري ببيان المضبوطات الباقية بغير تصرف والكشف عما تم في القضايا الخاصة بها وعرض الكشف على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية للتصرف فيما يصلح للتصرف فيه من هذه المضبوطات مع مراعاة ما يلي :-
(أ) تسديد ما تم من تصرفات في القضايا بقسائم المضبوطات الخاصة بها أو لا ب أو ل .
(ب) أن تكون تأشيرات أعضاء النيابة عند التصرف بخطهم مع توقيعهم على قسيمة قيد الأشياء المثبتة للجريمة وكذلك على دفتر الأشياء الثمينة الخاص بخزانة المحكمة .
(ت) أن تعلق في مكان ظاهر بالمخزن صورة من كشف الأحراز الباقية به للرجوع إليها عند الحاجة .
مادة 280- يتعين على رئيس القلم الجنائي أو وكيله بكل نيابة إعداد كشف ببيان جميع الأحراز المودعة بخزانة المحكمة التي تتبعها النيابة على ذمة القضايا الجنائية ثم الكشف عما تم من تصرفات في القضايا الخاصة بها وعرض أمرها على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية للتصرف فيما يجوز التصرف فيه منها واثبات التأشيرة الدالة على التصرف بدفتر أحراز الخزينة قرين كل حرز .
مادة 281
يقوم رئيس القلم الجنائي أو وكيله بتنفيذ ما أمره به من تصرفات وان كان من بين هذه الأحراز مصوغات أو أحجار كريمة وما إلى ذلك من الأشياء الثمينة المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وأمر بيعها أو حكم بمصادرتها نهائيا تتخذ بشأنها الخطوات التالية :-
1- يقوم رئيس القلم الجنائي أو وكيله باستلام هذه الأحراز من خزانة المحكمة والتوقيع بالاستلام وتاريخه قرين بيانات كل حرز بدفتر أحراز الخزانة .
2- يقوم في نفس اليوم بتحرير خطاب من اصل وصورة موجه من النيابة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن كل لبيعه على حدة وفقا للقواعد التي وضعتها وزارة المالية في هذا الخصوص وطبقا للقانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه وبإرسال الثمن للنيابة لتوريده لخزانة المحكمة على ذمة القضية الخاصة .
3- يقوم بإثبات الخطابات المذكورة بدفتر صادر النيابة واثبات تاريخ ورقم الصادر قرين بيانات كل حرز قام باستلامه بدفتر أحراز الخزانة .
4- يقوم باستدعاء صف ضباط من قسم أو مركز الشرطة المختص من المشهود لهم بالأمانة ويسلمه الأحراز المذكورة والخطابات الخاصة وصورها ويحصل على توقيعه بالاستلام وينبه عليه بتسليم الأحراز إلى المختص بالمصلحة سالفة البيان والحصول من المستلم على توقيعه بالاستلام بخط مقروء على صورة كل خطاب واعتماد ذلك ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بهذه المصلحة مع إثبات ساعة وتاريخ الاستلام وعلى المندوب المذكور إعادة الصورة الموقع عليها بالاستلام والمعتمدة إلى رئيس القلم الجنائي أو وكيله .
مادة 282
على أمين المخزن عرض القضايا الخاصة بمخالفة أحكام القانون رقم 263 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج على الكحول على مدير النيابة للتصرف في المضبوطات الخاصة بها دون انتظار لصدور الأحكام فيها وتوريد ثمن بيعها خزانة المحكمة على ذمة الفصل في قضاياها .
مادة 283
إذا تقرر مصادرة عملات أجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة فترسل إلى مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية لمصادرتها.
مادة 284
يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التي تقضى بمصادرة المخصبات الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ هذه الأحكام وذلك بالاشتراك مع قسم الكيمياء باعتباره الهيئة المختصة التي تقرر نوع المضبوطات ومدى صلاحيتها .
مادة 285
إذا أصبح الحكم القاضي بمصادرة مضبوطات القطن أو البذرة المودعة وزارة الزراعة نهائيا تقوم النيابة ببيع المضبوطات بالطريقة التي تراها مناسبة وفى حالة تعذر البيع يخطر تفتيش الزراعة بالمديرية المختصة ليتولى البيع وإرسال الثمن للنيابة لتوريده خزانة المحكمة على ذمة القضية الخاصة .
مادة 286
في حالة ضبط أرز شعير على ذمه قضية تأمر النيابة فور عرض المحضر ببيعه إلى شركات المضارب المختصة التابعة للقطاع العام بالسعر الرسمي وإيداع ثمنه خزانه المحكمة إلى حين الفصل في القضايا الخاصة فإذا قررت النيابة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو قضى فيها نهائيا بالبراءة تولت النيابة عن طريق الشركات المذكورة أداء القيمة إلى مستحقيها وفقا للسعر المنوه عنه – أما إذا حكم نهائيا بالادانة يصادر الثمن بتوريده لخزانه المحكمة.
مادة 286 مكرر
يراعى في شان التصرف في مضبوطات الأرز الشعير والفول السوداني والفراكات الأحكام المنصوص عليها في المواد 743 و744 و746 من التعليمات القضائية
مادة 286 مكررا
في حاله ضبط سمسم في جرائم نقلة أو الشروع في نقلة خارج حدود المحافظات بدون ترخيص . تأمر النيابة بتسليم كميات السمسم المضبوطة بعد تحديد قيمتها وفقا لسعر التوريد الرسمي إلى جهات التموين المختصة كي تتولى توريدها إلى شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على ذمة القضايا الخاصة حتى إذا ما صدر أمر بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو قضى فيها نهائيا بالبراءة أمرت النيابة بأداء قيمتها إلى مستحقيها أو أمرت في حالة الحكم نهائيا بالإدانة .
مادة 287
إذا حكم بمصادرة مضبوطات أخرى غير ما يجب إرساله إلى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن من الأشياء التي تعد حيازتها أو بيعها جريمة في ذاته فيجب على النيابات أن تأمر ببيعها كلما أمكن ذلك مع توريد ثمنها خزانة المحكمة بباب ( الإيرادات الأخرى ) .
مادة 288
تتحمل النيابة تكاليف نقل الأحراز الموجودة بمصلحة الطب الشرعي خصما من الاعتمادات المخصصة للنيابة والمودعة بدفاتر حسابات المحكمة بالباب الثاني – بند 6 نقل والانتقالات عامة استنادا إلى أن المأمورية قد تمت لصالح النيابة العامة وبناء على طلبها .
مادة 289
عند صدور أمر قاضى التحقيق أو غرفة المشورة بالتصرف في الأشياء المودعة على ذمة القضايا الخاصة بها يجب على كاتب التحقيق أن يطلع كاتب المخزن على هذا الأمر ويوقع الأخير على الهامش المقابل لإشارة التصرف بعلمه به لتنفيذه ثم يقوم بالتأشير بمضمونة على قسيمة المضبوطات الخاصة ويقوم بعرض المضبوطات على المحامى العام أو مدير النيابة بحسب الأحوال لتنفيذ الأمر الصادر بشأنها .
مادة 290
يجب على كاتب المخزن إتباع ما يلي :-
1- المبادرة بتنفيذ ما يتأشر به من عضو النيابة على قسائم المضبوطات من تصرفات وعليه أن يستخرج فورا الأحراز التي يتم التصرف فيها من المخزن وتصدير المكاتبات الخاصة بدفاتر الصادر الخاصة بالنيابة والتأشير على كل قسيمة بالتاريخ ورقم إرسال الحرز والجهة التي أرسل إليها .
2- المبادرة بعرض محاضر البيع المبدئية بالنسبة للأحراز التي تقرر بيعها بالمزاد العلني على عضو النيابة لإبداء بشأنها قبل البت في البيع .
3- استعجال ورود السندات الدالة على تنفيذ ما تأشر به من تصرفات في الأحراز .
4- التأشير على كل قسيمة أشياء بنتيجة تنفيذ التأشيرة المطلوبة والاحتفاظ بجميع السندات مرتبة لحين عرضها على المفتش الاداري عند قيامه بتفتيش عملية المخزن , مع الاعتناء بمصير الأحراز التي أرسلت للبيع وتوريد أثمانها لخزانة المحكمة ..
ويراعى ضرورة استعمال ورق الكربون ذي الوجهين في تحرير المكاتبات الخاصة بالتصرف في الأحراز والتي تصدر من النيابة إلى الجهات الأخرى بحيث تظهر الكتابة بظهر اصل المكاتبات وان يحتفظ بصور المكاتبات بملف خاص مع إثبات أرقام الصادر وتواريخه على تلك الصور.
مادة 291
إذا كانت المضبوطات لم تستعمل في ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو كانت الجريمة لم تقع عليها أو لا يوجد فيها ما يفيد في كشف الحقيقة فيجب على النيابة تسليم هذه المضبوطات فورا لصاحبها إذا كان معلوما .
فان لم يكن صاحبها معلوما فيجب إيداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب الأحوال .
مادة 292
إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظه يستلزم نفقات تستغرق قيمته فيجب عرض الأمر على عضو النيابة عند التصرف في القضية ليأمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع إيداع الثمن خزانة المحكمة ليكون لصاحب الحق فيه أن يطلبه في الميعاد المقرر .
وإذا كانت المضبوطات من مواد التموين فيجب على النيابة الترخيص ببيعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها على المستهلكين ويود ثمنها خزانة المحكمة (أمانات ) حتى يتم التصرف في القضية أو يفصل فيها نهائيا .
مادة 293
يراعى ما تقضى به المادة108 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها وتلك التي لم يكن صاحبها معلوما تصبح ملكا للحكومة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك .
مادة 294
ترسل جميع الكتب والصور والأفلام المخلة بالآداب وما شابه ذلك بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو الفصل فيها نهائيا إلى إدارة حماية الآداب بوزارة الداخلية لمصادرتها .
مادة 295
تقوم نيابات امن الدولة بتنفيذ الأحكام التي تقضى بمصادرة الأشياء المضبوطة في القضايا المحكوم فيها من محاكم امن الدولة المشكلة طبقا لقانون الطوارئ بعد التصديق على هذه الأحكام وذلك بواسطة الجهة التي قامت بالضبط وتورد أثمانها بخزانة المحكمة ( إيرادات أخرى ) .
مادة 296
ترسل الشيكات الأجنبية التي يتقرر تسليمها لأصحابها من الأجانب إلى السفارات التي يتبعونها لتسليمها إليهم .
الباب الخامس اعمال الجلسات
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
الفصل الأول
اختيار كتاب الجلسات وتسليم القضايا
مادة 297
يكون اختيار كتاب الجلسات من بين موظفى القلم الجنائى ذوى الخبرة والكفاءة ويراعى ان تكون خطوطهم حسنة .
مادة 298
يراعى ان يدون على ملف القضية بمعرفة كاتب الجدول رقمها وسنتها وتاريخ ورودها من الشرطة واسماء المتهمين والشهود فيها وبياناتهم الشخصية ووصف وقيد التهمة وبيانات الادعاء المدنى ان وجد وتاريخ الجلسة وماذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا او على ذمة قضية اخرى وكذلك بيانات تنفيذ الحكم المستأنف .
فاذا تبين لكاتب الجلسة وجود نقص في البيانات السالفة طلب من المختص استيفاءه والا تعين عليه القيام بذلك من واقع مفردات القضايا .
مادة 299
تسلم القضايا المحالة الى المحكمة لكتاب الجلسة على السراكى المعدة لذلك . ويراعى ان تكون اوراق القضايا ومستنداتها معلاة بدقة ووضوح على ملفاتها وعلى كاتب الجلسة مراجعة كافة الاوراق والمستندات والتحقق من تعليتها ومطابقتها لبيانات التعلية وعليه بصفة خاصة التحقق من حالة المستندات وسلامة اختام المحرز منها .
مادة 300
اذا تبين لكاتب الجلسة عند استلام القضايا ان كل او بعض اوراقها او مستنداتها غير معلاة او ان التعلية غير دقيقه وواضحة يتعين عليه الامتناع عن الاستلام حتى تتم التعلية المطلوبة وعليه ان يعرض مايثار في هذا الخصوص على رئيس القلم الجنائى .
اما اذا ثار لدى كاتب الجلسة الشك في حالة الاوراق او المستندات او في سلامة الاختام او اكتشف نقصا فيما ذكر يجب عليه عرض الامر فورا على المحامى العام او مدير النيابة بحسب الاحوال لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
مادة 301
يتعين على كاتب الجلسة تمكين الخصوم من الاطلاع على اوراق القضايا بمجرد اعلانهم بالحضور امام المحكمة ويكون الاطلاع بمعرفة الخصوم انفسهم او محاميهم ولوكلاء المحامين الذين يحملون توكيلا رسميا منهم وتصريحا رسميا من رئيس المحكمة ويكون الاطلاع تحت اشراف كاتب الجلسة ويتعين عليه ان يحصل على توقيع من يطلع على القضية بما يفيد حصول الاطلاع .
الفصل الثاني
دفاتر حصر القضايا المستقبلية وتحضير الجلسات
مادة 302
يقوم كاتب الجلسة فور تسلمه القضايا بقيدها بارقام مسلسلة بدفتر حصر القضايا المستقبلية كل في الجلسة المحددة لنظرها ويراعى قيد القضايا المؤجلة ايضا في جلساتها وكذلك مايطعن فيه بالمعارضة على ان يكون ادراج كل نوع مماسلف على حدة ويكون القيد قاصرا على ارقام القضايا واسماء المهتمين .
مادة 303
يتولى كاتب الجلسة تحضير قضاياها قبل يوم انعقادها باعداد مايلى :-
1- محضر الجلسة :- ويكون لكل قضية محضر جلسة واحد ولو تعدد المتهمون فيها ويكون المحضر من النماذج المطبوعة بقدر الامكان ويدون فيه الكاتب قبل الجلسة بيان المحكمة ورقم القضية وسنتها واسماء المهتمين وبياناتهم ووصف التهمة ومواد الاتهام وبيانات الادعاء المدنى – ان وجد كما يثبت باعلى المحضر رقم حصر القضية بدفتر يومية الجلسات ويودع المحضر ملف القضية .
2- رولات القضاة :- ويعد لكل قضية – عدا المخالفات رول او رولات بعدد القضاة ترفق بالملفات وتدون بالرول بيانات محضر الجلسة سالفة البيان وان كان المتهم محبوسا يؤشر على الرول بذلك مع ملاحظة ان يكون بيان وصف التهمة باختصار ويوضح به ماتم من اجراءات الاعلان وضم صحف الحالة الجنائية للمتهمين والتقارير الطبية وتقارير الخبرة وغير ذلك وسداد رسوم الدعاوى المدنية او الاعفاء منها . ويراعى في الجنح والمخالفات المستأنفة اثبات اجراءات تنفيذ الحكم المستأنف وبيانات سداد الكفالات المقى بها .
3- كشف ببيان الجلسات المقبلة وعدد القضايا المنظورة بكل منها والمحجوزة للحكم للتاجيل على مقتضاه .
ويجب على كاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة ان يعرض قضاياها على رئيس الدائرة ليتولى توزيعها على اعضاء الدائرة والتاشير بذلك وتسليمها لهؤلاء الاعضاء قبل الجلسة لاعداد تقارير التلحيص .
ويقوم كاتب اجلسة قبل انعقادها بسلخ جميع محاضر الجلسات لتكون في حوزته اثناء الجلسة مرتبة بحسب تسلسل قيدها بدفتر يومية الجلسات وكذلك اعداد ملف لكل قاض يحتوى على رولات قضاياه بنفس الرتيب يكون بين يديه عند انعقاد الجلسة .
مادة 304
يجب على كاتب الجلسة بالنسبة للقضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا او على ذمة قضايا اخرى ان يحرر قبل الجلسة بوقت كاف لايقل عن خمسة ايام بالنسبة للمحبوسين بالسجون وعشرين يوما بالنسبة للمحبوسين بالليمانات النموذج الخاص بطلب ارسال هؤلاء المتهمين ويختمه بخاتم شعار الجمهورية ويوقع عليه من عضو النيابة ويرسله الى السجن او الليمان المودع به هؤلاء المتهمون لاتخاذ الاجراءات اللازمة لترحليهم للمحكمة صباح يوم الجلسة .
الفصل الثالث
دفاتر يومية الجلسات
مادة 305
يقيد كاتب الجلسة بدفتر يومية الجلسات جميع القضايا المنظورة بكل منها بعد التحقق من وجودها جميعا بالمراجعة على دفتر حصر القضايا المستقبلة على ان تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا او على ذمة قضايا اخرى قبل غيرها من القضايا ثم تقيد القضايا المؤجلة ثم الجديدة ثم المعارضات وتدون بعدها المخالفات ويكون القيد بارقام مسلسلة حسب تدرج السنوات ويتبع ذلك القضايا المحجوزة للحكم بارقام مسلسلة مستقلة وتستوفى بيانات هذا الدفتر بكل دقة من حيث اثبات ارقام القضايا واسماء المتهمين فيها والتهم المسندة اليهم باختصار ومواد الاتهام وبيانات الادعاء المدنى واسماء الشهود وماتم بشان الاعلان والسوابق .
ماة 306
يكون دفتر يومية الجلسات في حوزة عضو النيابة الحاضر بالجلسة ليتولى بنفسه التاشير قرين كل قضية بما يتخذ من قرار فيها وعليه ان يقوم بعرضه في نفس اليوم على عضو النيابة الكلية المختص او مدير النيابة الجزئية على حسب الاحوال لاتخاذ القرارات الكفيلة بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بالجلسة .
مادة 307
يتولى كاتب الجلسة فور انتهائها استيفاء بيانات دفتر اليومية من واقع الجلسة ورولات القضاة بحيث يبين بصدر كل قضية مضمون القرار او الحكم الذى صدر فيها وتاريخ الجلسة المؤجلة اليها وسبب التاجيل وذلك بالدقة والوضوح اللازمين.
وعلى الكاتب ايضا ان يثبت بنهاية قيد كل جلسة ميعاد انعقادها وانتهائها واسماء هيئة المحكمة وكذلك بيانا احصائيا بعدد القضايا التى نظرت وعدد ماحكم فيه الى جملة ماتم نظره ويعرض كل ماسلف في نفس يوم الجلسة على القاضى الجزئى او رئيس الدائرة لمراجعته والتوقيع عليه .
مادة 308
يجب على كاتب الجلسة وترحيل القضايا المؤجلة والمحجوزة للحكم لجلساتها المقبلة بكل دقة فور انتهاء كل جلسة وبعد تسديدها بالجداول .
مادة 309
يتعين على كاتب الجلسة التاشير اولا باول في دفتر اليومية ببيانات التنفيذ وارقام حصر الاحكام التى لم يبدأ في تنفيذها يوم الجلسة وكذلك اجراءات الطعن في الاحكام وارقام قيد صحف الحالة الجنائية والارقام التى قيدت بها القضايا التى تقرر تاجيلها لاجل غير مسمى والتى فصل فيها بعدم الاختصاص في الدفاتر المخصصة لها كمان يجب ان يحصل على توقيع كاتب التنفيذ بنهاية كل جلسة بالدفتر المذكور بما يفيد اطلاعه على جميع القضايا المحكوم فيها وبانه اتخذ اللازم نحو تنفيذ جميع الاحكام الصادرة فيها وحصر مايجب حصره بدفاتر الحصر .
مادة 310
يعد بكل نيابة دفتر يومية جلسات خاص باعمال المطالبة 5 مطالبة تدرج به جميع القضايا التى نظرت بكل جلسة وماتم في كل منها لتكون مرجعا لحصر الاحكام الجديدة المطلوب درجها بعملية المطالبة ويوقع بنهاية بيانات كل جلسة به من كل كاتب الجلسة وكاتب التنفيذ وكاتب المطالبة ورئيس القلم الجنائى وذلك على النحو الوارد بباب اعمال المطالبة بهذه التعليمات
.
الفصل الرابع
حضور الجلسات وكتابة المحاضر والأحكام
مادة 311
يتولى كاتب الجلسات الحضور بها وعلى كاتب الجلسة التحقق قبل انعقادها من ان القضايا والرولات قد اعدت بحسب تريبها بيومية الجلسة لتكون بين ايدى القضاة اثناء نظرها وان دفتر اليومية المذكور قد استوفى ليكون في حوزة عضو النيابة الحاضر كما يتعين عليه التحقق من ارفاق كافة اعلانات في القضايا الخاصة بها ومن وجود كشف الجلسات المقبلة ليكون تحت نظر القضاة للتاجيل على مقتضاة كما يجب عليه تحرير كشف ببيان اسماء الخصوم والشهود حسب ترتيب قيد القضايا بيومية الجلسة وتسليمه لحاجب المحكمة لمناداة الاسماء منه .
مادة 312
تحرر محاضر الجلسات في القضايا المنظورة بمعرفة كاتب الجلسة وعليه ان يدون بياناته بالمداد وبخط واضح ويجب ان يشتمل محضر الجلسة في كل قضية على بيان المحكمة وتاريخ الجلسة وماذا كانت علنية او سرية واسماء القضاة وعضو النيابة العامة الحاصر بالجلسة والكاتب واسماء الخصوم وبيان من حضر منهم ومن لم يحضر بالجلسة وصفات الحاضرين وتواريخ وارقام التوكيلات واقوال الخصوم الحاضرين ودفاعهم وبيانات من سمع من الشهود وحلفهم اليمين او سماعهم على سبيل الاستدلال واقوالهم بالتفصيل وكذا مرافعة النيابة وطلباتهاويشار في محضر الجلسة الى الاوراق والاقوال التى تليت وسائر الاجراءات التى تمت وعلى الاخص تلاوة تقرير التلخيص في الجنح تعديلها كما يثبت في المحضر بيان بالاوراق والمستندات التى تقدم ومايتم من اجراءات الادعاء مدنيا بالجلسة من حيث اسماء المدعين وطلباتهم والمدعى عليهم وصفاتهم وقيمة الرسوم المسددة او قرار المعافاة منها ولايثبت الادعاء المدنى الا بعد دفع الرسوم القضائية المستحقة او تقديم قرار المعافاة المشار اليه كما يتعين تدوين ماقد يثار من معرضة في قبول المدعى بالحقوق المدنية وقرار المحكمة فيها وكذلك مايبدى من ترك للدعوى المدنية في اية حالة كانت عليها الدعوى وعلى العموم فان محضر الجلسة يجب ان يشتمل على بيان واف لكل مايجرى فيها .
مادة 213
اذا اقتضت الضرورة الاستمرار في نظر قضايا المحبوسين الى وقت متاخر بعد ميعاد قفل السجون يراعى اخطار السجن بذلك في الموعد الصادرة ويوقع عليه الكاتب ورئيس الجلسة .
مادة 314
يذيل محضر الجلسة بمعرفة الكاتب باثبات ماتصدره المحكمة من قرارات في القضايا او بما تقتضى به في المسائل الفرعية او بمنطوق الاحكام الصادرة ويوقع عليه الكاتب ورئيس الجلسة .
مادة 315
تدون بيانات محضر الجلسة في صفحات متتالية مرقمة دون كشط او محو او شطب او اضافة وبغير ترك مسافات او صفحات بيضاء .
مادة 316
يوقع كاتب الجلسة في الحال على كل صفحة من صفحات محضر الجلسة وبنهاية اقوال كل شاهد وكذلك رئيس الجلسة الذى يتعين عرض المحضر عليه للتوقيع يوم الجلسة او في اليوم التالى على الاكثر .
مادة 317
تثبت بمحضر الجلسة الاجراءات التى تتخذها المحكمة ضد من يخل بنظامها وكذلك مايحكم به عليه من حبس او غرامة مايوقع من المحكمة على من يؤدى وظيفة فيها من جزاءات تاديبية بسبب هذا الاخلال فاذا رجعت المحكمة الى ماقبل انتهاء الجلسة عن الحكم الذى اصدرته اثبت قرارها بمحضر الجلسة ويوقع على كل ذلك من رئيس الجلسة والكاتب .
مادة 318
للمحكمة ان تامر اثناء الجلسة بتحرير محاضر مستقلة عن الجرائم التى تقع في الجلسة وكذلك مايقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه امامها وبسببه مما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام او مستدعيا مؤخذاته جنائيا وفى غير ذلك من الاحوال طبقا للقانون ويتولى كتبه الجلسات تنفيذ ماتراه المحكمة في هذا الخصوص .
مادة 319
يجب على كاتب الجلسة ان يعرض محاضرها في نفس يوم الجلسة على رئيس القلم الجنائى لمراجعتها والتحقق من مطابقة مااثبت بها لما دونه رئيس الجلسة بخطه على الرول الخاص به والتثبت من استيفاء بيانات تلك المحاضر ولرئيس القلم الجنائى ان يوجه كاتب الجلسة لما يعن له من ملاحظات في هذا الخصوص .
مادة 320
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية وعلى كاتب الجلسة اثبات منطوق الحكم كاملا في محضر الجلسة والاشارة الى علانيتها عند النطق به ويوقع على الحكم من رئيس الجلسة والكاتب .
مادة 321
يجب على كل كاتب جلسة اول درجة ان يحرر خلال اليومين التاليين لكل جلسة على الاكثر كشفا ببيان جميع الاحكام التى صدرت بالجلسة متضمنا رقم القضية واسماء المتهمين والتهمة باختصار ومواد الاتهام بالنسبة لكل متهم ومنطوق الحكم بالكامل وملحوظات بشان السوابق والشفاء .... الخ ويقوم بعرض هذا الكشف مع القضايا المحكوم فيها خلال المدة المذكورة على عضو النيابة المختص للاطلاع عليه والتاشير براية في الاحكام الصادرة بالجلسة وعليه ان يؤشر في دفتر يومية الجلسات بتحرير ذلك الكشف وان يعرض هذا الدفتر على مدير النيابة مع الكشف المذكور للتاشير فيه بما يراه .
مادة 322
اذا اشر عضو النيابة باستئناف اى حكم يتعين على كاتب الجلسة فضلا عن اتباع القواعد الواردة بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات ان يثبت رقم تقرير الاستئناف قرين تاشيرة النيابة اليومية .
مادة 323
يجب على كاتب الجلسة ان يرسل الكشف المذكور فور ماتقدم ومعه القضايا المحكوم فيها بالبراءة ولم يستانفها الى النيابة الكلية لابداء الراى فيها .
مادة 324
يجب على كاتب جلسة ثانى درجة ان يعرض على المحامى العام للنيابة الكلية او من يقوم مقامه عقب كل جلسة دفتر يومية الجلسات بعد استيفاء بياناته ليامر بما يراه بشأن الاحكام الصادرة بالجلسة ويقوم الكاتب المذكور بتحرير تقارير الطعن بالنقض عما ترى النيابة الطعن فيه وذلك على النحو المبين بباب الطعن في الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 325
يتعين على كاتب الجلسة مراعاة تنفيذ ماتامر به المحكمة اثناء انعقاد الجلسة من اجراءات تكفل منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم او لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم .
الفصل الخامس
دمغة المحاماة والرسوم والمبالغ المحصلة
مادة 326
على كاتب الجلسة استيفاء دمغة المحاماه من المحامي عند حضوره لاول مرة امام المحكمة ولصق طابع الدمغة على محضر الجلسة والغاؤه بالطريق القانونى وذلك اذا لم يكن قد سبق تحصيل هذه الدمغة من المحامى ذاته بجلسات التحقيق او على الاوراق او الطلبات المقدمة منه .
واذا تعدد المحامون في قضية واحدة تعددت دمغة المحاماه الو اجب سدادها ويجب سداد الدمغة من المحامى الحاضر عن زميله في قضاياه الشخصية .
مادة 327
لايثبت كاتب الجلسة حضور المحامى ولايقبل اية اوراق منه الا بعد سداده الدمغة المذكورة وذلك باشراف رئيس الجلسة وباذنة .
مادة 328
دمغة المحاماه المستحقة عملا بقانون المحاماه فئاتها كما يلى :-
1- عند الحضور امام المحاكم الجزئية او في جلسات التحقيق .
2- عند الحضور امام المحاكم الابتدائية والادارية
3- عند الحضور امام المحاكم الاستئناف العالى والقضاء الادارى وهيئات التحكيم .
4- عند الحضور امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا والدستورية العليا .
مادة 329
اذا قصر كاتب الجلسة في اقتضاء دمغة المحاماه فانه يعرض نفسة لتوقيع الجزاء الادارى عليه فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها امام نقابة المحامين .
فاذا امتنع المحامى عن سداد الدمغة المذكورة وامر رئيس الجلسة باثبات حضوره ودفاعه على الرغم من ذلم يتعين على كاتب الجلسة اثبات الامتناع بمحضرها والمبادرة فور انتهائها درءا للمسئولية المتقدمة باخطار نقابة المحامين بهذا الامتناع مع التاشير على محضر الجلسة بما يفيد حصول الاخطار وارفاق صورته بملف القضية .
مادة 330
اذا قام المتهمون بالجلسة بسداد اية غرامات او كفالات او غيرها يتعين على كاتب الجلسة اثبات ذلك بمحضرها وكذلك الحال بالنسبة الى مايسدد من رسوم قضائية او امانات في الدعاوى المدنية امام المحكمة الجنائية طبقا للموارد بباب الرسوم بهذه التعليمات ويقوم كاتب الجلسة على الفور وفى اثناء انعقاد الجلسة بارسال جميع المبالغ المسددة برفقة دافعيها الى رئيس القلم الجنائى او كاتب التنفيذ المختص لاتخاذ اللازم نحو توريد تلك المبالغ لخزانة المحكمة وتسليم الايصالات الدالة على السداد لدافعيها .
مادة 331
يتعين على كاتب الجلسة عرض محاضرها في نفس يوم انعقادها على رئيس القلم الجنائى لمراجعة مااثبت بها في خصوص الرسوم والمبالغ المحصلة والتحقق من انها مطابقة ومساوية للمستحق قانونا وانها وردت في الحال لخزانة المحكمة .
وعلى رئيس القلم الجنائى التحقق ايضا من لصق طوابع دمغة المحاماه بفئاتها المستحقة .
الفصل السادس
الطعن بالتزوير أثناء نظر الدعوى
مادة332
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في اية حالة كانت عليها الدعوى ان يطعنوا بالتزوير في اية ورقة من اوراق القضية ومقدمه فيها .
مادة 333
في حالة الطعن بالتزوير اثناء نظر القضية طبقا للمادة السابقة يتعين على كاتب الجلسة المختص فور انتهائها تحرير تقرير بالطعن المطلوب من اصل وصورة على ان يتضمن تعيين الورقة المطعون فيها وادلة الطاعن على تزويرها ويدون به اسم الطاعن وصفته في الدعوى ومحل اقامته ويذيل بتوقيعه وبتوقيع الكاتب ويعرض التقرير على رئيس القلم الجنائى للتوقيع عليه .
مادة 334
يجب على كاتب الجلسة وضع الورقة المطعون فيها بالتزوير في حرز مغلق يدون عليه مضمونها ورقم القضية الخاصة وموضوعها ويختم الحرز بالجمع بختم القاضى الجزئى او رئيس الدائرة او عضو النيابة ويوقع عليه من ايهم ومن الكاتب يودع الحرز خزانة المحكمة على ذمة القضية .
مادة 335
يتولى كاتب الجلسة قيد التقرير بدفتر الطعون بالتزوير برقم مسلسل ثم يودع اصل التقرير وصورته ملف الدعوى واذا امرت المحكمة باحالة الاوراق الى النيابة العامة للسير في تحقيق التزوير يقوم كاتب الجلسة بتسليم الحرز المذكور واصل تقرير الطعن الى كاتب التحقيق بالنيابة لقيد الواقعة بدفتر حصر التحقيق وذلك بعد عرض الاوراق على مدير النيابة وتحديد يوم للتحقيق ويؤشر على صورة التقرير المودعة بملف الدعوى برقم القيد بدقتر الطعون بالتزوير وبدفتر حصر التحقيق .
فاذا امرت المحكمة بوقف الدعوى الى ان يفصل في التزوير من الجهة المختصة قام كاتب الجلسة بتسليم القضية ايضا مع الحرز المشار اليه الى كاتب التحقيق .
ويتعين على كاتب الجلسة في كل الاحوال التاشير بيومية الجلسات وبدفتر الطعون والجداول بالاجراءات المذكورة .
مادة 336
اذا اوقفت الدعوى للسبب المتقدم او لاى سبب اخر يتوقف الفصل في القضية عليه وتاخر البت في المسالة الموقوفة من اجلها يتعين مراعاة إعادة تقديم القضية الى المحكمة قبل مضى المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية تفاديا لانقضائها.
الفصل السابع
طلبات رد القضاة عن الحكم
مادة 337
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية وفى سائر حالات الرد المبينة في المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب بمثابة خصم في الدعوى .
مادة 338
بحصل الرد بتقرير يكتب بقلم الكتاب ويوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض منه بتوكيل خاص ويرفق بالتقرير ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه وان يرفق به مايوجد من الاوراق المؤيدة له .
وعلى طالب الرد ان يودع عند التقرير خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة علاوة على تحصيل الرسوم الموضحة بالمادتين 1125 . 1226 من باب الرسوم بهذه التعليمات .
مادة 339
اذا كان الرد واقعا في حق قاض جلس لاول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة .
وعلى طالب الرد تأييد بقلم الكتاب في اليوم نفسه او في اليوم التالى الا سقط الحق فيه.
مادة 340- يجب على كاتب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها خلال اربع وعشرين ساعة ليطلع القاضى المطلوب رده عليه وليرسل صورة منه الى النيابة واذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة اخرى امر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد ومستنداته الى المحكمة التى يتبعها القاضى لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم يعيدها الى المحكمة الاولى .
مادة 341
يتولى قلم الكتاب فور تعيين الدائرة التى تنظر طلب الرد اخطار باقى الخصوم في الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظره وذلك لتقديم ماقد يكون لديهم من طلبات رد الى قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد القائم ويحيل رئيس المحكمة مايقدم من طلبات الرد الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذات الطلب بحكم واحد .
ويراعى انه اذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق او قاضى المحكمة الجزئية فان الفصل في طلب الرد يكون من اختصاص المحكمة الابتدائية .
مادة 342
يحكم في طلب الرد بعد سماع اقوال الطالب وملاحظات القاضى عند الاقتضاء اذا طلب ذلك وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى ويتلى الحكم مع اسبابه في جلسة علنية .
مادة 343
تحكم المحكمة على الطالب عند رفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها ولاتزيد على مائتى جنية وبمصادرة الكفالة وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم وفى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة وذلك كله طبقا للمادة 159 من قانون المرافعات .
مادة 344
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ويكون الاستئناف بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم وذلك خلال الخمسة الايام التالية ليوم صدوره .
ويرسل كاتب المحكمة من تلقاء نفسه تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف خلال الثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف .
ويعيد قلم كتاب محكمة الاستئناف ملف القضية بعد الحكم فيها الى المحكمة التى حكمت في الرد ابتدائيا ومعه صورة من الحكم الاستئنافى وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم .
مادة 345
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الاخر ندب قاض بدلا ممن طلب رده وكذلك يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائى برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف .
واذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او باثبات التنازل عنه لايترتب على تقديم اى طلب رد اخر وقف الدعوى الاصلية .
ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تامر بناء على طلب احد ذوى الشان بوقف السير في الدعوى الاصلية .
مادة 346
ترد الكفالة اذا حكم برد القاضى عملا بالمادة 1156 من هذه التعليمات .
الفصل الثامن
تنفيذ قرارات المحكمة
مادة 347
على كاتب الجلسة ان يبادر فور انتهائها الى تنفيذ القرارات الصادرة في القضايا التى تم نظرها فاذا كان القرار صادرا بتاجيل نظر الدعوى يتعين عليه ادراجها بجلستها في دفتر حصر القضايا المستقبله .
مادة 348
يجب على كاتب الجلسة اذا اصدر قرار من المحكمة باعلان المتهمين او الشهود او اى خصوم في الدعوى ممن تكلف النيابة باعلانهم ان يبادر بتحيري طلبات الحضور على النحو المبين بالباب الثالث من التعليمات في شأن الاعلان على ان يراعى في طلبات تكليف المتهمين بالحضور بيان مواد القانون التى تستند اليها النيابة في طلب المصادرة .
مادة 349
القضايا المحجوزة للحكم ترسل للقضاة فورا لدراستها والمداولة فيها على ان يؤشر بذلك في الدفاتر الخاصة فاذا كانت المحكمة قد منحت الخصوم اجلا لتقديم مذكرات او مستندات تبقى القضية لدى كاتب الجلسة حتى يتنهى الاجل المحدد ثم ترسل فورا الى القاضى وعلى كاتب الجلسة تعلية مايقدم من مذكرات او مستندات اولا باول على ملف القضية بارقام مسلسلة مع بيان تاريخ الايداع واثبات هذا التاريخ على المذكرة او المستند والتوقيع علىكل ذلك من كاتب الجلسة .
فاذا قدمت بعد ميعاد مذكرة او مستند مما ذكر او تقدم الخصوم باى طلب وكانت القضية قد ارسلت الى القاضى يدون كاتب الجلسة على الورقة المقدمة تاريخ تقديمها ورقم القضية الخاصة وتاريخ الجلسة الجلسة المحددة للحكم ويوقع على هذا البيان ويبعث بها فورا الى القاضى .
مادة 350
على كاتب الجلسة ان يبعث بالقضايا التى نظرت وفصل فيها الى كاتب التنفيذ اولا باول حتى يتسنى للاخير اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاحكام التى صدرت والقرارات المتعلقة بالحبس والافراج .
ويقوم كاتب الجلسة عقب انتهائها باستلام القضايا من كاتب التنفيذ ومراجعة اوراقها والتاكد من وجودها كاملة ولايجوز له ان يبارح النيابة قبل انتهاء الجلسة واستلام القضايا من كاتب التنفيذ .
مادة 351
يتعين على كاتب الجلسة ان يقوم في نهايتها بتحرير نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية في القضايا المحكوم فيها وتسليمها لكاتب التنفيذ المختص في يوم الجلسة او اليوم التالى على الاكثر وعليه ان يرفق اولا باول مايرد اليه من اوراق التنفيذ في قضاياها .
مادة 352
اذا امرت المحكمة باعلان مهندسى الالات البخارية يراعى طلبهم من رئاستهم قبل الجلسة بعشرة ايام وان يبين في طلب الحضور اسم المتهم في القضية الخاصة والمكان الكائنة به الالة البخارية ليتسير على الجهة المذكورة الاستدلال على الاوراق الخاصة وايفاد المهندس المختص بموضوع الدعوى .
مادة 353
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها عن القيام بتنفيذ اى قرار من قراراتها في الميعاد الذى حددته بغرامة لاتقل عن جنيه ولاتتجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ويكون له ماللاحكام من قوة تنفيذية ولايقبل الطعن فيه باى طريق وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
فعلى كاتب الجلسة العناية بتنفيذ قرارات المحكمة حتى لايعرض نفسه لتلك العقوبة .
مادة 354
على كاتب الجلسة عرض قرارات تاجيل الدعاوى المنظورة امام محاكم الجنايات ومحاكم الجنح المستأنفه عقب كل جلسة او في اليوم التالى على الاكثر على عضو النيابة الكلية المختص بمراجعة تلك القرارات وذلك لمراقبة سرعة تنفيذها ويراعى الاهتمام بالقضايا المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات واتخاذ مايلزم لسرعة ضمها والتثبت من حصول ذلك فعلا في القضايا الخاصة بها قبل حلول الجلسات التى اجلت اليها بوقت كاف ويحصل ذلك كله تحت اشراف المحامى العام .
فاذا تبين ان سبب التاخير في تنفيذ القرارات المذكورة يرجع الى كاتب الجلسة اجرى معه التحقيق اللازم لمجاوزاته اداريا .
مادة 355
اذا طلب اثناء المحاكمة تسليم متهم مقيم في دولة اجنبية فانه يتعين على النيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :-
1- صورة من قضية الجناية او الجنحة التى تجرى محاكمة المتهم فيها .
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات او الجنح .
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة او المحكمة .
4- صورة من مواد القانون المطلوب محاكمة المتهم على مقتضاه .
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المتهم في البلد الاجنبى .
6- صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك .
ويجب التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من عضو النيابة المختص وختمها بخاتم النيابة .
ويتولى مكتب النائب العام المساعد اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية او وزارة العدل في هذا الشان .
مادة 356
يراعى في تنفيذ قرارات المحكمة بارسال المضبوطات للفحص او التحليل الى الجهات المختصة الاحكام الواردة ببابى المضبوطات واعمال التحقيق بهذه التعليمات .
مادة 357
اذا ندبت المحكمة احد خبراء قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لاداء مامورية في قضية منظورة امامها فيجب على كاتب الجلسة تسليم الاوراق الخاصة بالمامورية الى رئيس القلم الجنائى لارسالها بمعرفته الى المصلحة المذكورة للقيام بالمامورية .
الفصل التاسع
إرسال القضايا لتحرير الأسباب وكتابة الأحكام وتوقيعها
مادة 358
يجب ان يشتمل كل حكم تصدره المحكمة على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا .
مادة 359
القضايا التى يحكم فيها بالجلسة ولاتكتب اسباب احكامها في يوم صدورها يجب على كاتب الجلسة بعد سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير وايداعها خزانة المحكمة ان يستكمل تعلية اوراقها ومستنداتها وقيدها بالدفتر المعد لاثبات القضايا المسلمة للقضاة لتحرير اسباب الاحكام ثم يقوم بوضعها داخل ملفات ويسلمها بنفسه للقاضى دون الاستعانة بالسعاة مع عرض الدفتر المذكور عند التسليم على القاضى ليتولى مطابقة مااثبت به على القضايا المسلمة اليه او ارسالها للقضاة في غير مقار اعمالهم عن طريق اقرب محكمة الى محال سكنهم بالبريد الموصى عليه بموجب حوافظ بريد مع اثبات ارقام الصادر وتاريخه بالدفتر المذكور قرين القضايا المرسلة ويتعين على كاتب الجلسة فور ورود القضايا المذكور من القاضى ان يراجعها وان يثبت تاريخ الورود بالدفتر المشار اليه .
مادة 360
يجب ان يشتمل دفتر تسليم القضايا للقضاة لتحرير اسباب الاحكام على بيان رقم القضية واسماء الخصوم فيها وتاريخ التسليم للقاضى وتاريخ ورودها بعد تحرير اسبابها .
مادة 361
يتعين على كاتب الجلسة ان يراعى بكل دقة سرعة تسليم القضايا للقضاة لتحرير الاسباب فور صدور الاحكام اذ يوجب القانون تحرير الحكم باسبابه كاملا في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره بقدر الامكان كما يبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصولا التوقيع عليه مالم يكن صادرا بالبراءة .
مادة 362
يتولى كاتب الجلسة عقب ورود القضايا من القضاة مباشرة بعد تحرير مسودات اسباب الاحكام الصادرة فيها نسخ الاحكام كاملة ويجب ان يكون لكل قضية ورقة حكم منفصله عن محضر الجلسة ويجوز في قضايا المخالفات ان يكون محضر الجلسة والحكم على ورقة واحدة ويكون تحرير الحكم بالمداد وبخط واضح على النموذج المعد لذلك بقدر الامكان ويتكون الحكم من الديباجة والاسباب والمنطوق ويجب ان يشتمل ديباجة الحكم على البيانات التالية :-
1- صدوره باسم الشعب
2- اسم المحكمة التى اصدرته
3- تاريخ اصدار الحكم ومكانه
4- اسماء اعضاء الهيئة التى اصدرته وعضو النيابة وكاتب الجلسة .
5- اسماء الخصوم والقابهم واعمارهم وصفاتهم وموطن كل منهم .
6- وصف النيابة العامة للتهمة ومواد الاتهام التى طلبت تطبيقها وذلك بالنسبة لك منهم .
وتحرر اسباب الحكم كاملة بعد ديباجته ويجب ان تتضمن اسباب الحكم الصادر بالادانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ونص القانون الذى حكم بموجبه .
ويدون بعد ذلك منطوق الحكم بالكامل كما اوردته المحكمة في الرول الخاص بها ويجب ان يشتمل المنطوق على بيان صدور الحكم غيابيا او حضورها اعتباريا او حضوريا وان ينص قيه على صدوره باجماع الاراء في الاحكام التى يجب ان تصدر باجماع اراء قضاة المحكمة كتشديد المحكمة الاستئنافية للعقوبة او الغائها الحكم الصادر بالبراءة .
مادة 363
يجوز في القضايا البسيطة التى تتكرر نماذجها كثيرا في العمل ان يضع القضاة نماذج مطبوعة للاحكام ويجب ان يتضمن النموذج البيانات الجوهرية للحكم والتى سلف بيانها .
مادة 364- يقوم الكاتب بالتوقيع على كل ورقة من اوراق الحكم ونهايته ثم يعرضه على رئيس القلم الجنائى او من يعينه من موظفى النيابة وذلك لمراجعته والتحقق من ان الكاتب لم يغفل شيئا منه وانه عنى بتدوين بياناته الجوهرية التى سلف بيانها ويوقع رئيس القلم الجنائى او المراجع بهامش الحكم بما يفيد حصول المراجعة .
مادو 365
يجب على كاتب الجلسة ان يعرض الحكم فور نسخه ومراجعته طبقا لما سلف للتوقيع على كل ورقة منه ونهايته من القاضى الجزئى او رئيس المحكمة التى اصدرته وخلو الحكم من توقيع القاضى يجعله في حكم المعدوم .
مادة 365مكرر- يتعين على كاتب الجلسة فور توقيع الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة ( طوارىء ) ارسال القضايا الخاصة بمكتب شئون امن الدولة للتصديق على الاحكام الصادرة مع مراعاة عنونة الاحكام بعبارة ( محكمة امن الدولة (طوارىء ) .
مادة 366
اذا حصل مانع قهرى لرئيس المحكمة يمنعه من التوقيع على الحكم يتولى الكاتب عرض الحكم على احد القضاة الذين اشتركوا معه في اصداره للتوقيع عليه فاذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية يعرض على رئيس المحكمة الابتدائية ليوقع نسخته الاصلية بنفسه او ليندب احد القضاة للتوقيع على الحكم .
مادة 367
يجب ان يحصل التوقيع على الحكم في خلال ثمانية ايام من تاريخ صدوره ولايجوز تاخر توقيع الحكم في هذه المدة الا الاسباب قوية ويبطل الحكم اذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ويكون حساب مضى مدة الثلاثين يوما المقررة لتوقيع الحكم كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه ذلك الحكم.
مادة 368
اذا مضى ثلاثون يوما من اليوم التالى لصدور الحكم دون توقيعه وطلب احد اصحاب الشأن شهادة بذلك يتعين على قلم الكتاب او يعطيه شهادة بعدم توقيع الحكم في الميعاد المذكور ويتبع في شأن طلب هذه الشهادة وتسليمها الأحكام المقررة في الباب الخاص بتسليم الصور والشهادات .
الفصل العاشر
أحكام عدم الاختصاص
مادة 369
يكون في كل نيابة دفتر خاص يدرج فيه كاتب الجلسة جميع القضايا التى يحكم فيها بعدم الاختصاص النوعى بارقام مسلسلة ويجب ان يشتمل القيد بهذا الدفتر على رقم القضية وشنتها واسماء المتهمين فيها وموجز الاتهام ومواده وتاريخ الحكم وسببه ويتعين ان يوضح بصفة خاصة ما اذا كانت هذه الاحكام غيابية او حضورية اعتبارية ويكون القيد بالتتابع حسب تواريخ الاحكام الصادرة ويؤشر بارقام القيد بيوميات الجلسات وبالجداول الخاصة .
مادة 370
يتعين على كاتب الجلسة ان يتخذ بالنسبة للاحكام المذكورة مايلى :-
(أ) المبادرة بتحرير نماذج لما صدر منها غيابيا او حضوريا اعتباريا وتسليمها الى المختص بالتنفيذ لاتخاذ اللازم نحو اعلانها للخصوم قانونا .
(ب) في حالة حصول طعن في هذه الاحكام باحدى الطرق المقررة في القانون يتخذ بصدده ذات الاجراءات المبينة بالباب الثامن في شأن طرق الطعن في الاحكام .
(ت) اذا اصبح الحكم بعدم الاختصاص نهائيا يعرض فورا على العضو المدير للنيابة ليتخذ في القضية الاجراءات اللازمة قانونا .
(ث) التاشير بكافة مايتخذ من اجراءات او تصرفات على ملفات القضايا بدفتر الحصر المذكور .
مادة 371
يعد بكل نيابة كلية سجل تدرج به اولا باول جميع القضايا التى تقرر محكمة ثانى درجة اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فيها من جديد ويستعلم عما يحكم به فيها ويؤشر بالحكم في السجل المذكور .
الفصل الحادي عشر
القضايا المؤجلة لأجل غير مسمى والموقوفة والمستبعدة
مادة 372- يعد في كل نيابة دفتر خاص يدون به كاتب الجلسة بارقام مسلسلة جميع القضايا التى تامر المحكمة بتاجيلها لاجل غير مسمى او باستبعادها من الرول او بوقف السير فيها ويجب ان يشتمل القيد على البيانات التالية :- ( رقم القضية وسنتها – اسماء الخصوم – موجز وصف التهمة ومواد الاتهام – تاريخ الجلسة الاخيرة – اسباب التاجيل او الاستبعاد او الايقاف ) ويكون القيد حسب تتباع تواريخ الجلسات الاخيرة فيها ويؤشر بارقام القيد في يوميات الجلسات الرولات والجداول الخاصة .
مادة 373
يجب على كاتب اجلسة عرض القضايا المذكورة فورا على مدير النيابة ليتخذ مايراه بشان تنفيذ القرارات التى تكون المحكمة قد امرت بها ومساءلة المقصرين في تنفيذها ويتولى كاتب الجلسة اتخاذ اجراءات تنفيذ القرارات واستعجال هذا التنفيذ وعرض النتيجة اولا باول على مدير النيابة ليامر بتقديم مايتهيا من تلك القضايا للجلسة لاعادة نظره .
مادة 374
يتعين على كاتب الجلسة ان يتحاشى دائما انقضاء الدعاوى الجنائية في القضايا المذكورة بمضى المدة وذلك بعرض مالم يتم تقديمه منها للجلسة على مدير النيابة قبل الانقضاء بوقت كاف ليامر باعادة تقديمها للجلسة ويتابع اعلان الخصوم فيها بالجلسات المحددة لنظرها وذلك لقطع التقادم فيها .
مادة 375
انقضايا التى تطلب النيابة العامة من المحكمة تاجيلها لاجل غير مسمى لاسباب طرأت بعد تقديمها للمحاكمة وتظل موقوفه بعد صدور قرار التاجيل حتى تنقضى الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة يقوم كاتب الجلسة بعد ذلك بعرضها على مدير النيابة ليامر بتقديمها للمحكمة لتقضى فيها بالانقضاء وفى هذه الحالة لايلزم اعلان الخصوم بالجلسات المحددة .
مادة 376
يتعين على كاتب الجلسة التاشير في الدفتر المذكور وفى جميع الجداول الخاصة بكافة الاجراءات التى تتخذ في شأن القضايا سالفة البيان .
مادة 377 – ملغاة
مادة 378 ملغاة
مادة 379 ملغاة
مادة 380 ملغاة
مادة 381 ملغاة
مادة 382 ملغاة
مادة 383 ملغاة
مادة 384 ملغاة
الباب السادس قضايا الجنايات
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
الفصل الأول
إحالة قضايا الجنايات
مادة 385- يجب على كاتب جدول الجنايات او يستعلم من محكمة الاستئناف عن ارقام قيد القضايا لمحكمة الجنايات او امن الدولة العليا بجدول محكمة الاستئناف للتاشير بها في جداول الجنايات .
مادة 386
ملغاة
مادة 387- للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الامر الصادر بالاوجه لاقامة الدعوى في مواد الجنايات ويرفع الطعن الى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة وتتبع في رفضه والفصل من الاحكام المقررة في شان استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق .
مادة 388
ملغاة
مادة 389
اذا اصدرت النيابة امرا بالاوجه لاقامة الدعوى يفرج عن المتهم المحبوس احتياطيا مالم يكن محبوسا لسبب اخر .
كما يفصل في الامر الصادر بالاحالة الى المحكمة المختصة في استمرار حبس المتهم احتياطيا او في الافراج عنه او القبض عليه وحبسه احتياطيا اذا لم يكن قد قبض عليه او كان قد افرج عنه .
ويتبع عند الافراج الاحكام الخاصة بالكفالة اذا رئى تعليق الافراج على تقديمها .
الفصل الثاني
إعلان قضايا الجنايات
مادة 390
يتولى كاتب اعلان دور الجنايات بالنيابة الكلية استلام ملفات اعلانات القضايا التى تحال الى محاكم الجنايات ومحاكم امن الدولة العليا من كاتب الجدول وذلك بموجب سركى خاص .
مادة 391
يتولى الكاتب المذكور وضع ملفات اعلانات دور الجنايات في حوافظ بحيث تخصص لجنايات كل مراكز او قسم شرطة على حدة تودع فيها ملفات الاعلانات مرتبة بحسب ارقامها القضائية الجزئية .
مادة 392
تصور صورتان من الجناية التى يؤمر باحالتها الى محاكم الجنايات وامن الدولة العليا العادية منها والطوارى ويختم كل ورقة من اوراقها وكذلك التعلية بخاتم النيابة على ان يكون ذلك تحت اشراف رئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية .
وتحفظ احدى الصورتين لدى النيابة الكلية وذلك بعد التاشير عليها بما يفيد مطابقتها لاصل الجناية وترسل الصورة الاخرى بالبريد للقلم الجنائى محكمة الاستئناف المختصة .
ويستمر حفظ الصورة المشار اليها الى صيرورة الحكم الذى يصدر في الجناية الخاصة باتا ( غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن العادية او غير العادية ) .
يرسل اصل الجناية الى القلم الجنائى محكمة الاستئناف المختصة بالطريق المعتاد .
مادة 393
عند ورود كشف تحديد دور الجنايات من محكمة الاستئناف يقوم كاتب الاعلان المذكور بعرضه على المحامى العام للنيابة الكلية ليتولى توزيع ايام الجلسات على اعضاء النيابة للمرافعة امام محاكم الجنايات وامن الدولة العليا ثم يتولى الكاتب المذكور اخطار اعضاء النيابة بذلك التوزيع بموجب كتب رسمية تشتمل على بيان القضايا المحالة عليهم وتاريخ جلسات نظرها .
مادة 394
يقوم الكاتب المذكور باستخراج ملفات الاعلان من حوافظها ويؤشر على كل ملف بتاريخ الجلسة المحددة والدائرة التى ستنظر امامها القضية طبقا لكشف التحديد المذكور مع بيان اسم عضو النيابة المترافع .
ثم يقوم الكاتب بتحرير طبلات حضور الخصوم والشهود في تلك القضايا قبل الجلسة بوقت كاف ويسلمها لاقلام المحضرين لاعلانها وفقا للاحكام الواردة بباب الاعلان بهذه التعليمات ويحتفظ بصورة لكل منها في الملف كما يقوم فضلا عن ذلك باخطار جهات الشرطة التى يقيم بدائراتها هؤلاء الخصوم والشهود بخطابات رسمية للتنبية عليهم واخذ تعهدهم كتابيا بحضور الجلسات المحددة ويحتفظ بصور لهذه الاخطارات بالملفات الخاصة وكذلك بتكليف السجن قبل الجلسة بوقت كاف باحضار المتهمين المحبوسين فيه بالجلسة .
ويراعى بالنسبة للقرى والبلاد عن مقار محاكم الجنايات ان تعاود الشرطة تذكير الخصوم والشهود بمواعيد الجلسات وملاحظة قيامهم من بلادهم لحضورها .
مادة 395
ترسل صور الجنايات المنسوخة فور ورودها من محكمة الاستئناف الى اعضاء النيابة قبل الجلسة المحددة لنظرها وذلك للاستعداد للمرافعة فيها .
مادة 396
يرفق كاتب الاعلان طلبات الحضور والاخطارات فور ورودها من اقلام المحضرين والشرطة بملفات الاعلان الخاصة ويؤشر عليها قرين اسماء الخصوم والشهود بما تم في شان تلك الاعلانات والاخطارات وتسلم لعضو النيابة المترافع قبل الجلسة مباشرة لتكون تحت بصره اثناء انعقادها ويجب على الكاتب استعجال مالم يرد من طلبات الحضور والاخطارات قبل الجلسة .
مادة 397
يقوم الكاتب المذكور بتنفيذ قرارات محكمة الجنايات وامن الدولة العليا يوم صدورها والتاشير بمضمونها على ظهر ملفات الاعلان كما يحتفظ في الملفات بصورة لكل مايقوم بتحريره تنفيذ لتلك القرارات ويتعين عليه الا يبارح مقر عمله حتى تنتهى المحكمة من اعمالها كما يقوم بعرض كل ذلك على عضو النيابة المختص بمتابعة تنفيذ تلك القرارات بالنيابة الكلية .
ويلاحظ ان يكون طلب احراز المخدرات من مخزن المخدرات العام بالاسكندرية بموجب كتاب معتمد مختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة الطالبة وان يوجه الكتاب الى نيابة غرب الاسكندرية الكلية ويكون ذلك قبل موعد الجلسة المحددة لنظر القضية بوقت كاف .
مادة 398
اذا حكم في الجنائية بحكم حضورى يقوم كاتب الاعلان بارفاق ملف الاعلان ومحتوياته بالجناية المذكورة اما اذا حكم فيها غيابيا فانه يعيد ملف الاعلان مع صورة الجناية الى الحافظة الخاصة لحين ضبط المحكوم عليه واعادة الاجراءات .
مادة 399
يخصص دفتر لاعمال دور الجنايات يؤشر به كاتب الدور بقرارات التاجيل والاحكام الصادرة ويعرض على المحامى العام للنيابة الكلية للاطلاع عليه واتخاذ مايراه بشأنه .
الفصل الثالث
الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات وامن الدولة العليا
مادة 400
اذا صدر من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا حكم غيابى بادانة متهم يتعين على كاتب التنفيذ اتخاذ اجراءات طلب النيابة العامة من المحكمة الابتدائية الواقع في دائاتها اموال المحكوم عليه تعيين حارس لادارتها .
وتنهتى الحراسة بصدور حكم حضورى في الدعوى او بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقوانين الاحوال الشخصية .
مادة 401
ينفذ من الحكم الغيابى الصادر في جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والغلق وسلب الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها.
اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا .
واذا حضر المحكوم عليه في غيبته او قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة يبطل حتما الحكم السابق سواء فيما يتعلق بالعقوبة او بالتضمينات وان كان الحكم الغيابى صادرا بالاعدام او بعقوبة مقيدة للحرية يتعين تقديم المحكوم عليه الى المحكمة المختصة للنظر في امر حبسه احتياطيا واعادة محاكمته .
واذا قضت المحكمة بالبراءة او بحكم لايستتبع العقوبات التى نفذت كلها او بعضها يتعين اعادة الحال الى ماكانت عليه بقدر الامكان .
واذا توفى من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة .
مادة 402
اذا صدر حكم في غيبته متهم في قضية جنحة قدمت الى محكمة الجنايات فانه تتبع بشأنه الاجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح وعلى النيابة ان تقبل التقرير بالمعارضة فيه اذا رغب المحكوم عليه .
مادة 403
جميع الاحكام الصادرة حضوريا من محاكم الجنايات واجبة التنفيذ فورا عدا تلك التى تقضى بالاعدام ويجب تحرير نماذج تنفيذ هذه الاحكام وارسالها مع المحكوم عليهم الى السجون عقب الجلسة مباشرة .
مادة 404
تعرض على المحامى العام للنيابة الكلية الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا عقب كل جلسة وترسل صور من الاحكام الصادرة بالبراءة من المحكمة المذكورة الى المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف وادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة عقب انتهاء كل دور من ادوار انعقاد المحكمة مباشرة .
مادة 405
يتعين على كاتب التنفيذ اخطار مديريات الامن باسماء المتهمين الهاربين والمحكوم عليهم غيابيا في قضايا الجنايات فور صدور الاحكام لاتخاذ اللازم نحو ضبطهم مع ايضاح كافة البيانات التى تكفل سرعة الاستدلال عليهم .
ويخصص دفتر لاثبات اسماء المتهمين الذين الذين يتم ضبطهم على ذمة الاحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات وامن الدولة العليا والذين تعاد اجراءات المحاكمة بالنسبة لهم .
مادة 406
تعرض الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة العليا المشكلة طبقا لقانون الطوارىء بالبراءة ولو جزئيا على المحامى العام للنيابة الكلية ليبعث بها الى نيابة امن الدولة العليا لتتولى دراستها وارسالها الى مكتب شئون امن الدولة .
وينشأ دفتر بالنيابة المذكورة تقيد به جنايات امن الدولة طوارئ التى ترسل للمكتب المشار اليه .
الباب السابع طلب السوابق وصحف الاحكام
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
الفصل الأول
طلب السوابق
مادة 407- يتم تحقيق شخصية المتهمين واثبات سوابقهم على النماذج التالية :-
نموذج (1) تسجيل حكم نهائى (ابيض غير مميز )
نموذج (2) تسجيل حكم ( مميز بخط اخضر رأسى )
نموذج (3) تسجيل حكم (مميز بخط احمر رأسى )
نموذج (4) شخصية ( فيشة مساعدة للنماذج المذكورة )
مادة 408
يتولى رجال الشرطة عند تحرير محاضر جمع الاستدلالات في اية جريمة من الجرائم المبينة في المادة 425 من هذه التعليمات تحرير البيانات الخاصة بتحقيق شخصية المتهم على النماذج المذكورة وتؤخذ بصمة لابهامه الايمن بمعرفة محرر المحضر او تحت اشرافه في الخانة المخصصة لذلك ويتولى قلم السوابق المحلى اخذ بصمات المتهم جميعا والكشف عن سوابقه وبيان الاحكام السابق صدورها ضده في الجزء المخصص لموابق المتهم المعلومة للشرطة .
ولاتحرر نماذج عن الجرائم المبينة في المادة 426 من هذه التعليمات .
وفيما عدا ذلك من الجرائم تقوم الشرطة بتحرير النموذج رقم 3 تسجيل حكم فقط .
واذا تعذر الحصول على بصمات اصابع المتهم لهربه او لاى امر اخر يكتفى باستيفاء جميع البيانات الخاصة بتحقيق شخصيته على النماذج مع بيان سبب عدم الحصول على البصمات .
وتثبت الاجراءات المذكورة بمحاضر جمع الاستدلالات وترفق النماذج بهذه المحاضر ويشار الى ارفاقها في الخطابات التى ترسل بها المحاضر الى النيابة .
وعلى العاملين بالنيابات التحقق من تنفيذ كافة تلك الاجراءات وورود المرفقات على المحاضر واستيفاء مالم يتم منها وطلب مالم يرد من مرفقات .
مادة 409
تتولى الشرطة ايفاد مندوب من صف الضباط او رجال الشرطة المدربين الى النيابة للقيام بتحرير او استيفاء بيانات نماذج التسجيل المشار اليها في المادة السابقة, والتى لم يسبق لجهة الشرطة تحريرها او استيفاؤها .
وعلى الموظف المختص بالنيابة عرض المتهم على المندوب على المندوب المذكور لتحرير او استيفاء ماذكر فاذا لم يكن بالنيابة مندوب من الشرطة تعين ارسال المتهم الى جهة الشرطة لاستيفاء المطلوب اذا كان مقبوضا عليه او فور حصول القبض عليه.
مادة 410
اذا كانت صفة المتهم تسمح بالتحقق من شخصيته بسهولة يكتفى بادراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق شخصيته بالنماذج المذكورة ولاتؤخذ بصمات اصابعه ايا كانت التهمة المسندة اليه انتظارا لما يحكم به في الدعوى فاذا حكم بالادانة تؤخذ بصماته على النماذج الثلاثة في الخانات المقررة لذلك كما تؤخذ بصمات اصابعه على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن اجراؤها او الجهة التى تقوم بتنفيذ العقوبة .
مادة 411
يجب طلب صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في جميع قضايا الجنايات .
مادة 412
اذا امر عضو النيابة بطلب صحيفة الحالة الجنائية لمتهم في جناية او جنحة من المنصوص عليه بالمادة 425 من هذه التعليمات تعين على موظف النيابة المختص استخراج النماذج المحررة عنها من الملف واستيفاء بيانات تلك النماذج بدقة وارسالها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية داخل النموذج رقم 11 سوابق المخصص لهذا الغرض وذلك للكشف عن سوابق المتهم وتتولى المصلحة المذكورة اثبات السوابق في الجزء المخصص لذلك بصحيفة الحالة الجنائية في النماذج المرسلة وعلى موظف النيابة المختص المبادرة الى ارفاق النماذج فور اعادتها للنيابة بالقضايا الخاصة بها وعرضها على عضو النيابة المختص .
مادة 413
يكتفى بارسال طلب واحد لصحيفة الحالة الجنائية بنموذج رقم 11 سوابق مع النماذج الخاصة بجميع المتهمين الذين تطلب سوابقهم من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية في يوم واحد الا اذا كان المتهم محبوسا احتياطيا على ذمة القضية فيجب ان تطلب صحيفته بطلب مستقل يؤشر عليه بالمداد الاحمر بكلمة عاجل وبان المتهم محبوس حتى تبادر المصلحة المذكورة بالكشف عن سوابقه وموافاة النيابة بها .
مادة 414
لايرسل المتهمون الى مصلحة الادلة الجنائية عند طلب صحف حالتهم الجنائية معنا من هروبهم الا اذا طلبت المصلحة ذلك .
مادة 415
اذا طلبت مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استيفاءات في نماذج التسجيل المرسلة اليها كاخذ بصمات جديدة للمتهمين او موافاتها بصحف عن احكام ورودت بالنماذج المذكورة يتعين على الموظف المختص المبادرة بتنفيذ الاستيفاءات المطلوبة وتكليف الشرطة ماتختص به منها ومراعاة اعادة الاوراق فور تنفيذ ذلك الى المصلحة المذكورة .
مادة 416
اذا لم ترد صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية خلال اسبوعين من تاريخ طلبها وخلال اسبوع واحد من هذا التاريخ اذا كان المتهم محبوسا يتعين على الموظف المختص استعجال ورود الصحيفة وموالاة الاستعجال حتى يتم ورودها .
مادة 417
اذا ادعى المتهم بان الاحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية او بعضها ليست خاصة به يجب على الموظف المختص ان يعرض الامر فورا على عضو النيابة لاتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لايفاد مندوب منها لاخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفته وتقديم تقرير منه بنتيجة الفحص فاذا كانت القضية معروضة على المحكمة يطلب عضو النيابة من المحكمة اتخاذ الاجراءات المذكورة .
مادة 418
لايجوز ارسال قضايا جنايات السرقة واخفاء الاشياء المسروقة والنصب وخيانة الامانة والتوزير والشروع في هذه الجرائم وكذلك الجنايات المنطيقة على المادتين 355 و 367 من قانون العقوبات الى النيابات الكلية الا بعد ورود صحف الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين فيها وارفاقها بها .
فاذا ارسلت النيابات الكلية قضايا من نوع ماسلف بعد طلب صحف الحالة الجنائية وقبل ورود تلك الصحف يتعين الاشارة الى ذلك في كتب ارسال تلك القضايا ويتعين على النيابات المبادرة الى ارسال هذه الصحف الى النيابات الكلية فور ورودها لافاقها بالقضايا الخاصة .
الفصل الثاني
صحف الأحكام
مادة 419
يكون الاختصاص في تحرير صحف الأحكام وإرسالها الى الجهات المختصة على النحو التالى :-
1- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة من محكمة النقض في القضايا الخاصة بها .
2- النيابة الكلية التى تنعقد في دائراتها محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بالنسبة للاحكام الصادرة من تلك المحكمة .
3- النيابة الكلية بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات المستأنفة من الدوائر المنعقدة في دائرة هذه النيابة .
4- النيابة الجزئية اذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .
مادة 420
يعهد بعملية صحف الاحكام الى احد موظفى القلم الجنائى بحيث يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات تحرير هذه الصحف وقيدها وارسالها للجهات المختصة واتخاذ اجراءات الاخطار والسحب في الحالات وطبقا للقواعد المبينة في هذه التعليمات.
مادة 421
تحرر صحف الاحكام على النماذج المشار اليها بالمادة 452 من هذه التعليمات على ان يخصص :-
(أ) النموذج رقم 1 تسجيل حكم للاحكام الحضورية النهائية المنفذة او المحكوم فيها بايقاف التنفيذ ويرسل الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية .
(ب) النموذج رقم 2 تسجيل حكم للاحكام الباقية تحت التنفيذ او الاعلان ويرسل ايضا الى المصلحة المذكورة .
(ت) النموذج رقم 3 تسجيل حكم للاحكام الصادرة في الجرائم المشار اليها في المادة 426 هذه التعليمات او ليكون صورة لاى من النموذجين رقمى 1 ,2 تسجيل حكم ويرسل هذا النموذج الى قلم السوابق المحلى بجهة الشرطة التى يتبعها محل اقامة المحكوم عليه او التى ارتكبت فيها الجريمة اذا لم يكن محل اقامة المذكور معلوما .
مادة 422
تحرر البيانات المنوطة بالنيابة بالنماذج المشار اليها بالمداد وبخط واضح بمعرفة موظف النيابة المختص تحت اشراف رئيس القلم الجنائى ويوقع عليها منهما ومن عضو النيابة المختص وتبصم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالنيابة ويراعى استيفاء جميع تلك البيانات بدقة مع بيان نوع السرقات في قضايا السرقات والشروع فيها وان كان الحكم لم ينفذ يثبت ذلك في النماذج .
مادة 423
اذا تبين ان الشرطة لم تقم بتحرير او استيفاء النماذج 1 و 2 و3 تسجيل حكم لمتهم صدر حكم بادانته فيجب على كاتب التنفيذ او يؤشر على ملف التنفيذ الخاص به بما يفيد ذلك فاذا تم ضبطة في اية مرلحة من مراحل التنفيذ تعين على موظف النيابة المختص عرض المحكوم عليه على مندوب الشرطة بالنيابة او ارساله الى جهة الشرطة في حالة عدم وجود المندوب المذكور وذلك لتحرير او استيفاء النماذج المذكورة طبقا للمنصوص عليه بالمادتين 408 , 409 هذه التعليمات وفى حالة تعذر ضبط المحكوم عليه تحرر النماذج دون بصمات وترسل كصحف للاحكام حتى يتم ضبطه مع الاشارة الى السبب الذى حال دون الحصول على البصمات .
مادة 424
تحرر الصحف عن الاحكام ولو كانت مشمولة بايقاف التنفيذ وترسل في المواعيد التالية .
1- في حالة بالنسبة للاحكام الصادرة من احدى محاكم الجنايات او أمن الدولة العليا في جناية او جنحة سواء كانت صادرة في حضور المتهمين او في غيبتهم .
2- عقب فوات المحدد للاستئناف بالنسبة للاحكام الصادرة في الجنح والمخالفات من محكمةجزئية بحضور المتهم اذا لم يستأنف الحكم .
3- عقب فوات الوقت المحدد للمعارضة والاستئناف بالنسبة للاحكام الغيابية او المعتبرة حضورية التى يتم اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا اذا لم يطعن في الحكم بالمعارضة او بالاستئناف (اى بعد مضى 20 يوم من تاريخ الاعلان )
4- في خلال شهر من تاريخ صدور الاحكام الغياببية او المعتبرة حضورية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا ولو كانت مستأنفه من النيابة .
5- في الحال بالنسبة للاحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الاستئنافية وبعد مضى ميعاد المعارضة بالنسبة للاحكام الغيابية الصادرة منها والتى تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولايطعن بالمعارضة فيها – وفى ظرف شهر من تاريخ الحكم الاستئنافى بالنسبة للاحكام الغيابية التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم شخصيا .
مادة 425
تحرر البيانات الخاصة بالحكم على النموذج رقم 1 او 2 تسجيل حكم حسب الاحوال المقررة بالمادة 421 من هذه التعليمات وكذلك على النموذج رقم 3 تسجيل حكم كصورة لايهما اذا صدر حكم بالادانة من اية محكمة جنائية في جريمة من الجرائم الاتية .
اولا :- الجنايات
ثانيا :- الجنح المحكوم فيها بالحبس سنة فاكثر
ثالثا :- الجنح الاتى ذكرها ايا كانت العقوبة المحكوم بها فيها .
1- السرقات ومافى حكمها والشروع فيها واخفاء الاشياء المسروقة ( المواد 316مكرر ثالثا 312 , 321 , 321مكررا , 323 , 323 مكرر, 323 مكرر اولا و 44 مكررة من قانون العقوبات )
2- النصب اوالشروع فيه وخيانة الامانة ومافى حكمها واخفاء الاشياء المتحصلة منها ( المواد من 336 الى 343 والمادة 44مكررا من قانون العقوبات )
3- الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود او اى شىء اخر والشروع في ذلك ( المادة 326من قانون العقوبات )
4- التزوير ( المواد 207 , 208 , 209 ومن 215 الى 227 من قانون العقوبات )
5- التحريض على الفسق والفجور ( القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 178 و 178 مكرر و178 مكررثالثا 269 مكررا من قانون العقوبات .
6- الفعل الفاضح العلنى ( المادة 278 عقوبات )
7- جريمة التعرض للاناث بالطريق العام او في مكان مطروق المادة 306 مكررا (أ) من قانون العقوبات .
8- دخول المساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها ( المواد 370 و 371 و 372 من قانون العقوبات )
9- قتل الحيوانات وسمها والاضرار بها ضررا كبيرا او الشروع في ذلك ( المادة 355 من قانون العقوبات )
10- اتلاف المزروعات ( المادة 367 من قانون العقوبات )
11- الاتلاف والتخريب ( المواد 162 و 361 فقرة اولى وثانية و 361 مكررا عقوبات )
12- القتل الخطاء ( المادة 238 عقوبات )
13- التشرد او الاشتباه اذا كان الحكم صادرا بالمراقبة او الحبس والمراقبة معا او الانذار ( المرسوم بقانون 98 سنة 1945 المعدل ل ) وفى حالة الحكم بالانذار لايحرر النموذج رقم 3 تسجيل حكم )
14- جنح السلاح ( القانون رقم 394 سنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر)
15- غش الاغذية والبضائع (القانون رقم 48 لسنة 1941 والقانون رقم 10 لسنة 1966 ) والجنح المماثلة طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية والقانون رقم 69 لسنة 1976 في شان الوزن والقياس والكيل .
16- جرائم النقد المنطبقة على المواد 1 و 4و 7 و9 و10 و14 من قانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى .
مادة 426
تحرر البيانات الخاصة بالحكم على النموذج رقم 3 تسجيل حكم فقط في باقى الجنح غير المتقدم ذكرها في المادة السابقة وفى جميع قضايا جنح الاحداث المحكوم فيها بغير الحبس غنى ان يرسل النموذج في الحالة الاخيرة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية .
مادة 427
تحرر صحف عن الاوامر الجنائية وترسل طبقا لماهو متبع في شأن الاحكام التى تصدرها محكمة الجنح وتميز صحفها بوضع عبارة الامر الجنائى بدلا من الحكم وكذلك عبارة واصبح الامر نهائيا ولم يتعرض عليه ان كان الامر قد اعلن ولم يتعرض عليه ويجب سحب الصحيفة اذا رفع اشكال في تنفيذ الامر الجنائى وقضى بقبوله .
مادة 428
اذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 425 من هذه التعليمات وارسل المحكوم عليه الى سجن عمومى او مركزى لتنفيذ الحكم يتحتم على القائمين بالتنفيذ بالنيابة ارفاق النماذج الثلاث 1 و 2 و 3 واوراق البصمة بامر التنفيذ التى يتعين ارفاقها وعلى السجون وتعتبر هذه النماذج جزءات من اوراق التنفيذ التى يتعين ارفاقها وعلى السجون التحقق من وجودها بين اوراق المحكوم عليه واستيفاؤها في حالة عدم ورودها اليها وعلى الموظف المختص بالسجن عند دخول المحكوم عليه فيه او في اليوم التالى على الاكثر استيفاء جميع البيانات المتعلقة بالتنفيذ المنوطة بالسجن بكل من النماذج المذكورة كما ياخذ بصمات للمحكوم عليه بالخانات المخصصة لذلك بالنماذج ومضاهاتها على البصمات الماخوذة عند الاتهام بوجه النماذج المذكورة للتحقق من ان تنفيذ العقوبة يقع على ذات المتهم الحقيقى في القضية موضوع التنفيذ كما يقومموظف السجن بتحرير 4 فيشات بيضاء نموذج رقم 5 شخصية توضع عليها بصمات المحكوم عليه ويدون بها موضوع الحكم ويوضح على احداها السوابق الواردة بقسم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بالنماذج ورقم تسجيلها بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية ان كانت له سوابق ويحتفظ كاتب السجن بهذه الفيشة بملف المسجون فاذا هرب المسجون يقوم الكاتب المذكور بارسال تلك الفيشة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبطه ويرسل السجن الى النيابة المختصة صورة امر التنفيذ مرفقا بها النماذج والفيشات الثلاثة الباقية 5 شخصية بحيث تصل الى النيابة خلال خمسة ايام من تاريخ دخول المحكوم عليه السجن على الاكثر لايداعها ملف القضية فاذا لم ترد للنيابة خلال هذه المدة يتعين على موظف النيابةالمختص استعجال ورودها .
مادة 429
عندما يصبح الحكم المنصوص عليه بالمادة السابقة نهائيا يقوم كاتب النيابة المختص باستيفاء بيانات الحكم على النموذج الابيض رقم 1 تسجيل حكم وارساله مع الفيشات الثلاث البيضاء والمنوه عنها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لتسجيلها .
مادة 430
بالنسبة للاحكام المراقبة التى يجرى تنفيذها يتعين على النيابة المختصة بارسال اوامر التنفيذ وصورها مرفقا بها النماذج 1 و 2 و 3 الى جهة الادارة المختصة لتنفيذها واتباع الاجراءات المذكورة بالمادة 428 من هذه التعليمات .
مادة 431
اذا صدر حكم في غيبة متهم في جناية من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا او صدر حضوريا ولم ينفذ تحرر الصحيفة على النموذج رقم 2 تسجيل حكم وترسل الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه .
اما اذا صدر الحكم من المحكمة المذكورة حضوريا بعقوبة مقيدة للحرية ونفذ فتتبع بشان تحرير الصحيفة عنه الاجراءات المنصوص عليها في المادة 425 من هذه التعليمات .
مادة 432
اذا هرب محكوم عليه بالاعدام يقوم السجن الذى كان مودعا به باخطار النيابة المختصة بذلك ويعيد اليها اوراق الفيش لتقوم بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفتر الخاص وترسلها مع اوراق الفيش في الحال الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لمراقبة ضبط المحكوم عليه الهارب .
مادة 433
تحرر صحف عن احكام الايقاف الشامل في الجرائم المنوه عنها بالمادة 425 من هذه التعليمات .
مادة 434
تحرر صحف عن جميع الاحكام التى تصدر على المتهمين الاحداث وترسل مع الفيشات الخاصة بها الى وحدة حفظ بصمات الاحداث قسم صحف الاحكام بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية ولاتعطى عنها اية ايضاحات او شهادات الا بناء على طلب النيابة على طلب سلطة عامة .
مادة 435
لاتحرر صحف عن الاحكام المقضى فيها بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيروة الحكم نهائيا اذا انقضت مدة الثلاث سنوات المذكورة دون الغاء لايقاف اذ لاجدوى من تحرير تلك الصحف بعد انقضاء هذه المدة مع مساءلة المتسبب فى عدم تحريرها فى المواعيد المنوه عنها بالمادة 424 من هذه التعليمات .
مادة 436
(أ) يخصص دفتر لقيد نماذج صحف السوابق عن الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا .
(ت) يخصص دفتر لقيد النموذج 1 او 2 تسجيل حكم حسب الاحوال عن الاحكام الصادرة فى الجنح المنوه عنها بالمادة 425 من هذه التعليمات .
(ث) يخصص دفتر اخر لقيد النموذج رقم 3 تسجيل حكم عن الاحكام الصادرة فى الجرائم المنوه عنها بالمادة 426 من هذه التعليمات .
ويراعى ان يحمل النموذج رقم 3 نفس المعطى للنموذج 1 او 2 اذا كان صورة لايهما .
مادة 437
يكون القيد بالدفاتر المذكورة بارقام مسلسة تبدا من اول عام الميلادى وتنتهى بنهاتيه وتقفل الدفاتر الخاصة بمجرد انتهاء العام ويوقع عليها من رئيس القلم الجنائى وعضو النيابة بعد التحقق من ارسال جميع الصحف عن الاحكام الصادرة فى خلال هذه السنة اما اذا تبين وجود صحف عن احكام صادرة فى السنة السابقة لم تقيد بها فتقيد بارقام مسلسلة ضمن العام الجديد .
مع ملاحظة ان يتم القيد بهذه الدفاتر حسب تتابع الجلسات التى صدرت فيها الاحكام بحيث لاترسل بقدر الامكان فى اية جلسة قبل صحف الجلسة السابقة عليها .
ويبين فى تلك الدفاتر عدد اوراق فيش التنفيذ التى ارسلت مع النماذج لمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وكذلك رقم قيد كل قضية بدفتر يومية الجلسة الرول التى صدر فيها الحكم .
كما يراعى التاشير فى دفتر يومية الجلسات والاوامر الجنائية قرين كل قضية برقم صحف الاحكام المحررة عنها وتاريخ ارسالها سواء كان لمصلحة تحقيق الادلة الجنائية او الشرطة (قلم السوابق المحلى )
مادة 438
اذا طلبت مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بيانات او استيفاءات عن الصحف المرسلة اليها فيجب على النيابات ان تبادر بتنفيذ ذلك واعادته الى المصلحة المذكورة خلال ثلاثة ايام على الاكثر مع التاشير فى الدفاتر الخاصة بذلك .
مادة 439
يجب على النيابة ان تخطر مصلحة تحقيق الادلة الجنائية اولا باول على النموذج المعدل لذلك فى الاحوال الاتية :-
(اولا) اذا طعن بالمعارضة فى حكم غيابى او حضورى اعتبارى مسجل عنه بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية نموذج رقم 2 تسجيل حكم او اذا استوفت هذا الحكم او سقط بمضى المدة او بالعفو وذلك لسحب النموذج المذكور واعادته للنيابة لايداعه ملف القضية .
(ثانيا) اذا قبض على محكوم عليه غيابيا فى جناية من محكمة الجنايات او امن الدولة العليا او قدم نفسه للسلطات وذلك لتقوم المصلحة المذكورة بالتاشير بذلك على النموذج رقم 2 كما يخطر تلك المصلحة فى حالة هرب المحكوم عليه بعد القبض عليه فاذا صدر حكم حضورى جديد بالادانة فيجب على النيابة ارسال النموذج رقم 1 تسجيل حكم اليها مع طلب سحب النموذج رقم 2 السابق ارساله عن الحكم الاول كما يطلب سحب النموذج الاخير ايضا اذا حكم بالبراءة .
(ثالثا) اذا الغت محكمة النقض او عدلت حكما مسجلا بالمصلحة المذكورة وذلك لسحب النموذج واعادته للنيابة لايداعه ملف القضية وتختص بهذا الاخطار النيابة الكلية .
(رابعا) اذا تم اعلان المحكوم عليه شخصيا بالحكم الغيابى او الحضورى الاعتبارى ولم يعارض فيه او يستانفه وكذلك باجراءات التنفيذ التى تتم للتاشير بذلك لدى المصلحة المذكورة على النموذج رقم 2 تسجيل حكم .
(خامسا) يراعى فى الحالات الثلاث الاولى اخطار جهة الادارة الشرطة لسحب النموذج رقم 3 واخطارها بالحالة الرابعة للتاشير لديها بمضمونها .
مادة 440
على قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وعلى اقلام السوابق المحلية سحب مالديها من فيشات ونماذج وارسالها للنيابات المختصة لارفاقها بالقضايا الخاصة بها فى الحالات الاتية :
اولا – العفو الشامل
ثانيا:- رد الاعتبار بحكم القانون وفق المادتين رقمى 550 و 551 من قانون الاجراءات الجنائية .
ثالثا- مضى ثلاث سنوات على الاحكام المعلق تنفيذها على شرط
رابعا- وفاة المحكوم عليه
خامسا- بلوغ المحكوم عليه من العمر خمسة وسبعين عاما
مادة 441
تقوم مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بسحب صحف الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية التى انقضت مدة سقوط الدعاوى العمومية فيها بمضى المدة وارسالها بموجب كشوف الى اقلام السوابق المحلية لارفاقها بلمفات القضايا وعلى تلك المصلحة ارسال صورة هذه الكشوف الى الادارة العامة للتفتيش الجنائى بمكتب النائب العام لمتابعة الاجراءات التى تتخذها النيابات بشانها .
مادة 442
عند صدور الحكم برد الاعتبار يرسل مكتب المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف المختص بالمنوذج رقم 1 تسجيل حكم عن هذا الحكم فى خلال ثمانية ايام على الاكثر الى مصلحة تحقق الادلة الجنائية والى قلم السوابق المحلى حسب الاحوال للتاشير بالحكم وحفظ النموذج فى غلاف الشخص المحكوم برد اعتباره .
مادة 443
اذا توفى المحكوم عليه اثناء وجوده بالسجن يقوم السجن باخطار قلم السوابق المحلى بذلك كما يرسل الى قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية اوراق الفيش مع امر التنفيذ مؤشرا عليه بحصول الوفاة وتاريخها وذلك لسحب الصحيفة وترسل المصلحة المذكورة هذه الاوراق بعد ذلك الى النيابة المختصة للتاشير بوفاة المحكوم عليه على اوراق القضية الخاصة وبالجداول والدفاتر قرين رقم القضية المحكوم عليه فيها .
واذا توفى المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة الشرطة يجب على الشرطة ان تتولى الاخطار عن الوفاة على الوجه السابق .
اما اذا توفى شخص اخر من ذوى السوابق فعلى الشرطة اخطار قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وقلم السوابق المحلى طبقا للتعليمات الصادرة اليه فى هذا الشان .
وفى جميع الاحوال يجب على قلم السوابق بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية وعلى اقلام السوابق المحلية بمجرد ورود الاخطار اليها سحب مالديها من فيشات ونماذج وصحف الاحكام الصادرة ضد المتوفى طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة .
مادة 444
اذا وجدت جثة لشخص لم يعرف شخصيته تكلف الشرطة باخذ بصمات اصابعة كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتتولى ارسالها الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية للكشف عن شخص المتوفى ان وجدت له صحف وفيشات محفوظة لديها مع سحب هذه الصحف والفيشات واخطار النيابة المختصة بنتيجة ذلك .
مادة 445
يتولى المحامون العامون للنيابات الكلية واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف فى اليوم الخامس عشر من كل شهر وذلك لمراجعة الأحكام النهائية الواجب ارسال صحف عنها من واقع دفاتر يومية الجلسات والتحقق من تحرير الصحف وارسالها وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتاشير على الدفاتر المذكورة بما يفيد اجراء التفتيش وتاريخه ومجازاة المسئولين عما يكشف عنه التفتيش من اوجه التقصير .
الباب الثامن الطعن فى الاحكام
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
مادة 446
طرق الطعن فى الأحكام هى المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر .
مادة 447
لايجوز الطعن باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) ويمكن التظلم بشانها لمكتب شئون امن الدولة .
مادة 448
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير ولو كان الطعن غير جائز او بعد فوات الميعاد .
مادة 449
تخصص لتقارير الطعن الدفاتر التالية :-
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 مكرر نيابة ) للطعن بالمعارضة .
- دفتر تقاير ( اورنيك رقم 5 س نيابة ) للطعن بالاستئناف
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 ب نيابة ) للطعن بالنقض .
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 أ نيابة ) لاثبات تاريخ تقديم اسباب الطعن بالنقض .
مادة 450
يجب ان تعطى التقارير مسلسلة وان يكون الترقيم سنويا مع اول العام الميلادى وينتهى بانتهائه .
مادة 451
يتعين ان يشمل تقرير الطعن على البيانات التالية :-
تاريخ حصول التقرير بالطعن رقم القضية وسنتها اسم الطاعن وصفته فى الدعوى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن – توقيع او بصمة الطاعن او كيله الرسمى بالخانة المخصصة لذلك مع اثبات مايدل على شخصيته وبيان نوع التوكيل ورقمه وجهة صدوره والتصريح فيه للوكيل بالطعن .
مادة 452
يكون تحرير بيانات التقرير بالطعن بمعرفة الكاتب المختص بالمداد وبخط واضح وعلى الاخص تاريخ حصول الطعن ويتعين خلو التقرير من الكشط والمحو والتعديل والتحشير وان يذيل بتوقيع الكاتب ورئيس القلم الجنائى كما تدون بيانات التقرير فورا بكعبه بذات الدفتر .
مادة 453
اذا حصل التقرير بالطعن سن وكيل رسمى بمقتضى توكيل عام يعاد التوكيل اليه فور تدوين بياناته المذكوره سلفا بالتقرير اما اذا كان التوكيل خاصا بالطعن فقط فانه يرفق بالتقرير بعد اثبات البيانات ذاتها .
مادة 454
اذا رغب عدد من المحكوم عليهم فى وقت واحد التقرير بالطعن بالمعارضة او الاستئناف فى حكم صادر فى قضية واحدة وبجلسة واحدة يجوز ان يخصص لهم جميعا تقرير طعن واحد يشتمل على اسمائهم وتحدد لنظر طعنهم جلسة واحدة فاذا تقدم احد الخصوم فى ذات القضية بعد ذلك للتقرير بالطعن بذات الطريق يجب ان يعين له نفس الجلسة السابق تحديدها او التى تاجل اليها نظر الطعن اذا كان لايزال منظورا .
مادة 455
يراعى ان يحدد لنظر الطعن اقرب جلسة وان يكون تحديد الجلسات متتابعا فى تقارير الطعن المرقمة ترقيما موحدا بالنسبة لكل نوع من الطعون دون تعدد دفاتر التقارير بتعدد الجلسات ويجب ان يوقع الطاعن سواء كان الخصم او كيله بعمله بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن فى الخانة المخصصة لذلك .
مادة 456
يقوم الكاتب المختص بعد الانتهاء من تحرير تقرير الطعن والكعب الخاص به واستيفاء والتوقيعات المطلوبة بنزع اصل التقرير وارفاقه بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها ويؤشر على القضية وبدفتر يومية الجلسات ودفتر حصر التنفيذ والجدول الخاص بما يفيد حصول الطعن والجلسة المحددة لنظره .
مادة 457
يعهد بدفاتر الطعون لموظف او اكثر بحيث يكون مسئولا عن حفظها وسلامتها وتقديمها فور طلبها سواء كان العمل قد انتهى بما او مازال جاريا وعليه اخطار رئيس القلم الجنائى قبل نفاذ تلك الدفاتر بوقت كاف ليتسئى له طلب غيرها من ادارة التوريدات ( المخازن) بالادارة العامة للنيابات على الفور ولايجوز استعمال اوراق اخرى بديله لهذا الغرض .
مادة 458
اذا رغب احد المسجونين التقرير بالطعن فله ان يقرر به فى السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر الطعن وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص يرسل بواسطة ادارة السجن الى قلم كتاب المحكمة المختصة الذى يتولى تحديد الجلسة واعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين مع اخطار السجن بها بموجب كتاب رسمى .
مادة 459
يجوز لافراد القوات المسلحة ان يقرروا بالطعن فى الاحكام الجنائية امام احد رؤساء الاقلام برئاسة القوات المسلحة او من تندبه تلك الرئاسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية وترسل تقارير الطعن الى قلم كتاب المحكمة المختصة وعلى قلم الكتاب ان يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون واعلان الطاعنين بها طبقا للاجراءات المقررة قانونا مع اخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك .
مادة 460
يجوز لكل من والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عن ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .
الفصل الأول
الطعن بالمعارضة
مادة 461
تحصل المعارضة فى الأحكام الغيابية والمعتبرة حضورية الصادرة فى المخالفات والجنح بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين فى الاحكام العامة من هذا الباب .
مادة 462
يحدد قلم الكتاب فى تقرير المعارضة اقرب جلسة لنظرها ويعتبر اخبار المعارض بها ولو كان وكيلا وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة .
مادة 463
يجب على كاتب الجلسة بمجرد حصول المعارضة ان يبادر الى اعلان باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور بتلك الجلسة وكذلك اعلان الشهود للجلسة المذكورة .
مادة 464
يراعى انه لامحل لاعلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كانها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه اذ ان ميعاد الطعن فى ذلك الحكم يبتدى من وقت النطق به لا من تاريخ اعلانه .
مادة 465
تجوز المعارضة فى الاحكام المعتبرة حضورية اذا كان الاستئناف غير جائز وبشرط ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة .
مادة 466
لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة له .
مادة 467
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية ولكن تقبل من المسئول عن الحقوق المدنية اسوة بالمتهم .
مادة 468
تقبل المعارضة فى ظرف العشرة الايام التالية لاعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ( مسافة الطريق )
واذا كان اعلان الحكم الغيابى المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة المقضى بها لايبدأ الا من يوم عمله بحصول الاعلان وطالما ان هذا الاعلان لم يحصل فان المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
الفصل الثاني
الطعن بالاستئناف
مادة 469
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب .
مادة470
ميعاد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم بالحضورى أو اعلان الحكم الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم يكن .
وفيما يختص بالاحكام المعتبرة حضورية يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها .
وللنائب العام أو المحامى العام الاول بنيابة الاستئناف ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامى العام للنيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية .
وتراعى احكام امتداد الميعاد المذكور المقررة فى القانون .
مادة 471
يقوم كاتب الجلسة بتحرير تقارير الاستئناف للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية اذا ماسددوا الكفلات المقررة لوقف تنفيذها .
واذا كانت الجلسة مازالت منعقدة يقوم كاتب التنفيذ بتحرير تقارير الاستئناف وقيدها باجندة القضايا المستأنفة والتاشير بذلك فى الجداول الخاصة .
مادة 472
يتولى قلم الكتاب فى تقرير الاستئناف تحديد جلسة لنظره ويعتبر اخبار المستأنف بها وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة .
ويراعى الا يكون تاريخ الجلسة المحددة قبل مضى ثلاثة ايام كاملة .
وتحدد اقرب جلسة استئنافية لنظر مايستأنف من الاحكام التى تصدر فى القضايا الخاصة بالتومين والتسعير الجبرى .
مادة 473
يجب على قلم الكتاب اعلان باقى الخصوم فى الاستئناف بمجرد التقرير به بالجلسة المحددة على يد محضر .
ويراعى عدم اعلان اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك .
مادة 474
يخصص بكل نيابة جزئية دفتر من دفاتر التقرير بالاستئناف لتحرير تقارير الاستئناف التى يطلبها عضو النيابة الجزئية أو المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه سواء كانت الاحكام حضورية أو غيابية وتعطى التقارير ارقاما مسلسلة كل عام على حدة .
ويخصص دفتر بكل نيابة كلية تحرير به تقارير استئناف النائب العام والمحامى العام بنيابة الاستئناف .
مادة 475
يراعى فى تحرير تقارير استئناف النيابة العامة بيان اسم عضو النيابة المستانف واذا كان الاستئناف كطلب المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه يوضح ذلك بالتقرير كما يدرج اسم المستأنف ضده ولا يكتفى بذكر ترتيبه بين المتهمين فى القضية ويوضح سبب الاستئناف سواء كان للادانة أو للخطاء فى تطبيق القانون أو التشديد .. الخ وذلك فضلا عن البيانات الاخرى المنصوص عليها فى المادة 451 من هذه التعليمات .
وتحديد جلسات لنظر استئناف النيابة للاحكام الصادرة بالبراءة حضورية كانت أو غيابية ام معتبرة حضورية .
اما اذا كانت الاحكام المستأنفة من النيابة صادر غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالادانة فلا تحدد جلسات لنظر الاستئناف فيها انتظارا لاعلان تلك الاحكام للمحكوم عليهم وفوات ميعاد المعارضة فيها اذا كانت المعارضة جائزة أو الفصل فى المعارضة بالتاييد وانقضاء ميعاد الاستئناف وتحدد الجلسة الاستئنافية بعد ذلك ويعلن الخصوم بها .
اما اذا قضى فى المعارضة بالغاء الحكم الغيابى المعارض فيه أو بتعديله فان استئناف النيابة يعتبر غير قائم .
واذا كان الاستئناف ينصب على المحكوم عليهم حضوريا كان فى القضية متهمون اخرون حكم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا تحدد جلسة لنظر الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا فقط فاذا شمل الاستئناف المتهمين الاخرين أو بعضهم ينظر بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا وتحرر صورة طبق الاصل من التقرير تخصص للمحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا ترفق بالقضية دون تحديد جلسة لهم ويتخذ بشانهم الاجراءات سالفة البيان .
مادة 476
يراعى ان يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم متى رغبوا فى ذلك وتحدد لنظر الاستئناف اقرب جلسة ويؤشر على نماذج التنفيذ وصورها بتواريخ الجلسات الاستئنافية كما ينوه بذلك فى الخطابات التى يرسلون بها الى السجن .
مادة 477
اذا اخطرت النيابة الكلية النيابة الجزئية هاتفيا أو بكتاب رسمى بان المحامى العام أو من يقوم مقامه قرر استئناف حكم من الاحكام الجزئية تعين على كاتب الجلسة بالنيابة الجزئية ان يبادر الى تحرير تقرير الطعن بدفتر استئنافات النيابة وان يخطر النيابة الكلية فورا برقم التقرير للتاشير به فى الدفتر الخاص ثم يعرضه على عضو النيابة للتوقيع عليه .
مادة 478
تخصص بكل نيابة جزئية اجندة تدرج بها القضايا المستانفه بارقام مسلسة اولا باول كل جلسة على حدة ويكون القيد مشتملا على البيانات التالية :-
( رقم القضية – اسم المستانف وصفته فى الدعوى – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – رقم تقرير الاستئناف وتاريخه- تاريخ ورقم ارسال القضية للنيابة الكلية – رقم القيد بجداول الاستئناف )
ويتم القيد بهذه الاجندة فور تحرير التقرير بالاستئناف وذلك بالنسبة للاحكام الحضورية .
اما بالنسبة لاحكام الادانة الغيابية والمعتبرة حضورية التى تستانفها النيابة ولاتحدد جلسات لنظرها فتدرج بارقام مسلسلة اولا باول بالجانب الايسر من الاجندة الذى يخصص لها ويشتمل القيد على البيانات الاتية .
( رقم تقرير استئناف النيابة – رقم القضية – اسم المستأنف ضده – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – منطوق الحكم باحضار – سبب الاستئناف باختصار – رقم الحصر بدفتر التنفيذ – ماتم نحو الاعلان )
ويراعى التاشير بملف التنفيذ وبدفتر الحصر بما يفيد استئناف النيابة كما يؤشر على تقرير الاستئناف والكعب الخاص به برقم قيده بدفتر حصر الاحكام .
وعندما يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف تدرج بياناته بالصحيفة المحددة لذلك بالجانب الايمن .
مادة 479
تكون اجندة الاستئناف بعهدة رئيس القلم الجنائى الذى يتولى مراجعة القيد بها والاشراف على ارسال القضايا للنيابة الكلية .
مادة 480
يراعى ارسال القضايا المستانفة الى النيابات الكلية لتقديمها الى الدائرة المختصة خلال ثلاثين يوما على الاكثر واذا كان المتهم محبوسا يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ويتعين فى خصوص ارسال القضايا المستأنفه اتباع مايلى :-
1- القضايا التى تستانف الاحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبه الى باقى الخصوم ولاينتظر فوات مواعيد الاستئناف اذا استانف جميع الخصوم قبل فواتها .
2- تراعى تعليه اوراق القضية قبل ارسالها الى النيابة الكلية وان يكون الارسال بموجب كتاب من اصل وصورة يوضح به رقم القضية واسم المستأنف وتاريخ الحكم الابتدائى وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ويوقع على الكتاب من كاتب الجلسة الجزئية المختص فاذا ارسلت عدة قضايا بكتاب واحد تعين ان يثبت به عدد القضايا المرافقة بالارقام والكتابة ويؤشر بارسال القضايا بالجداول الخاصة وبدفاتر تقارير الاستئناف .
3- يحرر رئيس القلم الجنائى الجزئى بالنيابة الى حصل فيها الاستئناف شهادة رسمية من واقع ملف الدعوى ومن دفاتر النيابة يبين بها ان كانت العقوبة المقيدة للحرية قد نفذت أو يجرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ وتختم الشهادة بخاتم النيابة وترسل مع القضية المستانفة الى النيابة الكلية واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال القضية تخطر النيابة الكلية بذلك كتابة أو باشارة هاتفيه حسبما يقتضيه الحال على ان يبين بالاخطار أو الشهادة الجهة التى تقدم المحكوم عليه اليها للتنفيذ .
4- تعرض القضايا المستانفة فور ورودها الى النيابة الكلية على رئيس القلم الجنائى الكلى الذى يؤشر بنفسه على ملف كل منها فى خانة الملاحظات بتاريخ الورود ويدرج هذا التاريخ بالخانة المخصصة له بالجدول الاستئنافى .
5- يتولى كاتب الوارد بالنيابة الكلية بعد ماتقدم مراجعة القضايا المستأنفه الواردة ومطابقتها على الثابت بكتاب النيابة الجزئية ثم يقوم بتوريدها وتسليمها للكاتب المختص بالجدول الاستئنافى الذى يقيدها بالجدول ويثبت ارقام قيدها استئنافيا على اصل الكتاب الوارد من النيابة الجزئية وصورته ويحتفظ باصل هذا الكتاب فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة ويعيدصورة الكتاب الى النيابة الجزئية .
6- تسلم صور الكتب المشار اليها الى كاتب الجداول بالنيابة الجزئية وعليه اثبات ارقام قيد القضايا استئنافيا بالجداول الجزئية والتاشير على الصور المذكورة بما يفيد قيامه بذلك والاحتفاظ بهذه الصور فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة مع اخطار كاتب الجلسة بالارقام المذكورة للتاشير بها قرين قضاياها باجندة الاستئناف وكعوب تقارير الاستئناف .
7- اذا رات النيابة الكلية اعادة المفرادات لسبب مقبل نظرها استئنافيا فعلى كاتب الجدول الاستئنافى ان يقوم بقيدها بالجداول مع تسليم ملف الاستئناف لكاتب الجلسة دون المفرادات ( القضية الجزئية ) التى يعيدها مع صورة كتاب ارسالها بعد التاشير بذلك على اصل الكتاب فى هذا الشأن واعادة القضية اليها بكتاب مستقل قبل الموعد المحدد لنظر الاستئناف .
وعلى رؤساء الاقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية الاشراف على تنفيذ كل ذلك بدقة وعناية .
مادة 481
يراعى ان ترفق بالقضايا التى تستانف من النيابة مذكرة باسباب الاستئناف وعلى الموظف المختص عرض تلك القضايا فورا على عضو النيابة الذى حضر المحاكمة أو العضو المقرر بالاستئناف لتحرير مذكرة الاسباب المشار اليها .
الفصل الثالث
الطعن بالنقض
مادة 482
يكون الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى الجنايات والجنح ويحصل بتقريرفى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب .
مادة 483- يجوز للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غبيه المتهم بجناية لان الحكم المذكور غير قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم أو القبض عليه ويجوز ذلك للنيابة اذا كان الحكم الغيابى صادرا من محكمة امن الدولة العليا .
مادة 484
ملغاه .
مادة 485
يرفع الطعن بالنقض فى ظرف اربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى الاستئنافى أو من تاريخ الحكم الصادر فى تلك المعارضة .
ويجب ايداع الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد المذكور .
مادة 486
يجب على النيابة العامة ان تعرض الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة وذلك فى الميعاد سالف البيان ولايمنع فوات الميعاد المذكور من هذا الغرض .
مادة 487
اذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم ايداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل التقرير بالطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب .
ولايعتبر مجرد الاخطار بالادياع اعلانا قانونيا ويقوم الاقرار بالعلم من صاحب الشأن أو وكيله مقام الاعلان والاقرار الذى يقصد به فى هذا الخصوص هومايصدر من صاحب الشان نفسه أو وكيله الذى حصل على الشهادة السلبيه المشار اليها فاذا كان قد حصل على الشهادة محام فلا يعتد بالاقرار الصادر من وكيل مكتبه أو كاتبه .
مادة 488
يجب ان يوقع اسباب الطعن محام مقبول امام محكمة النقض فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل .
مادة 489
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير وايداع الاسباب ولو كان الطعن بعد فوات الميعاد أو غير جائز .
مادة 490
اذا كان التقرير بالطعن من محام نيابة عن المحكوم عليه يتعين ان يرفق بالتقرير اصل التوكيل الصادر له أو صورة رسمية منه أو صورة فوتوغرافية له معتمدة من رئيس القلم الجنائى ومؤشر عليها منه بمطابقتها للاصل ومختومة بخاتم النيابة حتى تتمكن محكمة النقض من تحقيق صحة شكل الطعن فاذا كان الطعن من عضو نيابة بتوكيل خاص من النائب العام أو المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف وجب ان يشار الى هذا التوكيل فى تقرير الطعن .
مادة 491
يتعين على الموظف المختص عند تلقى مذكرات اسباب الطعن بالنقض ان يتثبت من انها موقعه من محام توقعيا صحيحا كاملا مقرؤءا وان يراجع كشف المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ليتأكد من ان المحامى الموقع من بين هؤلاء وعليه التحقق من شخصية مقدم الاسباب وصفته واثبات تاريخ تقديم الاسباب عليها وان يدون كل ذلك على تقرير الاسباب وفى الدفتر المعد لاثبات تاريخ ورودها وقيدها .
مادة 492
اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خرانة المحكمة التى اصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة بالاضافة الى مايستحق قانونا من رسوم ولايقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ايداع الكفالة والرسم المذكورين .
مادة 493
يعفى من ايداع الكفالة والرسم المشار اليهما فى المادة السابقة .
1- من اعفى من الايداع بقرار من لجنة المساعدة القضائية .
2- من اعفى من الرسوم القضائية .
3- الدولة
مادة 494
ترفق باوراق الطعن بالنقض مذكرة رسمية يوقع عليها رئيس القلم الجنائى بالنيابة التى حصل فيها الطعن وتختم بخاتمها يبين بها العقوبة المقيدة للحرية وما اذا كانت قد نفذت أو يرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ .
واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال اوراق الطعن يتعين على النيابة المختصة ان تخطر نيابة النقض الجنائى بذلك بخطاب يتضمن اسم المحكوم عليه ورقم والجهة التى تقدم للتنفيذ بها وبيانات التنفيذ وفى حالة الاستعجال ترسل بذلك برقية تشفع بمذكرة مؤيدة للبيانات التى تضمنتها البرقية .
ويسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة .
مادة 495
اذا حصل الطاعن على شهادة بعدم توقيع الحكم المطعون فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يحتفظ باصلها وترفق صورتها المختومة بملف الطعن .
مادة 496
لاترسل اوراق الطعن الى نيابة النقض الا بعد ارفاق تقرير الاسباب بها وذلك مالم يكن ميعاد الطعن قد انقض فانه يتعين ارسال الاوراق دون انتظار الاسباب .
ولايرسل من الاوراق غير الاحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية والاستئنافية وتقرير الطعن بالنقض واسبابه وصور الشهادات المقدمة ومايدل على ايداع الكفالة والرسم الثابت أو قرار لجنة المساعدة القضائية بالاعفاء من الايداع أو قرار الاعفاء من الرسوم القضائية ومذكرة التنفيذ ويجب ان يرفق بملف الطعن لدى ارساله الى نيابة النقض مذكرة يبين بها اسماء المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدنى أو وجدوا ومحال اقامتهم واذا كان احدهم مسجونا يوضح رقم قيده بالسجن واسم السجن ومقره ومحل الاقامة الاصلى قبل السجن ويتعين بيان ذلك بوضوح سواء كانت الطعون مقدمة من المحكوم عليهم أو غيرهم من الخصوم .
مادة 497
توضع اوراق الطعن فى غلاف ( استمارة رقم 1 نيابة ) تدون عليه جميع البيانات الخاصة بالطعن وتعلى عليه محتوياته بدقة ووضوح اما الطعون التى لم تقدم فيها تقارير اسبابها فترسل ضمن ملفات عادية تشمل على مفرداتها بعد تعليتها بارقام مسلسلة ويؤشر على الملف بان الطعن مقدم بغير اسباب .
مادة 498
تجب المبادرة بارسال ملفات الطعون الى نيابة النقض الجنائى فور تقديم الاسباب أو فى اليوم التالى مباشرة لانقضاء الميعاد وعلى رؤساء الاقلام الجنائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء اوجه النقض فيه قبل ارساله ويشرف المحامون العامون للنيابات الكلية على كل ذلك حتى لايكون التراخى فى ارسال اوراق الطعون سببا فى تاخير الفصل فيها أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية .
مادة 499
يتعين على النيابات الكلية المبادرة الى موافاة نيابة النقض الجنائى بالاوراق وابيانات التى تطلبها لدى معالجتها للطعون لابداء الراى فيها ليتسنى تحرير المذكرات بالراى أو ما يطلب من ذلك لدى نظر المحكمة للطعون تلافيا لتاجيل الفصل فيها .
مادة 500
تقوم نيابة النقض الجنائى باخطار النيابات المختصة بتاريخ الجلسات التى تحدد لنظر الطعون وعلى تلك النيابات ان تتولى اخطار الطاعنين والمطعون ضدهم بهذه الجلسات .
مادة 501
يتولى اعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الاقلام الجنائية الاشراف على تنفيذ الاحكام المتقدمة ومسألة المقصرين فى هذا التنفيذ .
مادة 502
يخصص بكل نيابة كلية دفتر تقيد به الطعون بالنقض بارقام مسلسلة تبدا من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته ويشتمل القيد فيه على بيان رقم القضية وسنتها وبتاريخ الحكم المطعون فيه ورقم التقرير بالطعن واسم الطاعن وصفته فى الدعوى وتاريخ ارسال ملف الطعن الى محكمة النقض وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظره وذلك ليتسنى متابعة الطعون والتاكد من ارسال ملفاتها الى نيابة النقض .
الفصل الرابع
طلب إعادة النظر
مادة 503
يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية .
مادة 504
يكون حق طلب اعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية أو مفقودا أو لاقاربه أو زوجه بعد موته وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانونا .
مادة 505
يجب على النيابات اذا توافرت حالة من الاحوال التى تجيز طلب اعادة النظر ان ترسل القضية التى صدر فيها الحكم الى المكتب الفنى للنائب العام مشفوعه بمذكرة عن موضوعها مع بيان الاوجه القانونية التى تستند اليها فى الطلب ولايجوز لها اجراء تحقيق فى الطلب الا بامر من النائب العام وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى المكتب المذكور مشفوعه بمذكرة بالرى وذلك سواء كان الطلب منها أو من غيرها .
مادة 506
يقدم طلب اعادة النظر من غير النيابة العامة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذى يستند اليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فاذا قدم الطلب الى احدى النيابات فيجب عليها احالته الى المكتب الفنى للنائب العام للنظر فيه .
مادة 507
لايقبل طلب اعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التى يحكم بها فى حالة عدم قبوله وذلك مالم يكن الطالب قد اعفى من ايداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .
مادة 508
يرفع طلب اعادة النظر من النائب العام مع التحقيقات التى يكون قد راى اجراءها بتقرير بالراى والاسباب الى محكمة النقض أو الى اللجنة المشكلة طبقا للمادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية اذا راى له محلا ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه .
مادة 509
تتولى النيابة العامة اعلان الخصوم بالجلسات التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انقضائها بثلاثة ايام كاملة على الاقل .
مادة 510
الحكم الصادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب انشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينهما صاحب الشان .
ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك النشر .
مادة 511
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون .
فاذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها .
وفى الحالتين المذكورتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المتهم طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .
واذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف ذكره .
الباب التاسع المتهمون الاحداث
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
أحكام عامة :-
مادة 512
الحدث فى حكم قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 هو من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف المحددة فى القانون المذكور .
مادة 513
يجرى قيد قضايا الاحداث بحسب نوعياتها فى جداول مستقلة عن الجدوال الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الاخيرة ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بهذه التعليمات .
ويراعى فى نيابات الاحداث بالمحافظات ان يخصص جدول لكل نوع من القضايا لك قسم أو مركز شرطة فى دائرة النيابة .
الفصل الأول
التحقيق مع الأحداث
مادة 514
يتبع فى شأن التحقيق مع الاحداث القواعد العامة المقررة بباب اعمال التحقيق من هذه التعليمات ويراعى بالاضافة الى ذلك الاحكام الواردة بالمواد التالية .
مادة 515
لايعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .
مادة 516
كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث يبلغ الى احد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .
مادة 517
لايجوز الادعاء مدينا قبل الحدث فى التحقيق الذى تجريه النيابة اذ ينص قانون الاحداث على عدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .
مادة 518
لايجوز حبس الحدث الذى لاتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا فاذا كانت ظروف التحقيق تستدعى التحفظ عليه جاز للنيابة العامة ان تامر بايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب وذلك لمدة لاتزيد على اسبوع فاذا رات النيابة ان التحقيق يستلزم استمار الايداع يتعين عليها ان تعرض الامر على محكمة الاحداث قبل نهاية المدة لتامر بمدها .
مادة 519- يجوز للنيابة العامة بدلا من الامر بالايداع المنصوص عليه فى المادة السابقة ان تامر بتسليم الحدث الى احد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .
مادة 520
تتعين المبادرة الى انذار متولى امر الحدث كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك اذا ضبط فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة الخامسة من قانون الاحداث .
ويجوز الاعتراض عل هذا الانذار امام محكمة الاحداث المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا .
مادة 521
اا اصيب الحدث اثناء التحقيق بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقدة القدرة على الادراك أو الاختيار أو بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره تامر النيابة بايداعه احدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات المقررة فى هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بهذه التعليمات بباب المتهمين المعتوهين .
الفصل الثاني
محاكمة الأحداث
مادة 522
تختص بمحاكمة الاحداث المحاكم المشكلة لهم دون غيرها وتتألف كل منها من قاض واحد يعاونه خبيران من الاخصائنيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا .
مادة 523
يتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والادراءات المقررة فى مواد الجنح والواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات وذلك مالم ينص على خلاف ذلك .
مادة 524
يجوز عند الاقتضاء ان تنعقد محكمة الاحداث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التى يودع فيها الحدث .
مادة 525
يجب ان تستند فى تقدير سن الحدث الى وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تندب المحكمة خبيرا لتقدير السن .
مادة 526
يتعين فى مواد الجنايات ان يكون للحدث محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تتولى النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية.
ويجوز لمحكمة الاحداث ان تندب محاميا فى مواد الجنح للحدث الذى جاوزت سنة خمس عشرة سنة .
مادة 527
لايجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص ويجوز للمحكمة ان تخرج ايا من هؤلاء اذا رأت ضرورة لذلك ولايجوزلها ان تخرج المحامى أو المراقب الاجتماعى اذا امرت باخراج المتهم .
مادة 528
يتعين على كاتب الجلسة ان يدون بمحضرها مايتم من افهام المحكمة للحدث بما تم فى غبيته من اجراءات وكذلك باقوال المراقب الاجتماعى ومايقدم من التقارير الاجتماعية وكذلك اثبات حضور ولى الحدث أو وصية نيابة عنه اذا اعفت المحكمة الحدث من حضور المحكمة بنفسه فضلا عن الاحكام الواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات .
مادة 529
يتبع فى تنفيذ ماتقرره محكمة الاحداث من وضع الحدث تحت الملاحظة فى المكان المناسب الذى تحدده المحكمة لفحص حالته البدنية أو القعلية أو النفسية ومايتقرر من وقف السير فى الدعوى الى ان يتم الفحص الاحكام المنصوص عليها بشأن المتهمين المعتوهين بهذه التعليمات .
مادة 530
يراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من اجراءات المحاكمة يوجب القانون اعلانه الى الحدثوكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه.
مادة 531- لايلزم الاحداث باداء اية رسوم أو مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعوى المتعلقة بقانون الاحداث .
الفصل الثالث
الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث
مادة 532
يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فيه .
مادة 533
لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث .
مادة 534
يرفع الاستئناف فى المواعيد وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات .
وتنظر الاستئناف فى الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
مادة 535
يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك فى الاحوال والمواعيد وبالاجراءات المقررة فى هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات .
مادة 536
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون .
واذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوز رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها .
وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .
واذا حكم على متهم باعتبار حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف بيانه .
الفصل الرابع
التنفيذ على الأحداث
مادة 537
يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على الحدث الذى يتجاوز سنه خمس عشرة سنه ولايزيد عن الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة ولايجوز التنفيذ عليه بالسجون العمومية وتتبع فى التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات ويراعى ان تنفيذ العقوبات المذكورة على الاحداث النبنين يتم فى المؤسسة العقابية للبنبين بالمرج .
مادة 538
التدابير التى يحكم بها على الحدث الذى لاتتجاوز سنه خمس عشرة سنه تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهى :-
1- التوبيخ
2- التسليم
3- الالحاق بالتدريب المهنى
4- الالزام بواجبات معينة
5- الاختبار القضائى
6- الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
7- الايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة .
مادة 539
يكون تنفيذ تدبير التوبيخ بمعرفة المحكمة بتوجيه اللوم والتاديب الى الحدث على ماصدر منه وتحذيره بالايعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى ويثبت كاتب الجلسة مايتم من ذلك فى محضرها .
مادة 540
يكون تسليم الحدث الى من يحدده الحكم الصادر به واذا قضى الحكم بنفقة للمحكوم بالتسليم اليه تحصل من مال الحدث أو يلزم بها المسئول عن النفقة ويعلن الاخير بمواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز .
مادة 541
يكون الحاق الحدث بالتدريب المهنى بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك أو الى احد المصائع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات .
مادة 542
يكون الزام الحدث بواجبات معينة بحظر ارتياد انواع من المحال أو بفرض الحضور فى اوقات محددة امام اشخاص أو هيئات معينة أو بالمواطنة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات .
مادة 543
يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعة تحت التوجيه والاشراف مع مرعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات .
فاذا فشل الحدث فى الاخبتار عرض الامر على المحكمة لتتخذ ماتراه مناسبا من التدابير الواردة بالمادة 7 من قانون الاحداث .
مادة 544
يكون ايداع الحدث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتاهيله ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة الايداع .
ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشرة سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف وعلى المؤسسة التى تودع بها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ماتراه فى شأنه .
مادة 545
الحدث الذى يحكم بادياعه احدى المستشفيات المتخصصة يلحق بالجهة التى يلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته .
وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لايجوز ان تزيد اى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر المحكمة اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا ابلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه ينقل الى احدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار .
مادة 546
يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ تدابير التسليم والالحاق بالتدريب المهنى والالزام بواجبات معينة والاختيار القضائى ويتولى ملاحظة المحكوم عليهم بها وتقديم التوجيهات لهم وللقائمين على تربيتهم وعليه ان يرفع الى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذى يتولى امره والاشراف عليه .
وعلى المسئول عن الحدث اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارىء اخر يطرأ عليه .
مادة 547
اذا خالف الحدث حكم اى من تدابير الالحاق بالتدريب المهنى والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائى والايداع فى احدى مؤسسات الرعاية فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لايجاوز نصف الحد الاقصى المقرر له أو ان تستبدل به تدبيرا اخرا يتفق مع حالة الحدث .
مادة 548
يختص قاضى محكمة الاحداث التى يجرى التنفيذ فى دائراتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان تقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات .
كما يختص قاضى محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير .
ويتولى قاضى الاحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث ومعاهد التاهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الاحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الاقل .
ولقاضى محكمة الاحداث ان يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات .
مادة 549
للمحكمة فيما عدا تدبير التوبيخ ان تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه بانهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بابداله مع مراعاة حكم المادة 19 من قانون الاحداث .
واذا رفض الطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه .
ويكون الحكم الصادر فى هذا الشان غير قابل للطعن .
مادة 550
لاينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ راى المراقب الاجتماعى .
مادة 551
لايجوز التنفيذ بطريق الاكراه البندنى على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام قانون الاحداث .
مادة 552
ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ راى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل الى احدى المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 14 من قانون الاحداث .
مادة 553
ينشا لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه مايصدر فى شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويجب على كاتب التنفيذ ان يقوم بعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليه فى المادة 36 من قانون الاحداث .
مادة 554
تطبق الاحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى قانون الاحداث .
الباب العاشر المتهمون المعتوهون
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
مادة 555
الامر بوضع المتهم تحت الملاحظة لفحص حالته العقلية والتى تستصدره النيابة من القاضى الجزئى يكون لمدة أو لمدد لايزيد مجموعها على خمسة واربعين يوما اثناء التحقيق وينفذ بارسال ملف القضية وصورة الامر مع المتهم بمذكرة تحرر بمعرفة عضو النيابة الى مكتب النائب العام المساعد وذلك لايداعه فى المحل المعين لذلك لملاحظته وتقديم تقرير عن حالته .
مادة 556
الاماكن الحكومية المخصصة لملاحظة المصابين بامراض عقلية هى دار الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية بالعباسية ومستشفى الامراض النفسية بالخانكة ونظرا لوجود المستشفى الاخير بعيدا عن مقر مصلحة الامراض العقلية مما يصعب معه على المختصين ملاحظة المتهم المودع به فيجب البدء فى الايداع فى دار الاستشفاء المذكورة ويجوز ايداع غير المحبوس احتياطيا فى اى مكان اخر يتيسر اجراء الملاحظة فيه .
مادة 557
اذا استلزم التحقيق فحص حالة المتهم العقلية فى قضية جنحة غير هامة أو فى مخالفة وصدر قرار النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لاجراء ذلك الفحص ووضع تقرير عن نتيجته يتعين على كاتب التحقيق تنفيذ القرار بارسال المتهم مع مذكرة النيابة الى الطبيب الشرعى واذا قرر ان المتهم مصاب بمرض عقلى يستدعى العناية والعلاج داخل مستشفى الامراض العقلية بتعين على كاتب التحقيق أو كاتب الجدول حسب الاحوال تنفيذ ماتقرره النيابة على هدى ماتبين من تقرير الطبيب المذكور بارسال المتهم الى الجهة الادارية لتتولى ايداعه مستشفى الامراض العقلية بصفته مريضا وليس متهما بعد ان يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة امراض عقلية ولاشأن للنيابة بعد ذلك فى قبول المتهم بالمستشفى أو خروجة منه اذ انه يخضع فى ذلك للاجراءات الخاصة بحجز المصابين بامراض عقلية .
اما اذا لم يقطع الطبيب الشرعى براى فى حالة المتهم العقلية واشار بوضعه تحت الملاحظة فيجب على النيابة احلته الى طبيب الصحة المختص لتحرير الاستمارة رقم 29 صحة مستشفيات مع ايداع المتهم المستشفى العام المحلى لملاحظته بمعرفة اطبائه وتقديم تقرير عن حالته فان ظهر من تقريرهم انه مصاب بمرض عقلى وان حالته تستدعى العناية والعلاج بمستشفى الامراض العقلية فيتعين ابتاع الاجراءات الواجبة فى هذه الحالة والمبينة بالفقرة الاولى .
مادة 558
الامر الصادر من النيابة بايداع المتهم بمستشفى الامراض العقلية والذى يتضمنه الامر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى أو حفظها ينفذ بمعرفة كاتب التحقيق أو الجدول على حسب الاحوال بارساله الى مكتب النائب العام المساعد مع المتهم لاتخاذ اجراءات ايداعه المستشفى المذكور وكذلك الحال بالنسبة لامر الايداع الصادر من المحكمة التى حكمت ببراءة المتهم لعاهة فى عقله على ان يقوم كاتب الجلسة بتنفيذه عن طريق المكتب المذكور ويراعى ان يتضمن امر الايداع البيانات الخاصة بالمتهمين والتهم الموجهة اليهم .
مادة 559
اذا اشتبه فى حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية عليه واصدرت المحكمة المطروحة امامها الدعوى بناء على طلب النيابة امرا بوضع المتهم تحت الملاحظة بمستشفى الامراض العقلية للفحص حالته أو بندب الطبيب الشرعى لاجراء هذا الفحص بتولى كاتب الجلسة تنفيذ الامر أو الندب عن طريق مكتب النائب العام المساعد عملا بالمواد السابقة .
مادة 560
اذا وقعت جناية أو جنحة على نفس معتوه فيجوز للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر امرا بايداعه مؤقتا بمصحة أو فى مستشفى الامراض العقلية أو تسليمه الى شخص مؤتمن ويصدر الامر بذلك من الجهة التى تتولى التحقيق .
مادة 561
لايجوز للنيابات ان تتصل مطلقا بمستشفيات الامراض العقلية فى اى امر من الامور الا عن طريق مكتب النائب العام المساعد .
مادة 562
يجب على موظف النيابة المختص ان يبين فى الطلبات الموجهة للشرطة لارسال شخص مشتبه فى قواه العقلية الى مكتب النائب العام المساعد حالة هذا الشخص وسبب ارساله الى المكتب المذكور .
مادة 563
اذا اوقف رفع الدعوى أو اجل نظرها لاجل غير مسمى لاصابة المتهم بمرض عقلى طارىء فعلى كاتب الجلسة أو يوالى الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التى تتولى العناية به وعلاجه حتى يمكن اعادة محاكمته متى يتم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مع مراعاة ان يكون هذا الاستعلام عن طريق مكتب النائب العام المساعد اذا كان المتهم مودعا بمستشفى الامراض العقلية ويجوز فى هذه الحالة ان تطلب النيابة من القاضى الجزئى أو المحكمة المنظورة امامها الدعوى حسب الاحوال اذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس اصدار الامر بحجز المتهم فى احدى المحال المعدة للامراض العقلية الى ان يتقرر اخلاء سبيله .
مادة 564
على النيابات ان تطلب سوابق المتهمين المشتبه فى قواهم العقلية وان ترفقها بالقضايا الخاصة قبل ارسالها الى مكتب النائب العام المساعد فاذا دعت الضرورة الى التعجيل بارسال القضية دون انتظار للسوابق كما لو كان المتهم فى حالة هياج شديد فيجب على النيابة ان ترسل القضية فورا الى المكتب المذكور وان تطلب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بصفة عاجلة على ان يبين فى الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه فى حالته العقلية مع تنبيه المصلحة المذكورة الى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية مباشرة الى المكتب المذكور فى اليوم التالى على الاكثر ويلاحظ التنويه عن ذلك فى الكتاب الذى ترسل به القضية الى ذلك المكتب .
مادة 565
يعد فى كل نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة بالجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بان لاوجه لاقامة الدعوى أو بحكم بالراءة مع الحجز فى احد المحال المعدة للامراض العقلية بسبب عاهة فى العقل يثبت فيه رقم القضية واسم المتهم ونوع التهمة وتاريخ الامر أو الحكم والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذ الامر بالحجز والمحل الذى تم فيه ومايرد من مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم ومايقدمه ذوو الشان من طلبات لفراج ومايصدر من امر بالافراج والجهة التى اصدرته وتاريخ تنفيذه وعلى كاتب التنفيذ الاستعلام من مدير المحل عن حالة المتهم وراية فى الافراج عنه بصفه دوريه فى اول مارس واول ستمبر من كل عام وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب بالافراج من احد ذوى الشأن وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابات الكلية بما لديها من بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها الاحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى النيابة الكلية اثباتها فى السجل المذكور واتخاذ الاجراءات انفة الذكر .
الباب الحادى عشر الاوامر الجنائية
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
أحكام عامة
مادة 566
الامر الجنائى هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أو ووكلائها من الفئة اممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غير حضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة .
مادة 567
يجوز لرئيس النيابة ولوكيل النيابة من الفئة الممتزة بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائى بعقوبة الغرامة التى لاتزيد عن مائة جنية والعقوبات التكميلية فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الادنى عن مائة جنية وذلك مالم يطلب فيها الحكم بالضتمينات ومايجب رده والمصاريف .
مادة 567مكرر- اذا كان مدير النيابة الجزئية من غير رؤساء النيابة وكلائها من الفئة الممتازة ترسل قضايا الجنح والمخالفات التى يقترح فيها اصدار الاوامر الجنائية من النيابة الى رئيس النيابة بالنيابة الكلية لاصدارها بنفسه أو يندب احد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لاصدارها .
مادة 568
يصدر قاضى المحكمة المختص بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة الامر الجنائى بالعقوبة فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى على مائة جنية ويجب الاتجاوز الغرامة التى يصدر الامر بها مائة جنية فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات ومايجب رده والمصاريف ويراعى ان تطلب النيابة من القاضى الامر بالمصاريف الى جانب العقوبة .
مادة 569
الامر الجنائى الصادر من رئيس النيابة يجوز للمحامى العام للنيابة الكلية ان يلغيه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس النيابة الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة ويترتب على الغاء الامر الجنائى اعتباره كان لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .
مادة 570
يخصص بكل نيابة كلية دفتر من دفاتر الفحص تدرج به كل قضية يقرر فيها رئيس النيابة أو من يقوم مقامه الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة ويؤشر فيه بتاريخ ورقم اعادة القضية الى النيابة الجزئية للسير فى نظرها بالطرق العادية وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابة الكلية بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر القضية للتاشير بها فى الدفتر المذكور .
الفصل الأول
الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة
مادة 571
تثبت الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة قرين قضاياها بالجدول ويدون بالقلم الاحمر اسفل رقم القضية عبارة امر جنائى نيابة ويتعين ان يشتمل الامر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون المطبقة وماقضى به وان يدون بالجدول منطوق الامر وتاريخ صدوره .
مادة 572
يقوم الموظف المختص بعد قيد الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة بالجدول بدرجها بدفتر يومية الاوامر (الرول) وبتحرير كشف مماثل لكشف احكام الجلسات يتضمن تلك الاوامر ويعرض دفتر اليومية المذكور والكشف على مدير النيابة الجزئية للتوقيع عليهما بالنظر وبارسال الكشف فورا الى النيابة الكلية لمراجعته بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال لاتخاذ مايراه من اقرار أو الغاء .
مادة 573
يجب ان يشتمل دفتر يومية الاوامر الجنائية على البيانات التالية ( رقم مسلسل- رقم القضية – اسم المتهم والمدعى بالحق المدنى ان وجد وصف التهمة – مواد الاتهام – بيان الامر الصادر وتاريخه- رقم الحصر بدفتر التنفيذ – رقم الصحيفة الخاصة – قرار الرفض أو الالغاء أو الاعتراض – الجلسة التى تحدد )
مادة574
يتعين على الموظف المختص بالجدول ايضا ان يبادر بتسليم القضايا التى صدرت فيها اوامر جنائية من النيابة مرفقا بها نماذج تلك الاوامر محررة وموقعة من مصدرها الى كاتب التنفيذ فى ذات يوم صدورها لقيدها بدفاتر التنفيذ واتخاذ اجراءاته بشانها .
مادة 575
يبادر كاتب الجدول باخطار كاتب التنفيذ بالاوامر الجنائية التى يامر المحامى العام أو رئيس النيابة بالغائها ليقوم بسحب قضاياها واعادتها اليه ( كاتب الجدول) ليتولى عرضها على مدير النيابة الجزئية لاتخاذ مايلزم بشانها .
مادة 576
لاتعلن الاوامر الجنائية التى تصدرها النيابة للخصوم الا بعد مراجعة المحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامه اياها واقراره لها .
ويعلن الامر الى المتهم على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
مادة 577
يتولى كاتب التنفيذ حصر جميع الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى نفس يوم صدورها فى دفاتر التنفيذ وكذا اثبات رقم الحصر على كل قضية بالجدوال وبدفتر يومية الاوامر الجنائية قرين القضايا والتوقيع بالدفتر الاخير بما يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة .
وعلى الكاتب المذكور اتخاذ اجراءات تنفيذ الاوامر بعد فوات ميعاد العشرة ايام التى يجوز الغاؤها خلالها بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال .
الفصل الثاني
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي
مادة 578
على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر قرين القضايا التى تطلب النيابة استصدار امر جنائى فيها من القاضى بما يفيد ذلك وان يبادر بتسليم تلك القضايا الى كاتب الجلسة المختص ليعرضها بمعرفته على القاضى الجزئى ويراعى ان يتضمن طلب استصدار الامر الجنائى من القاضى طلب الامر بالمصاريف على الوجه التالى يستصدر امر جنائى من القاضى بالعقوبة والمصاريف ) .
مادة 579
يجب على كاتب الجلسة ان يتخذ الاجراءات التالية بالنسبة لما يتسلمه من قضايا لاستصدار اوامر جنائية فيها من القاضى ولو كان ذلك فى اثناء العطلة القضائية .
(أ) المبادرة الى تدوين تلك القضايا بدفتر يومية الاوامر الصادرة من القضائى والذى يجب ان يتضمن البيانات الواردة بالدفتر المماثل الخاص بالاوامر الصادرة من النيابة .
(ب) عرض القضايا بعد تدوينها مباشرة على القاضى وبغير حاجة الى تحرير رولات قاض لها اذ يصدر القاضى قراره بالامر أو بالرفض على الطلب .
(ت) التاشير بدفتر اليومية المذكور قرين كل قضية بالامر الجنائى الصادر أو بقرار الرفض .
(ث) اثبات منطوق الاوامر وتاريخ صدورها بمعرفة كاتب الجدول قرين قضاياها بالجدول الخاص مع تدوين عبارة ( امر جنائى محكمة ) بالمداد الاحمر اسفل رقم كل قضية .,
(ج) تحرير نماذج الاوامر الجنائية فى القضايا التى صدرت فيها وعرض النماذج على القاضى للتوقيع .
(ح) تحرير كشف بجمبع الاوامر فور صدورها مماثل لكشف احكام الجلسات وعرضه مع القضايا واليومية الخاصة على مدير النيابة الجزئية للتقرير بما يراه بشانها من قبول أو اعتراض والتاشير بهذه القرارات على الكشف واليومية ويرسل الكشف فور ذلك للنيابة الكلية للنظر .
(خ) تسليم القضايا التى صدرت الاوامر الجنائية فيها مرفقا بها نماذج الاوامر الى كاتب التنفيذ فى نفس سوم صدورها لقيدها واتخاذ شئونه فيها .
وعلى كاتب التنفيذ حصر تلك الاوامر فى دفاتر التنفيذ واثبات رقم الحصر على كل قضية وبالجدول وبدفتر يومية الاوامر والتوقيع بهذا الدفتر بما يفيد حصر جميع الاوامر الصادرة.
وعليه اتخاذ اجراءات التنفيذ بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وهى المدة التى يجوز خلالها الاعتراض على الامر من النيابة العامة .
(د) اعلان الاوامر الجنائية الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
(ذ) اعادة القضية التى رفض القاضى اصدار امر جنائى فيها الى كاتب الجدول ليتولى عرضها على عضو النيابة لتحديد جلسة لنظرها بالطرق العادية .
الفصل الثالث
الاعتراض على الأوامر الجنائية
مادة 580
للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الامر الجنائي الصادر من النيابة العامة أو القاضى وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للامر الجنائى الصادر من القاضى الجزئى ويكون الاعتراض فى ظرف ثلاث ايام من تاريخ صدور الامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .
مادة 581
يحصل الاعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن .
مادة 582
يحرر تقرير الاعتراض على النموذج الخاص (اورنيك رقم 5ح نيابة ) ويتعين ان يشتمل على البيانات التالية :- تاريخ حصول الاعتراض اسم المعترض وصفته فى الدعوى بيان الامر المعترض عليه وتاريخ صدوره – تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض – توقيع أو بصمة المعترض أو وكيله الرسمى .
مادة 583
يكون تحرير بيانات تقرير الاعتراض بمعرفة الموظف المختص بالمداد وبخط واضح على الاخص تاريخ حصول الطعن مع مراعاة النصوص الواردة بالاحكام العامة بباب الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 584
يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التى حصل الاعتراض على الامر الجنائى الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى .
وعليه ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربع وعشرين ساعة .
الفصل الرابع
تنفيذ الأوامر الجنائية
مادة 585
يجرى تنفيذ ما تقضى به الاوامر الجنائية من غرامة وعقوبات تكميلية وتضمينات ورد ومصاريف طبقا للقواعد المقررة بباب التنفيذ بهذه التعليمات مع اتباع الاحكام الواردة بالمواد التالية .
مادة 586
المصاريف التى يقضى بها فى الامر الجنائى هى الرسم المقرر على الدعوى وهى التى ينفذ بها وحدها فى حالة اعتراض المتهم على الامر وتخلفه عن الجلسة المحددة لنظر الدعوى وكذلك اذا حكم بعدم قبول اعتراضه شكلا فاذا حكم القاضى فى الحالتين بالزام المتهم بمصاريف الاعتراض فلا يصح التنفيذ بها .
مادة 587
لايحصل رسم عن اعتراض على الامر الجنائى المقدم من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية اذ ان هذا الاعتراض ليس معارضة بالمعنى المعروف ولايعد ان يكون اعلانا بعدم قبول الامر .
مادة 588
اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى مقدم الى النيابة لرفعه الى القاضى الذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءات الجنائية فاذا كان الامر الجنائى صادرا من النيابة فان القاضى الجزئى يختص بنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الاصلى بنظر الاشكالات المتعلقة بالاحكام والاوامر بوجه عام .
ويتعين فى حالة تحديد القاضى جلسة لنظر الاشكال وفقا للاجراءات العادية بتكليف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى يوم الجلسة فاذا قبل الاشكال تجرى المحاكمة وفقا للاجراءات المتبعة عند الاعتراض على الامر .
مادة 589
الاشكال فى تنفيذ الامر الجنائى لايوقف التنفيذ الا اذا امرت النيابة العامة أو قاضى الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الاشكال .
مادة 590
لايحصل رسم على الاشكال المقدم من المتهم فى تنفيذ الامر الجنائى طبقا للقواعد المقررة بالمادة السابقة .
اما الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد الاعتراض على الامر أو الغائه فالاشكال فى تنفيذ هذا الحكم تستحق عليه الرسوم .
الباب الثانى عشر التنفيذ
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
أحكام عامة :-
مادة 591
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة فى القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم أو امر جنائى صادر طبقا للقانون .
مادة 592
تسند عملية التنفيذ الى وكيل القلم الجنائى فى النيابات الجزئية والى كاتب من ذوى الخبرة الطويلة فى النيابات الكلية ويتولى عضو النيابة المختص بالرقابة على التنفيذ فى كل نيابة جزئية أو كلية الاشراف على اعمال التنفيذ فى ايام الجلسات مع مراعاة احكام المادة 596 من هذه التعليمات .
مادة 593
يخصص لحصر الاحكام والاوامر الجنائية الدفاتر الاتية :-
i. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام المقيدة للحرية واحكام عدم الاختصاص النوعى الصادر بها والتى لم يعلن أو يجرى تنفيذها بعد ولاتحصر بهذا الدفتر الاحكام التى بدىء فى تنفيذها يوم الحكم .
ii. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات بها والتى لم يبدأ تنفيذها أو اعلانها بعد .
iii. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة من القاضى والنيابة فى قضايا الجنح .
iv. دفتر لحصر احكام الغرامات والمبالغ الاخرى والاوامر الجنائية الصادرة فى قضايا المخالفات .
v. دفتر بكل نيابة كلية لحصر الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية التى تصدر من محكمة ثانى درجة لعقوبات سبق تنفيذها ابتدائيا ويراعى اعلان هذه الاحكام اعلانا قانونيا للمحكوم عليه .
vi. دفتر بكل نيابة لحصر الاحكام الصادرة بالغلق واخر لحصر احكام النشر والمصادرة علاوة على قيدها بالدفاتر الاصلية .
vii. دفتر بكل نيابة لقيد الاحكام الحضورية النهائية الصادرة بالتعويضات فى جرائم التهريب الجمركى ويقيد به جميع الاجراءات التى اتخذت لتنفيذها فضلا عن قيدها الحصر العام الذى يثبت به رقم القيد بهذا الدفتر واجراءات التنفيذ وذلك فضلا عما يستوجبه التعليمات من دفاتر اخرى .
مادة 594
يكون القيد بالدفاتر المذكورة فى المادة السابقة بارقام مسلسة تبدأ باول يناير وتنتهى ديسمبر من كل عام .
وتنشأ باقلام التنفيذ بالشرطة دفاتر مماثلة يكون القيد بها بارقام مطابقة لاقام الحصر بدفاتر النيابة .
مادة 595
اذا وردت للنيابة أو الى الشرطة اوراق تنفيذ من نيابات أو جهات شرطة اخرى تخص محكوما عليهم يقيمون فى دائرة اختصاص النيابة أو الشرطة المرسل اليها تقيد هذه الاوراق بدفاتر مستقلة بمكتب تنفيذ الشرطة التى تتولى البحث عن المحكوم عليهم واذا اسفر البحث عن ضبطهم فيجب ارسالهم الى النيابة المختصة لاتخاذ اجراءات التنفيذ عليهم اما اذا تبين عدم اقامتهم فى دائرة الجهة المرسل اليها فتعاد الاوراق الى مصدرها بعد اثبات نتائج التحريات بها .
مادة 596
يخصص لعملية التنفيذ بكل نيابة دفتر للصادر واخر للوارد تدون به جميع مكاتبات التنفيذ المتداولة بين النيابة وقلم تنفيذ الشرطة المختص ولاتقيد تلك المكاتبات بدفاتر القيوادات العادية – وينشأ بالشرطة دفتر للصادر واخر للوارد مقابلان لدفتر النيابة المذكورين ويكون القيد بهما بارقام مسلسلة تبدأ باول العام وتنتهى بنهايته .
وذلك وفقا للاحكام الخاصة بعملية القيوادات الواردة بهذه التعليمات .
مادة 597
يجب على كاتب التنفيذ سواء فى النيابة الكلية أو الجزئية ان يقوم بمراجعة دفاتر يومية الجلسات ( الرولات) عقب انتهاء كل جلسة لتحقق من ان كاتب الجلسة قد قدم اليه جميع القضايا المحكوم فيها بتلك الجلسة والا كان الاول مسئولا عن اى حكم يكون قد صدر ولم ينفذ أو لم يحصر فى حينه .
وتكون دفاتر يومية الجلسات الخاصة بالجنايات فى عهدة كتاب التنفيذ بالنيابات الكلية وعليهم تسديد بياناتها وعرضها على المحامين العامين المختصين للاطلاع عليها فى نهاية كل جلسة والتاشير بما يفيد ذلك .
وعلى الكتاب المذكروين ايضا تدوين ارقام صحف السوابق والحصر واجراءات التنفيذ فى هذه الدفاتر .
كما يتعين على كاتب التنفيذ المختص استلام نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية ونماذج الاوامر الجنائية الصادرة من المحكمة فور صدورها من كاتب الجلسة لاتخاذ مايلزم قانونا نحوها وعليه التاشير فى يومية الجلسات بارقام الحصر أو اجراءات التنفيذ التى تمت يوم الجلسة .
واذا تراخى كاتب الجلسة فى ذلك أو فى تقديم القضايا المحكوم فيها الى كاتب التنفيذ فعلى الاخير ان يبادر برفع الامر الى المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية حسب الاحوال .
ويجب على كاتب التنفيذ ان يراجع بيانات نماذج الاحكام والاوامر الجنائية المسلمة اليه على هو ثابت بشانها بالقضايا الخاصة ثم يقوم بتسليمها لقلم المحضرين لاعلانها .
وعليه ارفاقها بملفات التنفيذ فور اعادتها وعلى الاخص ماعلن منها وذلك لحين ضبط المحكوم عليهم لتكون محلا للمراجعة وفى حالة تعذر اعلان الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى بسبب هروب المحكوم عليه يجب على كاتب التنفيذ ان يتابع اجراءات البحث عنه النموذج الخاص فى فترات متقاربة .
وعليه ايضا الاحتفاظ بملفات القضايا المحكوم فيها والتى لم تنفذ احكامها بعد وارفاقها بملفات التنفيذ الخاصة بها الى ان يتم تنفيذها فيعيدها الى كاتب الجلسة .
مادة 598
يجب على كاتب التنفيذ ان يقوم عقب كل جلسة بتحرير كشف من اصل وصورة ببيان جميع الاحكام الواجبة التنفيذ أو الاعلان وكذلك الاوامر الجنائية الصادرة وكل البيانات التى تمكن من ضبط المحكوم عليه ويرسله فور بخطاب رسمى يتم تصديره بالدفتر الخاص الى مكتب التنفيذ بالشرطة لرصده فى الدفاتر المماثلة لدفاتر النيابة ويحتفظ هذا المكتب باصل الكشف ويعيد الصورة الى النيابة موقعا عليها بانه تم رصدها وعلى كاتب التنفيذ الاحتفاظ بتلك الصور ولاتسلم اطلاقا اية بيانات عن الاحكام والاوامر الجنائية من النيابة الى عمال التنفيذ مباشرة .
وعلى المفتشين الاداريين التاكد من تنفيذ مانصت عليه الفقرة السابقة .
مادة 599
كل حكم صادر بعقوبة فى جناية أو جنحة سواء كان غيابيا أو حضوريا اعتباريا أو حضوريا ولم ينفذ يعد له ملف تنفيذ ( استمارة رقم 17 نيابة ) يثبت عليه رقم الحصر ورقم القضية الخاصة واسم المحكوم عليه وشهرته وعمره ومحل مولده ومحل اقامته وعمله ومنطوق الحكم وتريخه وكافة البيانات الاخرى التى تؤدى الى ضبطه – ترفق به فيما بعد نماذج الاحكام الغيابية وكافة الاوراق الخاصة ويؤشر على تلك الملفات بكل اجراءات التنفيذ التى تتم اما الاحكام الصادرة فى قضايا المخالفات فلا يعمل عنها ملفات تنفيذ بل يحتفظ بذات القضايا بدلا من الملفات المذكورة .
وعلى الشرطة انشاء ملفات تنفيذ مماثلة .
مادة 600
على كاتب التنفيذ ان يثبت منطوق الاحكام على بطاقات البحث ( اورنيك رقم 35 نيابة ) التى ترد من جهة الشرطة محررة بمعرفتها ومرفقة بالقضايا الخاصة وعليه اعادتها الى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة بها فى ضبط المحكوم عليهم .
مادة 601
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية موافاة مديريات الامن بجميع البيانات التى تطلبها توصلا للقبض على المحكوم عليهم غيابيا من محكمة الجنايات .
مادة 602
على كاتب التنفيذ ان يرسل الى الشرطة فى نهاية كل ثلاثة اشهر كشفا من اصل وصورة مشتملا على جميع الاحكام والاوامر الجنائية الباقية بالنيابة بدون تنفيذ وعلى الشرطة مطابقة بيانات هذا الكشف على مالديها من بيانات واثبات مايكون قد اتخذ من اجراءات تنفيذ على صورة هذا الكشف واعادتها الى النيابة المختصة .
مادة 603
يمكن للنيابة اتخاذ اجراءات البحث عن المحكوم عليهم بالكيفية التى تراها موصلة الى تنفيذ الاحكام كان تستعين بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية أو المصالح التى يكون بعض المحكوم عليهم تابعين لها أو الجهات الاخرى التى يتبين ان بعض المحكوم عليهم موجودين فى دائراتها وماالى ذلك .
مادة 604
يتعين على كتاب التنفيذ تنبيه مكاتب التنفيذ بالشرطة الى العقوبات التى اوشكت على السقوط بمضى المدة لحث الجهد فى البحث عن المحكوم عليهم .
مادة 605
على كاتب التنفيذ ان يقوم بالتاشير فى دفاتر الحصر والجداول وعلى ملفات القضايا بما يفيد اعلان الاحكام الغيابية الصادرة بعقوبات مع ايقاف التنفيذ والاحكام المنفذة ابتدائيا واستأنفها المحكوم عليهم وكذلك بتاريخ سقوط الاحكام بمضى المدة أو بالوفاة واجراءات التنفيذ الاخرى عقب اتخاذها مباشرة وعليه تسليم نماذج واوراق التنفيذ الى كاتب الجلسة بمقتضى سركى لارفاقها بالقضايا المتعلقة بها واخطار مكاتب التنفيذ بالشرطة لكف البحث عن المحكوم عليهم المذكورين .
مادة 606
يتعين على كاتب التنفيذ ان يخطر مكتب التنفيذ بالشرطة تباعا بالاحكام التى سبق ارسالها اليه والتى طعن فيها بطريق المعارضة أو التى استؤنفت ودفعت عنها الكفالات المطلوبة وكذلك بالاحكام التى تقوم النيابة بتنفيذها نتيجة لتقدم المحكوم عليهم اليها مباشرة وايضا باحكام البراءة التى تصدر استئنافيا وذلك للتاشير لديه ولكف البحث عن هؤلاء المحكوم عليهم .
مادة 607
يجب على كاتب التنفيذ اخطار مصلحة تحقيق الادلة الجنائية بجميع الاجراءات التى تتخذ فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والحضورية التى لم تنفذ يوم صدورها اذا كانت قد حررت عن هذه الا حكام صحف مطولة ارسالتها اليها سواء بحفظ تلك الاحكام بمضى المدة أو باعلانها أو بحصول معارضة أو استئناف فيها أو تنفيذها على المحكوم عليهم.
مادة 608
اعمال مكاتب التنفيذ بجهات الشرطة تخضع لاشراف النيابة المختصة ولمفتشى النيابة الاداريين حق التفتيش على تلك المكاتب .
مادة 609
على كاتب التنفيذ ان يقوم بتحرير تقارير الطعن فى الاحكام فى حالة تغيب كاتب الجلسة أو وجوده بالجلسة .
مادة 610
يراعى ان تبدأ اعمال التنفيذ بانجاز القضايا المحكوم فيها حضوريا بالبراءة أو بوقف تنفيذ العقوبة وتليها بعدئذ باقى القضايا ويتم التنفيذ بموجب النماذج المعدة لذلك , ولايستعاض عنها باية اوراق اخرى وبيان هذه النماذج مايلى :-
1- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا .
2- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس واجب التنفيذ على محكوم عليه غير محبوس .
3- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صادر واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا .
4- امر تنفيذ حكم صادر بالحبس صار واجب التنفيذ لعدم تقديم كفالة على محكوم عليه غير محبوس .
5- امر تنفيذ حكم بعقوبة مقيدة للحرية صادر من محكمة الجنايات .
6- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه محبوس حبسا احتياطيا أو محبوس تحت التنفيذ المؤقت للحكم الابتدائى .
7- امر تنفيذ حكم صادر استئنافيا على محكوم عليه غير محبوس .
8- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على المحبوس .
9- امر صادر بالاكراه البدنى تنفيذا لعقوبة مالية على محكوم عليه غير محبوس
10- امر صادر بالتشغيل تنفيذا لعقوبة ماليه وبالاكراه البدنى اذا لم يقم المحكوم عليه بالشغل .
11- امر ابقاء محكوم عليه نهائيا بالاعدام فى السجن حت تصدر امر اخر بخصوصه .
12- امر تنفيذ حكم صادر بايداع حدث مؤسسة للرعاية الاجتماعية للاحداث .
13- امر تنفيذ حكم صادر بالايداع حدث الى معهد لتاهيله أو مستشفى متخصص .
14- امر تنفيذ حكم صادر بتسليم حدث
مادة 611
عند تنفيذ حكم صادر بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة 425 من هذه التعليمات يراعى ضرورة ارفاق النماذج 1, 2 , 3 تسجيل حكم واوراق البصمة ( الفيشه المساعدة ) بنموذج التنفيذ عند ارسال المحكوم عليه بالسجن حسبما نصت عليه المادة 428 من التعليمات واذا تبين انه لم تؤخذ بصماته على نماذج التسجيل المذكورة وقت تحرير المحضر فيبادر بارساله الى قسم أو مركز الشرطة المختص لاخذ بضامته فى الخانات المقررة لذلك بالنماذج المذكورة اذا لم يكن للشرطة مندوب لاخذ البصمات فى النيابة كما يجب ان يقوم السجن أو الجهة التى تقوم على تنفيذ العقوبة باخذ بصماته على فيشات التنفيذ .
مادة 612
تعرض اوامر التنفيذ بعد ملء خاناتها على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للتوقيع عليها ثم يجرى التنفيذ بموجيها ويحرر نموذج لكل محكوم عليه ولو تعدد المحكوم عليهم بحكم واحد وتشتمل هذه النماذج بصفة عامة على قسمين رئيسين يتضمن أو لهما اسم المحكوم عليه ومحل اقامته والتهمة التى حكم عليه من اجلها وتاريخ ارتكابها ومكان وقوعها ومنطوق الحكم الصادر ضده وتاريخ صدوره والمحكمة التى اصدرته .
ويتضمن القسم الثانى منها امرا الى مامور السجن أو الشرطة بتنفيذ تلك الاحكام ويوقع عضو النيابة المختص على نماذج التنفيذ بعد مراجعة البيانات الواردة بها والتحقق من صحتها ويستمر فى اداء مهمته حت تنتهى اجراءات التنفيذ والتوقيع بامضائه على كافة الاوراق المتعلقة بها .
مادة 613
يجب على كاتب التنفيذ مراعاة ان تكون بيانات اجراءات التنفيذ التى تثبت بنماذج التنفيذ من واقع ماتثبته المحكمة بالرول الخاص بها ومطابقة له .
وعليه ايضا مراجعة قرارات التاجيل المثبته فى محاضر الجلسة على ماهو ثابت برول القاضى للتاكد من صحة ماجاء بها خاصا باستمرار حبس المتهمين احتياطيا ومواعيد التاجيل كما يتعين عليه كذلك مراجعة ملخصات الاحكام على الاصل بعد ختمها والتاشير على هذه الملخصات بما يفيد المراجعة .
مادة 614
على كاتب التنفيذ ان يرفق بنماذج تنفيذ الاحكام الصادرة ضد المتسولين بايداعهم الملاجىء صورا من تقارير الفحص الطبى السابق توقيعه عليهم وذلك قبل ارسالها الى محال الايداع .
مادة 615
يترتب على التقرير بالاستئناف ولو كان حاصلا بعد الميعاد القانونى وقف تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية مالم تكن العقوبة الاصلية واجبة التنفيذ فورا أو لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها فى الحكم لوقف تنفيذ .
مادة 616
يراعى انه لايترتب على الطعن بالنقض أو طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .
مادة 617
يجب استنزال مدة الحبس الاحتياطى فى الاحوال الاتية :-
أ- اذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتيطيا من اجلها أو بعقوبة تقل مدتها عن المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى أو صدر امر حفظ أو قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية فيها وجب خصم مدة الحبس الاحتياطى أو الزائد منها من المدة المحكوم به فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها اثناء الحبس الاحتياطى .
ب- اذا اتهم فى اول الامر بتهمة واحدة وحبس احتياطيا من اجلها وفى اثناء التحقيق وجهت اليه تهمة ثانية بنى عليها وحدها الحكم بالعقوبة فتستنزل مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة سواء كان التحقيق الذى اجرى عن المتهمين واحدا والامر الصادر بالحبس واحدا أو كانت التهمة الثانية قد اجرى عنها تحقيق خاص منفصل وصدر عنها امر حبس ثان .
ت- اذا ارتكب المتهم الجريمة الثانية فى اثناء حبسه احتياطيا على ذمة الجريمة الاولى ثم حكم عليه بالعقوبة من اجل الجريمة الثانية فستنزل المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى من العقوبة المقضى بها فى الجريمة الثانية .
ث- اذا كانت الجريمة التى حبس من اجلها مرتبطة بالجريمة التى حكم عليها فيها بالعقوبة ارتباطا غير قابل للتجزئة من قبيل ماتنص عليه بالمادة 32 عقوبات وقضت المحكمة بذلك .
ج- وفى الاحوال التى تصدر فيها على المتهم عدة احكام بعقوبات عن جرائم ارتكبها ويكون قد نفذ عليه احدها تنفيذا مؤقتا ثم حكم استئنافيا بالغاء هذا الحكم أو وقف تنفيذه أو بتعديله الى اقل مما قضى به الحكم الابتدائى محل التنفيذ فتستنزل المدة التى مضاها فى تنفيذ الحكم الابتدائى أو مازاد منها على ماقضى به الحكم الاستئنافى من باقى العقوبات الواجبة النفاذ المقضى بها الجرائم المشار اليها – لان مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها المحكوم عليه تنفيذا للحكم الابتدائى وحتى صدور الحكم الاستئنافى تعد بمثابة حبس احتياطى .
ولامحل لاستنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة المحكوم بها عن جريمة ارتكبت بعد زمن ولامن عقوبة محكوم بها لجريمة ارتكبت قبل ان يبدأ الحبس الاحتياطى فى جريمة غيرها غير مرتبطة بها .
ويجب ان يرجع فى ذلك الى وكلاء النيابة ورؤساء واذا استشكل الامر عليهم فيرفع الى النائب العام .
مادة 618
اذا طلب تسليم محكوم عليه بالادانة فى جناية أو جنحة يقيم فى دولة اجنبية فعلى النيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى النائب العام المساعد مشفوعا بالاوراق الاتية :-
1- صورة من قضية الجناية أو الجنحة
2- صورة من محضر جلسة محكمة الجنايات أو الجنح
3- صورتان طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من النيابة بناء على قرار غرفة المشورة .
4- صورة من الحكم واسبابه
5- اوراق التحريات الدالة على وجود المحكوم عليه فى البلد الاجنبى
6- صورة من ورقة اعلانه بالحكم لشخصه اذا كان الطلب يقضى بتسليم المحكوم عليه غيابيا أو شهادة دالة على ان الحكم اصبح واجب التنفيذ اذا كان الحكم حضوريا .
ويجب التاشير على جميع الاوراق بانها مطابقة للاصل واعتمادها من المحامى العام المختص وختمها بخاتم النيابة الكلية .
وترفق صورة فوتوغرافية للمتهم كلما امكن ذلك
ويتولى مكتب المحامى العام الاول اتخاذ الاجراءات اللازمة .
ولايجوز للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية أو بوزارة العدل فى هذا الشان .
مادة 619
عندما تنقضى عقوبة مابمضى المدة بتعين على كاتب التنفيذ ان يطلب من مكتب التنفيذ بالشرطة ملف التنفيذ الخاص مرفقا به جميع التحريات التى قامت بها الشرطة بحثا عن المحكوم عليه وتضم تلك الاوراق الى ملف التنفيذ الخاص بالنيابة وتعرض على عضو النيابة المدير لها للنظر فى اصدار قراره بالحفظ .
واذا تبين وقوع اهمال من الشرطة يتخذ اللازم نحو مساءلة المتسبب بعد استطلاع راى المحامى العام للنيابة الكلية .
وعلى كاتب التنفيذ التاشير بما يفيد الحفظ وتريخه بدفاتر حصر الاحكام فى خانة الملاحظات وكذلك بالجداول الخاصة وباخطار مكتب التنفيذ بذلك .
مادة 620
توافى مديريات الامن بما يصدر من احكام نهائية توجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية او ايقافها لتقوم من جانبها بالتأشير بذلك بالجداول الانتخابية تطبيقا لما نص عليه قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وذلك في الحالات التالية :-
1- المحكوم عليه في جناية مالم يرد اليهم اعتبارهم
2- المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاصلاح الزراعى او في قوانين التموين والتسعيرة او في جرائم اقتضاء مبلغ اضافى خارج نطاق عقد ايجار الاماكن او في جريمة من رجائم تهريب النقد او الاموال او جريمة من جرائم التهريب الجمركى وذلك كله مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
3- المحكوم عليهم بعقوبة حبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او اعطاء شيك لايقابله رصيد او خيانة أمانه او عذر او رشوة او تفالس بالتدليس او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او او اغراء شهود او هتك عرض او افساد اخلاق الشباب او تشرد او في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية الوطنية وكذلك المحكوم عليهم لشروع منصوص عليه لاحدى الجرائم المذكورة وذلك مالم يكن الحكم موقوفا تنفيذه او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره .
4- الذين عزلوا من وصيايتهم او قوامتهم على الغير لسوء السلوك او الخيانة ومن سلب ولايتهم مالم تمض خمس سنوات من تاريخ الحكم نهائيا بالعزل او بسلب الولاية .
5- المحجوز عليهم للعته او الجنون مدة توقيع الحجز والمصابون بامراض عقلية والمحجزون بدور الاستشفاء حجزهم .
6- الذين اشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر الافلاس مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك . وينشاء بكل نيابة كلية دفتر تقيد به تلك الحالات ويؤشر فيه بتاريخ رقم الاخطار المنوه عنه.
مادة 620 مكرر
يخطر المدعى العام الاشتراكى بالاحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة او السجن والغرامة في جرائم المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح وكذلك في جرائم المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل الخاص بشئون التموين وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور هذة الاحكام لاتخاذ مايراه من اجراءات طبقا لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض حراسة وتامين سلامة الشعب .
مادة 621
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا اذا حكم ببراءته او بوقف تنفيذ العقوبة لايقتضى تنفيذها الحبس او كان قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها او كان الحكم قد توقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت فعلا ويكتفى في هذه الاحوال بالتأشير بذلك على اوراق الحبس الاحتياطى التى ستحال ويكون الافراج عن المحبوس بمعرفة السجن.
مادة 622
اذا استؤنف الحكم الصادر في قضية اتهم فيها احد افراد القوات المسلحة او طلبة الكليات او المعاهد العسكرية فيجب على النيابة الكلية بمجرد صدور الحكم فىهذا الاستئناف ان ترسل الى الوحدة التى يتبعها المتهم مع الحرس المرافق له مذكرة يبين فيها رقم القضية ومنطوق الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا وترسل في الوقت ذاته الى مكتب النائب العام المساعد صورة من هذه المذكرة ليتولى تبليغها الى الجهة المختصة وذلك في حالة ما اذا كان الحكم الصادر في الاستئناف قد قضى ببراءة المتهم بعد ان كان قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ابتدائيا . اما اذا كان الحكم قد صار استئنافيا بعقوبة لم يتم تنفيذها فيجب على النيابة ان ترسل نموذج التنفيذ الى مكتب النائب العام المساعد لبيعث به الى المدعى العام العسكرى لاتخاذ اللازم نحو تنفيذها . ويتخذ الاجراء الاخير بالنسبة لجميع الاحكام الواجبة النفاذ الصادرة ضد الاشخاص المشار اليهم .
مادة 623
على كاتب التنفيذ ان يوضح بدفاتر يومية التنفيذ البيانات الخاصة بتنفيذ الاحكام كل نوع على حده سواء كان التنفيذ بالحبس او المراقبة او الاكراه او التشغيل او السداد وكذلك ما يسقط بمضى المدة او بالوفاة ويجب ان تكون هذه البيانات مستوفاه للرجوع اليها عند الحاجة .
مادة 624
اذا حكم على احد خبراء وزارة العدل او غيرهم من الخبراء الموظفين او خبراء الجدول بعقوبة في جناية او جنحة يجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التى يتبعها الخبير او المقيد بجدوالها خبير الجدول على حسب الاحوال لتتخذ الاجراءات اللازمة ضده .
مادة 625
يتعين على كاتب التنفيذ ان يقوم باخطار رؤساء المصالح والهيئات العامة الاتهامات والاحكام الجنائية التى تصدر في قضايا الجنايات والجنح ضد العاملين بها مع مراعاة ان يوجه الاخطار للجهات المنصوص عليها بالمادة 107 بباب اعمال التحقيق بهذه التعليمات .
الفصل الأول
الأحكام الواجبة التنفيذ
مادة 626
الاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لاتكون واجبة التنفيذ الا بعد ان تصبح نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد الاستئناف دون رفعها او بالفصل فيهما اذا رفعا . والاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أمن الدولة الجزئية ( طوارىء ) لايجوز تنفيذها الا بعد التصديق عليها من الجهة المختصة . ويستثنى من حكم العقوبتين السابقتين الاحكام الاتية فانه يجب تنفيذها فورا اذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها او لم يتم التصديق عليها حسب الاحوال .
اولا :- الاحكام الصادرة بالبراءة او بالحبس مع وقف التنفيذ .
ثانيا :- الاحكام الصادرة بالغرامة او المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها او مع عقوبة اخرى كالحبس او المصادرة .
ثالثا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت او كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان القانون ينص على انها واجبة التنفيذ فورا وكانت المحكمة لم تقدر كفالة لوقف تنفيذها .
رابعا :- الاحكام الصادرة بالحبس اذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها ويمكن المحكوم عليه من التقرير بالاستئناف اذا رغب في ذلك مع الافراج عنه فورا دفع الكفالة مع مراعاة المادة 633 من هذه التعليمات . اما اذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف فيفرج عنه على ان يضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانونى للاستئناف دون الطعن فيه .
مادة 627
الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفه او من محاكم الجنايات وأمن الدولة احكام نهائية واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها . ولايترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادرة بالاعدام وكذلك لايترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .
مادة 628
الاحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق والمصادرة لايجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .
مادة 629
اذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستنئاف طبقا لما هو مبين فى المادة 626 من هذه التعليمات فيجب ايضا تنفيذ العقوبات التبيعية والتكميلية المقيدة للحرية كعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة أو الوضع فى ملجا أو عقوبة الحرمان من مزاولة بعض المهن والصناعات وسحب الرخص ومالى ذلك من العقوبات التى تقيد حرية المحكوم عليه من ناحية ما .
مادة 630
الاحكام التهميدية والفرعية واجبة التنفي فورا لانه لايجوز استئنافيا قبل الفصل فى موضوع الدعوى ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الاختصاص المبنى على ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم فى الدعوى فانه لما كان اسئنافها جائزا وكان القانون لاينص على وجوب تنفيذها فورا فانه يجب وقف تنفيها بوقف السير فى نظر الدعوى حتى ينتهى ميعاد الاستئناف دون رفعه أو يفصل فيه اذا رفع .
مادة 631
الاحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنح تعتبر بمثابة احكام حضورية اذا انقضى ميعاد المعارضة فيها دون رفعها أو رفعت المعارضة وحكم بعدم قبولها شكلا أو اعتبارها كان لم تكن أو برفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه وتكون واجبة التنفيذ فورا فى الاحوال التى يوجب القانون فيها ذلك لو كانت قد صدرت حضورية ابتداء .
مادة 632
لاتنفذ الاحكام التى تعتبر حضورية طبقا للمادتين 238 و 241 من قانون الاجراءات الجنائية الا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها أو الفصل فى المعارضة اذا رفعت وذلك فى حالة ماذا كان الاستئناف غير جائز اما اذا كان الاستئناف فيها جائزا فلا تنفذ الا بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو الفصل فى الاستئناف فى حالة رفعه مالم تكن من الاحكام التى يجب تنفيذها فورا ولو مع حصول الاستئناف .
مادة 633
اذا حكم على احد رجال القوات المسلحة أو طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية بالحبس مع الكفالة ولم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا محل لتنفيذ عقوبة الحبس الا بعد صيرورة الحكم نهائيا اذ انه لاخوف من هروب المحكوم عليه من تنفيذ الحكم طالما انه فى ضمان النظام العسكرى التابع له .
واذا كان الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه المذكور فلا ينفذ عليه بالاكراه البدنى الا اذا اصبح الحكم نهائيا .
مادة 634
يراعى ان ميعاد الاستئناف المقصود فى المواد السابقة هو الميعاد العادى وهو عشرة ايام وليس الميعاد الاستثنائى المقرر للنائب العام والمحامى العام الاول لنيابة الاستئناف أو من يقوم مقامه على انه اذا كان ميعاد الاستئناف العادى قد انقضى ونفذ الحكم فى الحالات التى يجب تنفيذه فيها بفوات هذا الميعاد ثم طعن بالاستئناف فى الميعاد الاستئنافى تعين وقف التنفيذ الى ان يفصل فى هذا الاستئناف .
مادة 635
تنص المادة 392 من قانون الاجراءات الجنائية بان ينفذ من الحكم الغيابى الصادر فى جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها كالغرامة والمصادرة والاغلاق اصلية أو تبعية أو تكميلية .
اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة الاعدام فلا تنفذ على المحكوم عليه غيابيا ابدا.
فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة واعيد نظر الدعوى امام المحكمة وقضى ببرائته أو بحكم لايستتبع هذه العقوبات كلها أو بعضها فيجب على النيابات اعادة الحال الى ما كان عليه بقدر الامكان .
مادة 636
اذا حكم بحبس المتهم فى قضية وكان محبوسا احتياطيا على ذمة قضية اخرى فيقطع حبسه الاحتياطى مع التاشير على ملف القضيتين بهذه الاجراءات وتسرى هذه القاعدة على ماتصدر لجان الرى واللجنة الجمركية من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا جنائية عند التنفيذ عليهم بالاكراه البدنى .
مادة 637
على الكاتب الذى بعهدته القضية ان يؤشر على نماذج التنفيذ باحكام رد الاعتبار وذلك من واقع الاخطارات التى ترد اليه من نيابة الاستئناف فاذا كانت القضية قد ارسلت للمستغنى عنه يؤشر باحكام رد الاعتبار على الاحكام الخاصة وبالجداول .
مادة 638
اذا حكم فى قضية بالحبس والغرامة معا أو بالغرامة فقط وكان المحكوم عليه قد امضى مدة بالحجز فى اقسام أو مراكز الشرطة فان هذه المدة تخصم عند التنفيذ من عقوبة الحبس المحكوم بها كما تحتسب فيما يختص بالغرامة المقضى بها باعتبار مائة قرش عن كل يوم .
مادة 638 مكرر
اذا صدر حكم فى جريمة مخالفة شروط المراقبة المنصوص عليها بالمادة الاولى من القانون 74 لسنة 1970 فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة – ( وهى غير الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشان المتشردين ولمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة المعدلين بالقانون رقم 110 لسنة 1980 فانه يتعين وقف تنفيذه والافراج عن المحكوم عليه فورا مالم يكن محكوما لسبب اخر .
الفصل الثاني
تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة 639
اذا صدر حكم بالإعدام يتم حصره بدفاتر حصر احكام الجنايات بمعرفة كاتب التنفيذ ويودع المحكوم عليه فى السجن الى ان ينفذ فيه الحكم ويكون الايداع بمقتضى امر تصدره النيابة المختصة على النموذج رقم 15 تنفيذا المعد لذلك .
مادة 640
يتعين مراعاة ماتقضى به المادة 486 من هذه التعليمات من وجوب ان تعرض النيابة العامة الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة برايها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر للطعن بالنقض وذلك عملا بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
مادة 641
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا ترسل النيابة المختصة اوراق الدعوى الى المكتب الفنى للنائب العام لاتخاذ اجراءات وفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم اذا لم يصدر الامر بالفعو أو بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .
مادة 642
اذا ادعت المحكوم علها بالاعدام بانها حبلى يتعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية لندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها للتاكد من حملها فاذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ عليها الى ما بعد شهرين من وضعها .
مادة 643
لامحل لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام فى حالة ادعاء الجنون من المحكوم عليه بها .
مادة 644
لاقارب المحكوم عليه بالاعدام الحق فى مقابلته فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
واذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب اجراء التسهيلات اللازمة لتمكين احد رجال الدين من مقابلته .
مادة 645
يجب على موظفى النيابة بالتزام السرية المطلقة فى كافة المكاتبات المتصلة باجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام .
مادة 646
يقوم السجن المختص بتحرير اربع اوراق بصمة ( فيشات بيضاء ) لكل محكوم عليه بالاعدام عند ايداعه به وترسل هذه الفيشات مع فيشه الاتهام الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لتحقق من شخصية المحكوم عليه واعادتها جميعا الى السجن لتبقى به حتى يتم التنفيذ فيؤشر عليها بحصوله وتاريخه والجهة التى تم فيها ثم ترسل احدى الفيشات البيضاء بعد ذلك الى النيابة المختصة لارفاقها بملف القضية بعد التاشير فى دفاترها بما يدل على حصول التنفيذ كما ترسل باقى الفيشات الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لسحب ماقد يكون محفوظا لديها من صحف وفيشات للمحكوم عليه فى احكام اخرى .
مادة 647
فى حالة هرب المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم الصادر باعدامه يقوم السجن باخطار النيابة المختصة بذلك لاتخاذ اللازم نحو التاشير بذلك بدفتر التنفيذ وملف الحصر الخاص به واخطار مدريرة الامن المختصة لضبطه .
كما يعيد السجن اوراق البصمة المشار اليها الى النيابة لتقوم بتحرير صحيفةعن الحكم وترسلها فورا مع الاوراق المذكورة الى مصلحة تحقيق الادلة الجنائية لحفظها بها ومراقبة ضبط المحكوم عليه .
مادة 648
تنفذ عقوبة الاعدام داخل السجن أو فى مكان اخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام يبين فيه استيفاء اجراءات رفع اوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية على النحو المبين انفا .
مادة 649
يكون تنفيذ عقوبة الاعدام بحضور احد وكلاء النيابة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مامور وطبيب السجن وطبيب اخر تندبه النيابة العامة ولايجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ الا باذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما ان يؤذن لمحامى المحكوم عليه بالحضور .
ويجب ان يتلى من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة والتهمة المحكوم من اجلها على المحكوم عليه وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .
واذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال حرر وكيل النيابة محضرا بها وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
مادة 650
لايجوز تنفيذ عقوبة الاعدام فى ايام الأعياد الرسمية أو الاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .
مادة 651
تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب يطلبون القيام بذلك ويكون الدفن بغير احتفال ما .
الباب الثاني عشر التنفيذ ج 2
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
الفصل الثالث
تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية
مادة 652
تنفذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة بالحرية فى السجون والاماكن المعدة لذلك بمقتضى اوامر تنفيذ تصدرها النيابة العامة على النماذج الخاصة بتلك العقوبات والمبينة بالمادة 610 من هذه التعليمات ويراعى ان يثبت بهذه النماذج سوابق المتهم الواردة بصحيفة حالته الجنائية .
مادة 653
يكون الحد الادنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثمانى عشر سنة اما من تجاوزت سنة خمس عشرة سنة فيكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات العقابية الخاصة على النحو الوارد بباب المتهمين الاحداث بهذه التعليمات .
مادة 654
تحرر اوامر التنفيذ الصادرة بعقوبة مقيدة للحرية باستعمال الكربون ذى الوجهين من اصل وصورتين بالنسبة للاحكام القاضية باقل من سنة ومن اصل وثلاث صور للاحكام الصادرة بسنة فاكثر وهى التى يجوز فيها الافراج تحت شرط دولى الاولى .
وبالنسبة للاولى ترسل صورة منها مباشرة الى قسم شئون المسجونين بمصلحة السجون وترسل الصورة الثانية مع الاصل الى السجن الذى يجرى فيه تنفيذ العقوبة ويقوم السجن باثبات رقم قيد المحكوم عليه وتاريخ دخوله فيه على اصل النموذج ويعيده الى النيابة فورا للتاشير بمقتضاه فى الدفاتر والجداول وارفاقه بعد ذلك بالقضية وعندما يتم تنفيذ العقوبة يقوم السجن باعادة الصورة الى النيابة موضحا عليها تاريخ الافراج ويتعين على كاتب التنفيذ مراجعة بيانات تلك الصورة على بيانات اصلها المرفق بالقضية والتاكد من مطابقتها لها قبل ارفاقها هى الاخرى بالقضية فاذا لم تكن مطابقة تعين عرض الامر فورا على المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى هذا الشان .
اما بالنسبة لاوامر التنفيذ التى تحرر من اصل وثلاث صور فانه يتبع بشانها مانص عليه بشان الافراج تحت شرط فى المادة 679 من التعليمات فضلا عن الصورة التى ترسل لمصلحة السجون حسب التفصيل السابق .
واذا ثبت عند تنفيذ احد الاحكام المقيدة للحرية ان المحكوم عليه محبوس باحد السجون تنفيذا لحكم اخر . تعين الاستعلام من السجن عن تاريخ الافراج عنه وتحرير نماذج التنفيذ عن الحكم المطلوب تنفيذه موضحا بها تاريخا بداية ونهاية التنفيذ وارسالها الى هذا السجن لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ الحكم الجديد عند الافراج عنه فى القضية المنفذ حكمها اصلا دون حاجة الى احضار المحكوم عليه الى النيابة .
مادة 655
يراعى ان يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التى تصدر ضد افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية غير المفصولين من الخدمة بالسجون التالية :-
(اولا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور .
السجن العسكرى بابى زعبل ويجوز ان يودع به من تقل عقوبتهم عن سته شهور اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وكانت حالة هذا السجن تسمح بقبولهم .
(ثانيا) بالنسبة للاحكام التى لاتقل عن سته شهور عدا المحكوم عليهم التابعين لمصلحة السجون:-
السجون العسكرية المحلية الكائنة بمديريات الامن وهى :-
1- السجن العسكرى بادارة الامن المركزى بمديرية امن القاهرة .
2- السجن العسكرى بقسم الشرطة روض الفرج .
3- السجن العسكرى بمركز تدريب قوات الامن بمديرية امن القاهرة
4- سجن قسم الترحيلات بمديرية امن الاسكندرية .
5- سجن قسم قوات الامن ببنى سويف .
6- سجن قسم قوات الامن بالمينا .
7- سجن قوات الامن بالقليوبية .
8- سجن قوات الامن ببو سعيد
9- سجن قسم قوات الامن بمطروح
10- سجن مرز شرطة سوهاج .
(ثالثا) المحكوم عليه بالحبس من افراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية التابعين لمصلحة السجون لمدة تقل عن 6 شهور .
1- ليمان طره :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة طره وسجون الاستئناف وبنى سويف والفيوم ومرز تدريب الضباط والموظفين ومركز تدريب المجندين والديوان العام .
2- ليمان ابى زعبل :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة ابى زعبل وسجن المرج .
3- سجن القناطر الخيرية :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة القناطر الخيرية وسجن القناطر وسجون معسكرات العمل بمديرية التحرير .
4- سجن طنطا :- للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون الوجة البحرى .
5- سجن اسيوط : للمحكوم عليهم من قوات منطقة سجون المبنا واسيوط وسوهاج وقنا .
مادة 656
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب تنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض ويراعى اثبات تلك المدد بنموذج التنفيذ .
ويحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين.
واذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم اربعا وعشرون ساعة فينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للافراج عن المسجونين .
مادة 657
تسحب مدة العقوبة بالتقويم الميلادى واذا كانت مدة العقوبة مقررة بالنسنبن فانها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له من السنة الميلادية الاخيرة واذا كانت بالاشهرة فتحسب مدة الحبس من اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ حتى اليوم المقابل له من الشهر الذى ينتهى فيه التنفيذ فاذا لم يوجد يوم مقابل فى هذا الشهر ينتهى التنفيذ فى اخر يوم فيه .
وبيان ذلك انه اذا حكم بحبس المتهم شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 15 ديسمبر فان مدة العقوبة تنتهى فى 15 يناير واذا ابدا التنفيذ فى 29 أو 30 أو 31 يناير فان مدة العقوبة تنتهى فى اليوم الاخير من شهر فبراير اى فى يوم 28 منه اذا كانت السنة بسيطة أو فى يوم 29 منه اذا كانت السنة كبيسة وكذلك اذا حكم بحبس المتهم مدة عشرة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فيجب ان تنهتى مدة العقوبة فى يوم 28 ديسمبر واذا حكم بالحبس اربعة شهور وبدأ التنفيذ فى يوم 30 نوفمبر فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 30 مارس .
واذا حكم بالحبس شهرا ونصف شهرا وبدأ التنفيذ فى يوم 28 فبراير فان الشهر ينتهى فى يوم 28 مارس ويضاف 15 يوم فيكون انتهاء العقوبة فى 12 ابريل فاذا كان التنفيذ قد بدأ فى 28 يناير فيكون انتهاء العقوبة فى يوم 15 مارس اذا كانت السنة بسيطة وفى 14 مارس اذا كانت السنة كبيسة .
وتتبع القواعد نفسها اذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذا لامر بحبسه احتياطيا اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذى على ان يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها .
اما اذا كان المحكوم عليه قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة أو مددا لم تتصل بالحبس التنفيذى فيعتبر يوم الحبس التنفيذى بداية للمدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذى تنتهى فيه المدة المحكوم بها ثم تخصم مدة الحبس الاحتياطى من نهاية التنفيذ .
اما اذا كان للمحكوم عليه مدة حبس احتياطى متصلة بالحبس التنفيذى سبقتها مدة أو مدد منفصلة عنها فيعتبر تاريخ القبض المتصل بالحبس الاحتياطى الاخير بداية للتنفيذ ثم تخصم مدة أو مدد الحبس الاحتياطى المنفصلة من نهاية التنفيذ .
وبيان ذلك انه اذا قضى المتهم عشرة ايام فى الحبس الاحتياطى وافرج عنه ثم قبض عليه ثانية فى 30 ديسمبر واعيد حبسه احتيطيا حتى تاريخ الحكم عليه بالحبس لمدة شهرين فان مبدأ الحبس التنفيذى يكون يوم 30 ديسمبر ويعتبر الشهران منتهيان فى يوم 28 فبراير اذا كانت السنة بسيطة ثم يخصم مدة العشرة ايام التى قضاها بالحبس المنفصل فتنتهى مدة العقوبة فى 18 فبراير ان كانت السنة بسيطة وتزيد يوما ان كانت كبيسة .
مادة 658
اذا حكم ببراءة المتهم فى الجريمة التى حبس احتياطيا من اجلها فتخصم مدة الحبس الاحتياطى من المدة المحكوم بها فى اية جريمة اخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيه اثناء الحبس الاحتياطى اذ انه فى هذه الحالة يعتبر محبوسا احتياطيا على ذمة الجريمة المذكورة .
مادة 659
اذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم المحبوس احتيطيا فيتعين استنزال مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الاخف اولا .
مادة 660
اذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة انها حبلى فى الشهر السادس من الحمل على الاقل تعين على كاتب التنفيذ عرض الامر فورا على عضو النيابة المختص ليامر بعرضها على مفتش الصحة للتحقق من ذلك فاذا تبين صحته يجوز بامر من عضو النيابة تاجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .
اما اذا رائى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفترة السابقة .
مادة 661
اذا ادعى الجنون محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يكن قد بدىء فى تنفيذ هذه العقوبة فيجب على النيابة ان ترسل المحكوم عليه الى النائب العام المساعد لارساله الى مستشفى الامراض العقلية والنفسية لفحص حالته فاذا تبين انه مصاب فعلا بالجنون فيجب على النيابة المختصة ان تؤجل تنفيذ العقوبة وتامر بادياعه فى ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه وعليها ارسال امر الايداع الى مكتب النائب العام المساعد لارساله الى المستشفى واتخاذ اللازم نحو تنفيذه .
اما اذا كان المحكوم عليه موجودا فى السجن نفاذا للعقوبة المقيدة للحرية الصادرة ضده وتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل فى قواه العقلية فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه فاذا راى ارساله لمستشفى الامراض العقلية للتثبت من حالته فاذا اتضح من الفحص انه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع ابلاغ النائب العام المساعد ليصدر امرا بايداعه ذلك المستشفى حتى يتم شفاؤه .
وفى جميع الاحوال تقوم ادارة المستشفى بابلاغ النائب العام المساعد بمجرد شفاء المحكوم عليه ليامر باعادته للسجن .
وفى جميع الاحوال تستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه المذكور بمستشفى الامراض العقلية والنفسية من مدة العقوبة المحكوم بها .
مادة 662
اذا ثبت الفحص الطبى سلامة المحكوم عليه من المرض العقلى يتعين تنفيذ الحكم عليه مع ارفاق صورة من التقرير الطبى بنموذج التنفيذ ليكون السجن على بينة من حالته اذا تظاهر اثناء التفنيذ بالاصابة بالجنون .
مادة 663
اذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه فيجب على النيابة ندب الطبيب الشرعى لفحص حالته فاذا ماثبت اصابته بهذا المرض جاز تاجيل تنفيذ العقوبة عليه .
اما اذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذ للعقوبة المحكوم بها عليه اصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجره عجزا كليا فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصة بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه وينفذ قرار الافراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام .
ولاتعتبر الطلبات التى تقدم لتاجيل التنفيذ فى الحالات المذكورة اشكالات فى التنفيذ .
ويتعين على جهة الادارة التى يقيم بدائرتها من تاجل تنفيذ العقوبة عليه أو التى يطلب المفرج عنه الاقامة فى دائراتها فى الحالتين السابقتين عرض كل ستة اشهر على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ الى النيابة المختصة كما ترسل صورة منه الى مصلحة السجون للنظر فى استمرار تاجيل تنفيذ العقوبة واستمرار الافراج .
كما يجوز لمدير عام السجون ندب مدير القسم الطبى بمصلحة السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رئى ذلك .
وفى جميع الاحوال يرسل المحكوم عليه الى السجن بعد استطلاع راى النائب العام لتنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الاسباب الصحية التى دعت الى تاجيل التنفيذ أو الافراج وكذلك اذا غير المفرج عنه محل اقامته دون اخطار الجهة الادارية التى يقيم فى دائرتها ويراعى انه اذا كان المحكوم عليه قد ادخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وافرج عنه بسبب مرضه المشار اليه ثم اعيد الى السجن بعد شفائه لاستيفاء العقوبة فيجب احتساب المدة الى قضاها خارج السجن من مدة عقوبته .
مادة 664
اذا تبين لطبيب الليمان ان المحكوم عليه بالاشغال الشاقة عاجز عن العمل فى الليمان فيعرض امره على مدير القسم الطبى بمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى نقله الى سجن عمومى وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام المساعد .
ويقوم السجن الذى نقل اليه المسجون المريض بمرقبة حالته وتقديم تقرير طبى عنه الى مدير القسم الطبى للسجون فاذا تبين ان الاسباب الصحية التى دعت لهذا النقل قد زالت يقوم مدير القسم الطبى بالاشتراك مع الطبيب الشرعى بفحصه فاذا قرار اعادته الى الليمان اصدر النائب المساعد امرا بذلك .
وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة بالليمان .
مادة 665
اذا صدر حكم رجل وزجته بالحبس لمدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل اقامة معروف فى مصر .
مادة 666
للنيابة العامة اذا رات تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه فى الاحوال التى يجوز لها فيها ذلك ان تطلب منه تقديم كفالة بانه لن يهرب من التنفيذ عند زوال سبب التاجيل مع تقدير مبلغ الكفالة فى الامر الصادر بالتاجيل كما يجوز للنيابة ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ ماتراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك ان تخطر على المحكوم علية السفر من الجهة التى يقيم بها أو ان تشترط وجوده فى مستوصف ومستشفى على حسب الاحوال أو ان يتقدم للنيابة أو للشرطة فى اوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه .
مادة 667
تنص المادة رقم 35 من قانون العقوبات على ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها كل عقوبة اخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم عليه بالاشغال الشاقة المذكورة فهى اذن لاتجب عقوبة السجن أو الحبس المحكوم عليه بها لجريمة وقعت قبل الحكم بها ولاتجب اشغال شاقة اخرى كما انها لاتجب من عقوبتى السجن والحبس الا مدة مساوية لمدتها ويبدأ اولا بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك انه اذا حكم على متهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وبالحبس لمدة ثلاث سنوات لجرائم وقعت قبل الحكم بالاشغال الشاقة فان عقوبة الاشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها وتنفذ عقوبة الحبس كلها .
ولاتطبق هذه الاحكام الا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية وعقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من المجالس العسكرية لاتجب عقوبة السجن أو الحبس الصادرة من المحاكم العادية الا اذا كانت عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة صادرة عن جريمة من جرائم القانون العام .
مادة 668
ينشا بكل نيابة دفتر تثبت به بارقام متتابعة فور تحرير اوامر التنفيذ جميع الاحكام القاضية بالحبس مع الشغل وتلك القاضية بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة ويسند القيد به الى كاتب التنفيذ المختص وتكون خانات ها الدفتر كما يلى ( رقم مسلسل – رقم الحصر بالتفيذ – رقم القضية – اسم المحكوم عليه – الحكم وتريخه – تاريخ التنفيذ – اسم وصفة من سلم اليه المحكوم عليه واوراق التنفيذ – توقيع المستلم بخط يقرا – رقم قيد المحكوم عليه بالسجن أو الشرطة ) .
وتحرر كشوف شهرية من صورتين بمضمون بيانات هذا الدفتر وترسل الى السجن المختص لمابقتها على دفاتر السجن لاثبات ارقام التنفيذ على المحكوم عليهم بالسجن وتعاد صورة هذه الكشوف الى النيابة موقعا عليها من المسئولين فى السجن بما يفيد المطابقة ويتبع ذات الاجراء بشأن تنفيذ احكام المراقبة بالشرطة وفور ورود تل الكشوف للنيابة يؤشر بارقام السجن والمراقبة فى الدفتر المنوه عنه وبالجداول الخاصة .
مادة 669
يتعين على كاتب التنفيذ عند تنفيذ الحكم على المحكوم عليه فى جرائم المخدرات – ان يوضح بنموذج التنفيذ نوع التهمة ان كانت جلبا أو انتاجا أو زراعة أو حيازة أو احرازا بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى أو بغير هذه القصود وذلك من واقع مانتهت اليه المحكمة .
مادة 670
يجب الا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة والا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة والا تزيد مدة الحبس وحدة على ست سنين وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 36 عقوبات مالم تكن احدى عقوبات الحبس المحكوم بها تزيد على ذلك فهى وحدها التى تنفذ .
مادة 671
اذا حكم بعقوبة الحبس البسيط مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة رقم 479 من قانون الاجراءات الجنائية تخبير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه داخل السجن أو تشغيله خارجه وفقا لما هو مقرر بالمادة 520 ومابعدها من هذا القانون وذلك مالم ينص فى الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار .
مادة 672
اذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلا من الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك واذا قدرت المحكمة الجزئية فى الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة فى الحكم طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة فى يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالى فيتعين عرض الامر على عضو النيابة المختص بالاشراف على التنفيذ للنظر فى اجابة طلبه اذا تبين له ان لاخوف من هرب المحكوم عليه وان مقدوره دفع الكفالة المذكورة .
مادة 673
يجوز للنيابة ان تطلب من محكمة اصدار الامر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا بالحبس مدة شهر فاكثر وحبسه اذا لم يكن له محل اقامة معين بمصر أو اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى فاذا اصدرت المحكمة امرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو حتى ينقضى الميعاد المقرر لها ولايجوز باية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة المحكوم بها وذلك مالم تقرر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه قبل الفصل فيها .
مادة 674- لايجوز فى غير الاحوال المبينة فى القانون اخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة العقوبة .
مادة 675
يحول المحكوم عليهم بالادياع فى ملجا الى مؤسسة من المؤسسات التالية :-
مؤسسة الرعاية الاجتماعية بحلوان : بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقنال .
مؤسسة الهداية بالاسكندرية :- بالنسبة للاسكندرية وكفر الشيخ والغربية والبحرية .
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال بنبروه :- بالنسبة لمحافظات الدقهلية ودمياط والشرقية .
مؤسسة العجزة بمنوف :- بالنسبة لمحافظة المنوفية
مؤسسة المسنين بطنطا : بالنسبة لمحافظة الغربية
مؤسسة الرعاية الاجتماعية للرجال باسيوط :- بالنسبة لمحافظات اسيوط والفيوم وبنى سويف والمينا وسوهاج وقنا واسوان .
مادة 676
اذا كان الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا الى الحبس مع الشغل فتخصم مدة الاكراه أو التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استنئافيا .
مادة 677
اذا صدر حكم استئنافى مؤيدا لحكم صادر بالحبس وكان المحكوم عليه محبوسا تنفيذا للحكم الابتدائى فلا لزوم لتحرير امر تنفيذ جديد بل يكتفى بالتاشير على ظهر الامر الاول بما يفيد التاييد .
وكذلك اذا ايد مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية ولكن عدل من حيث مدة المراقبة فيكفى ايضا التنويه بذلك على نحو ماسلف .
واما اذا عدل مثل هذا الحكم من حيث العقوبة الاصلية فيجب تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافى ( نموج رقم 8 )
وكذلك يلزم تحرير امر تنفيذ جديد للحكم الاستئنافي الصادر بالحبس اذا لم يكن الحكم الابتدائي منفذا تنفيذا مؤقتا ( نموذج رقم 9 ) .
الفصل الرابع
الإفراج تحت شرط
مادة 678
يجوز بامر من مدير عام السجون الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى السجن ثلاثة ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة ولايجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن تسعة اشهر على اية حال واذا كانت العقوبة هى الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج الا اذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الاقل .
مادة 679
تنص المادة 56 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون على انه لايجوز منح الافراج تحت شرط الا اذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية فى الجريمة وذلك مالم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .
ويؤخذ عن عموم هذا النص ان الالتزامات المالية تشمل المصاريف المستحقة للحكومة والمبالغ المستحقة للمدعى المدنى والغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
فعلى النيابات اعمال هذا النص على وجه يكفل تحقيق الغرض منه اتباع القواعد الاتية :-
( اولا ) تحرر نماذج التنفيذ من اصل وثلاث صور باستعمال الكربون ذى الوجهين على ان تودع صورة منه ملف القضية ويبقى الاصل مع الصورة الثانية بالسجن وترسل الصورة الثالثة الى مصلحة السجون .
(ثانيا) يثبت فى اصل النموذج وصورته مايحكم به من الالتزامات المالية المذكورة واسم المدعى المدنى ومحل اقامته .
( ثالثا ) ترسل ادارة السجن صورة نموذج التنفيذ المحفوظة لديها الى النيابة المختصة قبل الميعاد المحدد للافراج تحت شرط بوقت كاف .
وعلى هذه النيابة ان تبادر بالتحقق من الوفاء بالالتزمات المالية المحكوم بها والتحرى فى حالة عدم الوفاء عن ميسرة المحكوم عليه واسباب عجزه عن السداد واخطار ادارة السجن بالنتيجة خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ وصول صورة نموذج التنفيذ اليها .
مادة 680
اذا خالف المفرج عنه الشروط التى وضعت للافراج عنه ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الغى عنه واعيد الى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون الغاء الافراج فى هذه الحالة بامر من مدير عام السجون بناء على طلب المحامى العام للنيابة الكلية فى الجهة التى بها المفرج عنه .
ويجب ان تبين فى الطلب الاسباب المبررة له وللمحامى العام للنيابة الكلية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحافظ اذا راى الغاء الافراج ان يامر بالقبض على المفرج عنه وحبسه الى ان يصدر مدير عام السجون قرارا بشانه ولايجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشر يوما الا باذن من النائب العام المساعد .
واذا الغى الافراج خصمت المدة التى قضيت فى هذا الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد الغاء الافراج .
ويجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت شروط الافراج السابق الاشارة اليها وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد الغاء الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها من جديد .
فاذا كانت العقوبة المحكوم بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل مضى خمس سنوات .
مادة 681
اذا لم يلغ الافراج تحت شرط حتى التاريخ الذى كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الافراج المؤقت .
ومع ذلك اذا حكم فى اى وقت على المفرج عنه فى جناية أو جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها فى المدة المبينة فى الفقرة السابقة جاز الغاء الافراج اذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثانى .
مادة 682
ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام جميع الشكاوى التى تقدم بشان الافراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها واتخاذ مايلزم بشانها .
الفصل الخامس
مراقبة الشرطة والإنذار والتدابير الأخرى
الفرع الأول مراقبة الشرطة :-
مادة 683
لاتنفذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة اصليه الا بعد صيروتها نهائية .
واذا كان المحكوم عليه فى الخدمة العسكرية عند التنفيذ فتحسب مدة الخدمة العسكرية من مدة المراقبة .
وتراعى احكام المادة 689 من التعليمات فيما يتعلق بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية .
مادة 684
تدرج احكام المراقبة الخاصة التى لاتنفذ يوم الجلسة بدفاتر الحصر اسوة باحكام الحبس التى لم تنفذ ويتخذ بشأنها الاجراءات عينها التى تتخذ بالنسبة الى احكام الحبس .
مادة 685
تحسب مدة المراقبة من اليوم المحدد فى الحكم الواجب التنفيذ أو من تاريخ الحكم اذا لم يحدد فيه بدء تنفيذ المراقبة متى كان المحكوم عليه تحت تصرف السلطات الموكول اليها التنفيذ ولم يكن هاربا أو منفذا عليه بعقوبة اخرى مقيدة للحرية فان كان هاربا اختسبت مدة المراقبة ابتداء من تاريخ ضبطة وان كان ينفذ عليه بعقوبة اخرى مقيدة للحرية اختسبت ابتداء من نهاية هذه العقوبة .
مادة 687
لايمتد التاريخ المحدد لانقضاء مدة المراقبة بسبب قضاء المحكوم عليه فى مدة الحبس أو بسبب غيابه عن محل اقامته لسبب اخر .
ويراعى ذلك بالنسبة الى المراقبة التى يجرى تنفيذها فعلا فاذا لم يكن قد بدىء فى تنفيذها فلا يؤثر فى مدتها غياب المراقب أو حبسه .
ويقصد بالحبس فى هذا الخصوص كل عقوبة مقيدة للحرية كما يقصد به الحبس الاحتياطى والاعتقال تنفيذا لقانون الطواى .
وكذلك المراقبة الخاصة اذا قضى بها اثناء تنفيذ مراقبة عادية .
وفى هذه الحالة الاخيرة يوقف تنفيذ المراقبة العادية وتنفذ المراقبة الخاصة وتخصم مدتها من مدة المراقبة العادية .
مادة 688
عند تنفيذ الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة يكونون رهن الاعتقال يتعين احتساب مدة الاعتقال من مدة المراقبة ولو لم يكن قد بدىء فى تنفيذها وذلك نظرا لان الغرض من وضع المحكوم عليه تحت المراقبة يتحقق فعلا باعتقاله .
مادة 689
اذا تعددت الاحكام الصادرة بالمراقبة فيجب تنفيذها على المحكوم عليه على التوالى بشرط الا تزيد مدة المراقبة العادية على خمس سنوات طبقا لاحكام المادة رقم 38 من قانون العقوبات ولاتزيد مدة المراقبة الخاصة على ست سنوات .
ويلاحظ ان تنفيذ احد الاحكام الصادرة بالمراقبة يعتبر مانعا قانونيا يحول دون تنفيذ احكام المراقبة الاخرى ويحول تبعا لذلك دون سقوطها بمضى المدة .
مادة 690
تنص المادة رقم 28 من قانون العقوبات على ان كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة أو بالسجن لجناية مخلة بامن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرةى الثانية من المادة رقم 234 من هذا القانون أو لجناية من الجنايات المنصوص عليها فى المواد ارقام 356 , 366 ، 368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته دون ان تزيد مدة المراقبة على خمس سنين ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة المراقبة أو يقضى بعدمها جملة .
فعلى النيابات ان تبين فى نماذج تنفيذ الاحكام الصادرة بالاشغال الشاقة أو بالسجن فى الجنايات المشار اليها مدة المراقبة التى يجب وضع المحكوم عليهم تحت احكامها طبقا للمادة المذورة مع ايضاح تواريخ بدايتها ونهايتها .
ويراعى ان احكام المادة رقم 28 عقوبات تسرى على كل من يحكم عليه بالاشغال الشاقة أو السجن لشروع فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة بها .
مادة 691
تقضى المادة رقم 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بان الحكم بالادانه فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون يستتبع وضع المحكوم عليه أو المحكوم عليها تحت مراقبة الشرطة مساوية لمدة العقوبة التى حكم بها .
كما تقضى المادة التاسعة من هذا القانون بانه يجوز الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة فى اصلاحية خاصة الى ان تامر الجهة الادارية باخراجها ولايجوز بقاؤها فى الاصلاحية اكثر من ثلاث سنوات .
وفى هذه الحالة فانه يراعى تنفيذ عقوبتى الوضع تحت المراقبة والوضع فى الاصلاحية معا بمجرد امكان تنفيذهما بحيث تنقضيان معا اذا تساوت مدة المراقبة المساوية لمدة الحبس ) بالمدة التى رات الجهة الادارية بقاء المحكوم عليها خلالها فى الاصلاحية ويجب ان تستنزل مدة الوضع فى الاصحية من مدة المراقبة اذا رات الجهة الادارية اخراج المحكوم عليه من الاصلاحية قبل استكمال تنفيذ المراقبة ويكون وضع المحكوم عليه فى الإصلاحية وجوبيا فى حالة العود .
الفرع الثاني – الإنذار
مادة 692
اذا حكم حضوريا بالانذار فى جريمة تشرد عملا بالمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فلا محل لاعلان المحكوم عليه بذلك الحكم ويكتفى باخطار الجهة الادارية به لقيده بدفتر المنذرين بالشرطة الذى يوضح به رقم التنفيذ واسم المحكوم عليه ومحل اقامته ومنطوق الحكم وتريخه ويؤشر برقم القيد بالجداول الخاصة بالنيابة .
اما اذا صدر الحكم غيابيا فيجب اعلانه بالطرق المقررة لاعلان الاحكام الغيابية لان هذا الحكم يجوز الطعن فيه للخطار فى تطبيق القانون ولانه من جهة اخرى لايترتب عليه اثره فى حالة العود الا اذا علم المحكوم عليه بما قضى به وفقا للقواعد العامة فى المسئولية الجنائية .
ويراعى ان تدرج الاحكام الغيابية بدفتر الحصر المخصص لاحكام الحبس ويخطر مكتب تنفيذ الشرطة للبحث عن المحكوم عليه اسوة بالاحكام الاخرى وعندما تصبح نهائية تقيد بدفتر المنذرين بالشرطة وفقا لما نص عليه بصدر هذه المادة .
وينتهى اثر الانذار بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره حضوريا كان أو غيابيا .
الفرع الثالث
التدابير الاخرى
مادة 692 مكرر
بالاضافة الى مانص عليه قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 من تدابير توقع على الاحداث سبق ذكرها فى الفصل المخصص للأحداث من هذه التعليمات فقد نص القانون رقم 195 لسنة 1983 الصادر بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم على تدابير اخرى منها الايداع فى احدى مؤسسات العمل وتحديد الاقامة فى مكان معين وابعاد الاجانب .
الفصل السادس
المعتقلون
مادة 693
يتبع بشأن ترحيل المتهمين المعتقلين وتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم القواعد االاتية :-
1- يرحل المعتقل المتهم فى جناية الى النيابة المختصة لحضور جلسات التحقيق والمحاكمة .
فاذا تعذر ترحيله فى وقت المناسب تخطر النيابة لتحديد جلسة اخرى .
وفى حالة الحكم على المعتقل بالادانة تنفذ عليه العقوبة بالليمان أو السجن حسب الاحوال .
ويكون طلب ترحيل المعتقلين لاداء الشهادة عن طريق مكتب النائب العام المساعد بمقتضى خطاب صادر من عضو النيابة المختص وموقع عليه منه بامضاء ظاهر ومختوم بخاتم شعار الجمهورية .
2- ينفذ على المعتقل الاحكام النهائية الصادرة فى قضايا الجنح بحبسه مدة ستة اشهر فاكثر وعلى الكاتب المختص ارسال نماذج التنفيذ الى مكتب المعتقلين بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم نحو ترحيل المعتقلين الى سجن المحافظة التى تقع فى دائراتها المحكمة التى ادانتهم ولاعادة صور هذه النماذج بعد ذلك الى النيابة لارفاقها بالقضايا الخاصة .
3- الاحكام الصادرة بالوضع تحت المراقبة وبالحبس مدة تقل عن ستة اشهر أو بالغرامة يرجا تنفيذها حتى يتم الافراج عن المعتقل .
4- الاحكام الغيابية والاحكام المعتبرة حضوريا والاوامر الجنائية التى تصدر ضد اشخاص معتقلين يرجا اعلانها لحين الافراج عن المعتقلين على ان تعلن بعد ذلك ان لم تكن قد سقطت بمضى المدة .
ويلاحظ انه اذا كان المعتقل مسجونا باحد السجون تنفيذا للقواعد سالفة الذكر فينفذ عليه مااستجد من الاحكام مهما كانت مدتها كما تنفذ عليه ايضا احكام الغرامات بطريق الاكراه البدنى طبقا للقانون .
مادة 694
تستنزل مدة الاعتقال التىقضاها المحكوم عليه بسبب القضية المحكوم عليه فيها من مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها اما اذا زادت مدة الاعتقال على مدة هذه العقوبة فينقض مايقابل هذه الزيادة من العقوبات المالية التى حكم عليه بها فى تلك القضية طبقا للتعليمات الواردة فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها بهذه التعليمات .
الفصل السابع
تنفيذ المبالغ المحكوم بها
مادة 695
الاحكام التى تصدر بالمبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده دون ان تقدر هذه المبالغ والتعويضات والمصاريف يتعين اتخاذ اجراءات تقديرها قبل التنفيذ بها على المحكوم عليه وتعلن له على النموذج المعد لذلك عملا بالمادة 505 من قانون الاجراءات والحكمة من الاعلان هى تمكين المحكوم عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه اختياريا اذ هو لايكلف باهة بسداد مبلغ لايعرف مقداره .
مادة 696
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على اموال المحكوم عليه سواء بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .
ولايجوز التنفيذ بالطرق المشار اليها على اموال المحكوم عليه الا اذا كان المبلغ المطلوب منه كبيرا وكان من الميسور تحصيله بواسطتها ويراعى فى ذلك الاحكام المقررة بباب اعمال المطالبة بهذه التعليمات .
مادة 697
اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لانفى بذلك كله فيجب توزيع مايتحصل منها بين ذوى الحقوق على الترتيب الاتى :-
( اولا) المصاريف المستحقة للحكومة
(ثانيا) المبالغ المستحقة للمدعى المدنى
(ثالثا) الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض
مادة 698
اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بالغرامة فيجب ان ينقص من الغرامة عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من ايام الحبس المذكور واذا كان الحكم بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التى قضاها المحكوم عليه فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به فيجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة .
مادة 699
اذا تبين وجود ضمان افراج أو كفالة لمتهم فى قضية حكم فيها بعقوبات مالية أو تعويضات أو مصاريف وكان المحكوم عليه لم يخل بشرط من شروط الضمان أو الكفالة فانه يجب تسوية الضمان أو الكفالة للايرادات خصما من المبالغ المحكوم بها .
ويسوى ثمن المضبوطات التى لم يحكم بمصادرتها خصما من تلك المبالغ اما اذا كان قد حكم بمصادرة المضبوطات فيتم بيعها ويورد الثمن للايرادات على ذمة حكمة المصادرة دون احتسابه من المبلغ المطلوب .
مادة 700
يتعين على كاتب التنفيذ بالنيابة حال تقدم المحكوم عليه أو من ينوب عنه بالمبالغ المطلوبة ( غرامات ورسوم ... الخ ) ان يقوم بتدوين المبالغ المحكوم بها على الاوراق التى ستقدم الى خزانة المحكمة لتوريدها ويكون التوريد بمعرفة المحكوم عليه أو من ينوب عنه أو من يتقدم لسداد تلك المبالغ نيابة عن المحكوم عليه وذلك الى خزانة اية محكمة ويتم استخراج قسيمة التحصيل طبقا لاجراءات التوريد المتعبة .
مادة 701
يتعين على موظفى الاقلام الجنائية المختصين عدم قبول اوراق توريد المبالغ المذكورة بالمادة السابقة الى خزانة المحكمة مالم تكن اشارة التوريد للخزانة موقعا عليها من كاتب اول المحكمة أو من يقوم مقامة وموضحا قرينها تاريخ التوريد ومبصومة بخاتم المحكمة .
مادة 702
يجب على كاتب التنفيذ ان يخطر اقلام المرور المختصة بالاحكام التى تصدر ضد مالكى وقائدى السيارات على ان يوضح بالاخطار رقم القضية ورقم الرخصة واسم المالك للسيارة وقائدها والعقوبة المحكوم بها وكافة البيانات اللازمة .
مادة 703
يجوز ان يقوم مندوبو مكاتب التنفيذ باقسام ومراكز الشرطة بتحصيل المبالغ المحكوم بها من المحكوم عليهم أو من ينوب عنهم بناء على مكاتبات رسمية صادرة من النيابة الى مكاتب التنفيذ بالشرطة .
وذلك بموجب قسائم تحصيل 155ع ح تصرف اليهم من المحكمة المختصة ويختار هؤلاء المندوبون من بين جنود الشرطة الذين يجيدون القراءة والكتابة وممن حسنت سمعتهم .
مادة 704
تتولى رقابة اعمال المندوبين المشار اليهم بالمادة السابقة جهات عملهم والنيابات المختصة والمشرفون على تحصيل المبالغ بالمحاكم ويجرى عمل مندوبى التحصيل المذكورين وفقا للقواعد التالية :-
1- يحظر ان يتوجه مندوبو التنفيذ الى النيابة لاستلام اية بيانات أو مكاتبات خاصة بالاحكام والاوامر الجنائية الصادرة بل يتعين ارسالها بكتب رسمية الى مكتب التنفيذ بالشرطة ليقوم كاتب أو صف ضباط ذلك المكتب باستلامها واثبات بياناتها بنفسه بالدفاتر الخاصة دون تدخل احد مندوبى التنفيذ ثم يقوم بتسليم كل مندوب مايخصه منها لتحصيل المبالغ المنصوص عليها بالاوراق الواردة من النيابة دون نقص أو زيادة .
2- يقوم الموظف المختص بالمحكمة بتسليم كل من مندوبى التنفيذ دفتر قسائم تحصيل 155 ع ح بعد قيده بالدفتر رقم 118 ع ح المخصص لذلك بالمحكمة ويوضح بالدفتر الاخير رقم اول واخر قسيمة بالدفتر واسم المستلم وتوقيعه وتاريخ الاستلام ولايسلم الى المندوب اكثر من دفتر قسائم تحصيل 155 ع ح فى المرة الواحدة .
3- يقوم الموظف المختص بالمحكمة باخطار مكتب تنفيذ الشرطة المختص اول باول ببيان دفاتر قسائم التحصيل المذكورة المسلمة لمندوبى التنفيذ ليقوم هذا المكتب من جانبه برقابة مجريات العمل بها ويبين بالاخطار ارقام القسائم التى يحتويها الدفتر واسم المستلم وتاريخ الاستلام .
ولايجوز تسليم دفتر ثان لمندوب التنفيذ قبل انتهاء العمل بالدفتر الاول وملء جميع قسائمه وتوريد جميع المبالغ المحصلة واعادة الدفتر المنتهى الى المحكمة وفقا للبند العاشر من هذه المادة .
4- يقوم مندوب التنفيذ بالتوجه لمحل اقامة المحكوم عليه الثابت بالاوراق الواردة من النيابة وتحصيل المبلغ ان سدهه المحكوم عليه أو ذووه وملء خانات قسيمة السداد وهى من اصل ابيض اللون وصرتين الاولى حمراء اللون تسلم للدافع فورا والثانية زرقاء اللون تلصق على المكاتبة الخاصة بالحكم أو الامر الجنائى مع استعمال الكربون ذى الوجهين فى تحرير القسائم والتزام الدقة فى تحصيل المبلغ الوارد باوراق النيابة لااكثر ولااقل منه وذلك بخلاف الدمغة المستحقة .
5- على مندوب التنفيذ ان يقدم يوميا دفتر قسائم التحصيل 155 ع ح الى رئيس مكتب تنفيذ الشرطة ليقوم بمراجعة قسائم التحصيل الثابتة به على اصول الاخطار الواردة من النيابة بشانها وكذلك على دفاتر حصر الغرامات الخاصة بالشرطة – ومراجعة مفردات تلك المبالغ ومجموعها بالقسائم التى تم استعمالها ، ثم يقوم رئيس المكتب المذكور بالتوقيع على ظهر اخر قسيمة تم تحصيلها ويقوم بتحرير حافظة توريد رقم 37 ع ح ببيان المبالغ المتحصلة وانواعها ومجموعها ويتم التوقيع عليها منه ومن مندوب التنفيذ المختص ليتوجه المندوب بها الى خزينة المحكمة ومعه اوراق الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة ودفتر قسائم التحصيل 155 ع ح المبالغ التى قام بتحصيلها.
6- يجب ان يبادر مندوب التنفيذ الى توريد المبالغ التى قام بتحصيلها ايا كانت قيمتها الى خزانة القسم أو المركز التباع له فى يوم تحصيلها على ان يتم توريد كل مايتم تحصيله طوال ايام الاسبوع الى خزانة المحكمة يوم الخميس من كل اسبوع وعلى رئيس مكتب التنفيذ بقسم أو مركز الشرطة ان يتاكد من ان جميع عمال التنفيذ قد قدموا يوميا لخزينة القسم أو المركز جميع ماقاموا بتحصيله من مبالغ فى نفس اليوم وذلك بمراجعة دفاتر قسائم السداد المسلمة لعمال التنفيذ من المحاكم يوميا ومطابقة المبالغ المحصلة عليها ولايسمح لاى منهم بابقاء اية مبالغ محصلة فى عهدته كما يجب عليه التحقق من تمام توريد جميع المبالغ المحصلة صباح كل يوم خميس خزائن المحاكم مع موافاة النيابة المختصة يوم السبت التالى مباشرة ، بجميع قسائم السداد .
7- يقوم كاتب مراجعة التحصيل بالمحكمة أو كاتب الحسابات بها فور تقديم الاوراق المذكورة اليه من مندوب التنفيذ – بمراجعة المبالغ الثابتة بالاوراق المنفذة على اصول قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح الواردة بها المبالغ المحصلة للتحقق من صحة ورودها بها ثم يطابق القسائم على ماهو مدون بالحافظة 37 ع ح للتحقق من تطابقها ويراجع تفقيط الغرامات والجمع والترحيل .
ثم يقوم بدرج تلك المبالغ مبلغا بدفتر ( متحصلات مندوبى التنفيذ ) المخصص لذلك بالمحكمة مع ذكر ارقام قسائم التحصيل وتواريخها به .
وبعد ان يتحقق من مطابقة المبالغ المحصلة على المقيد بالدفتر المذكور يقوم مراجع المحكمة بالتاشير على اخر قسيمة تم تحصيلها بدفتر 155 ع ح – بما يفيد القيام بهذه المراجعة والمطابقة ويوقع على ذلك ثم يقوم بختم سائر اوراق التنفيذ بالختم النصفى المخصص لمراجعة اعمال التحصيل اسفل اشارة التوريد وكذلك التوقيع على جميع القسائم الزرقاء المرفقة بمكاتبات المبالغ وايضا التوقيع على حافظة التوريد المقدمة اصلا اليه من مندوب التنفيذ بما يفيد قيامه بهذه المراجعة والمطابقة واذا ماتبين للمراجع اى تاخير فى توريد المبالغ من جانب مندوب التنفيذ بتعين عليه اخطار مامور الشرطة المختص بذلك .
ثم يكلف المراجع مندوب التنفيذ بان يتقدم فورا بحافظة التوريد 37 ع ح المنوه عنها ومعها البمالغ المبينة بها الى صراف المحكمة أو الكاتب الاول بها لتوريد المبالغ الى خزانة المحكمة واستخراج علم خبر ( استمارة رقم 37 مكرر ع ح ) بكامل المبلغ المدفوع وتلصق صورة علم الخبر الاحمر على ظهر اخر قسيمة تحصيل نوردت مبالغها للخزانة وتلصق صورته الزرقاء على حافظة التوريد 37 ع ح المحررة بمعرفة رئيس مكتب تنفيذ الشرطة عن الاحكام المنفذة .
8- يتعين على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة مراجعة جميع الاوراق المنوه عنها بعد انتهاء عملية توريد المبالغ على النحو السابق للتاكد من ايداع المبالغ المحصلة خزانة المحكمة وان يلاحظ دائما عدم استبقاء شىء من المبالغ التى تم تحصيلها ايا كانت قيمتها مع مندوب التنفيذ .
9- يقوم مندوب التنفيذ بعد ذلك بتسليم افادات التوريد الملصق عليها قسائم التوريد الزرقاء الى مكاتب التنفيذ بالنيابة المختصة لمراجعتها من جانبه والتاشير بها بالدفاتر والجداول الخاصة واتخاذ اللازم نحو ارفاقها بالقضايا الخاصة .
10- يجب على مندوب التنفيذ بمجرد ان ينتهى من استعمال جميع قسائم التحصيل بالدفتر 155 ع ح المسلم اليه من المحكمة وبعد توريد جميع ماتحصل على ذمته ان يبادر بعرضه على رئيس مكتب تنفيذ الشرطة لمراجعته ثم التوقيع منه بظهر اخر قسيمة بما يفيد قيامه بالمراجعة وبانه قد تم توريد جميع المتحصلات ثم يعرض هذا الدفتر على كاتب اول المحكمة المختصة لمراجعته والتوقيع منه على اخر قسيمة به بما يفيد ذلك ايضا ثم يسلم هذا الدفتر للمسئول عن قلم الحفظ بالمحكمة لحفظه به .
ويعد ذلك يستطيع مندوب التنفيذ استلام دفتر جديد ليستأنف العمل به حسبما سبق بيانه .
مادة 704 مكرر
اذا كانت الجرائم المحكوم بها مختلفة الانواع تستنزل المبالغ المدفوعه أو التى حصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه اولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم الجنح ثم المخالفات .
مادة 705- لايجوز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور امر العفو عن العقوبة مالم ينص الامر على خلاف ذلك .
اما العفو الشامل فانه يزيل عن العفل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة العقوبات والاثار الجنائية المترتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات ومن ثم يجيز رد ما سدده المحكوم عليه من غرامات سابقة على صدور الأمر به .
الفصل الثامن
تقسيط المبالغ المحكوم بها
مادة 706
اذا طلب المحكوم عليه اجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة والمقضي بها من المحكمة الجنائية أو طلب الاذن له بدفعها على اقساط نظرا لظروفه المالية فانه يتعين عليه ان يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان يبين به الظروف المبررة لاجابته ويعرض هذا الطلب على عضو النيابة المختص الذى يبدى رايه عليه كتابة بالموافقة أو الرفض ثم يعرض الطلب على قاضى المحكمة الجزئية التى يجرى التنفيذ فيها وللقاضى ان يمنح المحكوم عليه فى الاحوال الاستثنائية اجلا لدفع المبالغ المذكورة أو ياذن له بدفعها على اقساط بشرط الا تزيد المدة على تسعة اشهر .
والامر الذى يصدر من القاضى بقبول الطلب أو رفضه لايجوز الطعن فيه باى حال من الاحوال ويراعى عدم السير فى اجراءات التقسيط قبل اتخاذ هذا الاجراء .
ويجوز للنيابة ان تطلب من القاضى الرجوع فى الامر الصادر منه اذا جد مايدعو الى ذلك واذا تاخر المحكوم فى دفع قسط فى موعده حلت باقى الاقساط .
مادة 707
تختص النيابة العامة وحدها باصدار الامر بتاجيل أو تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة اذا كانت المحكمة المدنية هى التى قضت بها .
ولايجوز للنيابة ان تقبل تاجيل أو تقسيط الرسوم والغرامات فى المواد المدنية الا اذا ثبت ان المدين غير قادر على دفعها كلها فورا أو تبين ان ممتلكاته لاتفى بها وبمصاريف الاجراءات القانونية لو اتخذت .
ويراعى دائما تكليف المدين بتقديم كفيل عند قبول طلبه .
وعلى النيابات استطلاع راى المحامى العام المختص فى التاجيل أو التقسيط اذا كانت المبالغ المذكورة كبيرة .
مادة 708
على النيابات ان تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة فى المواعيد المحددة وان تثبت على ملفات المطالبة اجراءات التحصيل اولا باول .
ويتولى اعضاء النيابة الاشراف بانفسهم على تحصيل المبالغ المذكورة ومراقبة الاجراءات التى تتخذ فيها .
مادة 709
يراعى فضلا عما سلف اتخاذ الخطوات التالية فى شأن تقسيط وسداد المبالغ المذكورة :-
(أ) ينشأ فى كل نيابة كلية وجزئية دفتر يسمى ( دفتر تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة والمقضى بها من المحكمة الجنائية ) ويعهد به لرئيس القلم الجنائى فى النيابات الجزئية وكاتب التنفيذ بالنيابة الكلية ويرصد به تباعا وبارقام مسلسلة جميع الاحكام التى تنفذ بطرق الاجل أو التقسيط ويؤشر بالدفتر بجميع الاجراءات التى اتخذت نحو تحصيل تلك المبالغ وماتم نحو ضبط المحكوم عليه اذا مااخل بشروط التقسيط .
(ب) يعمل لكل حكم ملف خاص اسوة بملفات المطالبة ( ويجوز ان يعمل ملف واحد للشخص الواحد عن احكام صادرة ضده فى عدة قضايا بمناسبة التنفيذ عليه بها جملة واحدة اذا ما طلب تقسيطها دمغة واحدة ويوضح على هذا الملف ماجميع البيانات المنوه عنها سلفا وغيرها مما يفيد فى الاستدلال على المحكوم عليه من واقع بطاقته الشخصية أو العائلية ويؤشر بتلك البيانات ايضا بدفتر التقسيط وترفق بالملف جميع الاوراق وقسائم السداد الخاصة اذا ما كان الملف خاصا باكثر من حكم لشخص واحد فيتم تسديد المستحق عن كل حكم بقسيمة مستقلة فاذا كان مقدار القسط الواحد لايفى بالحكم يورد على ذمته ثم يستكمل السداد من القسط التالى حتى يتم سداد المستحقات وان كان القسط الواحد يزيد على المطلوب فى الحكم الواحد يتم التوريد بقدر المطلوب فى كل حكم على حدة ويورد الباقى منه على ذمة باقى الاحكام حتى يستمكل السداد ثم يرفق قسائم السداد والاوراق بالقضايا الخاصة بها .
(ت) تقيد جميع الغرامات النهائية المقسطة بدفاتر المطالبة مهما كانت قيمتها ويؤشر بارقامها بدفاتر التقسيط ويعمل عنها ملفات مطلبة ويستثنى مما سلف الاحكام الصادرة لصالح وزارة العمل والهيئة العامة للتامينات وصندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى والغرامات المحصلة لحساب اعادة خطوبة وتسحين الاراضى الزراعية وزيادة انتاجها .
(ث) يؤشر بجميع الاجراءات التى تتم اولا باول بالجداول ودفاتر الحصر ودفاتر المطالبة .
(ج) يخصص بمكاتب التنفيذ بالشرطة دفاتر تقسيط وملفات مماثلة لدفاتر النيابة وملفاتها ويؤشر بها بجمبع الاجراءات التى تتم فضلا عن التاشير بدفاتر حصر الاحكام الخاصة بالشرطة ويتعين على مكتب التنفيذ بالشرطة عدم التاشير باعتباره الاحكام المقسطة منتهية الا بعد ان تخطره النيابة المختصة بسداد اخر قسط منها أو بوجود مانع من تنفيذها .
(ح) يقوم رؤساء الاقلام الجنائية فى اليوم الاول من كل شهر بمراجعة دفاتر التقسيط للتحقق من التاشير بالدفتر قرين الاحكام التى اخل المحكوم عليهم بشرط التقسيط فيها وذلك التاشير بملفات التقسيط بالاجراءات التى تتخذ لضبطهم فضلا عن الاستمرار فى اجراءات المطالبة وعند ضبط من اخل بشرط التقسيط وعجره عن سداد باقى الغرامة يختص قلم المطالبة باتخاذ اجراءات التنفيذ عليه بالتشغيل أو الاكراه البدنى وفقا لما نص عليه القانون .
وان تبقى شىء بعد ذلك ينفرد قلم المطالبة بالنيابة المختصة باتخاذ اجراءات تحصيله وفقا لما هو وارد بباب المطالبة بالتعليمات .
الباب الثاني عشر التنفيذ ج 3
العودة لصفحة التعليمات الإدارية للنيابة العامة 👈 (هنا)
الفصل التاسع
الإكراه البدني
مادة 710
يجوز التنفيذ بالاكراه البدني على المحكوم عليه بمبالغ ناشئة عن جريمة مقضى بها للحكومة كالغرامات والمصاريف وما يجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو كان المحكوم عليه معسرا .
مادة 711
يكون الاكراه البدنى بالحبس البسيط وتقدر قيمته باعتبار يوم واحد عن كل مائة قرش أو اقل على الا تزيد مدته فى مواد المخالفات على سبعة ايام للغرامة ولا على سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ولاتزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة اشهر للغرامة وثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى ان يحرر نموذج تشغيل أو اكراه بدنى واحد فى حالة تعدد الاحكام على المحكوم عليه الواحد تثبت به جميع ارقام القضايا الخاصة والغرامة الخاصة بكل منها وجملتها .
فاذا تعددت الاحكام وكانت كلها صادرة فى جرائم من نوع واحد كانت كانت كلها صادرة فى مخالفات أو فى جنح اوجنايات فيكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها سواء كانت هذه الاحكام قد صدرت فى قضية واحدة أو قضايا متعددة فى جلسة واحدة أو جلسات متعددة وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الاقصى فى الجنح والجنايات وواحد وعشرين يوما فى المخالفات .
اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع فيراعى الحد الاقصى المقرر لكل منها ولايجوز باية حال ان تزيد مدة الاكراه على ستة اشهر للغرامات وستة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات ويراعى فى تطبيق هذه القواعد مايلى :-
1- اذا حكم على شخص بغرامة 200قرش فى مخالفة وبغرامة 300 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة ايام .
2- اذا حكم على شخص بغرامة 250 قرشا فى مخالفة وبغرامة 1000 قرشا فى مخالفة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ثلاثة عشر يوما .
3- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 1000 قرشا عن كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة واحد وعشرين يوما .
4- اذا حكم على شخص بغرامة 1500 قرشا فى جنحة وبغرامة 5000 قرشا فى جنحة اخرى فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة خمسة وستين يوما .
5- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى جنحة وبغرامة مائة جنيها فى جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة عشرة ايام عن الجنحة ولمدة ثلاثة اشهر فى الجناية .
6- اذا حكم على شخص بغرامة 1000 قرشا فى مخالفة وبغرامة مائتى جنيها فى جنحة أو جناية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة سبعة ايام عن المخالفة ولمدة ثلاثة اشهر عن الجنحة أو الجناية .
7- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بغرامة 1000 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه مائة جنيها فى كل منها فينفذ عليه بالاكراه البدنى ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات .
8- اذا حكم على شخص فى ثلاث مخالفات بتغريمه 500 قرشا عن كل منها وحكم عليه فى ثلاث جنح بتغريمه 5000 قرشا عن كل يوم فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 15 يوما عن جميع المخالفات ولمدة 150 يوم عن جميع الجنح .
9- اذا حكم عليه بتغريمه 2000 قرشا فى جنحة و5000قرشا فى جنحة اخرى وحم عليه فى جناية بتغريمه مائة جنيها والزامه برد مبلغ 1000 جنية فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة 160 يوما عن الغرامات ولمدة ثلاثة شهور عما يجب رده .
10- اذا حكم على شخص بتغريمه مائه جنيها فى جنحة مائتى جنيها فى جنحة اخرى وحكم عليه فى جناية بتغريمه 2000 جنية ورد مبلغ 2000 جنية وفى جناية اخرى بتغريمه 3000 ورد مبلغ 3000 فينفذ عليه بالاكراه البدنى لمدة ستة اشهر عن جميع هذه الغرامات وستة اشهر اخرى عن جميع مايجب رده .
مادة 712
يتعين على كاتب التنفيذ ان ينبه المحكوم عليه الى حقه المقرر بالمادة 520 من قانون الاجراءات الجنائية فى ان يطلب ابدال الاكراه البدنى بعمل يدوى أو صناعى يقوم به وذلك قبل اصدار الامر بالتنفيذ بالاكراه البدنى فاذا اختار المحكوم عليه طريق التشغيل فلا يجوز له العدول عنه بعد تحرير النموذج والبدء فى التنفيذ بالتشغيل وتكون مدة التشغيل مساوية لمدة الاكراه ويوضح فى نموذج التشغيل انه لاتحتسب من مدته الايام التى يتغيبها المحكوم عليه عن الشغل لاى سبب كان .
واذا كان المحكوم عليه اثنى ورغبت فى الشغل فيحرر لها النموذج المعد لذلك ولجهة الادارة ان تدخلها السجن اذا لم تجد لها عملا مناسبا .
مادة 713
تصدر النيابة العامة الامر بالاكراه البدنى على النموذج المعد لذلك وينفذ به اعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة للحكومة مع مراعاة ماهو مقرر بالمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية وبعد ان يكون المحكوم عليه قد امضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم عليه بها .
ويكون التن فيذ بالاكراه البدنى بالحبس البسيط الذى يتبع فى تاجيل تنفيذه وخصم مدة القبض والحبس الاحتياطى منه ذات القواعد المعمول بها فى شأن العقوبات المقيدة للحرية.
مادة 714
يكون التنفيذ بطريق التشغيل بمعرفة الشرطة وذلك باسناد عمل بلا مقابل الى المحكوم عليه فى احدى جهات الحكومة أو الوحدات المحلية وتعين انواع الاعمال التى يجوز التشغيل فيها والجهات الادارية التى تقرر هذه الاعمال بقرار من الوزير المختص.
ولايجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له ويراعى فى العمل الذى يفرض عليه يوميا ان يكون قادرا على اتمامه فى ظرف ست ساعات .
مادة 715
اذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا فى احدى القضايا حين صدر عليه حكم فى قضية اخرى بعقوبة مالية أو بالحبس البسيط واختار المحكوم عليه الشغل فيرجا التنفيذ بالتشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى والتنفيذ بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها فى القضية التى حبس احتياطيا على ذمتها .
اما اذا اختار تنفيذ الحكم فى القضية الاخرى بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط دون التشغيل فيقطع الحبس الاحتياطى ثم يعاد اليه بعد انتهاء التنفيذ .
واذا صدر اثناء التنفيذ بالتسغيل على المحكوم عليه امر بحبسه احتياطيا فى قضية مافيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد الى التشغيل اثر ذلك .
واذا صدر الامر بالحبس الاحتياطى اثناء التنفيذ على المحكوم عليه بالاكراه البدنى أو الحبس البسيط فسيتمر التنفيذ الى ان تنتهى مدته ثم ينفذ امر الحبس الاحتياطى . ويراعى فى جميع حالات ارجاء التنفيذ بالتشغيل ان يحرر كاتب التنفيذ النماذج الخاصة ويبعث بها الى السجن لارفاقها باوراق المحكوم عليه وارسالها بعد الانتهاء من سجنه الى قسم أو مركز الشرطة ليتولى التنفيذ بالتشغيل .
مادة 716
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .
مادة 717
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ ولاعلى المتهم الذى يحكم ببراءته لان الفعل الذى قارفه لايعاقب عليه القانون مع الزامه بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولاعلى الشخص الذى حكم عليه من المحكمة المدنية بالتعويض للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة الا اذا كان قد سبق الحكم عليه من المحكمة الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وانما يجوز التنفيذ بالعقوبات المالية والمبالغ المحكوم بها للحكومة فى هذه الاحوال بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو الطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .
وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التى لايجوز التنفيذ بها بالاكراه البدنى الغرامات المحكوم بها فى حالة القضاء بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائه أو برفضه وفى حالة الحكم برفض طلب رد القضاه أو برفض المخاصمة أو عدم جوازها .
مادة 718
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى أو التشغيل اذا كانت قد صدرت ضد المحكوم عليه عن نفس الجريمة عقوبة مقيدة للحرية قدرت كفالة لوقف تنفيذها وسددت هذه الكفالة وذلك فى الفترة المحصورة بين سداد الكفالة وصيرورة الحكم نهائيا .
مادة 719- لايجوز التنفيذ بالرسوم المدنية فى المواد الجنائية بطريق الاكراه البدنى أو التشغيل على المتهم أو المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى كما لايجوز التنفيذ بالرسوم الجنائية بهذه الكيفية على المدعى المدنى أو المسئول بحق مدنى .
مادة 720
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى لتحصيل المبالغ المحكوم بها لغير الحكومة ومع ذلك اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع فيجوز لمحكمة الجنح التى فى دائرتها محله اذا ثبت لديها انه قادر على الدفع وامرته به فلم يمتثل ان تحكم عليه بالاكراه البدنى ولايجوز ان تزيد مدة هذا الاكراه على ثلاثة اشهر .
ولايخصم من شىء من التعويض نظير الاكراه فى هذه الحالة وترفع الدعوى بذلك من المحكوم له بالطرق المعتادة .
مادة 721
لايجوز التنفيذ بالاكراه البدنى الا على الاشخاص المحكوم عليهم انفسهم بصفة فاعلين اصليين أو شركاء فى الجريمة فلا يجوز التنفيذ بهذا الطريق ضد ورثتهم ولاضد المسئولين عن الحقوق المدنية .
مادة 722
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مالية موجودا فى السجن نفاذا لحكم صادر عليه بالاشغال الشاقة عن جريمة ارتكبها قبل هذا الحكم فلا ينفذ عليه بالمبالع المحكوم بها سالفة البيان بطريق الاكراه البدنى وانما يجرى التنفيذ بها بالطرق المقررة فى قانون المرافعات أو بالطرق الادارية لتحصيل الاموال الاميرية اذا تبين ان فى استطاعته دفع المبالغ المحكوم بها .
مادة 723
يجب المبادرة الى تنفيذ احكام الغرامات الصادرة على المتهم اولا باول وعلى الاخص ماكان منها صادرا فى مخالفات حتى لاتتراكم ويمتنع تنفيذها عليه بالطريق الاكراهخ البدنى نظرا للقيد الوارد بالحد الاقصى لمدة الاكراه البدنى والسالف البيان .
مادة 724
اذا تبين عند التنفيذ على المحكوم عليه ان عليه احكاما اخرى بعقوبات مالية واجبة التنفيذ وجب تنفيذها عليه بالاكراه البدنى فى حدود المدد المنصوص عليها سلفا اما المبالغ التى يحكم عليه بها بعد تاريخ هذا التنفيذ فينفذ عليه بها استقلالا بطريق الاكراه البدنى فى حدود المدد المشار اليها .
مادة 725
لاتبرا ذمة المحكوم عليه من المصاريف ومايجب رده والتعويضات بتنفيذ الاكراه البدنى عليه ولاتبرا من الغرامة الا باعتبار مائه قرش عن كل يوم .
ويحصل ماقد يتبقى من الغرامة بعد التنفيذ بالاكراه البدنى كما تحصل التعويضات ومايجب رده والمصاريف كاملة بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه كلما امكن ولو كان قد نفذ عليه بالمبالغ الاخيرة بطريق الاكراه البدنى .
اما اذا نفذ على المحكوم عليه بالتشغيل فيجب ان يستنزل من البمالغ المستحقة للحكومة سواء كانت غرامات أو ما يجب رده أو تعويضات أو مصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ مائة قرش عن كل يوم .
مادة 726
اذا سدد المحكوم عليه مبلغا أو حصل منه بالتنفيذ على ممكتلكاته فانه يستنزل من المبلغ المطلوب اصلا ثم ينفذ بالاكراه البدنى بالنسبة الى الباقى .
فاذا كام محكوما عليه بالغرامة أو المصاريف والتعويضات ولم يعين ايهما اردا تسديده فيجب استنزال المبلغ المدفوع من المبلغ الذى له مصلحة اكثر فى تسديده ومن ثم يخصم المبلغ اولا من الصماريف والتعويضات نظرا الى ان الاكراه لايبرىء المتهم المحكوم عليه منها ولكنه برئه من الغرامة .
مادة 717
اذا اختار المحكوم عليه بعقوبة مالية طريق التشغيل ثم رغب فى تسديد المبالغ المحكوم بها عليه وكان بعد تحرير النماذج الخاصة وقيدها بدفاتر الشغل فيجب على النيابة المختصة ان تخطر جهة الادارة فورا بحصول التسديد وتاريخه ورقم قسيمة التوريد حتى يمكن التاشير بذلك فى دفتر الشغل وايقاف التنفيذ .
مادة 728
يراعى عن التنفيذ بطريق التشغيل ملء خانات القسمين الاول والثالث من النموذج المعد لذلك من اصل وصورة وتسلم الصورة الى جهة الادارة بعد التوقيع على الاصل باستلام المحكوم عليه وقيده بدفتر الشغل وتقوم جهة الادارة بملء خانات القسم الثانى من الصورة المحفوظة لديها من واقع دفتر يومية التشغيل واعادتها بعد انتهاء التشغيل للنيابة مؤشرا عليها بما اتخذ من اجراءات التنفيذ .
مادة 729
اذا لم يحضر المحكوم عليه الذى اختار الشغل الى المحل المعد لشغله أو تغيب عنه أو لم يتم العمل المفروض عليه تاديته يوميا بلا عذر تراه جهة الادارة مقبولا فعلى الجهة المذكورة اخطار النيابة المختصة فى الحال للتاشير فى دفاترها بان الحكم لم يتم تنفيذه وتقوم الشرطة بقيد اسم المحكوم عليه المذكور فى دفتر يخصص لذلك مع البحث عنه وعند ضبطه يرسل الى السجن مباشرة ومعه النموذج الخاص للتنفيذ عليه بالاكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه وتخصم له من اصل المدة الايام التى اشتغلها مع اخطار النيابة بذلك .
مادة 730
فى حالة تماثل الجرائم المحكوم فيها بالغرامات على متهم واحد فيترك الخيار للمحكوم عليه لتحديد الجريمة التى يرغب فى تنفيذ حكمها بطريق الاداء النقدى ثم ينفذ بطريق الاكراه البدنى بالنسبة للباقى المحكوم به فى الجريمة أو الجرائم الاخرى .
مادة 731
اذا صدرت احكام متعددة بالغرامة على متهم واختار الشغل ثم فر من تنفيذها بعضها وثبت لجهة الادارة انه كثير الهرب فينبغى التنفيذ عليه بالاكراه البدنى فى هذه الاحكام عن باقى المدة .
مادة 732
ينفذ بالاكراه البدنى على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل من الاكراه اذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة أو اذا لم يتيسر تشغيله اصلا .
مادة 733- ينتهى الاكراه البدنى حتما متى صار المبلغ الموازى للمدة التى قضاها المحكوم عليه فى الاكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب اصلا بعد استنزال مايكون المحكوم عليه سدده أو حصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
مادة 734
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يخصص لقيد العقوبات المالية التى يتم تنفيذها عن طريق الاكراه البدنى والتشغيل وترصد به جميع الاحكام والاوامر الجنائية المنفذة عن هذا الطريق بارقام متتابعة وتكون بياناته كما يلى :-
( رقم مسلسل – رقم القضية – رقم الحصر بالتنفيذ – اسم المحكوم عليه – الحكم أو الامر الجنائى وتاريخه – مدة الاكراه البدنى – واتشغيل – تاريخه – اسم وتوقيع رجل الشرطة الذى يسلم اليه المحكوم عليه ونموذج التنفيذ – رقم الاكراه أو التشغيل – رقم وتاريخ قسيمة سداد العقوبة المالية أو بعضها فى حالة السداد بعد التنفيذ – رقم قيد الهاربين من التنفيذ بدفاتر الشرطة )
ويؤشر بهذه الإجراءات بدفاتر الحصر والمطالبة والجداول الخاصة .
الفصل العاشر
أحكام امن الدولة ( طوارئ )
مادة 736
يتبع فى شان احكام محاكم امن الدولة ( العادية ) مايتبع فى شأن سائر الاحكام المشار اليها سابقا )
مادة 737
يجب ان يقوم كاتب التنفيذ بحصر جميع الاحكام الصادرة بالادانة من محكمة امن الدولة ( طوارىء) فور صدورها بدفاتر التنفيذ وان يعد ملفا لكل محكوم عليه ويراعى فى تنفيذ هذه الاحكام مايلى :-
1- لايجوز تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة من محاكم امن الدولة الا بعد التصديق عليها .
2- الاحكام الصادرة بعقوبات مالية تنفذ فور صدورها دون انتظار التصديق عليها ويراعى ان يتم التنفيذ وفقا للطرق والاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 505 الى 523 من قانون الاجراءات الجنائية فى شأن تنفيذ المبالغ المحكوم بها والاكراه البدنى والسابق بيانها بهذه التعليمات .
3- اذا كان الحكم صادرا من محكمة امن الدولة ( طوارىء) بعقوبة مقيدة للحرية وبعقوبة مالية معا يتبع بشانه مانص عليه البندين السابقين – فاذا ماتم التصديق على هذا الحكم قبل انتهاء المدة المقررة للاكراه البدنى أو التشغيل ان كان قد نفذ عن طريقه لعجز المحكوم عليه عن سداد تلك العقوبة يقطع التنفيذ بهذا الطريق وتنفذ عقوبة الحبس عن ان يتلوها تنفيذ باقى مدة الاكراه أو التشغيل عن العقوبة المالية .
الحكم فان تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية تبدأ بعد التصديق على الحكم على النحو المذكور .
4- يراعى اتباع باقى الاجراءات المنصوص عليها بباب التنفيذ علما بان مواد قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ الاحكام تنطبق على تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة طوارىء فيما لم يرد بشانه نص خاص مخالف لهذا القانون .
مادة 738
اذا قضى المتهم المدة المحكوم بها عليه فى الحبس الاحتياطى أو قضى ببراءته فانه يجب الافراج عنه حتى لو لم يكن قد تم التصديق على هذا الحكم بعد وذلك مالم يكن محبوسا لسبب اخر .
واما ان تبين يوم صدور الحكم ان المدة التى قضاها المتهم فى الحبس الاحتياطى تقل عن العقوبة المحكوم بها فلا يحرر نموذج تنفيذ بشانه وانما يكتفى بتحرير خطاب يرسل فورا الى السجن المودع به يتضمن منطوق الحكم الصادر ضده بالعقوبة المقيدة للحرية وتاريخ الحكم بها ويطلب من السجن اعادته للحبس الاحتياطى كما كان مع مراعاة الافراج عنه فى اليوم الذى تتساوى به مدة بقائه بالحبس الاحتياطى بالعقوبة الصادرة ضده .
وفى حالة التصديق على الحكم ولم يكن المحكوم عليه قد اوفى تلك العقوبة بالحبس الاحتياطى بعد يحرر له نموذج تنفيذ عن المدة الباقية ويحرر فيه تاريخ الافراج عنه ويرسل للسجن المختص لاستكمال تنفيذ العقوبة عليه .
مادة 739
يراعى اتباع القواعد الخاصة بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد رجال القوات المسلحة من المحاكم العادية فى تنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم من محاكم امن الدولة ( طوارىء) وذلك بعد التصديق عليها حتى ولو قضى المحكوم عليه مدة العقوبة بالحبس الاحتياطى .
كما يراعى طلب صور النماذج الخاصة بمن تم التنفيذ عليهم من الادارة المختصة بالقوات المسلحة مع مراعاة ان تكون تلك النماذج قد استوفى اللازم بشانها بواسطة الادارة المذكورة خاصة توقيع المختصين فيها على هذه النماذج وترفق بالقضايا الخاصة بها .
مادة 740
اذا قامت ادارة القوات المسلحة بتحصيل مبالغ محكوم بها من محاكم امن الدولة ( طوارىء فانه يتعين عليها القيام بتسويتها لحساب وزارة العدل وموافاة النيابة المختصة بقسيمة التسوية الخاصة للتاشير بها وارفاقها بالقضايا الخاصة بها .
مادة 741
يبطل الحكم الغيابى الصادر من محاكم امن الدولة العليا فى جناية اذا ماحضر المحكوم عليه للنيابة من تلقاء نفسه أو قبض عليه بمعرفة الشرطة وقدم للنيابة قبول سقوط بمضى المدة وذلك تطبيقا لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية ويتعين اعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا المختصة للفصل فيها .
مادة 742
الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) لايقبل الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن وتعتبر نهائية واجبة التنفيذ بمجرد التصديق عليها سواء كانت حضورية أو غيابية ولايسقط ماكان منها غيابيا بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه .
مادة 743
ينشا بنيابة امن الدولة ( طوارىء) دفتر يكون بعهدة رئيس القلم الجنائى تثبت به الغرامات والمبالغ التى يتم تحصيلها وكذلك قيمة الاشياء المصادرة ان وجدت الناتجة عن تنفيذ الاحكام الصادرة فى الجرائم التمونينية التى فصل فيها وتكون بيانات هذا الدفتر كما يلى :-
رقم القضية / اسم المحكوم عليه / تاريخ الفصل فيها / رقم قسيمة تحصيل المبالغ وقيمتها / قيمة الاشياء المصادرة ان وجدت / رقم وتاريخ القسيمة التى وردت بموجبها .
ولايقيد بهذا الدفتر سوى المبالغ التى اصبحت الاحكام الصادرة بها نهائية ييراعى التاشير على كل قضية ادرجت بهذا الدفتر بما يفيد ذلك حتى لايحصل تكرار فى القيد .
وتحرر فى اول كل شهر كشوف من اصل وصورتين من واقع الدفتر المذكور تدرج به المبالغ المنوه عنها بما سلف وتعتمد من المفتش الادارى المختص بعد مراجعته لها والتوقيع بما يفيد المراجعة ويرسل الاصل الى مراقبة الحسابات بوزارة العدل وترسل احد الصورتين الى وزارة التموين وتحفظ الصورة الثانية فى ملف خاص يعد لذلك يحفظ لدى رئيس القلم الجنائى لتكون تحت طلب المفتشين الاداريين عند التفتيش على اعمال النيابة .
ولخطورة الاثار المترتبة على عملية القيد بالدفتر المذكور – يراعى ان يكون محل عناية تامة وتحت اشراف رئيس القلم الجنائى ومراجعة دورية منه .
ويتولى المفتشون الاداريون مراجعة هذه العملية عند التفتيش على اعمال النيابة ويضمنون تقاريرهم نتيجة هذه المراجعة .
وتهدف العملية المذكورة الى تسهيل صرف المكافات المستحقة لكل من ضبط أو سهل فى ضبط الجرائم التموينية المحكوم فيها بالغرامة أو الصمادرة .
مادة 744
تراعى الدقة فى تنفيذ الاحكام القاضية بشهر ملخصات الاحكام الصادرة فى الجرائم التموينية لما بهذه العقوبة من اثر رداع بالنسبة الى نشاط المنشأت التجارية والصناعية ولايقل عن اثر العقوبة الاصلية ذاتها .
الفصل الحادي عشر
الغرامات المحكوم بها في القضايا العمالية والتأمينات الاجتماعية .
(أولا) الغرامات المحكوم بها في القضايا العمالية .
مادة 745
تخصص بالنيابات الجزئية والكلية دفاتر تقيد بها أحكام الغرامات النهائية الصادرة فى الجرائم مخالفة قانون العمل رقم 137/ 1981 ، ويعهد بها الى كتبه التنفيذ فضلا عم قيدها بدفاتر حصر الغرامات العامة من حيث تسلسل تواريخ الجلسات التى صدرت فيها الاحكام والتاشير بما يتم تحصيله من الغرامات ويكون القيد بالدفاتر الخاصة بالنيابة الكلية قاصرا على الغرامات النهائية التى تحصل بمعرفتها وعليها اخطار النيابات الجزئية التابعة بمنطوق الاحكام النهائية الاستئنافية للتاشير بها بدفاترها .
ويراعى عدم قيد الغرامات المذكورة فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل .
وتود الغرامات المذكورة الى خزانة المحكمة المختصة لحساب وزارة القوى العاملة والتدريب .
مادة 746
يقوم كاتب تنفيذ الغرامات بالنيابة الجزئية أو بالنيابة الكلية كما فيما يخصه فى نهاية كل ثلاثة اشهر بتحرير كشوف ببيان الغرامات النهائية المحصلة بالنيابة التى يعمل بها من واقع الدفتر المنوه عنه بالمادة السابقة وعرضها مع الدفتر على رئيس القلم الجنائى والمفتش الادارى المختص لمراجعتها ومطابقتها على قسائم التحصيل ويتم التوقيع من الجميع على الكشف ويعتمد من المحامى العام للنيابة الكلية أو مدير النيابة الجزئية حسب الاحوال .
مادة 747
خصصت وزارة القوى العاملة مكافاة قدرها 5 % من اجمالى الغرامات المحصلة فعلا والمدونه بالكشوف المذكورة توزع بين العاملين بالنيابة العامة والمحكمة والشرطة حسب النسب التالية .
(اولا ) النيابة الجزئية أو النيابة الكلية 40 % من اجمالى المكافاة وتوزع مثالثة بين كاتب تنفيذ الغرامات ( ولو تعدد الكتبة ) رئيس القلم الجنائى المفتش الادارى وهم المختصون الذين اشتركوا فعلا فى تحصيل ومراجعة هذه المبالغ خلال الفترة المقدم عنها الكشوف ويكون نصيب النيابة الجزئية النيابة الكلية من المكافاة قاصرا على ماتم تحصيلة فعلا بكل منهما .
( ثانيا ) المحكمة الجزئية أو الابدائية 40 من اجمالى المكافاة عن المبالغ المحصلة بك منهما توزع بالتساوى على العاملين المختصين بها .
( ثالثا) الشرطة 20% من اجمالى المكافاة عن المبالغ المحصلة بكل قسم أو مركز شرطة وتقوم المحكمة المختصة باستخراج شيك بقيمتها وارساله الى المامور ليقوم بتوزيعها على عاملى التنفيذ الذين اشتركوا فعلا فى تحصيل هذه المبالغ طبقا لكشوف باسائهم تحرر بمعرفة الشرطة وتبلغ للمحاكم المختصة قبل الصرف .
مادة 748
تقوم النيابة بتسليم الكشوف المنوه عنها فيما سلف الى المحكمة المختصة وعها بيان باسماء موظفى النيابة المستحقين للمكافاة لتتخذ الخطوات اللازمة لتسوية نسبة ال 95% من المبالغ الواردة بها الى وزارة القوى العاملة والتدريب وكذلك لصرف المكافاة المنوه عنها لمستحقيها .
ويلاحظ ان المصاريف التى يحكم بها فى تلك القضايا تسوى لحساب خزانة المحكمة ولاستوى لحساب وزارة القوى العاملية .
( ثانيا ) الغرامات المحكوم بها في قضايا التأمينات الاجتماعية :-
مادة 749
ينشا بكل من النيابات الجزئية والكلية دفاتر تقيد بها احكام الغرامات النهائية الصادرة فى الجرائم مخالفة قوانين التامينات الاجتماعية فضلا عن قيدها بدفاتر حصر الغرامات العامة ويعهد بهذه الدفاتر الى كتبة التنفيذ ويتبع نحو القيد بالدفاتر المذكورة وتسوية المبالغ المتحصلة الى وزارة الشئون الاجتماعية والتامينات ذات الاجراءات المنوه عنها بالمواد السابقة بشان غرامات جرائم قانون العمل عدا مايتعلق بالمكافاة ويلاحظ تسوية المصاريف التى يحكم بها فى جرائم التامينات الاجتماعية لحساب خزانة المحكمة دورى 17 / 80 ويراعى عدم قيد الغرامات المذكورة فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل .
الفصل الثاني عشر
الغرامات المحصلة للحساب بتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي
مادة 750
ينشا بكل نيابة كلية وجزئية دفتر يطلق عليه سجل قيد الاموال المحصلة لحساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة .
ويعهد به الى كاتب التنفيذ وتقيد به الغرامات المحكوم بها بصفة نهائية طبقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 21 من القانون رقم 106 سنة 1976 والقانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وذلك فضلا عن قيدها بدفتر حصر الغرامات العادى بالنيابة .
وتكون بيانات هذا الدفتر كالاتى
( رقم مسلسل / رقم القضية / رقم القيد بدفتر حصر الاحكام الجنائية / اسم المحكوم عليه وعنوانة / قيمة الغرامة وتاريخ الحكم بها / المبلغ المسدد / رقم وتاريخ قسيمة السداد )
مادة 751- يتعين عند توريد المبالغ المشار اليها بالمادة السابقة الى الخزينة التاشير على قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة )
ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك بالشكوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة ببيان الاحكام التى تبلغ اليه عقب الحكم بها لتحصيلها .
مادة 752
على كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية فى نهاية كل شهر ان يحرر كشفا من ثلاث صور يوضح به الغرامات المحصلة خلال الشهر من الاحكام النهائية المنوه عنها وارقام وتواريخ قسائم السداد .
وعلى رئيس القلم الجنائى مراجعة هذه الكشوف وصورها والتوقيع عليها ثم عرضها على احد وكلاء النيابة لاعتمادها وتحفظ احدى هذه الصور لدى مكتب التنفيذ مرتبة شهرا بشهر وترسل الصورتان الاخريان الى النيابة الكلية .
مادة 753
على كاتب التنفيذ بالنيابة الكلية ان يقوم بتحرير كشف مماثل لما هو مبين بالمادة السابقة بالنسبة للاحكام النهائية المحصلة بالنيابة الكلية ويسلم صورتين منه الى رئيس القلم الجنائى الكلى ويحتفظ هو بالصورة الثالثة .
مادة 754
على كاتب التنفيذ بالنيابة الجزئية أو الكلية فور تحريره الكشف سالف البيان ان يقوم بالتاشير بالداد الاحمر فى الدفتر المنوه عنه بالبند الاول بما يفيد ادراج المبالغ المحصلة فى الكشف الشهرى وعليه كذلك ان يؤشر بالسداد فى دفاتر حصر الاحكام وجداول النيابة .
مادة 755
على رئيس القلم الجنائى الكلى فى ميعاد اقصاه اليوم العاشر من كل شهر ان يقوم بتجميع الكشوف الواردة من النيابات الجزئية وتلك المحررة بالنيابة الكلية وارسال صورة منها الى حسابات المحكمة الابتدائية وصورا اخرى الى مشروعات الاسكان الاقتصادى بالمحافظة ويوضح بالصورة الاخيرة تاريخ ورقم ارسال الصورة الى الوحدة الحسابية للمحكمة الابتدائية .
مادة 756
على رئيس القلم الجنائى الكلى ان ينشىء سجلا خاصا يثبت فيه تاريخ ورود صورتى تلك الكشوف من النيابات الجزئية وتاريخ استعجالها فى حالة تاخر ورودها وتاريخ ورقم ارسال صورة تلك الشكوف الى الوحدة الحسابية ووتاريخ ورقم ارسال الصور الاخرى الى الصندوق ومجموع المبالغ المحصلة الثابتة بها .
مادة 757
يراعى عدم قيد الغرامات المحصلة لحساب الصندوق المشار اليه فىدفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا مستحقة لوزارة العدل .
مادة 758
على المفتشين الإداريين القيام بالتفتيش الدوري على هذه الدفاتر والكشوف .
الفصل الثالث عشر
الغرامات المحصلة لحساب إعادة خصوبة وتحسين الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجها الزراعي
مادة 759
ينشا بكل نيابة جزئية وكلية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحصلة طبقا للمادتين 106 مكرر و 107 مكرر من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل فى شأن جرائم تجريف الاراضى الزاعية واقامة اية مبان أو منشأت فيها .
مادة 760
يجرى العمل فى هذا الشأن طبقا لما سبق بيانه بشان الغرامات المحصلة للحساب بتمويل الاسكان الاقتصادية مع مراعاة مايلى :-
(أ) تخصص حصيل هذه الغامات لاعادة خصوب الاض المجرفة وتحسين الاراضى الراعية رفع مستوى خصوبتها وتمويل المشروعات التى تدى الى زيادة الانتاج الازراعى.
(ب) يتعين عند توريد المبالغ المشار اليها الى خزينة المحكمة التاشير عن قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب وزارة الزراعة ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك بالكشوف الرسلة الى مكتب تنفيذ الشطة ببيان الاحكام التى تبلغ اليه عقب الحكم بها .
الفصل الرابع
الغرامات المحصلة لحساب صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف
مادة 761
ينشا بكل نيابة كلية وجزية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحكوم لها طبقا لاحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشان حماية الاثار ويراعى عدم قيد هذه الغرامات فى دفاتر المطالبة لانها لاتعد ديونا لوزارة العدل وتؤول حصيلة هذه الغرامات الى الصندوق تمويل مشروعات الاثار والمتاحف بهيئة الاثار المصرية .
مادة 762
ويجرى العمل فى هذا الشان على نسق ماسبق فى شأن الغرامات المحصلة لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ويراعى عند توريد الغرامات المشار اليها الى خزينة المحكمة التاشير على قسائم التحصيل بعبارة يعلى لحساب هيئة الاثار ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك ايضا بالكشوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة بشان الاحكام المنوه عنها .
الفصل الخامس عشر
الصندوق الخاص بالصرف على إعادة الشيء الى اصله في جرائم الري
مادة 763
ينشا بكل نيابة جزئية أو كلية سجل يخصص لقيد الغرامات النهائية المحصلة طبقا لاحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وتؤول صحيلة هذه الغرامات الى الصندوق الخاص المنشاء بالمادة 103 من هذا القانون للصرف منها على اعادة الشىء الى اصلة فى حالة عدم قيام المحكوم ضد بذلك .
مادة 764
تتبع احكام المواد من 750 الى 758 من هذه التعليمات شان تحصيل هذه الغرامات وقيدها والاخطار بها وتوريدها مع ملاحظة التاشير عقد توريدها الى خزينة المحكمة بعبارة تعلى لحساب وزارة الرى ويجب على كاتب التنفيذ ان يوضح ذلك فى الكشوف المرسلة الى مكتب تنفيذ الشرطة بشان الاحكام التى تبلغ اليه عقب اصدارها .
الفصل السادس عشر
مخالفات السيارات وحصة صندوق التمويل الأهلي لرعاية الشباب والرياضة من حصيلتها
مادة 765
يقضى القانون رقم 5 لسنة 1981 فى مادته الثالثة بتخصيص ربع حصيلة جرائم السيارات لصندوق التمويل الاهلى لرعاية النشىء والشباب والرياضة بالمجلس الاعلى للشباب ولاحكام الرقابة على تحصيل وتوريد الغرامات والاوامر الجنائية ومقابل الصلح الفورى فى هذه الجرائم فتراعى القواعد الاتية :-
1- ينشا سجل بكل نيابة كلية وجزئية عدا نيابات المرور يكون لدى كاتب التنفيذ تدرج به اولا باول جميع المبالغ التى تحصل بمعرفته عن الاحكام والاوامر الجنائية الصادرة فى جرائم المرور عدا ماارتبط منها بجرائم القتل الخطا والاابة الخطا ويراعى عدم تكرار قيد هذه المبالغ بالسجل المذكور .
2- ينشا سجل اخر لدى كاتب المطالبة بكل نيابة كلية وجزئية تدرج به جميع المبالغ المماثلة والتى تحصل بمعرفة وحدة المطالبة ويراعى ايضا عدم تكرار قيد هذه المبالغ بهذا السجل .
3- يخصص بكل قسم مرور على مستوى الجمهورية جدول تقيد به جرائم المرور التى يتم التصالح الفورى عنها وتقيد فيه بارقام مسلسلة تبدأ من اول العام وتنتهى نهايته .
4- ينشا بكل نيابة جزئية جدول مقابل للجدول السابق يسمى جدول فيه حالات التصالح فى جرائم قانون المرور وتكون بياناته ( رقم مسلسل – تاريخ الورود للنيابة – رقم محضر التصالح بالمرور- تاريخ الواقعة – اسم المخالف وعنوانه – رقم رخصة قيادته ونوعها وجهة صدورها – رقم بطاقته فى حالة عدم وجود رخصة قيادة – رقم المركبة ونوعها وجهة صدورها – وصف التهمة- قيمة مبلغ التصالح – تاريخ ورقم توريدها لخزانة المحكمة – تاريخ الحفظ فى النيابة ) .
5- يقوم قسم المرور بارسال مبلغ الغرامة فى محضر التصالح بعد قيده برقم مسلسل بالجدول المنوه عنه الى النيابة المختصة فى يوم تحصيل الغرامة أو اليوم التالى له على الاكثر لتوريدها لخزانة المحكمة المختصة على ان يثبت بقسيمة السداد رقم المخالفة واسم المخالف حسبما هو متبع فى توريد الغرامات الاخرى .
6- تعرض محاضر الصلح الواردة من قسائم المرور اولا باول على اعضاء النيابة المختصين للتحقق من تناسب الغرامات المحصلة كمقابل للصلح مع جريمة المرور المرتكبة ومدى جواز الصلحة عنها اصلا وفى هذه الحالة يامر عضو النيابة بحفظ الدعوى لانقضائها بالصلح اما ان تبين عدم جواز الصلح عن الواقعة أو عدم تناسب المبلغ المحصل معها فيرسل عضو النيابة المحضر الى قسم أو مركز الشرطة المختص لقيده برقم مخالفة أو جنحة واستمرار السير فيه بالوصف المناسب حسب الاحوال .
7- على رؤساء الاقلام الجنائية تحرير كشوف شهرية ببيان جملة المبالغ المرجة بالسجلين المشار اليهما بالبندين 1 ، 2 من هذه المادة مضافا اليها ماتم تحصيله بطريق الصلح الفورى وعليهم ارسال هذه الكشوف للنيابات الكلية فى يوم لايتجاوز الخامس من كل شهر عن الشهر السابق .
8- ينشا سجل بكل نيابة كلية تدرج به شهريا جملة المبالغ المحصلة بالنيابة الكلية وجزئياتها عدا نيابات المرور ويشمل ماتم تحصيله بواسطة اقلام التنفيذ ووحدات المطالبة والصلح الفورى .
9- على وكيل القلم الجنائى بكل نيابة كلية اعداد كشف اجالى بالمبالغ المحصلة بالنيابة الكلية وجزئياتها عن المدة من اول يناير حتى يونيو واعداد كشف اخر عن المدة من اول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام – وعليه ارسال هذه الكشوف فى موعد اقصاه العاشر من شهرى يناير ويوليو من كل عام الى الادارة العامة لتفتيش المطالبة الجنائية بادارة النيابات لتتخذ من جانبها مايلزم نحو ارسال المبالغ المستحقة للصندوق المذكور بالمجلس الاعلى للشباب والرياضة بالقاهرة .
10- على المفتشين الاداريين المختصين بادارتى التفتيش الجنائى والمطالبة كل فى اختصاصه مراجعة السجلات والجداول والكشوف المنوه عنها للتحقق من قيد تلك المبالغ اولا باول وعدم حصول تكرار قيدها ومن انها جميعا عن جرائم المرور دون غيرها والتحقق من صحة البيانات الواردة بها والتوقيع عليها بصفة دورية .
الفصل السابع عشر
المصاريف
مادة 769
اذا لم ينص على المصاريف فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية فلا يجوز للنيابة تحصيلها من المحكوم عليه اذا ان الرسم الثابت المفروض فى الدعوى الجنائية لايستحق الا اذا حكم به اما بالنسبة الى رسم التنفيذ المفروض فيجب تحصيله أو التنفيذ به ولو اغفل الحكم النص عليه أو نص على الاعفاء من المصاريف اذ ان الاغفال أو الاعفاء لاينسحب الا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لاعلى رسم التنفيذ .
مادة 770
يراعى مانصت عليه المادة 317 من قانون الاجراءات الجنائية من انه اذا حكم على عدة متهمين بحكم واحدة لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التى يحكم بها تحصل منهم بلتساوى مالم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك أو الزامهم بها متضامنين .
ومقتضى هذا النص ان الاصل هو عدم تضامن المحكوم عليهم فى الالتزام بالمصاريف التى تحكم بها المحكمة الجنائية وانما توزع عليهم بالتساوى عند التحصيل أو عند التنفيذ بها بالاكراه البدنى أو التشغيل مالم تنص المحكمة صراحة فى الحكم على الزام المحكوم عليهم متضامنين بالمصاريف أو تبين فى حكمها نسبة مايدفعة كل منهم من هذه المصاريف.
مادة 771
اذا نص صراحة فى الحكم الجنائى على الزام المتهمين متضامنين فينفذ عليهم عند عدم الوفاء بها طبقا للقواعد الاتية :-
( اولا ) اذا اختار المحكوم عليهم التنفيذ بالاكراه البدنى فينفذ على كل منهم بالمبلغ كله اما فى حالة اختيارهم طريق التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم به بين الحاضرين منهم وينفذ على كل منهم بنسبة مايخصه فيه .
( ثانيا ) اذا اختار بعض المحكوم عليهم التنفيذ بطريق الاكراه البدنى واختار بعضهم الاخر طريق التشغيل فيوزع المبلغ المحكوم بع بينهم جميعا وينفذ على من اختار التشغيل بنسبة مايخصه وينفذ بالمبلغ الباقى بعد ذلك على كل من المحكوم عليهم الذين اختاورا التنفيذ بطريق الاكراه البدنى .
مادة 772
يراعى اتباع الاحكام الواردة بباب الأوامر الجنائية بهذه التعليمات فيما يختص بالمصاريف التى يحكم بها فيها .
الفصل الثامن عشر
التعويضات وما يجب رده
مادة 773
من المقرر ان رسوم اشغال الطريق التى يحكم بها وكذلك التعويضات فى جرائم الانتاج والرسوم والتعويضات فى جرائم رسم الدمغة والتهريب الجمركى تنطوى على جزاء جنائى ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجانى مع الغرامة ويجب على النيابات ان تتولى المطالبة بها اسوة بالغرامة وان تنفذ بها على المتهم المحكوم عليه بطريق الاكراه البدنى أو التشغيل عند عدم الدفع فاذا تبقى منها شىء فيجب اخطار المصلحة المختصة للمطالبة به مدينا بمقتضى صورة تنفيذية من الحكم النهائى يؤشر على هامشا بالاجراءات التى اتخذت وبالمبالغ التى تم تحصيلها أو نفذ بقيمتها .
كما يجب على النيابات عند تحصيل المبالغ المذكورة ان تسددها لحساب المصلحة المختصة ( البلدية أو مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب ) على حسب الاحوال تيسيرا للاجراءات وضمانا لحق الخزانة على ان يبين فى ايصال التسديد رقم القضية الخاصة ورقم المحضر الذى حررته المصلحة المختصة واسم المحكوم عليه وموضوع التهمة المسندة اليه حتى تتمكن المصلحة المذكورة من اثبات المبالغ المحصلة بدفاترها .
وانه وان كانت التعويضات التى يقضى بها فى قضايا الضرائب لها الخاصية السابقة ذاتها الا انه يراعى بشانها ارسال الصورة التنفيذية من الحكم النهائى الى مصلحة الضرائب لتقوم مبدئيا من جانبها بتحصيلها بالطريق الادارى وفى حالة ما اذا ثبت اعسار المحكوم أو عدم امكان التنفيذ بالطريق الادارى فتبادر تلك المصلحة باخطار النيابة المختصة لتتخذ اجراءات التنفيذ بطريق الاكراه البدنى .
مادة 773 مكرر
ينشا فى كل نيابة دفتر يخصص لقيد الاحكام الحضورية النهائية الصادرة بالتعويضات فى الجرائم الجمركية تقيد به جميع الاجراءات التى اتخذت لتنفيذها ويحرر كشف من واقع هذا الدفتر عقب كل جلسة يتضمن الاحكام التى صدرت ويرسل الى مصلحة الجمارك اولا باول تذكر به البيانات التالية ( رقم الحصر – رقم القضية – رقم محضر الضبط وتاريخه- اسم المحكوم عليه – منطوق الحكم وتاريخه - ) ويؤشر فى الدفتر بتاريخ ورقم ارسال هذا الكشف الى مصلحة الجمارك .
مادة 774
على كاتب التنفيذ ان يخطر مراقبات وماموريات الضرائب المختصة اولا باول بكل حكم يقضى بزيادة ومالم يحصل حتى تتمكن المصلحة من متابعته وتحصيله بالطرق الادارية .
مادة 775
يتعين مراعاة مانصت عليه المادة 535 من قانون الاجراءات الجنائية بوجوب تنفيذ العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات ومايجب رده والمصاريف فى تركه المحكوم عليه اذا توفى بعد الحكم عليه نهائيا اذا انها اصحبت دينا فى ذمته بمجرد صيروة الحكم نهائيا والديون لاتنقضى بالوفاة ويجرى التنفيذ بها فى هذه الحالة بالطرق الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية لان التنفيذ بالاكراه البدنى لايمتد الى الورثة .
مادة 776
عند الحكم برد المبالغ المختلسة يحرر كاتب التنفيذ اخطار من اصل وصورتين تحفظ صورة منه بملف التنفيذ ويرسل الاصل وصورته الى الوارة أو المصلحة التابع لها الموظف المحكوم ضده بالزامه بالرد بخطاب موصى عليه على ان يتضمن الاخطار البيانات الاتية :-
1- رقم القضية واسم المحكوم ومنطوق الحكم فيها وتاريخه
2- بيانات تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والتاريخ المحدد للافراج عن المحكوم عليه .
3- مطالبة الجهات المذكورة والمحكوم لصالحها بارسال مندوب لنسخ واستلام صورة تنفيذية من الحكم للتنفيذ بموجبها على ان تقيد بدفتر الصور ويؤشر برقم القيد وتاريخ التسليم على اصل الحكم .
مع مطالبة تلك الجهات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المحكوم بردها اليها بمعرفتها وفى حالة عدم وجود جهاز للتحصيل لديها تتولى هذه الجهات الاتصال بادارة قضايا الحكومة لمباشرة التنفيذ .
وفى حالة عجز المحكوم عليه عن السداد تخطر الوزارات والمصالح النيابة لتقوم بالتنفيذ بالاكراه البدنى أو التشغيل بمقابل المبلغ المحكوم برده وبعد تمام التنفيذ تخطر النيابة تلك الجهات لاستنزال مقابل التشغيل بدفاترها .
ولاتقيد المبالغ المختلسة المحكوم بردها فى جرائم الاختلاس ومافى حكمها بدفاتر المطالبة بالنيابات .
مادة 777
على النيابات ان تطلب من الجهات المذكورة بالمادة السابقة قيد هذه المبالغ لحساب الديون المستحقة للحكومة طبقا لنصوص اللائحة المالية للميزانية والحسابات .
الفصل التاسع عشر
تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة تكميلية
احكام عامة :-
مادة 778
تنفذ العقوبات التكميلية كالغلق والهدم والازالة ونحوها فور صيرورة الحكم الصادر بها نهائيا وتحرر صورة تنفيذية لهذا الحكم تعلن للمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ويقوم هذا القلم بتنفيذ العقوبات المذكورة بعد مضى اربع وعشرين ساعة على الاقل من اعلان الحكم .
ويكون تنفيذ العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس أو الغرامة طبقا للقواعد المقررة قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ المحكوم بها والتى سلف بيانها .
الفرع الأول – تنفيذ أحكام الغلق
مادة 779
أ- لا يصح اعلان الأحكام الغيابية القاضية بالاغلاق لغير المحكوم عليه شخصيا أو لاحد اهله المقيمين معه طبقا لما تضمنته المادة 210 من هذه التعليمات فاذا حفظ حكم منها لانقضاء الدعوى العمومية ببمضى المدة يتعين على كاتب التنفيذ تحرير خطاب للجهة الادارية التى قامت بتحرير المحضر للتحرى عمن يدير المحل المحكوم باغلاقة وعن كيفية ادارته فاذا تبين انه يدار فيما يخالف القوانين واللوائح تحرر الجهة الادارية المختصة محضرا جديد ضد من يديره اذا لم قد حصل على رخصه .
ب- اما الاحكام الحضورية النهائية فانه يراعى اعلان صورتها التنفيذية للمحكوم عليه فاذا لم يستدل عليه يعلن فى مواجهة النيابة ثم يتبع فى التنفيذ مايلى :-
1 - على كاتب التنفيذ التحرى عما اذا كان المحل المحكوم باغلاقه مازال يدار فيما حكم من اجله بالغلق وصلة المحكوم عليه بهذه الادارة فاذا تبين زوال تلك الصلة وزوال سبب الحكم بالغلق تعرض الاوراق على وكيل النيابة ليامر بايقاف تنفيذ الحكم .
2- اذا تبين استمرار ادارة المحل فى الغرض المذكور استمرار المحكوم عليه فتسلم الاوراق ( محضر الضبط والتحرى ومحضر المعاينة – وكذلك اصل صورة الحكم التنفيذية المعلنة ) الى قلم المحضرين بموجب خطاب رسمى تثبت به عدد المرفقات ونوعها للقيام بغلق المحل تنفيذا للحكم .
مادة 780
اذا طعن المحكوم عليه بالاستئناف فى حكم بالغلق حتى بعد فوات الميعاد القانونى فانه يتعين وقف تنفيذه ويسرى ذلك ايضا على الاحكام القاضية بالهدم والازالة وغيرها حتى يفصل فى الطعن من محكمة ثانى درجة وتستثنى من ذلك الاحكام التى تامر المحكمة بتنفيذها رغم الطعن فيها بالاستئناف فانها تنفذ حتى ولو استشكل فى التنفيذ .
مادة 781
يتولى المحضرون تنفيذ الاحكام الصادرة باغلاق المحال الصناعية أو التجارية بغير حاجة مندوب من الادارة الصحية ويكون التنفيذ بوضع الاختام على ابواب المحال المذكورة وكذلك على النوافذ وغيرها من الفتحات التى قد توجد فيها وينفذ بالنسبة للمحل باكمله دون اتعداد بما قد يزاول فيه أو الازالة على الجزء الذى وقعت فيه المخالفة .
ويقوم المحضر بتحرير محضر يثبت فيه جميع الاجراءات التى تمت وتسلم صورة منه لجهة الشرطة المختصة لمراقبة سلامة الاختام الموضوعة وتحرير محضر فى حالة كسرها أو نزعها وعرضه وعرضه فورا على النيابة المختصة للنظر .
مادة 782
اذا وجد جهاز تليفونى فى المحل عند تنفيذ الحكم الصادر بغلقه فعلى المحضر القائم بالتنفيذ ان يبادر باخطار هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية لاتخاذ مايلزم لرفع جهاز التليفون قبل غلق المحل المذكور .
مادة 783
اذا اصدرت محكمة امن الدولة ( طوارىء) حكما بغلق احد المحال لاجل محدد وتم التصديق عليه فانه يجب على المحضر الذى يقوم بتنفيذ الغلق بناء على طلب النيابة ان يثبت فى محضره تاريخ بدء ونهاية تنفيذ الغلق وان يسلم الى جهة الشرطة المختصة صورة من محضر الغلق لتقوم بمراقبة بقاء المحل مغلقا طوال المدة التى حددها الحكم فاذا مانتهت تقوم بفتحه من جديد وعلى الشرطة تحرير محضر بذلك الاجراء وارساله للنيابة لارفاقه بالقضية الخاصة .
كما يتعين على كاتب التنفيذ بمجرد ورود محضر الغلق اليه من قلم المحضرين ان يبادر باخطار الشرطة والجهة التى قامت بتحرير محضر المخالفة بخطاب توضح به جميع البيانات الخاصة بهذا المحل ورقم القضية ومنطوق الحكم وتاريخه وتاريخ بدء وانتهاء التنفيذ لمراقبة تنفيذ الحكم .
وعليه استعجال ورود محضر الشرطة المنوه عنه فى الفقرة الاولى من هذه المادة اذا تاخر وروده .
مادة 784
اذا عمد اصحاب المحال الصناعية والتجارية الى عرقلة تنفيذ الاحكام الصادرة بأغلقها بأن نزعوابوابها فعلى المحضر القائم بلتنفيذ تكليف المحكوم علية فورا بأعادة الابواب الى المحل فإذا رفض يقوم المحضر بأخطار جهة الايضارة لتقوم فى الحال بإتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ عقوبة الاغلاق وذللك على نفقة المحكوم علية .
مادة785
يجب على كاتب التنفيذ ان يختر الجهة التى قامت بتحرير محضر المخلفة وجهة الادارة اولا بأول ببيان عن المحال الصناعية والتجارية التى يتم اغلاقها وذللك لمراقبة عدم ادارتها وكذلك اختار مفتشى الصحة ومفتشى الاغزية المختصين بما تم اغلاقة قضائية عن المحلات المضرة بالصحة ليتولو غلق هذة المحلانت تذفيذا للاحكام الصادرة بشئنها .
مادة 786
اذا اعد المحكوم علية بنفسة فتح المحل المغلق بمعرفة قلم المحضرين وزاول فى ذات النشاط موضوع الحكم الصادر بالاغلاق فتكلف النيابة الشرطة باعادة غلقة كما كان.
اما اذا كان شاغل المحل قد زاول فى نشاطا اخر يحتاج الى ترخيص فتكلف الشرطة بتحرير محضر عن ذللك ويرسل للنيابة للتصرف .
ويراعى فى جميع الاحوال تحرير محضر عن فض الاختام التى كانت موضوعة على المحل وارسلة الى النيابة المختصة للتصرف فية .
الفرع الثاني – طلبات فتح المحال المحكوم بغلقها
مادة787
اذا حكم بغلق احد المحال المتقدم ذكرها أو احد المال العامة لعدم الصول على رخصة بادارتة أو لعدم استيفاء الاشراطات المطلوبة فية وطب المحكوم علية التصريح بتاجيل التنفيذ أو بفتحة مؤقتا لاتمام هذة الاشطراطات المطلوبة فية وطلب المحكوم علية التصريح بتاجيل التنفيذ أو بفتحة مؤقتا لاتمام هذةه الاشتراطات فيجب على النيابة ان تستعلم من الجهة المختصة عما اذا كانت تللك الاشتراطات قد اعنت للطالب فعلا وعن المادة اللازمة لاتمامها ثم تتصرف فى الطلب حسبما يتبين لها بعد ذللك فاذا رات اجابة الطالب صرحت بتاجيل التنفيذ أو بفتح المحل لمدة التى تكفى لإتمام الاشتراطات وذللك فى حدود المهلة التى نص عليها القانون وتكلف الشرطة بمراقبة عدم ادارة المحل فى خلال تلك المدة واعادة غلقة بمعرفة رجال الشرطة فورا بانتهاء طالما لم يحدث اى تغير عن المحل المحكوم بغلقة سواء بنسبة بنوع استغلال أو الشخص المحكوم علية وبشرط الا يعتراض احد من الغير على اعادة الغلق فاذا اعترض احد كلف قلم المحضرين باتخاذ إجراءات بإعادة الغلق بمعرفته
ويخصص دفتر فى كل نيابة لقيد الطالبات المذكورة.
مادة 788
اذا طلب المحكوم علية فتح المحل نهائيا سواء لحصوله على الرخصة التى حكم بالغلق فيجب على النيابة ان تستعلم من الجهة الإدارية المختصة عن رايها فى هذا الطلب وهل الرخصة المقدمة فى المحكوم علية منطبقة على المحل المطلوب منحة وهل الاشتراطات المطلوبة فد تمت جميعها اولا ثم تتصرف على هدى البيانات التى تجيب بها الجهة المذكورة .مع ملاحظة انة كان الغلق لعدم اتمام الاشتراطات وتبين ان المحكوم علية قام باتمامها كلها فعلا فيجب التصريح بفتح المحل دون حاجة الى الحصول المحكوم علية على الرخصة جديدة طالما ان المحل مرخص بإدارته من القبل .
مادة 789
للنيابة أو المحكمة ان تامر بفتح الحل المغلق اداريا بموجب المادة 29من القانون المحلات العامة رقم 371 لسنة1956 بمجرد مضى شهر من التاريخ المغلق.
مادة 790
اذاحكم بغلق المحل بسبب مزاولة المحكوم علية نشاطا لم تصدر بة الرخصة فلا يجوز النيابة بازن فتح المحل وادارتة الا اذا ثبت ان المحكوم علية قد ازال من المحل النشاط الذى حكم بالغلق من اجلة .
ويجب على النيابات التصريح لمالك المحل الذى وقعت فية المخلفة باعادة فتحة فى اى وقت اذا اراد ان يواجر الى غير من وقعت منة المخالفة لستعمالة على وجة لا يخالف القانون وذللك بعد التثبيت من صفة مقدم الطالب وانقطاع صلة المحكوم علية بالمحل المحكوم بغلقة.
مادة 791
اذا نفذ حكم باغلاق محل لادارتة للدعارة السرية فلا ينظر فى طلب مالك هذا المحل باعادة فتحة الا بعد مضى المدة المحكومة باغلاقة فيها وبعد التحقيق من زاول الاسباب التى اغلق من اجلها ومن ان صلة المحكوم علية قد انقطعت بهذا المحل .
مادة 792
اذا حكم باغلاق محل للبيع مشروبات روحية أو مواد سامة أو غيرها من الاشياء الغير مصرح بالتعامل فيها الا بترخيص خاص فان هذا الحكم ينفذ رغما عن وجود ترخيص بادارة المحل ولا يجوز التصريح باعادة فتحة الا اذا زالت الاسباب التى اغلق من اجلها